منشور تسجيلات الأراضي في التصديق على التصرفات
منشور تسجيلات الأراضي في التصديق على التصرفات
منشور تسجيل الأراضي نمرة(37)
التصديق على التصرفات
1/ بما أن المادة الثانية من قانون تقييد تصرف الأهالي بأراضيهم سنة 1918 تنص على أنه لا يبيع أي شخص من أهالي السودان أو يرهن الخ إلا بتصديق كتابي من مدير المديرية التي تقع فيها الأرض وبما أن تعريف لفظه أهالي السودان بقانون التفسيرات والأحكام العامة لسنة 1955 تعني أي سوداني تحت قانون تعريف السوداني سنة 1948 لذلك فقانون تقييد تصرف الأهالي بأراضيهم سنة 1918 ينطبق أيضاً على أي شخص منح الجنسية السودانية تحت المادة 4 من القانون المذكور أنفا.
2/ وبما أن القانون أعلاه ينص على الأفراد من أهالي السودان لذلك فإنه لا ينطبق على تصرفات أراضي الشركات المساهمة حتى ولو كان جميع المساهمين من السودانيين.
3/ أما التصديق المطلوب في حالة تصرفات الحكر فيجب الحصول عليه سواء كان التصرف من سوداني أو غير سوداني أو شركة مساهمة لأنه لا علاقة لهذا التصديق بالقانون المذكور إنما هو شرط من شروط الحكر المسجلة .
صدر تحت توقيعي في اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1958
رئيس عام تسجيلات الأراضي