سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمــة الإســتئناف
القضــاة
سيادة السيد/ مهدي الفحــــل نائب رئيس المحكمة العليا
ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم رئيساً
سيادة السيد /حسين محمد حسين قاضي محكمة الإستئناف عضواً
حكومة السودان ضــد محمــد عبد الله إمــام
م أ/م ك/271/72
المبادئ
قانون الإثبات – بينة الوقائع المتشابهة – إثبات النظام لارتكاب المخالفة أدانت محكمة كبرى المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات وذلك لأنه كان قد استلم من الشاكي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على دفعات ليجلب له المال والثروة بما أوتي من مقدرة خاصة على ذلك بعد الكثير من التردد على المتهم والمطالبات اتضح للشاكي أن الأمر لم يكن يسير بالصورة التي يرجوها وهو الحصول على مبلغ خسمة آلاف جنيه حسب إتفاقه المتهم الشيء الذي جعل الشاكي يرفع أمره للسلطات
/1/
تقبل بينة الوقائع المتشابهة إذا دلت على أن للمتهم نظاما خاصاً للاتيان بالفعل المراد إثباته
ولا يشترط لقبولها وجود إدانة بخصوص البينة المتشابهة المراد القياس عليها
/2/
لا تقبل بينة الوقائع المتشابهة بغرض دحض ادعاء المتهم بشرعية أفعاله
المحامــون
ربيع حسن التوم عن المتهم
الحكم
20/9/1972
هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت في الخرطوم في 8/5/1972 لمحاكمة المتهم محمد عبد الله إمام أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وبالغرامة مبلغ ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع يسجن لمدة ثلاثة سنوات أخرى
قدم الأستاذ ربيع حسن التوم استئنافاً بالنيابة عن المتهم ويمكن تلخيص الأسباب التي قدمها في الآتي:-
أ/ أنه لم تكن هناك بينة كافية لإدانة المتهم إذ أن الشهادة الوحيدة التي وردت ضده هي أقوال شاهد الاتهام الثالث عمر علي سعيد
ب/ أن البينات الأخرى هي من قبيل البينات المشابهة
(Similar facts evidence)
ومثل هذه البينات يكون لديها وزن فقط في حالة الإدانة السابقة على أساس أن البينة المشابهة قد أثبتت أمام المحكمة
ج/ أنه من غير المعقول أن يدفع الشاكي كل هذه المبالغ إلى المتهم
د / أن أقوال الشاكي قد تضاربت بشأن المبالغ التي سلمها للمتهم
هـ/ أن المحكمة لم تعط اعتبارا كافياً للدفع الذي تقدم به المتهم وهو أن العلاقة بينه وبين الشاكي كانت علاقة تجارية
قبل أن نناقش هذه النقاط يجدر بنا أن نستعرض الأدلة التي ساقها الاتهام أمام المحكمة
كانت البينة الأساسية التي اعتمد عليها الاتهام هي أقوال الشاكي (محمد نصر أحمد خيري) جاء في أقوال الشاهد أن الشاهد عمر علي سعيد (شاهد الاتهام الثالث) حضر إليه في دكانه في أواخر شهر مارس 1968 وأخبره أن هنالك شخصا يمكن أن يعطيه مالا كثيراً وطلب منه الذهاب إليه ذهب الشاكي مع الشاهد عمر علي سعيد إلى الشخص المذكور في منزله بالسجانة وكان ذلك الشخص هو المتهم محمد عبد الله إمام ولم يكن الشاكي حتى ذلك الوقت يعرف كيف يأتي المتهم بالمال وعندما سأله المتهم عن المبلغ الذي يريد منه أن(يصنعه) له طلب الشاكي مبلغ خمسمائه جنيه ولكن المتهم قال إن ذلك مبلغ بسيط فطلب الشاكي مبلغ خمسة ألف جنيه فطلب منه المتهم إحضار عشرة أمتار بوبلين فأحضرها الشاكي ثم صار الشاكي يتردد على المتهم من وقت لآخر ويقوم المتهم بقراءة بعض التعاويذ والإتيان بحركات غامضة وفي كل مرة كان يطلب من الشاكي إحضار مبالغ زيادة من المال على أساس أن المبلغ الذي سوف "يصنع" له مبلغاً كبيرا واستمر الشاكي يدفع للمتهم حتى بلغ جملة ما دفعه حوالي 1800 جنيها وقد وعد المتهم الشاكي بأنه سوف يسدد له هذا المبلغ ولكنه لم يفعل
لم يكن هناك شاهد على دفع الشاكي لهذه المبالغ للمتهم إلا مرة واحدة عندما دفع الشاكي للمتهم مبلغ مائتي جنيه أمام الشاهد عمر علي سعيد
أما بقية بينات الاتهام فهي أقوال أشخاص احتال عليهم المتهم بنفس الطريقة التي احتال بها على الشاكي وأخذ منهم مبالغ مختلفة بزعم أنه سوف "يصنع" لهم مالا
إننا لا نتفق مع محامي المتهم أن البينة الوحيدة المباشرة هي بينة ضعيفة فقد كانت مترابطة ومتواترة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أما الاختلافات الطفيفة التي وردت فيها فهي ليست من الأهمية بحيث تجعلنا نرفضها وقد صدقت المحكمة الكبرى تلك الأقوال فلا يجوز لنا في مرحلة الاستئناف أن نقضي بعدم صحتها
ومن ناحية أخرى فإن أقوال بقية شهود الاتهام قد عززت أقوال الشاكي ونبادر هنا فنقرر أن تلك الأقوال مقبولة وهي مقبولة كما ذكر محامي المتهم لأنها من قبيل البينات المسماة بالمشابهة
(Similar facts evidence)
ولكن السيد المحامي جانبه الصواب حينما ذكر أن البيانات التي تدل على أن شخصا قد أتى فعلا مشابها للفعل موضوع الاتهام لا يمكن قبولها إلا إذا كان ذلك الشخص قد أدين بارتكاب ذلك الفعل في محاكمة جنائية إن قاعدة الأفعال المشابهة مأخوذة من القانون الإنجليزي وليس شرطاً لقبولها أن يكون الشخص قد سبق إدانته على أساس الواقعة المشابهة التي يراد إثباتها في المحاكمة
دفع المتهم بأن العلاقة بينه وبين الشاكي علاقة تجارية وأن بعض المبالغ التي استلمها من الشاكي كانت على أساس هذه العلاقة ومثل هذا الدفع يجوز معه الأخذ بالوقائع المشابهة بل أن إحدى القواعد التي تقتضي بقبول بينة الوقائع المشابهة مبنية على أساس أن الغرض منها هو نفي ما يدعيه المتهم من أفعال بالقول بأنها أفعال مشروعة والبينات المشابهة التي تقبل في هذا المجال هي تلك التي تدل على أن للمتهم نظام خاص SYSTEM للإتيان بالأفعال المشكو منها وفي هذا يقول الأستاذ (كروس):-
‘In many cases the major issue is whether a particular act which is admitted or proved was done for innocent purposes or with guilty intent
The innocent purpose is often negatived by evidence of system Cross on Evidence,3rdedition, P 312
“Evidence of what is said to constitute syste4m has frequently been admitted in support of an allegation of In RV Rhodes, the accused was charged with obtaining eggs by means of an advertisement suggesting that ‘Norfolk farm Diaries’ to which it referred was a genuine business when this was not the case Evidence that he had obtained eggs on two subsequent occasions by means of a similar advertisement was held to have been rightly admitted by the Court for Crown Cases Reserved because it went to show the nature of the accused business ie the falsity of reference cited” Page 313
وقد كان للمتهم في هذه القضية نظام خاص وهو الذي ورد على لسان شهود الاتهام فقد كان يطلب من الضحية مبالغ مختلفة لأغراض يدعيها مثل "البخور" "والبياض" كما كان يعطي الضحية شنطة يدعي أن بها مبلغا كبيراً من المال ويطلب إليه أن يقوم بدفنها في بيته وألا يقوم بفتحها حتى إعادتها له هذا مثال من طلباته المتتالية للحصول على مزيد من المال ويدعي أن الشياطين صنعت مبلغا كبيراً من المال إلى آخر التفاصيل التي رواها الشهود
لهذه الأسباب فإننا نؤيد إدانة المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات أما العقوبة فإننا نرى أنها تجنح إلى الشدة ولذا فإننا نخفف عقوبة السجن إلى خمسة سنوات ونؤيد الحكم بالغرامة ونخفض مدة السجن في حالة عدم الدفع سنتين فقط كما نؤيد الأمر