منشور جنائي في الجنون والمسئولية
منشور جنائي في الجنون والمسئولية
منشور المحاكم الجنائية رقم (21)
الموضوع: الجنون والمسئولية
تاريخ الإصدار:1/1/1954
1/إن المادة (50) من قانون عقوبات السودان تنص على ما يأتي (لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه ذلك الفعل القدرة على إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب:
أ/ الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.
ب/ السكر بسبب تناوله إي ماده بغير إرادته أو على غير علم منه.
2/يحدث أحيانا في سير المحاكمة إن يتبين للمحكمة إن لديها من الأسباب ما يجعلها تعتقد إن المتهم كان يعانى من جنون دائم أو مؤقتا وعاهة عقليه وقت ارتكابه لفعله.
3/في مثل هذه القضايا خصوصا إذا لم يكن المتهم ممثلا بواسطة محام فواجب ألمحكمه إن تدفع نيابة عنه بدفع الجنون على إن عبء إثبات الجنون يقع على المتهم ولكي ينجح دفاعه لابد إن يثبته بدون شك معقول.
4/ إن الأسئلة المطروحة لكي تقرر المحكمة في هذا الشأن هي ما يلى.
أ/ هل كان المتهم في وقت ارتكابه الفعل يدرك ماهية فعله؟
ب/إذا كان الرد بالإيجاب هل كان يملك السيطرة على فعله ؟
ج/ إذا كان الرد بالنفي في السؤالين (أ) و (ب) هل كان نتيجة لجنون دائم أو مؤقت.
ملحوظة:
في بعض القضايا يلزم إن تصاغ أسئلة فيما يتعلق بأحكام الفقرة (ب) من ألماده (50) وهذه ستكون نادرة
الاتي ذكرهم كشهود
أ/ طبيب وهذا ضروري كلما كان ممكنا.
ب/ ضباط السجون والشرطة والأقارب والأصدقاء الذين اجتيحت لهم في مراقبة سلوك المتهم فضلا عن ذلك يتعين استجواب الشهود الذين شاهدو الفعل باهتمام ودقه.
6/ حينما تقرر المحكمة بصحة الدفع بالجنون فعليها إن تدون قرارا بموجب إحكام المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ثبت إن المتهم أتى فعله الذي يعد عموما جريمة إلا انه لم يكن يدرك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون أو العاهة العقلية حسبما يقتضى الحال.
7/وفى مثل هذه القضايا يتعين على المحكمة إن تعترف وفق ما جاء في منشور الحاكم الجنائية رقم 32.
8/يتعين على المحكمة إلا ترفع توصيه بالرأفة بعد توقيع عقوبة الإعدام بناء على الجنون أو العاهة العقلية بدون تقرير مسالة أثبات الجنون أو العاهة العقلية في المحاكمة على الوجه الذي ورد أعلاه على انه إذا قررت المحكمة مسئولية المتهم الجنائية عن فعله فيجوز لها إن توصى بالرأفة لأسباب أخرى بناء على ألبينه التي قدمت وقبلت قانونا فيما يتصل بتقريرها في مسالة الجنون والعاهة العقلية.
9/إن المادة 50 تختلف من القانون الإنجليزي كم جاء في قواعد قضية ماكنوتن وعلى القضاة تجنب تجزأت و توسيع الدلالة الواضحة لكلمات (ماهية أفعاله) بالرجوع للمعنى الفني العلمي الذي جاء في قضية ماكنوتن.
10/إن دلالة كلمات (ماهية أفعاله) لا تعنى الماهية المادية المحضة لأفعاله فحسب فإذا اعتقد شخص نتيجة لجنونه المؤقت انه تعرض لاعتداء فعلى من أشخاص مسلحين وقتل شخص اعزلا ليستطيع الدفاع عن نفسه مستعملا سكينا أصابت البطن فان المتهم كان يدرك انه يقتل شخصا آخر على انه لم يكن يقدر ماهية فعله حسب نص المادة 50 من قانون عقوبات السودان.
11/لا ينبغي استعمال الكلمات (مذنب ولكن مجنون) في قرار المحكمة وهى الكلمات التي تستعمل في القانون.