مبطلات الوصية
مبطلات الوصية
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (317) على ان تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية، وهى :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو استحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) ارتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .