ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة .
8ـ تقديم طلب الترخيص .
9ـ التراخيص .
10.ـ سلطة المحليات واختصاصاتها .
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل .
12ـ التفتيش .
13ـ مؤهلات طاقم الماعون .
14ـ مشتملات السجل .
15ـ شهادة التسجيل ورفضه .
16ـ تعديل السجل .
17ـ التفتيش عند التعديل .
18ـ الغاء التسجيل .
19ـ اسبقية التصرف المسجل .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
20.ـ الرسوم.
21ـ المخالفات .
22ـ العقوبات .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993”.
إلغاء واستثناء.
2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
(أ) قانون القوارب لسنة 19.7 ،
(ب) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 198. .
(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها فى البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون.
استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.
3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها .
تفسير .
4ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“السجل” يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2) ،
“اللجنة” يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
“الماعون” يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،
“المسجل” يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة 11(1) ،
“المصلحة” يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل ،
“الوزير” يقصد به وزير النقل.
الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها .
5ـ تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الاستشارية الفنية”، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) وكيل وزارة النقل ، رئيساً
(ب) ممثل لوزارة التجارة الخارجية، عضواً
(ج) ممثل لوزارة الحكم الاتحادى ، عضواً
(د) ممثل لوزارة الزراعة ، عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الصناعة ، عضواً
(و) ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ، عضواً
(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، عضواً
(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ، عضواً
(ط) المسجل . عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة وسلطاته.
6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو اكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .
التراخيص للمواعين الصغيرة.
7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .
تقديم طلب التراخيص .
8ـ (1) يقدم طلب التراخيص على الأنموذج المقرر لذلك .
(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأى بيانات بالإضافة الى البيانات الواردة فى الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية.
التراخيص .
9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :
(أ) الحصول على :
(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحالة توطئة للتسجيل ،
(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجارى ، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على أن توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها
(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقـت ، اذا اخل المرخص له ، باى من شروط ذلك الترخيص.
سلطة المحليات واختصاصاته.
10.ـ تكون لكل محلية ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصها :
(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين فى ضفاف الانهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل.
11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولا عن تسجيل المواعين ، ويعرف باسم “المسجل” لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه.
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس.
التفتيش .
12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .
(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية:
(أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) بإجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .
(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بإيقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من استيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مؤهلات طاقم الماعون.
13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من أفراد الطاقم .
مشتملات السجل.
14ـ تدون فى السجل ، البيانات الآتية :
(أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2)(أ) ،
(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .
شهادة التسجيل ورفضه.
15ـ (1) يقوم المسجل ، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من استيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .
(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه فى المـادة 12(2) ،عدم استيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، وإخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور.
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
تعديل السجل.
16ـ إذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لأثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل فى السجل .
التفتيش عندالتعديل.
17ـ إذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو إذا أصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى إجراءات يراها ضرورية .
الغاء التسجيل .
18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل .
(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه ش
أسبقية التصرف المسجل .
19ـ يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التى يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتجوز التصرفات المسجلة فى ما بينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم.
20.ـ مع مراعاة أحكام المادة 1.(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون .
المخالفات .
21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
(أ) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :
(أولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د ) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
العقوبات .
22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :
(أ) بالغرامة ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .
سلطة إصدار اللوائح.
23ـ يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أيا من المسائل الآتية :
(أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من انواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة .
8ـ تقديم طلب الترخيص .
9ـ التراخيص .
10.ـ سلطة المحليات واختصاصاتها .
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل .
12ـ التفتيش .
13ـ مؤهلات طاقم الماعون .
14ـ مشتملات السجل .
15ـ شهادة التسجيل ورفضه .
16ـ تعديل السجل .
17ـ التفتيش عند التعديل .
18ـ الغاء التسجيل .
19ـ اسبقية التصرف المسجل .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
20.ـ الرسوم.
21ـ المخالفات .
22ـ العقوبات .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993”.
إلغاء واستثناء.
2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
(أ) قانون القوارب لسنة 19.7 ،
(ب) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 198. .
(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها فى البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون.
استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.
3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها .
تفسير .
4ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“السجل” يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2) ،
“اللجنة” يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
“الماعون” يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،
“المسجل” يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة 11(1) ،
“المصلحة” يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل ،
“الوزير” يقصد به وزير النقل.
الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها .
5ـ تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الاستشارية الفنية”، وتشكل على الوجه الآتى :
( أ) وكيل وزارة النقل ، رئيساً
(ب) ممثل لوزارة التجارة الخارجية، عضواً
(ج) ممثل لوزارة الحكم الاتحادى ، عضواً
(د) ممثل لوزارة الزراعة ، عضواً
(هـ) ممثل لوزارة الصناعة ، عضواً
(و) ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ، عضواً
(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، عضواً
(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ، عضواً
(ط) المسجل . عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة وسلطاته.
6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو اكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .
التراخيص للمواعين الصغيرة.
7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .
تقديم طلب التراخيص .
8ـ (1) يقدم طلب التراخيص على الأنموذج المقرر لذلك .
(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأى بيانات بالإضافة الى البيانات الواردة فى الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية.
التراخيص .
9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :
(أ) الحصول على :
(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحالة توطئة للتسجيل ،
(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجارى ، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على أن توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها
(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقـت ، اذا اخل المرخص له ، باى من شروط ذلك الترخيص.
سلطة المحليات واختصاصاته.
10.ـ تكون لكل محلية ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصها :
(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين فى ضفاف الانهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل.
11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولا عن تسجيل المواعين ، ويعرف باسم “المسجل” لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه.
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس.
التفتيش .
12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .
(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية:
(أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) بإجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .
(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بإيقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من استيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
مؤهلات طاقم الماعون.
13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من أفراد الطاقم .
مشتملات السجل.
14ـ تدون فى السجل ، البيانات الآتية :
(أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2)(أ) ،
(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .
شهادة التسجيل ورفضه.
15ـ (1) يقوم المسجل ، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من استيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .
(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه فى المـادة 12(2) ،عدم استيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، وإخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور.
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
تعديل السجل.
16ـ إذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لأثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل فى السجل .
التفتيش عندالتعديل.
17ـ إذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو إذا أصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى إجراءات يراها ضرورية .
الغاء التسجيل .
18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل .
(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه ش
أسبقية التصرف المسجل .
19ـ يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التى يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتجوز التصرفات المسجلة فى ما بينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم.
20.ـ مع مراعاة أحكام المادة 1.(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون .
المخالفات .
21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
(أ) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :
(أولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د ) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
العقوبات .
22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :
(أ) بالغرامة ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .
سلطة إصدار اللوائح.
23ـ يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أيا من المسائل الآتية :
(أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من انواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه .