منشور جنائي في الهروب من الحبس بالإصلاحية
منشور جنائي في الهروب من الحبس بالإصلاحية
منشور المحاكم الجنائية رقم (43)
نوفمبر 1962
الموضوع: الهروب من الحبس بالإصلاحية
وجه نظري إلي بعض قضايا الجناة الأحداث في خلال الفترة الأخيرة ومنها تبين لي أن المحاكم في بعض الأحيان يغيب عنها الغرض الأساسي في حفظ الأحداث بالإصلاحية هو أصلاح الجاني وليس عقابه.
وعلي هذا فأن الهروب من مثل هذا الحبس لا ينبغي أن يعتبر من أعمال العنف البشعة مثل هروب السجناء إذا قبض علي الهارب الطفل أو البالغ مره أخري بدون أن يرتكب جريمة لاحقه لهروبه فإن الأمر يجب أن يعتبر مجرد خروج علي النظام ويحال لسلطات الإصلاحية للتصرف في شأنه إداريا.
وإذا أرتكب الهارب جريمة بعد هروبه فأن علي المحكمة ألا تباشر التصرف في القضية بدون التعاون الوثيق مع سلطات الإصلاحية وتعطي نصحها الوزن الأكبر وعادة ما تري المحكمة أن الجرائم الصغيرة مثل الأذى البسيط أو التهجم أو مخالفات حركة المرور والجرائم التي تترتب علي الحاجة كالتشرد وغيرها يمكن أيضا أن تتصرف سلطات الإصلاحية إداريا وعلية تحال إليها.
أما إذا أرتكب الهارب جريمة كبيرة بعد الهروب فإن علي المحكمة أن تتولاها بنفسها وهنا يجب أن نميز بين حالتين:-
أ/ حالة الطفل الهارب البالغ من العمر بين عشره سنوات وستة عشر سنه
ب/ حالة البالغ من العمر 16 سنة وأقل من عشرين فيما يتصل بالحالة الأولي:-
وهذه الحالة أسهل فأن المحكمة تستطيع أن تصدر أمرا جديدا بالحبس ويجوز لها أن يسري بالتطابق أو التتابع مع الأمر السابق علي أن لا يخالف ذلك روح حكم المادة 76 وتحكم بالحبس بالتتابع فتجاوز مرة الحبس في مجموعها مدة الخمس سنوات التي حددتها نفس المادة علي أنه إذا راءات المحكمة أن مدة الحبس الأصلية طويلة وأن توقيع أمر الحبس ألتطابقي ليس له أثر كبير فإن المحكمة تستطيع أن توصي سلطات الإصلاحية باتخاذ إجراءات إدارية أخري لها ما يبررها .
وفيما يتعلق بالحالة التالية:-
هنا فأنه ليس خطأ من حيث تطبيق القانون من أن توقيع المحكمة عقوبة السجن ولكن يجب ألا يحدث هذا لأنه أمر مخالف من ناحية سياسة الإصلاح أي أن يرسل الحدث مباشرة من الإصلاحية إلي السجن وحينما تكون الجريمة علي درجة عالية من الخطورة والجسامة وإن أي محاولات أخري للإصلاح غير ذات جدوى وأن عقوبة السجن هي السبيل الوحيد فإن علي المحكمة أن تلغي أوامر الحبس السابقة لإصدار عقوبة السجن.
إن علي القاضي المقيم ألا يؤيد أي عقوبة صادرة من محكمة أهلية لا إذا نما إلي عمله أنه مخالف لفقرات هذا المنشور .
توقيع : محمد احمد أبو رنات
رئيس قضاء السودان