إجراءات تسجيل المنظمات التطوعية الوطنية والقومية
يخضع تسجيل المنظمات التطوعية الوطنية والقومية في السودان لإشراف المسجل العام للمنظمات التابع لمفوضية العون الإنساني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، وبموجب متطلبات المادة (3) من لائحة تسجيل المنظمات الطوعية لسنة 2013م.
ولكي يتم تسجيل المنظمة بصورة رسمية، يجب استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:
المتطلبات الأساسية للتسجيل:
1. تقديم طلب رسمي:
- تقديم طلب مكتوب من المنظمة موجَّه إلى المسجل العام للمنظمات.
2. قائمة أعضاء الجمعية العمومية:
- إرفاق كشف معتمد يتضمن أسماء جميع أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة.
3. كشف اللجنة التمهيدية:
- تقديم كشف رسمي بأسماء أعضاء اللجنة التمهيدية المسؤولة عن إدارة شؤون المنظمة في مرحلة التأسيس.
4. إثبات مقر المنظمة:
- تقديم شهادة مقر سارية المفعول لمدة لا تقل عن عام، تثبت وجود مقر فعلي لممارسة نشاطات المنظمة.
5. النظام الأساسي للمنظمة:
- إرفاق نسخة من النظام الأساسي للمنظمة، على أن يتضمن التفاصيل التالية:
• أهداف المنظمة ورسالتها.
• الوسائل والإجراءات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف.
• الهيكل التنظيمي.
• شروط اكتساب وفقدان العضوية.
• مصادر التمويل والموارد المالية.
• آلية تعديل النظام الأساسي.
• إجراءات حل المنظمة.
• كيفية التصرف في أصول المنظمة الثابتة والمنقولة عند الحل.
إصدار شهادة التسجيل:
بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات المذكورة أعلاه، يقوم المسجل العام للمنظمات بمراجعة الطلب.
وعند الموافقة، تُمنح المنظمة شهادة تسجيل رسمية بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك استناداً إلى المادة (7) من لائحة تسجيل المنظمات الطوعية لسنة 2013م.