انعقاد الهبة
انعقاد الهبة
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
انعقاد الهبة وتمامها :
نصت المادة (268) على ان تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .
أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة :
نصت المادة (260) على انه:
(1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ، من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى.
ما يتم به القبض :
نصت المادة (270) على ان:
(1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الاتى:
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الاستيلاء على الموهوب ،والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المقضية الى الاستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات
المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.
قبض الهبة للصغير :
نصت المادة (271) على انه:
(1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الموهوب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه.
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى.
هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر متاع البيت :
نصت المادة (272) على ان تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهد الواهب على الهبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .
هبة المشاع :
نصت المادة (276) على ان تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، اتصال ملاصقة أو مجاورة .
هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية :
نصت المادة (277) على انه تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .
العوض فى الهبة المشروطة :
نصت المادة (278)على انه:
(1) مع مراعاة الاستثناء الوارد فى المادة 267(2) ، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة ، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد ، ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، فى الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.
هبة المريض مرض الموت :
نصت المادة (279) على ان تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية .
المسئولية عن هلاك الموهوب :
نصت المادة (285)على انه:
(1) إذا استعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ، فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة ، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه.