منشور مدني في المحكمة بالفائدة
منشور مدني في المحكمة بالفائدة
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان الديمقراطية
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
منشور مدني رقم 40/ 1405هـ
النمرة:- م ف / عمومي / 1-1
التاريخ:- 13 ربيع الثاني 1405هـ
الموافق:- 5 يناير 1985م
قال تعالي" وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ " وقالي تعالي "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "
صدق الله العظيم.
لقد جاءت التشريعات الأخيرة مستمده من الشريعة الإسلامية السمجاء والتي حرمت الربا لا تطاوع علي مفاسد تلحق المجتمع من جرائه ولإفساد كيان الجماعة البشرية وهدم تضامنها فنصت المادة 110 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي الآتي:-
لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال وعلي ضؤ ذلك أصدر المنشور الآتي فيما يتعلق بالفوائد والتسهيلات التي تقدمها البنوك لعملائها وعلي المحاكم الاهتداء بما ورد في هذا المنشور.
أولا:- وفقا للقاعدة الإجرائية العامة والتي بعدم رجعية القوانين للمحكمة أن تحكم للبنك بالفائدة بالنسبة للقضايا التي وقعت وقائعها قبل صدور القوانين الإسلامية.
ثانيا:- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالفائدة بالنسبة للقضايا التي وقعت وقائعها بعد صدور تلك القوانين.
ثالثا:- علي المحكمة أن توجه البنك بالدخول في التسويات مع العملاء في حالة مطالبة البنك بالفوائد عن القضايا اللاحقة لصدور القوانين الإسلامية وفي حالة عدم الاتفاق بين البنك والعميل علي المحكمة تحويل الاتفاق إلي احد الصيغ الإسلامية المتعارف عليها.
والله اسأله أن يوفقنا إلي ما فيه خير البلاد
صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث عشر من ربيع الثاني 1405هـ الموافق الخامس من شهر يناير 1985م
فؤاد الأمين
رئيس القضاء