أ-النفقة
أ-النفقة
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
النَّفَقةُ لُغةً: الإنفاقِ، بمعنى الإخراجِ والنَّفادِ، يُقال: نَفِقَ مالُه ودِرهَمُه وطَعامُه، أي: نَفِدَ وفَنِيَ وذَهَب.
النَّفَقة اصطلاحًا: هي كِفايةُ مَن يَمونُه مِنَ الطَّعامِ والكِسوةِ والمَسكَنِ وتَوابِعِها.
ما تشمله النفقة؟
نصت المادة (65) على ان (النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف).
الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ النَّفَقةِ:
شرَعَ اللهُ تعالى النَّفَقةَ على مَن تَلزَمُه نَفَقتُه لحِكَمٍ، منها:
أوَّلًا: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ؛ لِكَونِها مَحبوسةً عِندَه عن الكَسبِ، فجعل اللهُ لها نَفَقةً على زَوجِها.
ثانيًا: شُرِعَت النَّفَقةُ على الوالِدَينِ عند حاجَتِهما للنَّفَقةِ؛ إحسانًا وبِرًّا لهما.
ثالثًا: شُرِعَت النَّفَقةُ على الأقارِبِ الفُقَراءِ؛ لأنَّها صِلَةٌ ومُواساةٌ مِن حُقوقِ القَرابةِ، وقد جَعَل اللهُ للقَرابةِ حَقًّا.
شروط النفقة:
1-ان يكون عقد الزواج صحيحا شرعا، اما إذا كان الزواج فاسدا او بآطال فأنها لا تستحق النفقة لانتفاء سبب وجوب النفقة وهو عقد الزواج الصحيح.
2- ان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية، اي صالحة للاستمتاع بها وتحقيق أغراض الزواج، قال الحنفية اذا كانت لا تشتهى لا تستحق النفقة وقال أبو يوسف اذا كانت صغيرة لكنها تصلح للخدمة والاستئناس واستبقاها الزوج في البيت تستحق النفقة،
3- الا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر مشروع وبسبب ليس من جهته كما لو طلبها للزفاف فرفضت بدون عذر مشروع فحينئذ لا تجب لها النفقة، فاذا كانت كبيرة ومريضة مرض يحول دون معاشرتها او معيبة وامتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية بغير حق فلا تجب لها النفقة.
كيفية تقدير النفقة؟
نصت المادة (66) على ان يراعى، فى تقدير النفقة، سعة المنفق والوضع الاقتصادي، زماناً ومكاناً.
متى تكون زيادة النفقة وإنقاصها؟
نصت المادة (67) على انه:
(1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها، تبعاً لتغير الأحوال.
(2) لا تسمع دعوى الزيادة، أو الإنقاص، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة، إلا فى ظروف استثنائية.
(3) يحكم بزيادة النفقة، أو إنقاصها، من تاريخ رفع الدعوى.
امتياز النفقة المستمرة
نصت المادة (68) على ان يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
أولا: نفقة الزوجية:
متى تجب نفقة الزوجة؟
نصت المادة (69) على انه تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
متى تستحق الزوجة نفقة سابقة؟
نصت المادة (70) على انه:
(1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات، سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.
متى تجب النفقة المؤقتة والاستدانة؟
نصت المادة (71) على انه:
(1) يجوز للقاضى، أثناء نظر دعوى النفقة، أن يقرر، بناء على طلب من الزوجة، نفقة مؤقتة لها، بعد ثبوت موجباتها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
(2) يجب على القاضي أن يأذن للزوجة باستدانة النفقة الزوجية.
قال جمهور الفقهاء ان النفقة تصير دينا في كل الأحوال سواء كانت بالتراضي ام بالتقاضي وقال الحنفية ان النفقة تكون دينا قويا إذا كانت بالتراضي او بالتقاضي وامر فيها بالاستدانة ولا تسقط الا بالأداء وبهذا الراي اخذ القانون السوداني.
هل تستحق المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ نفقة؟
نصت المادة (72) على انه تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق، أو تطليق، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة.
متى تستحق المعتدة المرضع النفقة؟
نصت المادة (73) على انه لا تستحق المعتدة:
(أ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق،
(ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد انقضاء مدة الرضاع، إذا ادعت انقطاع حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
هل تستحق معتدة الوفاة البقاء في المسكن؟
نصت المادة (74) على ان تستحق معتدة الوفاة، السكن فى بيت الزوجية، مدة العدة، ما لم تخرج منه برضاها.
حالات الحرمان من النفقة او حالات سقوط نفقة الزوجية:
نصت المادة (75) على انه لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهي: ـ
(أ) امتناعها عن الانتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،
(ب) تركها بيت الزوجية، دون عذر شرعى،
(ج) منعها للزوج من الدخول الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،
(د) عملها خارج البيت، دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل،
(هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى.
متى ينقضي التزام الزوج بنفقة الزوجية؟
نصت المادة (76) على انه ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ) الأداء،
(ب) الإبراء،
(ج) وفاة أحد الزوجين.
تهيئة السكن الآمن:
نصت المادة (77) على انه يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.
سكنى الزوجة وانتقالها:
نصت المادة (78) على ان تسكن الزوجة مع زوجها فى المسكن، الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت فى العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
هل يجوزالسكنى مع الضرة؟
نصت المادة (79) على انه لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة، إلا إذا رضيت بذلك، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت.
هل تستحق المطلقة أجرة الرضاع؟
نصت المادة (80) على انه:
(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين، من تاريخ الولادة.
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع، الا بعد انقضاء عدتها، من طلاق رجعى، أو بائن.
ثانيا: نفقة الأقارب:
1- نفقة الأولاد
نصت المادة (81) على انه:
(1) تجب نفقة الولد الصغير، الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم، فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب، لعاهة أو مرض، على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت، أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال.
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
هل يستحق الأولاد نفقة التعليم؟
نصت المادة (82) على ان يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
على من تجب تكاليف الإرضاع؟
نصت المادة (83) على ان تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
نفقة الولـد عـند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق:
نصت المادة (84) تجب نفقة الولد، الذي لا مال له على أمه الموسرة، إذا فقد الأب، أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.
2-نفقه الوالدين.
نصت المادة (85) على انه:
(1) يجب على الولد، الذي له فضل من كسبه، ذكراً، أو أنثى كبيراً، أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة، فيلزم الأولاد، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.
إذا تعدد الأولاد على من فيهم تجب نفقة الأبوين؟
نصت المادة (86) على ان:
(1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما، بحسب يسر كل واحد منهم.
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه، فلا رجوع له على إخوته.
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.
متى يجب ضم الوالدين الى عائلة الولد؟
نصت المادة (87) إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
على من تجب النفقة؟
اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع ، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما، حيث ذهب الحنفية إلى وجوب نفقة كل ذي رحم محرم وذهب الشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط وذهب المالكية على وجوب النفقة على الوالدان دون اصولهم ولا تجب على أولاد الأولاد ولأغيرهم وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب وبهذا الراي اخذ القانون السوداني حيث نص في المادة (88)على انه تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم فى الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه فى الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (84) .
ماذا ان تعدد المستحقين للنفقة؟
نصت المادة (89) على انه إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه، الإنفاق عليهم جميعاً، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
احكام عامة في نفقة الأقارب.
نصت المادة (90) على ان:
(1) تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
(2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى، لا تجاوز ستة أشهر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.
(4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد، من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
(5) يجب على القاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.