سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي محكمة الإستئناف
المنتدب بالمحكمة العليا عضواً
صديق حسن معوض و آخرينمقدم الطلب والمدعى عليه
ضـــد
أحمد السيد الصادقمقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م / 42/72
المبادئ
قانون تقييد الإجارات- إسترداد حيازة العقار للحاجة الشخصية الماسة- الإنذار من قبل المالك الجديد للمستأجر بإسترداد الحياز- عرض الإنذار على المستأجر من الباطن- موافقة المالك القديم على الإيجارة من الباطن تنسحب على المالك الجديد كان مقدم طلب الطعن مستأجراً من الباطن للعقار موضوع الدعوى عندما كان العقار من ممتلكات شخص آخر كان قد وافق على إيجارة العقار من الباطن أشترى المدعى العقار وأرسل إنذار للمدعى عليه الأول المستأجر يعلنه برغبته في إسترداد حيازة العقار لحاجته الماسة له للإستعمال الشخصي عرض الإنذار على المدعى عليه الثاني المستأجر من الباطن
-1-
موافقة المالك السابق على الإيجارة من الباطن إلتزام يتعلق بالعقار وينتقل معه للمالك الجديد
-2-
إذا أنذر المالك الجديد للعقار لمستأجر الأصلي مبدياً رغبته في إسترداد الحيازة للحاجة للعقار للإستعمال الشخصي و تم الإنذار صحيحاً فإن مجرد عرض الإنذار على المستأجر من الباطن أو علمه به يجلعه في حكم المنذر إنذاراً صحيحاً حسب ما حدده القانون
رأي عابر
المداولة تعني أن تصدر الأحكام بأغلبية الأراء أو برأى موحد وتكون سرية بعدم الإشارة إلي رأى كل قاضي على حدة
المحامون
كامل عبدالرازقعن مقدم الطلب
عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبو شكيمةعن المقدم ضده الطلب
الحكم
13/12/1972م
تتلخص وقائع الطعن في أن الطاعن (وهوالمدعى عليه الثاني والمستأجر من الباطن) يعترض على حكم المحكمة الكلية القاضي بإخلائه عن العقار موضوع الدعوى خلافاً لما حكمت به المحكمة الجزئية ويلتمس الطاعن نقض قضاء المحكمة الكلية وإستعادة حكم المحكمة الجزئية القاضي بإخلاء المستأجر الأصلي (المدعى عليه الأول) وحده وشطب الدعوى بشأنه هو
أقيمت الدعوى في مواجهة الطاعن (المدعى عليه الثاني و المستأجر الأصلي –المدعى عليه الأول) وأستندت على سببين هما حاجة المطعون ضده (المدعى) الماسة والملحة للمنزل موضوع الدعوى لسكناه والثاني إن المدعى عليه الأول أجر العقار للطاعن بالباطن دون موافقة المالك الكتابيه
بعد أن أستمعت محكمة الموضوع إلي البينات التي تقدم بها الخصوم توصلت إلي إن المقدم ضده الطلب مالك جديد للعقار ووجه الإنذار المنصوص عنه قانوناً للمستأجر الأصلي ولذلك قضت المحكمة بإخلائه وحده هذا وقد قررت محكمة الموضوع أيضاً إن الإيجارة من الباطن قد تمت في عهد المالك السابق الذي علم بها فيما بعد كما علم بها المشتري أي مقدم الطلب المدعي وإن الإنذار الذي نصت عليه المادة 11 (هـ) من قانون تقييد الإيجارات لم يوجه للطاعن ولذلك شطبت محكمة الموضوع دعوى الإخلاء في مواجهة الطاعن
تقدم المدعى بإستئناف ضد قضاء محكمة الموضوع للمحكمة الكلية التي قضت بتعديل حكم المحكمة الجزئية بإخلاء الطاعن أيضاً من العقار بعد أن قررت بأن علم المطعون ضده بالإيجارة من الباطن لم يرق إلي موافقة صريحة بتلك الإيجارة بالإضافة إلي إن الطاعن كان موافقاً على إخلاء العقار منذ المراحل الأولى للدعوى كما ورد في رده على الدعوى بتاريخ 19/1/1971م كما قررت المحكمة الكلية إن الإنذار الموجه للمطعون ضده (المالك الحالي) عرض على الطاعن المستأجر من الباطن و عليه يصبح في حكم من أنذر قانوناً وجاءت الإشارة في الحكم أيضاً للماده 454 من القانون المدني لسنة 1971م التي نصت على إن الإيجار الصادر ممن له حق الإنتفاع ينقضي بإنقضاء هذا الحق إذا لم يقره مالك الرقبة وإن مالك الرقبة لم يقر الإيجارة من الباطن
هذا ما توصلت إليه المحكمة الكلية من قرارات إلا إن تلك المحكمة لم تتوصل إلي القرارات المشار إليها برأى موحد أو بأغلبية الآراء كما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات عندما نصت على إن المداولة في الأحكام تكون سرية وسرية المداولة تقضي بالضرورة عدم الإشارة إلي رأي كل عضو من أعضاء المحكمة على حدة إنما تعنى بيان الأسباب التي أتفق عليها الأعضاء أو أغلبهم
يستند المطعون ضده (المدعى) في دعواه على سببين كما اشرنا الأول هو الإيجارة بالباطن و الثاني هو حاجته الماسة والملحة لإستعمال العقار إستعمالاً شخصياً أما السبب الأول فقد توصلت المحكمة الجزئية إلي إن الإيجارة بالباطن كانت بموافقة المالك السابق وهذا قرار وقائعي توصلت إليه المحكمة إستناداً على البينات التي وردت أمامها ولا سبيل لنقض مثل هذا القرار إلا على خطأ واضح ولا نرى مثل ذلك الخطأ وقد قررت المحكمة الجزئية أيضاً إن موافقة المالك السابق تنسحب على المطعون ضده (المدعى و المالك الحالي للعقار) ونحن نؤيد هذا القرار لأن المطعون ضده إنما قام بشراء العقار بكل الإلتزامات العينية الملتصقة به وعليه فلا سبيل لتطبيق المادة 454 من القانون المدني لأن مالك الرقبة وهو المالك السابق كان قد أقر الإيجارة بالباطن كما أشرنا وبذلك أصبح للطاعن حق عيني على العقار يلتزم به من يقوم بشرائه فيما بعد
وسبب الطعن الثاني إن المالك الجديد لم ينذر مقدم الطلب إنذاراً قانونياً بحاجت الشخصية الماسة لإستعمال العقار أشار أحد أعضاء المحكمة الكلية بحق إلي إن هناك من البينات ما يشير إلي إن الإنذار قد عرض للطاعن عن إستلامه وعلم بمحتواه ويكفي هذا في راينا لأن أي قرار مخالف لذلك يعني التمسك بالشكل دون المحتوى
أما عن الحاجة الماسة فقد أثبتت بالبينات التي تقدم بها المطعون ضده للأسباب المذكورة عليه نرى رفض الطعن وتأييد قضاء المحكمة ومصادرة الكفالة