سوابق قضائية منشورة بمجلة 1972
سوابق قضائية منشورة بمجلة 1972
1
قضية طعن في إعلام وراثي
قرار التمييز رقم 54/68
الصادر في الخامس من فبراير 1968
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – في الميراث – الطعن في الاعلام – ضم الحصص الصغرى – طلب التقدير لبيع العقار بالمزاد العلني
(1)
يجوز للورثة الذين ضمت حصصهم الصغرى إلى بقية الحصص حسب القيمة المقدرة أن يطعنوا في الثمن بطلب إعادة التقدير
(2)
موافقة بعض الورثة في محضر التركة على ضم أنصبتهم الصغرى لبقية الورثة بالقيمة تكون مانعاً لهم عن مطالبتهم بعرض العقار للبيع بالمزاد العلني
(3)
2
حكومة السودان ضــد عبدالرحمن إدريس حسن
م ع/م ك/95/72
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب القتل – المادة 215 – الاستفزاز الشديد المفاجئ المادة 249 (1) – الخطأ في الشخصية – المادة 250 –
ليستفيد المتهم من الاستثناء الوارد في المادة 249(1) من قانون العقوبات فيما يتعلق بالاستفزاز الشديد المفاجئ يجب أن يكون العقل الذي أفضى إلى الموت قد وجه لمصدر الاستفزاز ويقع تسبيب الموت عمدا إذ وجه الفعل إلى شخص لم يصدر منه أي استفزاز
3
حكومة السودان ضد إبراهيم إدريس حسن
م ع/م ك/94/72
المبادئ
قانون الإثبات – أقوال المحتضر – تطابق أقوال المحتضر وأقوال بقية الشهود – لا ضرورة أن تكون أقوال المحتضر قد أدلى بها عند فقدان أمل الحياة
(1)
استقر القضاء في السودان على الأخذ بأقوال المتوفى دون أن تكون تلك الأقوال قد صدرت ساعة الاحتضار وسواء كان الشخص الذي صدرت منه لم يعد له أمل في البقاء أو ما زالت تنبض عروقه بذلك الأمل
(2)
لا ينطوي أخذ المحكمة بأقوال المتوفاة رغم ما لازمها من ضعف نتيجة غياب المتهم عند تسجيلها على مخالفة للقانون لوجود بينة أخرى تدعمها وتتطابق معها
كانت المجني عليها زوجة للمتهم في بلادها خارج السودان ولكنها تركت زوجها هناك ودخلت السودان وتزوجت رجلا أخر وحبلت منه
4
حكومة السودان ضد أحمد عبد العزيز يوسف وآخر
م ع/م ك/25/72
المبادئ
قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – الأخذ بجزء من الاعتراف القضائي
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – إثبات حق الدفاع بمستوى الترجيح أو إثارة الشك حول نشوئه – المعركة المفاجئة والتكافؤ فيها – القصد الجنائي وحالة السكر
(1)
إذا وجد من البينات ما يثبت عدم صحة جز من الاعتراف القضائي جاز إغفال ذلك الجزء وأخذ ما يتبقى منه
(2)
يكفي لإثبات حق الدفاع الشرعي عن النفس مجرد الترجيح أو قيام الحق
(3)
تكافؤ المعركة أو عدمه لا أثر له في اعتبار أن تلك المعركة مفاجئة إذ الأمران يختلفان
(4)
5
قضية حضانة
قرار التمييز رقم 211/1950
الصادر في 30 ذي الحجة سنة 1366 الموافق 12/10/1950
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – حضانة الصغير – أهلية العاصب واستلام الصغير – ترتيب العصبات – مصلحة الصغير – المواصلات بين البلدين المتباعدين
(1)
إذا تجاوز الصبي سن الحضانة فللعاصب حق استلامه حسب ترتيب العصبات في الإرث الأقرب فالأقرب
(2)
يسقط حق فاقد الأهلية من ذوي العصبات في استلام الصغير مراعاة لحق الصغير نفسه
(3)
ليس مما يلغى الترتيب في العصبات وجود ولي أقرب ومحضون في بلدين متباعدين ما دامت المواصلات بينهما سريعة وميسورة
6
حكومة السودان ضد الأمين هجينا وآخرين
م أ /م ك/478/71
المبادئ
قانون الإثبات – القصد المشترك – إذا كان القصد المشترك ضمنيا يمكن استنتاجه من الوقائع
قانون العقوبات – القتل العمد تحت المادة 251 – الفعل المشترك تحت المادة 78
(1)
إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق الفعل المشترك ووجد المتهم في مكان ارتكاب الجريمة وكان وجوده بسببها فإن ذلك يكفي لتقرير مسئوليته الجنائية
(2)
يكون القصد بارتكاب الجريمة مشتركاً إذا كان هناك اتفاق على ارتكابها وتم بموجبه التقاء أذهان مرتكبيها وتطابقت أرادتهم وقد يمتد ليشمل التخطيط لارتكاب الجريمة وطريقة تنفيذها
7
حكومة السودان ضد سعد عبد الله أحمد وآخرين
م /أ ن ج/89/72
المبادئ
قانون العقوبات – الاشتراك في رتكاب الجريمة والتحريض على ارتكابها – العلم بارتكاب الجريمة – القصد المشترك وتنفيذه
/1/
إذا كان الاتهام قد أسس على الاشتراك في ارتكاب الجريمة فإن علم المتهم بإرتكابها يكون ذا قيمة في الإثبات أما إذا كان قد أسس على التحريض في ارتكابها فإن العلم وحده لا قيمة له
/2/
لا يرقى العلم بارتكاب الجريمة إلى القصد المشترك
/3/
إذا قام القصد المشترك أمام المحكمة فإنه يلزم أن يقوم المتهم بفعل أو أفعال نحو تنفيذ ذلك القصد
8
حكومة السودان ضد محمد إبراهيم آدم
م أ/م ك/388/71
المبادئ
قانون الإثبات – تأييد أقوال الطفل بأقوال طفل آخر
قانون العقوبات – جريمة الاغتصاب تحت المادة 317 من قانون العقوبات – ارتكاب جرائم الجنس ضد الأطفال – القسوة في ارتكاب الجرائم – تقدير العقوبة
(1)
إذا اتضح من البينة أن للمتهم ميلاً نحو ارتكاب الجرائم الجنسية مع الصغار وأنه يرتكبها بنوع من القسوة فإن المحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة التشدد فيها
(2)
ليس هناك ما يعيب بينة طفل ثان ما دامت مقبولة من أن تكون تأييداً لبينة أخرى من طفل آخر ولا يشترط أن تكون البينة المؤيدة كافية لوحدها أو مع غيرها للادانة
9
حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين
م أ/م ك/267/71
أدين المتهم تحت المادة 152 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يبلغ السلطات عند وقوع جريمة تتعلق بالإعمال المخالفة للطبيعة البشرية تحت المادة 318 من قانون العقوبات
المبادئ
قانون العقوبات – الامتناع عن التبليغ عن الجريمة – المادة 152 من قانون العقوبات – لا جريمة ما لم يكن عدم التبليغ مما نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات
/1/
ليس هناك مخالفة تحت المادة 152 من قانون العقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية
/2/
الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة
/3/
10
حكومة السودان ضد عجال محمد بدوي وآخر
م أ/م ك/118/71
المبادئ
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – المادة 61 من قانون العقوبات – انتهاء التخوف من الموت او الأذى – الأذى الذي يوقعه من يستعمل حقه في الدفاع عن النفس – مقياس تجاوز حق الدفاع عن النفس
إذا نشأ حق الدفاع الشرعي عن النفس فإنه لا ينتهي إلا بانتهاء الخوف المعقول الذي أنشأه ولقياس أن الحق قد انتهى أو أن المتهم قد تجاوزه فلا يعتد بعدد الطعنات التي وجهها المتهم للمعتدى (أو تكرار الأذى وإنما القياس هو الحد الذي توقف عنده المتهم في تسبيب الأذى بحيث لا يتجاوز ذلك الأذى درجة شل حركة المعتدي ومنعه من مواصلة هجومه
11
حكومة السودان ضــد محمــد جابـر محمــد
(م أ/م ك/184/72)
دخل المتهم منزل المجني عليه في غيابه بغرض مواقعة زوجته وتم له ما أراد ولكنه قبل أن يغادر المنزل حضر المجني عليه فتعارك المتهم والمجني عليه وكان من نتيجة ذلك أن أنزل المتهم ضربة على المجني عليه تسببت في وفاته
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب القتل- الاستثناءات تحت المادة 249 من القانون- معنى العدوان حسب المادة 38 من القانون – دخول منزل المجني عليه لارتكاب جريمة
دخول المتهم منزل المجني عليه بغرض مواقعة زوجته يقع عدوانا في معنى المادة 38 من قانون العقوبات ويحول دون أن يستفيد المتهم من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 من القانون
12
حكومة السودان ضــد ســمير محمد حسن وآخـر
(م ع/ط ج/4/72)
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – الطعن بالنقض أمام درجات المحاكم في النواحي الجنائية – القياس على المسائل المدنية بموجب المادة (4) من قانون المرافعات لسنة 1972 – معنى الطعن – المادة 231 – قانون المرافعات – قانون السلطة القضائية سنة 1972 والمادة (95) منه
1-
الطعن بالنقض عن طريق جديد لمراجعة الأحكام استحدثه قانون السلطة القضائية لسنة 1972 بموجب المادة (95) منه وله سمات تحدده بأن
( أ )
يقدم للمحكمة العليا وحدها
(ب)
أن يكون محكوماً بمتطلبات المادة 231 من قانون المرافعات المدنية سنة 1972 بموجب فقرتيها (أ) و (ب)
( ج)
13
حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم
م ع/ط ج/15/72
المبادئ
قانون العقوبات – الإنذار ضد المتهم – المادة 77(أ) من قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية – مراجعة الأحكام- تخفيف العقوبة- المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية
/1/
ليكون الإنذار تحت المادة 77(أ) من قانون العقوبات صحيحاً لا بد أن يكون هناك اتصال بين الفعل الصادر بموجبه الإنذار وآخر سلوك إجرامي للمتهم بحيث لا تفصل بينهما فترة طويلة تشير إلى أن المنذر قد قوم من سلوكه أو كان بسبيل ذلك
/2/
للمحكمة العليا أن تتدخل لتخفيف العقوبة حتى لو كانت المحكمة أوقعتها في الحدود المقررة للجريمة وذلك وفقا لسلطاتها الخاصة بالمراجعة المخولة لها بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية
14
حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي
م أ/أ ن ج/562/72
المبادئ
قانون الجنسية السودانية – القانون الخاص والقانون العام- عدم جواز إدانة شخص تحت قانونين مختلفين عن نفس الوقائع- المادة 19 من قانون الجنسية والمادة 154 من قانون العقوبات – التوصية بسحب الجنسية ومصادرتها تحصل المتهم على الجنسية السودانية بالأبيض ولكن اتضح فيما بعد أن طلبه للحصول على الجنسية السودانية اشتمل على بيانات غير صحيحة مما دعا لتقديمه للمحاكمة تحت المادتين 19 من قانون الجنسية السودانية والمادة 154 من قانون العقوبات – قبلت المحكمة الاتهام وأدانت المتهم بموجب المادتين
/1 /
لا يجوز إدانة شخص بموجب قانونين خاص وعام عن نفس الوقائع ما لم ينص القانون الخاص على جواز ذلك
/2 /
لا تصدر المحاكم عند الإدانة بموجب قانون الجنسية أمراً بمصادرة الجنسية وإنما توصي على سحبها
15
حكومة السودان ضــد حســن علي الشـريف وآخرين
م أ/استئناف جنائي/489/72
المبادئ
قانون الجمارك – الحجز على المواد موضوع البلاغ – إعلان المتهم بأمر الحجز – المصادرة – المواد 198 (أ) و 195 من قانون الجمارك قانون تفسير القوانين والنصوص العامة- تفسير النصوص المتعلقة ببعضها البعض
قانون الإجراءات الجنائية- تلاوة الاعتراف القضائي – المادة 119 قانون التحقيق الجنائي
-1-
إصدار أمر بالمصادرة شي إلزامي على المحكمة يتوجب عليها الأمر به عند الإدانة وعلى القاضي أن يدون في حيثياته أسبابه بعدم إصدار ذلك الأمر
-2-
إذا حدد القانون إجراءات معينة بغرض التوصل إلى نتيجة بعد استعمال المحاكم لسلطاتها التقديرية فإن المحاكم لا تستعمل تلك السلطات إذا لم يتوفر استكمال تلك الإجراءات
-3-
16
قضية طاعة
قرار التمييز رقم 142/50
الصادر في 7 رمضان سنة 1369هـ الموافق 22/6/1950م
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – طاعة الزوجة الصغيرة – عدم إطاقة الزوجة الوطء بسبب صغر السن – شهادة النساء
إدعاء ولي الزوجة بعدم اطاقتها للرجال بسبب صغر سنها دفع شرعي يجب على المحكمة سماعه وإجراء التحقيق فيه وهو مما تقبل فيه شهادة النساء ويقضي به متى شهد به امرأتان خبيرتان بأحوال النساء
17
حكومة السودان ضــد محمــد آدم محمــد
(م أ/م ك/170/72)
المبادئ
قانون العقوبات – القتل الجنائي – المادة 253- لائحة السجون لعام 1948 الفقرة الخامسة من الجدول الخامس – استعمال السلاح الناري لتعطيل السجين الهارب
-1-
إذا قامت ظروف كما ورد في هذه القضية فإن إصابة المجني عليه في مقتل أمر يقع خارج إرادة المتهم ولا يصح مساءلته عنه
-2-
إن مجرد استعمال الأسلحة النارية يقتضي وجود خطر إزهاق الروح ولا يصح تفسير القانون بما لا يأخذ في الاعتبار وجود هذا الخطر
18
حكومة السودان ضــد وانق توت كواي
(م ع/م ك/393/72)
المبادئ
قانون العقوبات – الاستفزاز الشديد المفاجئ – الصفع ثم الضرب تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس – المعركة المفاجئة – المادة 249 من قانون العقوبات
/1/
لا يجبر القانون بما أختطه من حدود المواطن العادي على الجبن والغور وعليه فإن الضرب المهين من قبل المجني عليه يعطي المتهم حقا للدفاع الشرعي عن النفس
/2/
الصفع ثم الضرب بالعصاة يشكلان أساساً كافيا للاستفزاز الشديد المفاجئ
/3/
19
حكومة السودان ضــد بشير عبد الله السلمابي
م أ/م ك/11/72
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب الموت- المواد 253 و 249 من قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – التخوف المعقول من تسبيب الموت أو الأذى – الظروف التي تبرر التخوف المعقول من الموت أو الأذى – تقدير العقوبة
/1/
كي تقرر المحكمة ما إذا كان هناك تخوف معقول من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم مما يبرر استخدام حق الدفاع عن النفس إلى درجة تعمد إحداث الموت يجب أن تراعى كل الظروف بما في ذلك طبيعة التهجم ووجود أناس بمسرح الأحداث
/2/
العناصر المخففة للجريمة كالاستفزاز والفضية إلى عدم المسئولية عنها كالدفاع عن النفس تؤخذ في الاعتبار كعوامل تقدير العقوبة وإن لم تثبت على المستوى المطلوب قانوناً كي صلح كدفع
20
حكومة السودان ضــد كــوات أنــور جونــق
م ع/م ك/378/72
المبادئ
قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – لا يصح الإدانة بموجبه إذا كان مخالفا للوقائع
قانون العقوبات – القتل العمد- المادة 251 من قانون العقوبات – الدية وتخفيف العقوبة- دفع الدية لا يحول دون إجراء المحاكمة- المادة 207 من قانون الإجراءات الجنائية
-1-
لا يجوز الأخذ بالاعتراف القضائي والإدانة بموجبه إذا كان مخالفا للوقائعولكن للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه إذا ما اطمأنت لذلك بعد سماع الوقائع والأدلة
-2-
الدية: عرف قبلي لدى بعض القبائل في السودان يتعلق دفعها بتقدير العقوبة ولا تكون الدية إذا دفعت سببا مانعاًَ في إجراء المحاكمة
21
حكومة السودان ضــد ترك واداي مارودي وآخر
(م ع/م ك/142/72)
المبادئ
قانون الإثبات – البينة – التحقيق الشفوي بواسطة المحكمة
قانون الإجراءات الجنائية – التعرف على المتهم – إجراء طابور بغرض التعرف على شخص المتهم - إحاطة المحكمة بإجراءات طابور التعرف على المتهم
كما جاء على سبيل البينة الطبية أن المجني عليه تعرض للموت عن طريق ربط عنقه برباط خشن وأنه كانت بالمتهمين بعض الخدوش
على المحكمة أن تستمع لما يجعلها على يقين من أن إجراءات التعرف على شخص المتهم كانت وفقا للقانون وإلا كان ذلك عيباً مخلاً بالبينة التي تستفاد من إجراء طابور الشخصية
القاعدة الأصولية هي أن التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها هو الذي تعتمد عليه المحكمة في الأساس في وزن الأدلة وترجيحها
22
حكومة السودان ضــد عيسى علي أحمــد
م أ/م ك/74/71
المبادئ
قانون العقوبات – القصد الجنائي – سبب العلم أو الاعتقاد – القتل – رجحان النتيجة أو احتمالها – موقع الأذى – كيفية استعمال الأداة التي أحدثت الأذى – حدوث الموت في مساء يوم 7/3/70 كان المجني عليه يخاطب المتم قائلاً "كان مشادة بالكلام مع جارة المتهم تدخل المتهم على إثرها لفض النزاع وعليه فقد انصرف جميع المتنازعين وبقي المتهم والمجني عليه واقفين دون أن يشتبكا أو يتبادلا سبابا غير أن المتهم سدد طعنة للمجني عليه أصابت البطن منه وأبرزت الأمعاء سمع المجني عليه وآخرين قد دخلوا في مت قتلتني وكان حي قتلتني" نقل المجني عليه للمستشفى حيث أجريت له عملية جراحية ولكن الجراحة أعقبها احتقان في الرئتين سبب هبوطا في التنفس أدى بدوره للوفاة
/1/
لا تنص المادة 248(ب) من قانون العقوبات على سبب العلم أو الاعتقاد وانما تتطلب إثبات أن يكون الموت النتيجة الراجحة للفعل الذي أتاه المتهم
/2/
العلم مثل القصد ركن من أركان الجريمة وهو في نفس الوقت شيء معنوي وواقعة ذهنية تثبت في الذهن وتتمركز فيه
/3/
23
حكومة السودان ضــد يوســف عبد الله محمــد
(م ع/ط ج/2/72)
المبادئ
قانون الإثبات – بينة الصغير – تأييد بينة الصغير – الأسس التي يبني عليها التأييد – ما يمكن أن يكون تأييدا كافياً أدين المتهم أمام محكمة كبرى بموجب المادة 318 من قانون العقوبات تقدم محاميه بطعن أمام المحكمة العليا يعترض فيه على الإدانة على أساس أن بينة المجني عليه وهو طفل لم تؤيد وأن هناك شك معقول ينبغي أن يفسر لمصلحة المتهم
(1)
تأييد بينة الصغر لا نص عليه في القانون ولا الفقه لكنه احتياط جاء وليد أحكام القضاء وهو شيء لازم بالنسبة لتلك البينة سواء قدمها الطفل مع اليمين أو بدون اليمين
(2)
ليس من اللازم تأييد بينة الصغير أن يكون التأييد بينة أخرى مباشرة بل يمكن للمحكمة أن تأخذ بكافة الأدلة القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبولة في بعض الأحيان مثل شكوى المجني عليه في جرائم الجنس وغير ذلك من الملابسات متى كانت ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق
24
حكومة السودان ضــد محمــد عبد الله إمــام
م أ/م ك/271/72
المبادئ
قانون الإثبات – بينة الوقائع المتشابهة – إثبات النظام لارتكاب المخالفة أدانت محكمة كبرى المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات وذلك لأنه كان قد استلم من الشاكي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على دفعات ليجلب له المال والثروة بما أوتي من مقدرة خاصة على ذلك بعد الكثير من التردد على المتهم والمطالبات اتضح للشاكي أن الأمر لم يكن يسير بالصورة التي يرجوها وهو الحصول على مبلغ خسمة آلاف جنيه حسب إتفاقه المتهم الشيء الذي جعل الشاكي يرفع أمره للسلطات
/1/
تقبل بينة الوقائع المتشابهة إذا دلت على أن للمتهم نظاما خاصاً للاتيان بالفعل المراد إثباته
ولا يشترط لقبولها وجود إدانة بخصوص البينة المتشابهة المراد القياس عليها
/2/
لا تقبل بينة الوقائع المتشابهة بغرض دحض ادعاء المتهم بشرعية أفعاله
25
حكومة السودان ضــد محمــد أنور حامــد
م أ/ م ك/127/72
المبادئ
قانون العقوبات – الدفاع عن النفس- لا يطلب ممن يمارس حقه في الدفاع الشرعي عن النفس تفسير دفاعه وفقاُ لما يطرأ من تغييرات في الظروف كان المتهم والمجني عليه في مكان عام يدبره شاهد الاتهام الخامس عندما احتد النقاش بينهما مما دعا الحاضرين للتدخل بينهما ترك المتهم المحل بعد النزاع ولكن المجني عليه لحق به وأصابه بسكين كانت لديه ثلاث مرات وقعت على الوجه وأعلى الصدر استطاع المتهم انتزاع السكين من المجني عليه وأصابه بها ست مرات أدت إلى الوفاة
لا يطالب ممن يمارس حقه في الدفاع الشرعي عن النفس أن يغير طريقة دفاعه طبقا للظروف التي تجد كما لا يحكم عليه في ممارسة حقه وجهة نظر الرجل الهادئ التفكير
26
حكومة السودان ضــد عبــولي أحمـد محمــد
(م أ/أ ن ج/294/72)
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم أخذت المحكمة بالبينة التي توفرت أمامها وكانت تشتمل على بينة تقدم بها طفلان
قانون الإثبات – بينة الأطفال وضرورة تعضيدها- التعضيد في الجرائم الخطرة ومخالفات قوانين الأسعار قانون الإجراءات الجنائية – المادة 24 وضوابط اللجوء لاستعمالها لمصلحة المتهم
(1)
يراعى في تطبيق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لقضايا مخالفات الأسعار ظروف المخالفات من حيث جنوح المتهم نحو ارتكاب المخالفات والفارق بين ثمن البيع والسعر القانوني من حيث فحشه أو قلته
(2)
بينة الأطفال رغم أنها مقبولة دون تعضيد بخلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة للجرائم الخطرة أو الجنسية يمكن قبولها أيضا وتأسيس الإدانة عليها دون تعضيد في مخالفات قوانين الأسعار
27
قضية حضانة
قرار التمييز 29/44
الصادر في 21/صفر 1363هـ الموافق 16/2/1944
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة ومكانها – محل العقد – تغيير وطن الأب –نقل المحضون بسبب سقوط حق الأم
/1/
من المتعين أن يكون مكان الحضانة بلد الاب وهو أيضاً في الواقع بلد الأم الحاضنة ومكان العقد ومن الخطأ أن يتصور بأنه هو البلد الذي يقيم فيه الأب الآن
/2/
لا يصح أن يترتب على تغيير وطن الأب اهدار حقوق الغير التي اكتسبها قبل التغيير
/3/
لا يجوز للأب نقل المحضون من مكان الحضانة بسبب سقوط حق الأم فيها متى كان للأم أم أهل للحضانة ويجب عليه إعادته إليها أن طلبت ذلك
28
حكومة السودان ضــد حسن هجام دهب
م ع/م ك/274/72
المبادئ
قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – الأخذ بجزء من الاعتراف القضائي طالما كان متفقا والمنطق السليم – لا تلتزم المحكمة بأخذ الاعتراف القضائي كله أو طرحه كله مع البينات الأخرى – قبول البينة ووزنها كان المتهم زوجاً لأم المجني عليها التي كانت طفلة لأ تتعدى حوالي السادسة من العمر أبدى المتهم تبرما بوجود الطفلة مع أمها وفي أحد الأيام اصطحبها للخلاء وهناك ضربها وأصاب منها مقتلاً أدلى المتهم باعتراف قضائي قال فيه أنه أصاب المجني عليها بيده في عنقها وقتلها جاء في البينة أن المتهم عندما اصطحب المجني عليها كن يحمل فأساً وأن ما لحق بالمجني عليها من أذى لا يمكن حدوثه نتيجة الضرب باليد بل لابد من استعمال آلة صلبة الزمت المحكمة الكبرى نفسها بما جاء في اعتراف المتهم القضائي وقضت أنه أصاب المجني عليها بيده وأبدت تشككها في أنه أصابها بالفأس
/1/
على المحكمة أن تحلل جزئيات الأقوال سواء كانت من قبل المتهم أو من غيره وتضاهيها بالأقوال الأخرى حتى تستطيع أن تكون عقيدتها تجاهها حسب ما كان سائغا ومقبولا وغير مجاف للمنطق السليم
/2/
29
حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس
(م ع/م ك/187/72)
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب القتل – المادة 251 من قانون العقوبات المعركة المفاجئة- حسب الاستثناء في المادة 249 (4) من القانون استغلال الخصم للظروف غير المواتية للآخر- القسوة في السلوك تجاه الخصم وتناسب الأسلحة في المعركة كان المتهم والمجني عليه على غير وفاق بسبب الشجار الذي كان بينهما قبل ثلاثة شهور من الحادث وفي يوم 7/10/1971 إلتقيا أمام دكان صغير لأحد الشهود حوالي الساعة العاشره مساء واشتبكا في عراك أصيب فيه المجني عليه بأذى عبارة عن طعنة بالصدر سددها المتهم بقوة أدت إلى الوفاة
استغلال المتهم لظروف المعركة المفاجئة من حيث تناسب الأسلحة وقوة الجسم والسلوك غير العادي أو القاسي تحرمه من الاستفادة من الاستثناء الوارد في المادة 249(4) من قانون عقوبات السودان
30
حكومة السودان ضــد توبــي علي أحمــد
(م ع/م ك/116/72)
المبادئ
قانون الإثبات – أقوال المحتضر – تسجيل أقوال المحتضر – القانون المعمول به في الإثبات بالنسبة لأقوال المحتضر- إقرار المتهم والتعضيد نسب الاتهام للمتهم أنه بجهة القضارف ضرب المجني عليه بعصاة وتسبب في وفاته لم يكن بمسرح الأحداث سوى المتهم والمجني عليه وقد ذهب المتهم بعد الحادث لشيخ المنطقة وأخبره بما حدث وعند مسرح الأحداث وجد المجني عليه ملقي على الأرض يعاني ألماً شديداً وقد ذكر المتهم للحاضرين أنه ضرب المجني عليه كما تحدث المجني عليه بنفسه عن ذلك قبل وفاته
(1)
إذا تعذر تسجيل أقوال المجني عليه فإن ذلك لا يجعلها غير مقبولة كبينة لكن على المحكمة أن تستدعي الشهود الذين استمعوا لأقوال المجني عليه لاستجوابهم بغرض التوصل إلى معرفة الظروف والملابسات التي صاحبت الحادث وحالة المجني عليه الصحية والعقلية حين إدلائها بتلك الأقوال
(2)
31
حكومة السودان ضد عبد الله محمد رمضان
م أ / م ك/369/71
المبادئ
قانون العقوبات- تسبيب الموت- المادة 253 من قانون العقوبات- علاقة السببية – العوامل الخارجية وفصم علاقة المسببية – الامور المتوقعة أو المحتملة الحدوث كان للمتهم بعض مال في ذمة المجني عليه وعد سداده غير ان المجني عليه لم يفعل مما اضطر المتهم لاجراء تسوية انخفضت بالمال من تسع جنيهات وثلاثة قروش إلى اربع جنيهات ونصف على أن تسدد في خلال اسبوعين لم يف المجني عليه بوعده للمرة الثانية فلجأ المتهم للمحكمة ولكن المجني عليه تعمد التغيب عن القرية وعند عودته طالبه المتهم بسداد مبلغ ثلاث جنيهات وخمسة قروش دون جدوى وفي يوم الحادث كان المجني عليه في طريقه لمشروع هيئة التوفير بالحلة وكان يحمل عصاة غليظة زاد في قوتها انها ربطت بجلد البقر(عكاز مضبب) لحق المتهم بالمجني عليه بعدما تخلص من محاولات لمنعه كان قد قام بها شاهد الاتهام الخامس تعارك المتهم والمجني عليه وخرج المتهم بجراح في الرأس من بينها كسر بالجمجمة وخرج المجني عليه بجرح في البطن خرجت على اثره امعاؤه اسعف المتهم والمجني عليه وبعد ايام شفى المجني عليه ولكن توفى في اليوم الخامس للحادث اثر اصابته بجلطة في الشريان الرئيسي للرئة
(1)
لاثبات ان الموت قد نجم عن الاصابة لابد من اثبات ان هناك علاقة مباشرة وواضحة بين الاصابة التي احدثها المتهم وسبب الموت الحقيقي توضح ان علاقة السببية لم تنفصم
(2)
32
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد صالح محمد عتيق قاضي المحكمة العليا( بتفويض من رئيس القضاء)
حكومة السودان ضد محمد على الحسين
م أ/ م ك/ 188/71
المبادئ
قانون الإثبات – اقوال الشهود- الإختلاف في اقوال الشهود في النقاط الجوهرية- الإختلاف في الاقوال وما له من أثر كان المجني عليه يشغل منزل المتهم كمستأجر له وفي ليلة الحادث جاء المتهم ليستخلص بعض الايجار المتأخر من المجني عليه ولكن الاخير كما يبدو لم يتمكن من الدفع لهذا ثار المتهم وامسك بتلابيب المجني عليه واساء إليه ومزق ملابسه كان المتهم قد تعاطى بعض السكر قبل حضوره لمنزل المجني عليه ثم كانت مشاجرة ومصارعة كانت نتيجتها أن اصيب المجني عليه بجرح في الراس ادى إلى الوفاة فيما بعد اختلفت أقوال الشهود بالنسبة للأداة التي استعملت في الاذى كما اختلفوا على اشياء اخرى
الاختلاف في اقوال الشهود لا يؤثر على وزن البينة بحيث يجعل المحكمة تشكك فيها الا إذا كان متعلقا بالمسائل الجوهرية ولا أثر له إذا كان متعلقا بالمسائل الجانبية
33
حكومة السودان ضد مكواج كوات اوقو
م أ/ م ك / 159/71
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب القتل – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المواد 251 و246(1) من قانون العقوبات – في معنى مفاجأة الاستفزاز التقى المتهم والمجني عليه في محل عام للخمور البلدية وكانت معهما مجموعة من النساء تقربت احداهن من المجني عليه الشئ الذي لم يرض المتهم ابتعد المجني عليه من المحل وتبعه المتهم وعلى بعد ست ياردات التفت المجني عليه ناحية المتهم وضربه بعصاة على الكتف حتى تحطمت العصاة ثم رماه على الارض وجلس عليه وضغطه وعندما فض الحاضرون العراك جرى المتهم لمقره واحضر عصاه ولحق بالمجني عليه جريا وضربه مرة واحدة على الرأس أصيب المجني عليه بكسر في الرأس أدى إلى نزيف بالمخ ثم إلى الوفاة
بما أن مسألة الاستفزاز الشديد المفاجئ مسألة وقائع فإن مسألة ما إذا كان المتهم قد هدأ وعاد إلى صوابه مسألة وقائع أيضا يؤخذ في الاعتبار عند تقريرها عوامل انصراف الذهن عن الوقائع ومراجعة النفس وطول أو قصر الفاصل الزمني بين الفعل المسبب للاستفزاز والفعل المشكو منه وغير ذلك من الظروف المحيطة
34
حكومة السودان ضد حواء حمد حامد
م أ / م ك/ 524/70
المبادئ
قانون العقوبات-تسبيب القتل- زوال العقل بالجنون أو المرض-المادة 50(أ) من قانون العقوبات – زوال العقل قبل أو بعد الحادث – مستوى زوال العقل – المنشور الجنائي رقم(21) كانت المتهمة زوجة للمجني عليه وأما لطفلته قبل الحادث بإيام اعترى المتهمة خلل في العقل حمل ذويها على اخذها لشيخ وتولى علاجها حتى تحسنت حالتها مما مكنها من إدارة شئون بيتها حتى ليلة الحادث وفي تلك الليلة أبدى الزوج المجني عليه رغبته في أن ينام على بعد من المتهمة بينما كانت المتهمة ترغب أن يشاركها المجني عليه الفراش ويبدو أن الزوج تلفظ بما يفيد أن خليلته تفضل المتهمة كامرأة وعندما نام المجنى عليه انهالت عليه المتهمة بفأس أصابته بها عدة مرات على الرأس والعنق ثم خبأت الفأس وحاولت الفرار توفى المجني عليه بعد ساعات من الاصابة
/1/
اختلال العقل السابق أو اللاحق للفعل قد يكون بينة ظرفية توضح الحالة العقلية للمتهم ساعة إرتكاب الحادث
/2/
35
حكومة السودان ضد إبراهيم بخيت بوك وآخرين
م أ/ م ك /106/70
المبادئ
قانون الاثبات – التعرف على المتهم في طابور الشخصية – بينة التعرف – عرض صورة المتهم على الشهود ضمن صور أخرى قبل الطابور- منشور المحاكم الجنائية رقم(40) – انتحال الشخصية تلقت سلطة بنك باركليز بشارع الجامعة خطابًا بتاريخ 2/4/68 بتوقيع عبد الحميد المهدي وأولاده وعلى إحدى أوراقهم المطبوعة باسمهم يطلب إليهم تحويل مبلغ 4225 جنيه لفرعهم بمدني باسم علي بشير محمد زين وكان ذلك في حوالي 6/4/68 وفي مدني تقدم شخص يحمل جواز سفر باسم علي بشير محمد زين لسلطات البنك وتمكن من صرف المبلغ اتضح فيما بعد أن عبد الحميد المهدي وأولاده لم يرسلوا ذلك الخطاب وأن جواز السفر لم يكن يخص الشخص الذي تمكن من استلام المبلغ تم القبض على المتهم بعدما تعرف الشهود على صورته من بين مجموعة من الصور وتمكنت سلطات البوليس من العثور على جزء من المبلغ لدى المتهمين الثاني والثالث عرض المتهم في طابور للتأكد من شخصه وتم التعرف عليه
(1)
بينة الشهود وتعرفهم على المتهم في طابور الشخصية في بعض قضايا إنتحال الشخصية بينة أساسية تجوز بموجبها الإدانة
(2)
إذا تعدد الشهود فيجب إجراء طابور للشخصية منفصل لكل شاهد على حدة بغرض التعرف على شخص المتهم
(3)
36
حكومة السودان ضد احمد محمد حماد
م أ /م ك /297/70
المبادئ
قانون الاثبات- الاعتراف القضائي-اثبات العوامل المفسدة للإعتراف القضائي- وزن الاعتراف المسحوب بالنسبة للشركاء في الجريمة
قانون الاجراءات الجنائية-واجب الاتهام – صحيفة السوابق ضد المذنب في منتصف ليلة الحادث سطا المتهم وآخرون عن طريق الكسر على دكان بالخرطوم بحري بعد أن قاموا بارهاب الحارسأثناء التحري اعترف المتهم قضائيا بجرمه ولكنه حاول سحب ذلك الاعتراف والتراجع عنه في مرحلة المحاكمة
/1/
الدفع بان الاعتراف القضائي لم يقدم طواعية لا يتطلب اثباتا فوق مرحلة الشك المعقولويكفي أن يثير المتهم الشك في ذهن المحكمة حول انتفاء عنصر الاختيار ساعة الادلاء بالاعتراف
/2/
الاعتراف المسحوب لا يشكل بينة ضد شركاء المتهم في الجريمة
/3/
37
حكومة السودان ضد قرشي فضل المولى
م أ / م ك / 228/70
المبادئ
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – توقع تسبيب الموت أو الاذى الجسيم – تجاوز حق الدفاع عن النفس
قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – طرح جزء من الاعتراف القضائي كان المتهم والمجني عليه يسكنان قرية واحدة وفي يوم الحادث إلتقيا في طريقهما للقرية فثارت مشادة بينهما لم يتأت للمحكمة التعرف على أساسها وكما يبدو أن ثمة شئ يتعلق بزوجة أحدهما تجاه الآخر عندما وصل المتهم أخبر والده أنه تشاجر مع المجنى عليه وتضاربا وحيث وقع العراك وجد المجني عليه وقد أصيب ثلاث مرات بعصاة غليظة وكان قد فارق الحياة افاد والد المجني عليه أن ابنه كان يحمل عصا صغيرة يتخذها مقودا لدابته وقد أدلى المتهم باعتراف قضائي أفاد فيه أنه أصاب المجني عليه ثلاث مرات سقط المجنى عليه على أثر الاولى أما الاصابتين الاخيرتين فقد أوقعهما على المجني عليه بعد سقوطه على الأرض كذلك جاء في الاعتراف أن المجني عليه أصاب المتهم على كتفه
/1/
ليس المتهم بحاجة عند دفعه بالدفاع الشرعي عن نفسه أن يثبت أن أذى قد لحق به بل يكفي لو أنه استطاع أن يثبت أن حدوث الأذى كان وشيكا في الظروف المعقولة
/2/
38
قضية فسخ زواج
قرار التمييزرقم 192/42
الصادر في 19 شوال 1361هـ الموافق 29/10/1942م
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الخصومة عن الزوجة القاصرة في فسخ زواجها –الولي ومصلحته في الدعوى –إذن القاضي في الخصومة – الحاضنة ودعوى فسخ النكاح
(1)
الزوجة القاصرة التي لم تبلغ الحلم بعد يخاصم عنها في طلب فسخ زواجها وليها الذي باشر العقد عليها وإذا تعارضت مصلحته مع الدعوى تعتبر القاصرة كأنها بدون ولي فيأذن القاضي عندئذ من يخاصم عنها
(2)
لا تدخل دعاوي طلب فسخ نكاح المحضونة القاصرة ضمن الحقوق التي يصح أن تخاصم فيها الحاضنة سواء كانت الحاضنة أماً أو غير ذلك دون إذن من القاضي
39
حكومة السودان ضد عمر تيراب رحمه
م أ / م ك / 837/69
المبادئ
قانون العقوبات – الاستفزاز الشديد المفاجئ – تسبيب القتل – إلمام المحكمة بابعاد الإثارة حدثت وقائع هذه القضية في مساء اليوم العشرين من مايو1969 عندما كان والد المتهم يشتكي من أن بهائم أقارب المجني عليه اتلفت العلف الذي كان والد المتهم يحتفظ به في زرائبه فحضر المتهم والمجني عليه وبعض أقاربهما لمعاينة التلف ولكنهم لم يلحظوا تلفا فتبادلوا بعض كلمات السباب وفي فورة الغضب يبدو أن المجني عليه وجه كلمات وقعت جارحة في حق النساء من عائلة المتهم فتدخلت امرأة تمت بالقربى للمجني عليه وقادته بعيدا بغية الإبتعاد به لتحول بينه وبين أن يسمع الحاضرون ما كان يتلفظ به ولكن المتهم تبع المجني عليه واصابه بسكين على الجانب الايسر من الصدر غرزت عميقا حتى أصابت القلب ومزقته مما أدى إلى الوفاة
كي تتمكن المحكمة من الالمام بأبعاد الإثارة لابد لها من أن تضع في الاعتبار الفعل أذى نتجت عنه الإثارة أي العلاقة ما بين الفعل والإثارة ولا يعني سكوت القانون عن هذه العلاقة أنها غير ذات أثر
40
فؤاد سيحه قديس مقدم الطلب والمدعى عليه
ضد
على عبد الله آدم مقدم ضده الطلب ومدع
م ع / م /75/72
المبادئ
أمر أجور عمال المخابز سنة 1966- المادة 2(أ)- في معنى الخباز عندما لا يتعرض القانون للتمييز بين المخابز – الفرن والمصنع كان المدعى يعمل خبازا بمخبز المدعى عليه وقد تحصل على حكم ضد المدعى عليه بمبلغ 125000 ملم ج عبارة عن فرق مرتب ولكن المدعى عليه طعن أمام هذه المحكمة أن المدعى لا يشمله تعريف الخباز الوارد في المادة 2(أ) من قانون أجور عمال المخابز لسنة 1966 وذلك لان مخبزه ليس بمخبز حسب ما هو متعارف عليه لانه يدار بالكهرباء
(1)
إذا نص القانون على تعريف عمل ما بحيث لا يكون ذلك التعريف مشتملا على أي تحسينات يمكن أن تدخل على طريقة الاداء في العمل المعين فإن القانون ينبغي أن يفسر بحيث يكون شاملا لجميع أنواع الأعمال ذات الطبيعة الواحدة بغض النظر عن طريقة الاداء
(2)
يظل المخبز مخبزا في معنى امر أجور عمال المخابز سواء كان العمل فيه يتم بالكهرباء أم بالطرق التقليدية
41
نجيب شكري مقدم الطلب والمدعى عليه
ضد
فوزي فانوس مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م /5/72
المبادئ
قانون العقود- الاتفاق الذي ينصرف القصد منه إلى شئ غير موضوع الاتفاق- بطلان العقد إذا خالف النظام العام تعاقد المدعى وهو غير سوداني مع المدعى عليه على أن يكون مدربا لعمال الاخير في حياكة الملابس الثقيلة مقابل مرتب اتفقا عليه غير أن البينات أشارت إلى أن التعاقد كان الغرض منه إعطاء المدعى فرصة البقاء والعمل بالسودان ولم يكن الغرض منه التعاقد بين الطرفين على القيام بالعمل
إذا تعاقد أطراف العقد على شئ وكان إتفاقهما سليما قانونا ولكن القصد من ذلك الإتفاق لم يكن ما إتفق عليه وانصرف القصد إلى شئ آخر يجوز لاي من الأطراف إبطاله كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالابطال من تلقاء نفسها
رأي عابر
إذا تم العقد سليما في القانون ولكنه إنصرف لتحقيق غرض غير ما نص عليه فيه وقع مخالفا للنظام العام ويجوز إبطاله
42
السر عثمان و آخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضـــد
ورثة صالح عبد الرسول مستأنف ضدهم ومدعون
م أ / أ ن / 431/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية-تمديد الفترة الممنوحة للقيام بالإجراء- عدم دفع رسوم التعديل وبطلان الإجراءات- ما لم يدع به من الآلام والحرمان من الحياة و إرثهما أصيب والد المدعية في حادث عربة في الطريق فرفع دعواه مطالب بالتعويض غير إن والد المدعية توفى أثناء سير الإجراءات فصدر القرار بتعديل إسم المدعى إلي ورثة المدعى ولكن رسوم التعديل لم تحصل ولم يتم التعديل حتى صدور الحكم كان المدعى قد أقتصر دعواه على المطالبة بالتعويض ولم تكن دعواه بالطبع تشمل فقدان فرص الحياة وعند التعديل لم يطالب المدعون بأكثر مما وجدوه مطالباً بواسطة والدهم
-1-
تستطيع المحكمة بمالها من سلطات تقديرية بموجب المادة 214 (2)من قانون الإجراءات المدنية أن تأمر بتمديد أية فترة محددة لإجراء معين
-2-
عدم تحصيل رسوم بالأمر بالتعديل في إسم أحد الأطراف في الدعوى إجراء شكلي لا يبطل إجراءات الدعوى وإن كان الخطأ مردودا على المدعى نفسه
-3-
43
سعاد النور مقدمة الطلب والمدعية
ضـــد
ورثة عبد الرحمن عبد الكريم مقدم ضدهم الطلب والمدعى عليهم
م ع / ط م / 120/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية- الإجراءات في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية- ما يتأثر به الأطراف بالضرورة- عدم الإستماع لوجهة نظر المستأنف ضده- المادتان 222 و 240 في مرحلة إستئنافية رأت محكمة قاضي المديرية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية كان الإستئناف قد قدم من قبل المدعى عليهم وفصلت فيه محكمة المديرية دون الإستماع لوجهة نظر المدعية المحكوم لها
-1-
تنعقد الخصومة في المحكمة الإستئنافية كما في المحكمة الإبتدائية بالإعلان وسلطة المحكمة الإستئنافية في الإعلان تقديرية تلجأ إليها إذا ما قامت ضرورة ذلك
-2-
تكون الضرورة حسب الفقرة (1) قائمة طالما إن الطرف المراد إعلانه ستتأثر مصالحه بنتائج قرار المحكمة الإستئنافية
-3-
44
شركة صناعات الورق الأهليةمقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضــد
البنك الصناعي السوداني مقدم ضدهم الطلب ومدعون
م ع / ط م / 93/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية سنة 1972م- تأجيل بيع العقار إعتماداً على ما يدره من ربح- الدائنون الذين أصبحوا طرفاً في الدعوى- المادتان 361 (1) (أ) و 345 تم التراضي على إصدار حكم في القضيه امام المحكه الإبتدئيه وعند عجز المحكوم ضده عن الوفاء بسداد المبلغ المحكوم به حسب ما تم من تراضي تقدم المحكوم له بطلب لبيع العقار ولكن المحكوم ضده طلب عدم إجراء البيع لأن ما يدره العقار من فائدة في السنة يفوق المبلغ المحكوم به
-1-
يكون الدائن طرفاً في إجراءآت البيع إذا كان قد سبق له أن وقع حجزاً علي العقار موضوع البيع
-2-
يجوز تأجيل إجراء بيع العقار المحجوز متى ما أثبت المدين إن ربح العقار في سنة واحدة يكفي لسداد ما يستحقه جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات ولا يتأتي للمدين إثبات ذلك بإثارة مجرد الإحتمالات للكسب غير المحققة بل عليه أن يثبت ذلك يقيناً عند تقديم الطلب لوقف الإجراءات
45
شركة التأمينات العامةمقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضد
حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)مقدم الطلب ضدهم ومدعون
م ع / ط م / 79/ 72
المبادئ
القانون المدني 1971م-الديون الممتازة-أولوية الوفاء مما يقررها القانون- قانون الشركات-وفاء دين التأمين عند التصفية الإختيارية- ما إذا كان قسط التأمين ديناً ممتازاً كان المدعون يقومون بتصفية شركة السودان للملاحة البحرية تصفية إختيارية عندما تقدم لهم مقدمو الطلب لسداد مال أستحق لهم كقسط لبوليصة تأمين كانت الشركة تحت التصفية قد وقعتها رفع المدعى هذه الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على فتوى حول ما إذا كان ذلك المال في حكم الدين الممتاز حتى يتم وفاؤه قبل نهاية إجراءات التصفية
-1-
يحدد القانون ما إذا كان الدين ممتازاً ولا شئ يجعل الدين ديناً ممتازاً ما لم ينص القانون على ذلك
-2-
لا تعتبر الديون المستحقه كأقساط لعقود التأمينات لشركة التصفية الإختبارية من الديون الممتازة
46
صديق حسن معوض و آخرينمقدم الطلب والمدعى عليه
ضـــد
أحمد السيد الصادقمقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م / 42/72
المبادئ
قانون تقييد الإجارات- إسترداد حيازة العقار للحاجة الشخصية الماسة- الإنذار من قبل المالك الجديد للمستأجر بإسترداد الحياز- عرض الإنذار على المستأجر من الباطن- موافقة المالك القديم على الإيجارة من الباطن تنسحب على المالك الجديد كان مقدم طلب الطعن مستأجراً من الباطن للعقار موضوع الدعوى عندما كان العقار من ممتلكات شخص آخر كان قد وافق على إيجارة العقار من الباطن أشترى المدعى العقار وأرسل إنذار للمدعى عليه الأول المستأجر يعلنه برغبته في إسترداد حيازة العقار لحاجته الماسة له للإستعمال الشخصي عرض الإنذار على المدعى عليه الثاني المستأجر من الباطن
-1-
موافقة المالك السابق على الإيجارة من الباطن إلتزام يتعلق بالعقار وينتقل معه للمالك الجديد
-2-
إذا أنذر المالك الجديد للعقار لمستأجر الأصلي مبدياً رغبته في إسترداد الحيازة للحاجة للعقار للإستعمال الشخصي و تم الإنذار صحيحاً فإن مجرد عرض الإنذار على المستأجر من الباطن أو علمه به يجلعه في حكم المنذر إنذاراً صحيحاً حسب ما حدده القانون
47
شركة عبد المنعم محمد التجارية و آخرين مقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضد
بابكر عباس بابكرمقدم ضده الطلب ومدع
م أ / أ ن / 226/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية- الحكم الغيابي- إتجاه المحاكم نحو التساهل في قبول طلبات الإلغاء- حسن نية مقدم الطلب ودفاعه أقام المدعى دعواه على المدعى عليهم وآخرين ولكن المدعى عليهم لم يتقدموا بدفاعهم حتى صدر الحكم في غيابهم وعليه فقد تقدموا بطلب لإلغاء الحكم الذي صدر
درجت محكمة الإستئناف على الأخذ بمبدأ التساهل تجاه طلبات إعادة فتح الدعاوى بغرض إتاحة الفرصة للمدعى عليهم للدفاع عن أنفسهم وتحقيق العدالة على إن ذلك لا يتلقى إذا كان المدعى عليه غير حسن النية ولا دفاع له
48
حكومة السودان (وزارة الصحة)مستأنفون ومدعي عليهم
ضـــد
عيادة إبراهيم عبدالسيدمستأنف ضده ومدعي
م أ/ س م / 39/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية- الإختصاص المحلي- المادة 424 من القانون-وقف تنفيذ الأمر الإداري إذا كان مما يتعذر تدارك نتائجه أشترى المدعى صيدلية بمدينة مدني من صاحبتها التي كانت تحمل ترخيصاً بمزاولة العملولكن مجلس الصحة عندما إستفاد علماً إن المدعى إشترى الصيدلية رأى ألا يعطى تصريحاً بمزاولة العمل في الصيدلية و أمر بإغلاقها تقدم المدعى بإستئناف ضد القرار أمام محكمة الخرطوم الكلية
-1-
يكون الإختصاص المحلي لرفع الدعاوى هو موطن المدعى عليه أو حيث يمارس عملاً
-2-
يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً متى ما رأت أن نتائج ذلك القرار مما لا يمكن تداركهاما لم يصدر الأمر بالوقف
49
قضية مؤخر صداق
قرار التمييز رقم 110/38
الصادر في 26 صفر 1357هـ الموافق 27/4/1938
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – مؤخر الصداق – الجهالة المتفاحشة والمتقاربة – أقرب الأجلين والعرف
(1)
الجهالة في أجل الصداق جهالة متفاحشة كتأجيله إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح مثلاً توجب أداؤه حالاً أما إذا كانت الجهالة متقاربة إلى الحصاد ونحوه فهي كالمعلوم على الصحيح
(2)
التأجيل لأقرب الأجلين يصح بالعرف ويلزم أداؤه بحلول أحد الأجلين
50
كله محمد أحمدمقدمة طلب الطعن ومدعيه
ضد
فاطمة عليمقدمة ضدها الطلب والمدعى عليها
م ع / ط م / 26/72
المبادئ
القانون المدني 1971- أهلية التعاقد- تصرف المحجور عليه للجنون- العقد الباطل والعقد القابل للإبطال- الحكم بالبطلان تقدمت المدعية بدعوها تطالب بتسجيل عقار أدعت بأنها تعاقدت على شرائه من المدعى عليها غير أنه أتضح إن المدعى عليها كانت ناقصة الأهلية للجنون ومحجوراً عليها منذ 1957م
-1-
تصرف المحجور عليه لنقصان الأهلية يقع باطلاً متى ما ثبت قيد الحجر لدى المحكمة المختصة وعدم رفعه دون حاجة لإثبات نقصان الأهلية وبالفعل وقت التصرف
-2-
الحكم بالبطلان يهدد كل الأثار التي تترتب على العقد ويستوى في ذلك العقد الباطل والعقد القابل للإبطال متى ما حكم ببطلانه وعلى المحكمة في الحالتين أن ترد المتعاقدين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد
-3-
يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد الباطل من تلقاء نفسها
51
مؤسسة مايو للعاملين مقدموا الطلب والمدعى عليهم الثوالث
ضــد
أحمد بابكر مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م / 30/ 72
المبادئ
القانون المدني 1971-عقد التأمين- نقل ملكية الشئ المؤمن عليه – إنتقال الحقوق والواجبات في العقد- إخطار المؤمن لديه أصيب المدعى في حادث عربة كان المدعي عليه الاول يقودها وكانت مملوكة للمدعى عليهم الثواني ومؤمنة لدى المدعى عليهم الثوالث عند تاريخ الحادث كانت العربة مسجلة بإسم طرف آخر وإن كانت الملكية فيها قد أنتقلت للمدعى عليهم الثواني كما أنه ليس هناك ما يفيد إن المؤمن لديهم- المدعى عليهم الثوالث- قد علموا بتحويل الملكية في العربة
-1-
تنتقل الحقوق والإلتزامات التي ينشئها عقد التأمين بإنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه
-2-
إذا أنتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه فإن الإفتراض إخطار المؤمن لديه بإنتقالها على أن يظل حق المؤمن لديه في الإعتراض على الإنتقال وفسخ العقد محفوظاً له أن يمارسه متى ما علم بالإنتقال
52
بتي عبدالقادر بتي مقدم الطلب والمدعي
ضــــــــد
محمود عبدالله مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م ع / ط م / 58/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية- في إختصاص المحكمة العليا- الوقائع في الدعوى- تطبيق القانون على الدعوى وتكييفها- ما تتدخل فيه محاكم الإستئناف- قانون تقييد الإيجارات- إعادة حيازة العقار للإستعمال الشخصي أقام المدعي (مقدم الطعن) دعواه أمام المحكمة الجزئية للحكم له بإخلاء العقار الذي كان المدعي عليه (مطعون ضده) يشغله كمستأجر وأستند المدعي في دعواه على قيام الحاجة الشخصية الماسة لإستعادة حيازة العقار قضت المحكمة الجزئية بشطب الدعوى على أساس إن الحاجة الشخصية الماسة لم تثبت أمامها وأيدت المحكمة الكلية قضاء المحكمة الجزئية
-1-
تحصيل الوقائع المادية للدعوى وفهم واقع حالها مسألة موضوعية تقوم على الأدلة وتقديرها أمام محكمة الموضوع وهو ما لم تشأ المحكمة الأعلى أن تتدخل فيه أما تكييف واقع الدعوى وما يستنتج من وقائعها مما ينطوي على إجتهاد و نظر في تطبيق القانون فهو مسألة قانونية تقع ضمن ما ينعقد فيه الإختصاص للمحكمة لعليا
-2-
تقرير وجود الحاجة الشخصية الماسة لأغراض رد حيازة العقار للمالك طبقاً للمعاني التي أرستها السوابق القضائية مسألة تنطوي على إجتهاد ونظر في القانون مما ينعقد فيه الإختصاص للمحكمة العليا
53
عزيز محمد عزت المدعى عليه ومقدم طلب الطعن
ضــد
عزيزة السيد علي المدعية والمقدم ضدها الطلب
م ع/ ط م/ 24/72
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – في تفسير العقود – المادة 140 (ب) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية سنة 1972 – في تقييم وترجيح البينات وحدود رقابة محاكم الاستئناف تقدمت المدعية بدعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم لها ضده بالمتأخرات من الإيجار عن منزلها الذي يشغله المدعى عليه الذي كان أحد الأطباء التابعين لوزارة الصحة وكان مستحقاً للسكن من قبل الوزاره في حدود مبلغ الثلاثين جنيها في الشهر شغل المدعى عليه المنزل بعدما التزمت الوزارة بأن تحول للمدعية استحقاق المدعى عليه في السكن بينما التزم المدعى عليه أن يكمل الإيجار للمدعية لتكون جملة مبلغ الإيجار سبعين جنيهاً في الشهر ادعى المدعى عليه أن المستأجر للعقار كان وزارة الصحة وأن الإيجار لم يكن يزيد عن الثلاثين جنيها
(1)
إذا كان هناك مجال لأكثر من تفسير للعقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات
(2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات بغرض استنباط مقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها من السلطة الاستئنافية إذا كان ما استنبطته من الوقائع والمستندات سائغا ومقبولاًش
54
أحمد محمد علي مقدم الطلب والمدعى عليه
ضــد
أحمد محمد الأمين مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع/ ط م/ 14/72
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – الإيجارة من الباطن– دفع الإيجار أحد أركان الايجارة- التخلي عن حيازة العقار- السكن الإنساني والحاجة الشخصية الماسة- ما إذا كان الموضوع يتعلق بالقانون – اختصاص المحكمة العليا – تكييف العلاقة بين المستأجر الأصيل والمستأجر من الباطن كان المدعى عليه قد استأجر عقار المدعي بغرض السكن ولكن ترك شخصاً آخر يشغل العقار دون أن تكون هناك بينة توضح ما إذا كان ذلك الشخص يدفع مقابلاً للمدعى عليه ادعى المدعي أن المدعى عليه قام بإدخال مستأجر من الباطن على المنزل دون موافقه منه كما ادعى أنه يحتاج للمنزل لاستعماله الشخصي
/1/
تحصيل إيجار ممن يدعى بأنه أحد المستأجرين ركن هام من أركان قيام علاقة الايجارة ولا تقوم علاقة ايجارة بدونه
/2/
يكفي إثبات تحويل الايجارة أو التخلي عنها لصدور أمر بالإخلاء تحت الماده20(1) من قانون تقييد الإيجارات
/3/
55
جورج المراشــي مقدم الطلب والمدعي
ضــد
إبراهيم الياس وآخر مقدم ضده الطلب والمدعى عليه
م أ/أ ن/ 517/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – الفوائد الباهظة – المادتان 6 و 99 من قانون القضاء المدني – الفوائد ما قبل وبعد الدعوى في 9/4/1964 حرر المدعى عليه الأول سندا بضمانة المدعى عليه الثاني لصالح المدعي بمبلغ 352800 مليمجـ بفائدة قدرها 24% على أن يكون مستحقاً للسداد في 1/8/1964 استطاع المدعى عليه الأول أن يسدد للمدعي مبلغ 290000 مليمجـ حتى يناير 1967 فطالب الأخير بمبلغ359800 منها مبلغ 257600 مليمجـ مقابل الفوائد و 62800 مليمجـ من أصل المبلغ أصدرت المحكمة الجزئية حكمها لصالح المدعى غير أن محكمة المديرية أمرت بإلغاء ذلك الحكم لأن المادة 99(1) من قانون القضاء المدني تنص على ألا تزيد الفوائد عن 6% تحصل على المتبقي من أصل المبلغ أستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الاستئناف قضت بعدم انطباق أحكام المادة 99 ووجوب تطبيق أحكام المادة 6 على وقائع الدعوى
(1)
الفوائد في المعاملات المالية أما اتفاقية وهي ما يتفق عليه الأطراف ابتداء أو تأخيريه وهي ما تحكم به المحكمة أما من تاريخ صدور الحكم ولحين السداد أو بناء على مطالبة بها عند رفع الدعوى متى اتفق الأطراف على سريان الفوائد بنسبة معينة من تاريخ حلول أجل الدين حتى السداد
(2)
56
بابكر الفضل بابكر المستأنف
ضــد
رقية عباس الفضل المستأنف ضدها
م أ/ أ ن/301/72
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي
/1/
توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها
/2/
يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي
/3/
57
محمد حسن الغول وآخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضــد
عوض عبد الرحمن حنين مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 473/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – الدفع الابتدائي أمام المحكمة الأعلى – ما يستخلصه قاضي الموضوع والتدخل فيه أمام المحكمة الأعلى
تنازع المدعى عليهم والمدعي بخصوص الإيجار القانوني للعقار الذي كان المدعى عليهم يستأجرونه بينما كان المدعي مالكا له وقد نشأ النزاع أثر إصلاحات قام بها المدعي رآها موجبة لزيادة الإيجار بينا رأى المدعى عليهم أنها لا تعدو أن تكون إصلاحات عادية
(1 )
لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة الإيجار إلا إذا كانت الإصلاحات التي أدخلها على عقاره المستأجر إصلاحات إنشائية بمعنى أنها تضيف جديداً عليه وتحسنه
(2 )
إذا قام نزاع جاد وأمين حول تقدير الإيجار القانوني لا يصح للمحكمة أن تصدر حكماً بالإخلاء ضد المستأجر وإن كانت نتيجة النزاع وجود إيجار متأخر على المستأجر اصبح مستحقاً قانوناً
(3 )
58
عوض حسن المستأنف والمدعي
ضــد
نفيسه عباس رحمة الله المستأنف ضدها والمدعى عليها
م أ/أ ن/401/70
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – إجراءات إصلاحات بالعقار- إعادة الحيازة للمستأجر- عدم قبول المستأجر بإجراء عقد إيجاره جديد – النزاع في الحيازة استأجر المدعي عقار المدعية بإيجار شهري مقداره جنيهان في الشهر ولما كانت حالة العقار تقتضي إصلاحا فقد ترك المدعي بعض متاعه بالمحل وقامت المدعى عليها بإجراء الإصلاحات اللازمة طالبت المدعى عليها بعقد جديد مع المدعى على ضوء الإصلاحات ولكن المدعي رفض ذلك وطالب بالحيازة
إذا قام النزاع ما بين المستأجر ومالك العقار بخصوص تقدير أو وضع اتفاق جديد يحدد إيجار العقال بعد ما طرأ عليه من إصلاح قضت المحكمة بإعادة حيازة العقار للمستأجر أولا وللمالك أن يتقدم للمحكمة بطلب لفض النزاع
59
الهيئة المركزية للمياه والكهرباء مقدمو الطلب والمدعي عليهم
ضــد
محمد حامد أحمد مقدم ضده الطلب والمدعي
م أ/أ س/3/71
المبادئ
قوانين تأديب الموظفين – لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – تدخل المحاكم لمراجعة قرارات مجالس التأديب – القرارات الإدارية والقضائية أو شبه القضائية – القرارات التي تؤثر على حقوق ومصالح الأفراد – قواد العدالة الطبيعية – الاتهام الجنائي وانعقاد مجلس محاسبة تقدم المستأنف ضده وهو موظف بالهيئة المركزية للمياه والكهرباء بشكاوى ضد كبار رؤسائه مما اقتضى التحقيق معهم بواسطة لجنة شكلت تحت قانون لجان التحقيق سنة 1954 غير أن الشكاوي لم تؤيد بواسطة اللجنة مما جعل سلطات الهيئة تقدم الموظف المذكور للمحاسبة أمام مجلس تأديب قضى بفصله عن العمل
/1 /
يجوز للمحاكم أن تتدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد أو كانت القرارات خارج اختصاص الهيئة التي أصدرتها أو أن الهيئة لم تتبع في إصدارها قواعد العدالة الطبيعية
/2/
من قواعد العدالة الطبيعية سماع الشخص المقدم أمام مجلس المحاسبة حسب ظروف وطبيعة الاتهام ضده وإتاحة الفرصة له لاستجلاب واستجواب الشهود وغير ذلك مما يوفر له دفاعا متكاملا عن نفسه وأن يقتنع مجلس المحاسبة بأن الاتهام ضده قد أثبت على بينة معقولة
/3/
60
قضية هبة
قرار التمييز رقم 171/37
الصادر في 6 رمضان سنة 1356هـ الموافق 6/8/1937
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة المقرونة بشرط منع التصرف في الهبة في حياة الواهب إلا بإذنه – الشرط الفاسد في الهبة
(1)
اعتبار المحكمة دعوى المدعية بالهبة وصية لوارث ارتكاز على شرط الواهب ألا تتصرف الموهوب لها وقت حياته فيما وهبه لها دون مشورته شئ لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط
(2)
على المحاكم أن تسير في مثل هذه الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة وعليها أن تبحث فيها حتى تفصل في الدعوى بالوجه الشرعي
61
جون كوتسوريدس المتحدة مقدمو طلب الاستئناف ومدعى عليهم
ضــد
بيــرج ملخســيان مستأنف ضده ومدع
م أ/أ ن/642/70
المبادئ
قانون المخدم والأشخاص المستخدمين – في معنى سوء السلوك- المادة 10(2) قانون الإجراءات المدنية – سلطة محكمة ثاني درجة في استنباط حكم جديد من الوقائع – المادة 179(ج) من قانون الإجراءات المدنية كان المدعي يعمل مع المدعى عليهم لحوالي خمسة عشر سنة في محلهم وقد حضر في أحد الأيام متأخراً لمحل العمل وعندما تحدث إليه رئيسه مدير المحل في الأمر احتد مع المدير وسبه ورمى بمفتاح المحل فما كان من رئيسه مدير المحل إلا أن قال له أنه قد فصله عاد المدعي بعد أسبوع يحمل شهادة بمرضه من الطبيب ولكن المدير رفضها
(1)
الحدة في المخاطبة أو رمي المفتاح من مرؤوس لرئيسه لا يرقيان إلى درجة سوء السلوك التي تضر بالعمل وتبيح فصل العامل تحت المادة 10(2) من قانون المخدم والأشخاص المستخدمين ولابد من دراسة كل حالة على حدة حسب ظروفها وملابساتها
(2)
يجوز لمحكمة ثاني درجة وهي تمارس سلطاتها الاستئنافية أن تصدر حكما جديدا بناء على الوقائع
62
طه السيد الروبي وآخرين المستأنف والمدعى عليه
ضــد
ناشونال قرانديش المتحدة المستأنف ضدهم والمدعون
م أ/أ ن/632/69
المبادئ
قانون الاجراءات المدنية – الرسوم – الرسوم تتبع الحكم – ابداء الأسباب في حالة عدم إصدار الأمر برد الرسوم واتباعها للحكم – صلاحية المحكمة – المادة 100 من قانون القضاء المدني والبند 9 من الأمر 22 من قانون القضاء المدني صدر الحم ضد مقدم طلب الاستئناف بموجب القاعدة 14 من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني في مرحلة إعادة النظر أمام السيد قاضي المديرية أصدر سيادته أمر بإلغاء الحكم ولم يأمر برد الرسوم
الأمر برد الرسوم يقع من ضمن صلاحيات المحكمة وهو يتبع الحكم ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لأسباب تبديها
63
ميلاد جرجس المستأنف والمدعى عليه
ضــد
مهجه عطيــه مستأنف ضدها ومدعية
م أ/استئناف/16/70
مهجه عطيــه مستأنفة ومدعية
ضــد
ميلاد جرجس مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/استئناف/17/70
المبادئ
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين – نفقة الزوجية البنوة- سقوط نفقة الزوجية ومغادرة الزوجة منزل الزوجية دون مسوغ شرعي- المسوغ الشرعي مسألة تتعلق بالوقائع- دعوة الزوج زوجته للرجوع لمنزل الزوجية ورفض الدعوى دون مسوغ شرعي- جدية الدعوة للرجوع لمنزل الزوجية – سريان نفقة الزوجية والبنوة المدعية والمدعى عليه زوجان ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس ولهما طفلة اختلف المدعى عليه والمدعية إذ أساء المدعى عليه معاملة المدعية وضربها وتوقف عن الإنفاق عليها وعلى طفلتها وبعد ما لجأت المدعية لمنزل والدها قام المدعى عليه بأخذ متاعه منها ثم عاد وطلبها لمنزل الزوجية ولكنها امتنعت عليه
(1)
لا يسقط حق الزوجة في النفقة عند الأقباط الارثوذكس إذا تركت الزوجة منزل الزوجية لمسوغ شرعي
(2)
وجود المسوغ الشرعي مسألة تتعلق بالوقائع تقرره المحكمة حسب ظروف كل حالة
64
ريـــه عبد اللطيــف مقدمة الطعن
ضــد
بديعة سليمان حسن مقدم ضدها الطعن
م ع/ط م/192/72
المبادئ
• قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – الاختصاص النوعي من النظام العام- سريان النصوص المنظمة لإجراءات الطعن – المادة 6 من قانون المرافعات أقامت المقدم ضدها طلب الطعن دعوى لاسترداد حيازة عقار ضد طرف ثالث وصدر الحكم لصالحها عند إجراءات الإخلاء تقدمت مقدمة طلب الطعن تدعى أنها تشغل العقار كمستأجر من الباطن وطالبت بعدم تنفيذ الحكم ضدها نظر الطلب أمام قاضي المديرية ثم عرض على محكمة الاستئناف المدنية ولكن المحكمة الأخيرة لم تعد موجودة بصدور القانون للتنظيم القضائي سنة 1972 قبل الفصل في الطلب
/1 /
الاختصاص النوعي للمحكمة العليا من النظام العام ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها
/2/
الأحكام الصادرة قبل سريان قانون المرافعات المدنية سنة 1972 تسري عليها طرق الطعن السارية قبل صدور ذلك القانون فهي لذلك غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا
65
سليمان عبد الكريم وأخرى مستأنف ومدعى عليه ثاني
ضــد
زينب آدم بابكــــر مستأنف ضدها ومدعية
م أ/أ ن/462/71
المبادئ
قانون الشفعة – إبداء الرغبة في الشفعة والمقدرة على تسديد قيمة العقار المشفوع فيه- طلب المهلة لتسديد مال الشفعة – نفقات دعوى الشفعة
رغبت المدعى عليها في بيع عقار كانت تملكه مع المدعية على الشيوع فقام رئيس التسجيلات بإعلان المدعية بحقها في الشفعة ولكن الأخيرة طلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تدبير مال الشفعة فرفض رئيس التسجيلات قبول طلبها للإمهال وقام بتسجيل العقار للمدعى عليه الثاني مقدم طلب الاستئناف وحصل منه رسوم التسجيل أقامت المدعية دعواها مطالبة بالشفعة وصدر الحكم لها بتغيير السجل لصالحها على أن تدفع قيمة العقار مال الشفعة البالغ قدره 1500 جنيها
/1/
إبداء الرغبة في الشفعة يفترض معه مقدرة طالب الشفعة على تسديد مال الشفعة في زمن معقول يمكن أن تحدده المحكمة
/2/
إمهال طالب الشفعة لمدة ثلاثة اشهر لتسديد مال الشفعة يعتبر إمهالا بعيداًً ولا يقع في معنى الزمن المعقول
/3/
تدخل رسوم التسجيل في معنى نفقات دعوى الشفعة وعلى المدعي الالتزام بها قانونًا
66
عثمان محجــوب مقدم الطلب والمدعي
ضــد
أيوب علي سليمان وآخر مقدم ضدهما الطلب والمدعى عليهما
م أ/أ ن/659/70
المبادئ
قانون تقييد تصرفات الأهالي في الأرض- بطلان البيع وإبطاله وموافقة المحافظ – تنازع الحقوق بموجب البيع والأسبقية فيها – ظروف البيع – التعويض بالنسبة لما أبطل من تصرف ومقداره باع المدعى عليه الأول أرضاًَ زراعية للمدعي في 25/3/1965 واستلم الثمن ووعد بالتسجيل ولكنه قام ببيع نفس الأرض للمدعى عليه الثاني في 2/12/65 وسجلها له طالب المدعى بتنفيذ البيع الأول له ولكن المحكمة رأت أن البيع الأول وقع باطلاً لمخالفة المادة (4) من قانون تقييد تصرفات الأهالي في الأرض
(1)
موافقة المحافظ على تصرفات الأهالي في الأرض ليست شرطاً لازماًَ لاتمام العقد ولكنها شرط فاسخ للتصرف بمعنى أن العقد يقع صحيحاً ابتداء ولكنه يبطل إذا لم يكن الخصوص على الموافقة ممكناً بعد إبرامه أو في وقت لاحق له
(2)
إذا وقع تصرفان أو أكثر عن بيع أرض دون أن تصاحبها موافقة المحافظ فإن الأمر يتحول إلى تنازع في الحقوق واسبقيتها ولتقرير أسبقية الحقوق وحمايتها لابد من اعتبار ظروف كل تصرف
(3)
67
شركة السهم الذهبي المستأنف والمدعي
ضــد
بابكر عبد الله بابكر المستأنف ضده والمدعى عليه
م أ/أ ن/134/71
المبادئ
قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة
(1)
إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع
(2)
نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك
(3)
68
رابح جابر علي مقدم الطلب والمدعي
ضد
حواء محمد يوسف مقدم ضدها الطلب والمدعي عليها
م ا / ا ن /761/70
المبادئ
• قانون تقييد الإيجارات – الأمر بالاخلاء لا يصدر كأمر تلقائي لتأخير سداد الإيجار – الأسباب التي تعفي المستأجر من صدور أمر بالاخلاء ضده كانت المدعي عليها تشغل عقار المدعي كمستأجرة لمدة طويلة وكانت تداوم على سداد الإيجار ولكنها تأخرت عن السداد في الأشهر مارس وابريل ومايو سنة 1970 ادعت المدعي عليها انها كانت مريضة في هذا الأثناء
لا يصدر الحكم بالاخلاء كأمر تلقائي لتأخير سداد الأجرة إلا أن المرض أو طول مدة البقاء كمستأجرة في العقار ليس من الأسباب التي ينبغي أن يعول عليها في عدم اصدار أمر بالاخلاء
69
عبد الله النجيب مقدم الطلب والمدعي
ضد
شاكر جميل كبابة مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / ا ن / 269/71
المبادئ
قانون المحاماه سنة 1970 – دعوى اتعاب المحامي – إجراءات رفع الدعوى – المحكمة أو القاضي المختص تقدم الأستاذ عبد الله النجيب – المحامي بطلب لقاضي المديرية لدائرة الجنايات بالخرطوم لتقدير الأتعاب التي يستحقها عن مباشرة قضية جنائية أمام محكمة كبرى عقدت بتلك المحكمة وقد قدم الطلب لقاضي المديرية لغياب رئيس المحكمة الكبرى التي باشرت القضية بخارج السودان وجه قاضي المديرية برفع الأمر للمحكمة المدنية
(1)
يقوم بتقدر أتعاب المحامي عما أنجزه من عمل لعمليه رئيس المحكمة التي باشرت ذلك العمل سواء كان ذلك الرئيس رئيسا لمحكمة كبرى أو قاضي منفرد أو خلفهما كما يجوز أن يقوم بالتقدير السلطة التي أمرت بتشكيل المحكمة الكبرى أو أي قاضي تعينه لذلك الغرض على أن تتم الإجراءات في كل الأحوال في غرفة المداولة
(2)
70
اوسترفيس استكشوف فايفرن مقدم الطلب والمدعي عليه
ضد
وكالات القطاني التجارية مقدم ضدهم الطلب والمدعون
م أ / ا ن/ 131/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – نفاذ الاعلان – الشركات الأجنبية التي لا مقر لها – اعلان مدير الفرع أو الموظف الكبير كان المدعو قارينشتانر وهو موظف في شركة أجنبية مقرها بالنمسا في مهمة بالخرطوم لحضور اجتماع مجلس ادارة شركة محلية لشركة النمسا اسهم فيها ) عندما تم اعلانه نيابة عن شركة النمسا في الدعوى موضوع النزاع اعترض محاميه نيابة عنه على الاعلان وذلك لأن الشركة النمساوية لا فرع لها بالخرطوم وأن المدعو قارنشتانر لا تخويل له باستلام الاعلان عن شركته
(1)
كي يتم اعلان شركة اجنبية لا مقر لها بالسودان يضع القانون في الاعتبار وجود مدير فرع لتلك الشركة بالسودان أ و وكيل لها يباشر عملها وله تخويل باستلام الاعلان عنها أو وجود موظف كبير فيها
(2)
بما أن البينة تقصر عن ايضاح مكانة المدعو قارينشتانر في تلك الشركة الاجنبية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تفترض أنه ذلك المسئول الكبير في معنى القانون
71
قضية نسب
قرار محكمة المديرية 65/1902
الصادر في 7 رجب سنة1320 هـ الموافق 9/10/1902
المبادئ
قرار محكمة المديرية 65/1902 الصادر في 7 رجب سنة 1320 الموافق 9/10/1902 الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد
(1)
كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله
(2)
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه
72
حكومة السودان (وزارة الداخلية) مستأنفون ومدعى عليهم
ضد
الصادق ضو البيت مستأنف ضده ومدعي
م أ / ا ن/ 619/70
المبادئ
قانون المسئولية التقصيرية – الخطأ في تنفيذ أمر تفتيش المنزل – إذا كان الخطأ قد وقع بحسن نية – مسئولية الدولة في تنفيذ أمر التفتيش – استصدر البوليس أمراً بتفتيش منزل المدعو (الصادق على الفكي) وعند وصولهم إلى حيث يقع المنزل سألوا عن المنزل فدلهم أحد المارة على منزل المدعي جاء في البينة أن المدعي القى نظرة على امر التفتيش وسمح للبوليس بالدخول وبعد التفتيش تم اكتشاف الخطأ
لا تعتبر الدولة مسئولة عن خطأ افراد رجال الشرطة عند تنفيذ أمر صادر من محكمة مختصة إذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية
73
أم الحسين الحسن مقدم طلب الاستئناف والمدعية
ضد
ورثة الماحي السافلاوي مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / أ ن/ 37/71
المبادئ
مبادئ العدالة – الأمانة المقررة حكماً على الغير * السوابق القضائية – السوابق المتعارضة – الأقرب تاريخا في الصدور أقامت المدعية دعواها مطالبة بتغيير السجل فيما يتعلق بأرض في بربر ادعت بخصوصها أنها سلمت المدعي عليه وهو عمها قيمتها ليشتريها لها ففعل ذلك ولكنه سجل الأرض باسم
(1)
مبدأ الأمانة المقررة حكماً عى الغير مبدأ أخذت به المحاكم السودانية ويجوز بموجبه تعديل السجل وإن كان سبب التعديل مما لا تشمله المادة 85 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
(2)
تتبع المحاكم الأدنى درجة قرار الاستئناف الأخير وإذا تعارضت السوابق القضائية في محكمة الاستئناف على المحاكم الأدنى اتباع أحدثها تاريخاً
74
الطاهر احمد عبد الكريم مقدم الطلب والمدعي
ضد
محمد احمد حامد مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / أ ن/ 37/71
:المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – الاصلاحات في العقار المستأجر – إجراء الاصلاحات الضرورية بموجب الحيازة – استرداد قيمة الاصلاحات ادعى المدعي أنه أجرى اصلاحات بالعقار الذي كان يشغله المستأجر في حدود مبلغ 44250 اتضح من المرافعات أن تلك الاصلاحات تمت بعد صدور الحكم بالاخلاء ضد المدعي في دعوى سابقة لذا شطبت المحكمة الدعوى
يجوز للمستأجر في حالة الضرورة الملحة أن يجري بالعقار تلك الاصلاحات التي لا يكون العقار قابلاً للسكن بدونها أو التي لا تحتمل التأجيل بوصفه حائزاً على العقار كما يجوز له استرداد قيمتها من المالك استناداً على ما يسمى بشبه العقد
75
ابريز احمد على مستأنفة ومدعى عليها
ضد
محمد آدم ادهم مستأنف ضده ومدعي
م أ /ا ن/678/70
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – سلطة المحكمة التقديرية في قبول بينة اضافية – مساعدة أحد أطراف الدعوى – المادة 82 من قانون القضاء المدني في معنى العبارة (من تلقاء نفسها)
اقام المدعي دعواه على أساس اشانة السمعة مدعياً أن المدعي عليها قد تقولت عليه بما يقدح فيه استمعت المحكمة للبينات التي تقدم بها أطراف الدعوى غير أن المدعي طلب من المحكمة أن تسمح بسماع أقوال شاهد آخر يحدثها عن الضرر الخاص الذي لحق بالمدعي قررت المحكمة سماع الشاهد بما لها من سلطة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني
(1)
السلطة التي تتوفر للمحكمة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني سلطة تقديرية تمارسها المحكمة إذا كان من رايها أن شيئاً هاما من المعلومات في الدعوى ما زال يحتاج إلى التقصي فيه غير انه لا يجوز أن تمارس هذه السلطة لإعانة أحد الأطراف في الدعوى أو مساعدته في اصلاح خلل بدعواه
(2)
العبارة( من تقاء نفسها) الواردة في المادة 82 من قانون القضاء المدني لا تحول دون قبول المحكمة للبينات أو المعلومات التي تراها ضرورية في الدعوى حسب البند (1) إذا كانت المبادرة لطلبها قد جاءت من أحد أطراف الدعوى
76
قضية نفقة
قرار النقض 8/1972م
الصادر في 4 ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 20/12/72
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – في المرافعات – أسباب ومبررات إعادة النظر – الطعن في الإدعاءات والدفوع الجديدة – تقدير النفقة ورقابة محكمة النقض عليه
(1)
من خطأ الإجراءات أن تقرر المحكمة اعادة النظر في قضية ما بعد أن انقطعت المرافعة فيها فترة طويلة دون أن توضح اسباب ومبررات اعادة النظر تلك
(2)
الادعاءات والدفوع الجديدة لا يطعن فيها امام محكمة النقض لأن طبيعة ذلك الطعن تحرم الطرف الآخر من الاجابة عليه ومناقشته
(3)
77
قضية فسخ زواج
قرار النقض رقم 7/72
الصادر في 12 ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 18/12/ 1972م
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – عدم الرضا في الزواج – ما يدل على الرضا الضمني – التزام القاضي بتطبيق القانون وصحة أحكامه
-1
حصول شقاق بين الزوجين وأهلهما وبعد مدة قصيرة من وقت عقد الزواج يمنع استخلاص الرضا بالزواج مهما طالت الفترة بين العقد ورفع الدعوى ما داما لم يتعاشرا ولم يحصل دخول
-2
الأمثلة التي وردت بملحق المنشور الشرعي نمرة 54 في الدلالة على قبول الزواج انما ذكرت على سبيل المثال لمعيار الدلالة التي يمكن أن يستخلص منها القبول الضمني بشرط أن يكون ذلك التصرف مترتباً على عقد الزواج أو أثراً من آثاره
-3
مهمة القاضي هي تطبيق القانون سواء اقتنع بعدالته أم لم يقتنع ولا يشكل عدم اطمئنانه الشخصي سبباً مانعاً لتطبيقه بواسطته وله أن يبدي رأيه في تدوين أسباب حكمه أو في مقترحات للجهة التي لها حق التشريع
78
قضية نفقة
قرار التمييز رقم 412/71
الصادر في 9/ديسمبر سنة 1972م
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الاشتراط على اعداد الزوجة لمنزل الزوجية – بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد – طلب الزوج انتقال الزوجة لمنزل الزوجية بجواب مسجل ارسله (شهود)
(1)
اشتراط الزوج على زوجته عند العقد أن تعد منزلاً لاسكانها شرط باطل لأنه يخالف مقتضيات العقد
(2)
دفع الزوج أنه طلب من زوجته برسالة مسجلة وشهود الانتقال لمنزله الشرعي وانها لم تفعل دفع يستحق من المحكمة النظر
79
قضية نفقة زوجية وحضانة
قرار النقض رقم 5/72
الصادر في 22 شوال 1392 هـ الموافق 28/11/1972م
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية – الدفع بعدم الطاعة استبدال منزل الطاعة أو الأثاث فيه – بينة الأمن – اتهام الزوج وزوجته بالسرقة – الالتزام بالراجح من آراء الحنفية والقواعد الشرعية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية
(1)
لا تبط دعوى الطاعة باستبدال المنزل الذي وصف ابتداء في الدعوى بمنزل آخر أثناء السير في القضية ولا باستبدال الأثاث فيه بآخر أن تم ذلك قبل صدور الحكم
(2)
إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعد الأمن عليها وانكر الزوج ذلك وعجزت هي عن الإثبات وحلف على النفي بناء على طلبها يكلف الزوج ببينة آمنة عليها حسب النشرة القضائية الصادرة في 7/3/1948م
(3)
80
قضية طاعة
قرار النقض نمرة 2/1972
الصادر في يوم الاثنين 7 شوال 1392هـ الموافق 13/11/1972
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – معيار شرعية منزل الزوجية – أثر الاعلان بعريضة الطعن مع عدم الرد عليها – النصوص الفقهية ووقائع الدعوى
(1)
المعيار الذي يجب على المحكمة أن تحكمه في شرعية منزل الزوجية
هو مناسبته مع حالة الزوج المادية يساراً وإعساراً كقاعدة يقررها الفقه وجرى عليها القضاء
(2)
متى تم إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن بوجه قانوني ولم يتقدم بدفاع أو مستند فإن إجابته ودفعه في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية تعتبر قائمة بالنسبة لأغراض الطعن بالنقض
(3)
عدم تطبيق المحكمة للنصوص الفقهية على وقائع الدعوى المعروضة أمامها يعتبر اخلالاص وقصوراً يستلزم معه إلغاء الحكم
81
قضية حضانة
قرار النقض نمرة /1/1972م
الصادر في يوم الاثنين 15 رمضان سنة 1392 هـ الموافق 23/10/1972م
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – اذن القاضي باستمرار حضانة النساء للصغير – وجوب بذل الجهد في أسباب ومسببات الأحكام – تجدد الحضانة – الاستيلاء على المحضون بطريق غير مشروع – حجية الأحكام القضائية
(1)
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء بعد تجاوز المحضون لسن الحضانة لمصلحة تقتضي ذلك بشرط إجراء التحقيق الكافئ في وجه المصلحة ومستقبل الصغير اعمالاً لأحكام المنشور نمرة 34 والنشرة نمرة 6/1942 وعدم تمحيص ذلك يعتبر قصوراً في التطبيق لأن المقرر في الفقه الإسلامي أن حكم القاضي يفتقر إلى نظر وبذل جهد في تحرير سببه ومقدار مسببه
(2)
تتجدد الحضانة وتستفاد شيئاً فشيئاً على حسب أحوال الأهلية والمصلحة وأولوية رعاية المحضون وفق القواعد الشرعية المقررة
(3)
82
قضية صداق على متوفي
قرار التمييز رقم 176/72
قرار التمييز رقم 176 /37
الصادر في 15 رمضان 1356هـ الموافق 9/11/1937
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين الخصومة فيما على المتوفي من ديون
إذا توفى المدين ولم تقسم تركته فالقاعدة أن ينصب أحد الورثة خصماً فيما على المتوفي من ديون أما إذا قسمت التركة فتوجه الدعوى على كل وارث بحسب نصيبه – منها – كما توجه على من بيده الشئ المدعى به وحده دون باقي الوارثين