القَواعِدُ اللُّغَويَّةُ الأُصوليَّةُ
القَواعِدُ اللُّغَويَّةُ الأُصوليَّةُ
يَقْصِدُ بِالدَّلَالَةِ المَعْنَى المَقْصودُ مِنْ الدَّليلِ وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ المَعاني المُسْتَفادَةِ يَتِمُّ التَّوَصُّلُ اَليها بِفَرْضينِ وَهُمَا فَرْضُ المَنْطوقِ وَفَرْضِ المَفْهومِ .
و المَعاني المُسْتَفادَةُ يَتِمُّ التَّوَصُّلُ اَليها بِفَرْضينِ
1-فَرْضُ المَنْطوقِ .
2-وَفَرْضِ المَفْهومِ .
1- فَرْضُ المَنْطوقِ :
يُقْصَدُ بِهَا مَا دَلَّ عَلَيْهُ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ مِنْ خِلالِ العِبارَةِ اَوْ الإِشارَةِ اَوْ الِاقْتِضاءِ .
1 / دَلالُهُ العِبارَةُ : يُقْصَدُ بِهَا مَا دَلَّ عَلَيْهُ اللَّفْظُ مِنْ خِلالِ عِباراتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . فَانْكِحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّساءِ . . . ) الآيَةُ 3 النِّساءِ
2 / دَلالُهُ الإِشارَةُ : يُقْصَدُ بِهَا كُلُّ مَعْنَى لَمْ يَذْكُرْ فِي العِبارَةِ ايَ الِاسْتِدْلالِ بِاَلْلَوازِمِ بِمَعْنَى اَخَرِ اَنْ نَسْتَدِلُ بِغَيْرِ المَوْجودِ عَلَى المَوْجودِ مِثالِ قَوْلَهُ تَعَالَى ( وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) الآيَةُ 15 الاحِّقافَ.
3 / دَلالُهُ الِاقْتِضاءُ : يُقْصَدُ بِهَا الِاسْتِدْلالُ بِالْمَطْلوبِ تَقْدِيرًا لِصِدْقِ المُتَكَلِّمِ بِمَعْنَى اَخَرٍ غَيْرِ المَوْجودِ عَلَى المَوْجودِ تَقْدِيرًا لِصِدْقِ اَلَّذِي تَكَلَّمَ مِثالٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِيتْ الصّيامَ مِنْ اللَّيْلِ ) يَكونُ الِاقْتِضاءُ اَنَتَ فِي الحَديثِ هوَ حُكْمُ الصَّوْمِ لَا الصَّوْمُ اَوْ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( رَفْعَ عَنْ امَّتي الخَطّاءِ والنِّسْيانِ . . . ) .
2-وَفَرْضِ المَفْهومِ:
يُقْصَدُ بِهَا مَا دَلَّ عَلَيْهُ اللَّفْظُ خارِجَ مَحَلِّ النُّطْقِ . كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( فِي سَائِمِهِ الغَنَمُ الزَّكاةَ ) فَاذَا المَنْطوقَ دَلَّ عَلَى اَنِ الغَنَمِ اَلَّتِي تَرْعَى بِنَفْسِهَا فِيهَا زَكَّاه وَلَكِنَّ المَفْهومَ وَالَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ اَنْ الغَنَمِ اَلْمَعْلوفَ لَا زَكَّاه فِيهَا .
اقِّسامُ دَلالِهِ المَفْهومُ:
يقْسِمُ عُلَماءُ الاُصولِ دَلالَهُ المَفْهومَ الَّى مَفْهومِ الموافَقَةِ وَمَفْهومِ المُخالَفَةِ .
1 / مَفْهومُ الموافَقَةِ وَهُوَ مَا كَانَ حُكْمُ المَسْكوتِ عَنْهُ يُسَاوِي المَنْطوقَ بِهِ اَوْ مَا يُسَمَّى بِالْقِيَاسِ فِي مَعْنَى الاَصْلِ عِنْدَ الشّافِعيَّةِ . وَقَالَ عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ المُساواةِ تَكونُ عَلَى فَرْضيْنِ :
الفَرْضُ اَلْاَوَّلُ : فَرَضُ التَّنْبيهِ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمِن أَهْلِ الكِتابِ مِنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ) الآيَةَ 75 ال عِمْرانَ , وَقَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلَا تَقُلُّ لَهُما أُفْ ) الآيَةُ 23 الاُسَراءَ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ( والْمُطَلَّقاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . ) الَايَةُ 228 البَقَرَةِ .
الفَرْضُ الثَّانِي : وَهُوَ فَرْضُ المُضْمَرِ : وَقَدْ تَحَدَّثَ المُساواةُ عَنْ طَريقِ المُضْمَرِ اَلَّذِي لَا يَتِمُّ الكَلامُ اَلَا بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاك الحَجَرِ . . . ) الآيَةُ 60 البَقَرَةِ وَكَقَوْلَ تَعَالَى ( وَاسْأَلْ القَرْيَةَ اَلَّتِي كُنَّا فِيهَا . . ) الآيَةُ 82 يوسُفَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلْيَدْعْ نَادِيه ) الَايَةَ 17 العَلَقَ , وَيُسَمَّى ذَلِكَ لَحْنُ الخِطابِ .
2 / مَفْهومُ المُخالَفَةِ وَهُوَ اَنْ يَكونُ حُكْمَ المَسْكوتِ عَنْ يُخَالِفُ المَنْطوقَ بِهِ .
وَلَا خِلافَ بَيْنَ الفُقَهاءِ فِي اَلْموافَقَةِ وَلَكِنَّ الخِلافَ فِي المُخالَفَةِ وَكَانَ الخِلافُ بَيْنَ جُمْهورِ الفُقَهاءِ والاَّمامِ اَبو حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ الجُمْهورُ اَنْ مَفْهومَ المُخالَفَةِ حَجَّهُ وَانْ الدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ اَنْ كِبارِ الصَّحابَةِ عَمِلُوا بِمَفْهومِ المُخالَفَةِ وَاسْتَدَلُّوا بَانْ يُعْلِي بْنْ امِّيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُقِرًّا القِرَانَ فُقَراءَ قَوْلَهُ تَعَالَى ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تُقَصِّرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنِكِمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ) الَايَةَ 110 النِّساءِ , فَذَهَبَ الَّى عُمَرَ بْنُ الخَطّابِ وَذَهَبَ بِهَا عُمَرُ الَّى الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسولَ اللَّهِ قَدْ اَمَنَ النّاسَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( انَّما هوَ صَدَقٌ فَتَقَبَّلُوا مِنْ اللَّهِ صَدَقاتِهِ ) . وَاَيْضًا اسْتَدَلَّ الجُمْهورُ بِالْقُيُودِ الوارِدَةِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعيَّةِ وَقَالُوا اَنْ لَمْ تَكُنْ لِحُكْمِهِ لِما ذَكَرَتْ . اَمّا الاِمامُ اَبو حَنِيفَةَ يَرْفُضُ الِاحْتِجاجَ بِمَفْهومِ المُخالَفَةِ وَلَهُ اَدَلُهُ وَلَكِنَّ عُلَماءَ الاُصولِ يُصَنْفُونَهَا مَرْجوحَهُ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهَا تَخْصيصُ العَقْلِ . وَاسْتَدَلَّ اَبو حَنِيفَةَ بِالْآيَةِ اَلَّتِي تَنَاوَلَتْ عَدَدَ الشُّهُورِ وَاَيْضًا اسْتَدَلَّ بَانْ القُيودَ الوارِدَةَ فِي الأَدِلَّةِ كَثيرٌ مِنْ الاحّيانِ يَصْعُبُ الوُصولُ لِحِكْمَتِها وَرَجَّحَ عُلَماءُ الاُصولِ رَايْ الجُمْهورَ فِي ذَلِكَ .
وَلَكِنْ بِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ الخِلافِ هُنَالِكَ اتِّفاقٌ مِنْ جَميعِ الفُقَهاءِ اَنْ هُنَالِكَ حَالَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا العَمَلُ بِمَفْهومِ المُخالَفَةِ .
مَوانِعُ الشَّرْطِ بِمَفْهومِ المُخالَفَةِ:
1 - كُلُّ لَفْظٍ قَصْدَ مِنْهُ التَّعْميمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الَايَةَ 20 البَقَرَةِ
2- كُلُّ لَفْظٍ يَخْرُجُ مُخْرِجَ الجَوابِ عَنْ سُؤالٍ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ السُّؤالِ عَنْ صَلّاه اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُمْ ( مَثْنَى مَثْنَى ) .
3- كُلُّ لَفْظٍ قَصْدٍ مِنْهُ مُجَرَّدُ الِامْتِنَانِ وَاَلْتُفَضِّلِ .
4- كُلُّ لَفْظٍ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الغالِبِ ( كالرَبائِبِ ) اِيْ بِنْتُ الزَّوْجَةِ .
5- كُلُّ لَفْظٍ قَصْدَ مِنْهُ المُبالَغَةَ وَ الِاسْتِكْثارُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . . إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ . . . ) الَايَةُ 80 التَّوْبَةِ .
6- كُلُّ اَمْرٍ قَصْدَ مِنْهُ التَّعْظيمُ وَاَلْتَّفْخيمُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( لَا يَحِلُّ لأَمْراَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ والْيَوْمِ الاَخْرِ اَنْ تَحَدٍّ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالي ) .
انّواعُ المُخالَفَةِ:
يَقُولُ عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ المُخالَفَةِ لَهَا اَرْبَعُهُ انّواعٌ :
1/ مَخالِفُهُ الشُّروطُ وَهِيَ اثِّباتُ نَقيضِ الاحِّكامِ المُقَيَّدَةِ بِالشُّرُوطِ .
2/ مَخالِفُهُ الغايَةُ وَهِيَ اثِّباتُ نَقيضِ الاحِّكامِ المُقَيَّدَةِ بِاَلْغاياتِ . وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ الشُّروطِ والْغاياتِ بَيْنَهُمَا تَداخُلٌ وَلِتَمْييزٍ بَيْنَهُمَا يُشَارُ لِلْغَايَةِ بِحَتَّي وَالَى وَمَا دُونَ ذَلِكَ شَرْطٌ .
3/ مَخالِفُهُ الصِّفَةَ وَهِيَ اثِّباتُ نَقيضِ الاحِّكامِ المُقَيَّدَةِ بِالصِّفَاتِ كَقَوْلِنَا اكَّرِمْ بْنْ تَميمٍ الطِّوالَ .
4/ مَخالِفُهُ العَدَدُ وَهُوَ اثِّباتُ نَقيضِ الاحِّكامِ بِاَلْأَعْدادِ .
اقِّسامُ اللَّفْظِ مِنْ جِهَةِ الوُضُوحِ والْخَفاءِ:
القِسْمُ اَلْاَوَّلُ : اللَّفْظُ الواضِحُ : وَيُعْرَفُ بَانُهُ كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى المَعْنَى المُرادِ مِنْهُ وَلَا يَحْتَاجُ الَّى قَرينُهُ تَبَيَّنُ المَقْصودُ مِنْهُ وَيَقْسِمُ الَّى اَرْبَعِهِ عَلَى ضَوْءٍ دُرْجِهِ الوُضُوحِ :
اوَّلا : المُحْكَمُ وَيُعْرَفُ بَانَهُ كُلَّ لَفْظٍ لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَلَا التَّأْويلَ وَلَا التَّخْصيصَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( الجِهادُ مَاضِي الَّى يَوْمَ القِيَامَةِ ) وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( الخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الخَيْرُ الَّى يَوْمَ القِيَامَةِ ) .
ثَانِيًا : المُفَسِّرُ وَيُعْرَفُ اُصوليًّا بَانَهُ الكَشْفُ عَنْ مَا زَادَ وُضُوحًا عَنْ النَّصِّ بِمَعْنَى اَخَرِ كُلِّ نَصٍّ يَقْبَلُ النَّسْخَ .
ثَالِثًا : النَّصُّ وَيُقْصَدُ بِهِ كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى المُرادِ مِنْهُ وَهُوَ المَقْصودُ اِصالَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . . . وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) اَلَايَةَ 275 البَقَرَةِ , اِصالَهُ نَفْيَ المُماثَلَةِ , وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . . ومَا آتَاكُمْ الرَّسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . . . ) الَايَةُ 7 الحَشْرِ المَقْصودُ اِصالُهُ قَسَمَهُ الغَنائِمُ وَهِيَ النَّصُّ .
رَابِعًا : الَظَاهِرْ وَيُقْصَدُ بِهِ كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى المُرادِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصودٍ .
القِسْمُ الثَّانِي : اللَّفْظُ غَيْرُ الواضِحِ وَيُعْرَفُ بَانَهُ كُلُّ لَفْظٍ يَحْتَاجُ الَّى قَرينِهِ تَبَيَّنُ المَقْصودُ مِنْهُ .
وَيَقْسِمُ عُلَماءُ الاُصولِ الوُضُوحِ الَّى دَرَجاتٍ وَهِيَ :
1 / المُتَشابِهُ وَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ اسْتَأْثَرَ الشّارِعُ بِعِلْمِهِ لِنَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( المْ ) الَايَةَ 1 البَقَرَةِ اَوْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( الرَّحْمَنِ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ) الَايَةُ 5 طَهَ وَيَكُونُ حُكْمُهُ التَّسْليمَ بِهِ وَتَرْكَ المُرادِ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ .
2 / المُجْمَلُ وَيُقْصَدُ بِهِ كُلُّ لَفْظٍ يَأْتي مُجْمَلًا وَيَحْتاجُ الَّى قَرينِهِ مِنْ الشّارِعِ . فَاذًا جَاءَ البَيانُ لَهُ كَافِيًا صَارَ مُفَسِّرًا اَمّا اذًّا جَاءَ البَيانُ غَيْرَ كَافِي صَارَ مُجْمَلًا وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ المُجْمَلِ عَدَمَ جَوازِ العَمَلِ بِهِ حَتَّى يَاتَيْ دَليلُ الشّارِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) الَايَةَ 43 البَقَرَةِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلِلَّهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيْتَ ) . الَايَةُ 97 ال عِمْرانَ .
3 / اَلْمُشْكِلُ وَيُعْرَفُ بَانَهُ كُلَّ لَفْظٍ احْتَمَلَ مَعْنَيَانِ اَوْ اكَّثِرْ وَيُسَمَّى المُشْتَرَكُ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ وُجوبَ اَلْبَحْثِ عَنْ القَرائِنِ اَلَّتِي تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى المَقْصودِ .
4 / الخَفيُّ وَيُعْرَفُ بَانُهُ كُلَّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى المُرادِ مِنْهُ وَلَكِنْ دَخَلَهُ الخَفَاءُ عِنْدَ التَّطْبيقِ فِي بَعْضِ افِّرادِهِ . كَأَيَّةِ السَّرِقَةِ وَهِيَ واضِحَةُ الدَّلالَةِ عَلَى اَنِ السّارِقِ تُقْطَعُ يَدَهُ وَلَكِنَّ هَذَا الحُكْمَ فِي الآيَةِ يَشْمَلُ اَلْنَشّالَ وَاَلْنَبّاشَ لَانَ اَلْنَشّالَ سارِقَ وَبِهِ زِيَادُهُ عَنْ السّارِقِ وَاَلْنَبّاشُ سارِقٌ وَبِهِ نَقيصٌ عَنْ السّارِقِ .
اقِّسامُ اللَّفْظِ مِنْ جِهَةِ الوَضْعِ لِلْمَعْنَى:
يَقْسِمُ عُلَماءُ الاُصولِ اللَّفْظِ مِنْ جِهَةٍ وَضَعَهُ الَّى ثَلاثِ اقِّسامٍ :
القِسْمُ اَلْاَوَّلُ :َالْعَمُومْ
القِسْمُ الثَّانِي : الخُصُوصُ
القِسْمُ الثّالِثُ : الِاشْتِراكُ
القِسْمُ اَلْاَوَّلُ : اللَّفْظُ العامُّ :
اللفظ العام فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الشّامِلِ .
فِي الِاصْطِلاحِ بِمَعْنَى لَفْظٍ يَشْمَلُ جَميعَ مَا ذُكِرَ لَهُ عَلَى سَبيلِ اَلْشُمولِ والِاسْتِغْراقِ حَسْبَ وَضَعِهِ وَضَعَهُ واحِدٌ بِلَا حَصْرٍ ، كَقَوْلِنَا ( جَاءَ الطُّلّابُ ) اَمّا اذًّا قُلْنَا ( جَاءَ طالِبٌ ) فَيَكُونُ ذَلِكَ نَكْرُهُ فِي صياغِهِ الاثِّباتِ والنَّكِرَةَ لَا تُفِيدُ العُمومَ انَّما تُفِيدُ اَلْاطِّلاقَ وَاَلْاطِّلاقَ لَفْظٌ خاصٌّ .
لِذَلِكَ يَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ اللَّفْظِ العامِّ وَاللَّفْظُ الخاصُّ تَداخُلانِ فِيمَا يُسَمَّى بِالْمُطْلَقِ وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا : يَكونُ عُمومُ الْعَامِ شُمولي اَمّا عُمومُ المُطْلَقِ بدَّلي .
الِّفاظُ العُمومِ :
وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ لِلْعُمُومِ الِّفاظَ وَهِيَ :
1_ المُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ واللّامِ غَيْرِ اَلْعَهْديَّةِ . بِمَعْنَى اَنَ الاَلْفِ واللّامِ اذَا جَاءَتْ عَهْدُيه لَا تُفِيدُ العُمومَ واذًا جَاءَتْ زائِدُهُ لَا تُفِيدُ العُمومَ .
2_ النَّكِرَةُ فِي صياغِ النَّفْيِ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةُ ) الَايَةُ 101 الِانْعَامِ .
3_ اُسَماءُ المَوْصولِ وَالِاسْتِفْهَامُ .
4_ لَفْظُ كُلِّ وَجَميعٍ وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى العُمومِ .
5_ كُلُّ مَا يُضَافُ الَّى مُعَرَّفِهِ .
انّواعُ اللَّفْظِ العامِّ :
يَقْسِمُ عُلَماءُ الاُصولِ اللَّفْظُ العامُّ الَّى ثَلاثِ انّواعٍ :
النَّوْعُ اَلْاَوَّلُ : اللَّفْظُ العامُّ اَلَّذِي يُرادُ بِهِ العُمومُ قَطْعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا مِنْ دابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها . . ) الَايَةُ 6 هُودٍ .
النَّوْعُ الثَّانِي : اللَّفْظُ العامُّ اَلَّذِي يُرادُ مِنْهُ الخُصُوصُ قَطْعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . . وَلَلَّهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيْتَ . . . ) الَايَةُ 97 ال عِمْرانَ . النَّوْعُ الثّالِثُ : وَيُسَمَّى الْعَامُ المُطْلَقُ وَهُوَ كُلُّ صيَغِهِ عُمومٌ لَمْ يُرِدْ دَليلٌ يَدُلُّ عَلَى المَقْصودِ بِهَا العُمومُ اِمَّ الخُصُوصِ ، وَهُنَا وَجَدَ الخِلافُ بَيْنَ جُمْهورِ الفُقَهاءِ والاَّمامِ مالِكٌ هَلْ تَكونُ العِبْرَةُ بِعُمُومِ الالِّفاظِ اِمَّ بِخُصُوصِ الاسِّبابِ . بِمَعْنَى اَخَرِ الالِّفاظِ العامَّةِ الوارِدَةِ عَلَى الاسِّبابِ الخاصَّةِ اِمٌّ تَتَعَدَّى لِلْغَيْرِ قَالَ جُمْهورُ الفُقَهاءِ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَاسْتَدَلُّوا بَانْ اعِّرابي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصَّلاةِ هَلَكَتْ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاذَا فَعَلَ قَالَ قُبِلَتْ امَّراه اجْنَبيه قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( اذْهَبْ اَنْ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) قَالَ الاعِّرابيُّ اوَّلي قَالَ بَلْ لامَّتي اجْمَعينِ .
وَاَيْضًا اسْتَدَلُّوا بَانْ الرَّسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عَلي وَفاطِمَةَ فَقَالَ لَهُما اَلَا تُصَلِّيَانَ فَقَالُوا ارّواحَنا عِنْدَ اللَّهِ لَوْ بَعَثَها بَعَثْنا فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( وَكَانَ الاُّنسانُ اكَّثِرَ شَيْئًا جَدَلًا ) هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي المُنَافِقِينَ .
وَلَكِنَّ الاِمامَ مالِكٌ يَرَى اَنَّ العِبْرَةِ بِخُصُوصِ الاسِّبابِ وَلَهُ دَليلٌ عَلَى ذَلِكَ اَلَا اَنْ جُمْهورُ الفُقَهاءِ وَضْعَهُ فِي دائِرَةِ المَرْجوحِ وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اصّيِبَ فِي الحَجِّ فَأَذِنَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَانْ يُحَلِّقُ وَيَخْرُجَ الهُدَى قَالَ مالِكٌ اَنْ اَلْاَمْرُ خاصٌّ بِكَعْبٍ .
دَلالُهُ العامَ عَلَى افِّرادِهِ:
قَالَ الجُمْهورُ اَنْ صيَغِهِ العُمومُ تُفِيدُ الظَّنَّ وَقَالَ الاِمامُ اَبو حَنِيفَةَ اَنْ دَلالَهُ الْعَامَّ قَطْعيه .
نَتيجَةُ الخِلافِ الاولَى :
1- هَلْ يَجُوزُ اكُلُ ذَبيحِهِ المُسْلِمِ تارِكُ اَلْتُسَمّيهِ عَمْدًا ، دَليلُ النَّهْيِ وَرَدَ فِي عَامِ القِرَانِ قَالَ تَعَالَى ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ ) الَايَةَ 121 الِانْعَامَ , وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي السِّنِهِ الظَّنيَةَ اَنْ ذَبيحَهُ المُسْلِمِ حَلالٌ ذِكْرَ اسْمُ اللَّهِ اِمْ لَمْ يَذْكُرْ . اذَا هُنَا عِنْدَ الجُمْهورِ تُؤْكَلُ لَانَ الدَّليلَ النّاهيَ وَرَدَ فِي الْعَامِ وَهُوَ ظَنِّي عِنْدَهُمْ وَالدَّلِيلُ اَلَّذِي اِجازَ وَرَدَ فِي السِّنِهِ الظَّنيَةِ فَيَكُونُ دَليلُ النَّهْيِ وَدَليلُ الجَوازِ فِي مُرَتَّبِهِ واحدُهُ وَاَلْظَنّي يُخَصَّصُ اَلْظَنّيُّ اَمّا عِنْدَ الحَنَفيَّةِ لَا تُؤْكَلُ لَانَ دَليلَ النَّهْيِ وَرَدَ فِي الْعَامِ والْعامِّ عِنْدَهُمْ قَطْعيٌّ وَالدَّلِيلُ اَلَّذِي اِجازَ ظَنِّي فَيَكُونُ دَليلُ النَّهْيِ ارْفَعْ دُرْجُهُ مِنْ دَليلِ الجَوازِ .
النَّتيجَةُ الثّانيَةُ : هَلْ يَجُوزُ تَخْصيصُ عَامِ القِرَانِ وَالسِّنَهُ المُتَواتِرَةُ بِالْأَدِلَّةِ الظَّنيَةِ , عِنْدَ جُمْهورِ الفُقَهاءِ يَجُوزُ وَعِنْدَ الحَنَفيَّةِ لَا يَجُوزُ . النَّتيجَةُ الثّالِثَةُ : هَلْ يَقَعُ تَعارُضٌ بَيْنَ عامٍ وَخاصٍّ عِنْدَ جُمْهورِ الفُقَهاءِ لَا يَقَعُ التَّعارُضُ وَهَذَا يَكونُ لِقاءً بَيْنَ قَطْعيٍّ وَظَنِّي ، اَمّا عِنْدَ الحَنَفيَّةِ يَقَعُ التَّعارُضُ لِذَلِكَ قَالَ اَبو حَنِيفَةَ فِي مَذْهَبِهِ اَنَ الْعَامِ اذًا خَصَصَ اَصْبَحْ ظَنِّي وَقَالَ لَهُ الجُمْهورُ مَا مِنْ عَامٍ وَالَا خَصَصَ يُصْبِحُ الْعَامَ بأَجْماعِ ظَنِّي الدَّلالَةِ .
تَخْصيصُ العامِّ :
يُعْرَفُ التَّخْصيصُ بَانَهُ اخِّراجَ مَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ العُمومِ ابْتِداءً ( وَهُوَ بِخِلَافِ النَّسْخِ لَانِ النَّسْخِ اخِّراجُ مَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ العُمومِ لِلضَّرُورَةِ ) .
يَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ الْعَامِ اَمّا اَنْ يُخَصَّصُ بِدَليلٍ مُتَّصِلٍ اَوْ بِدَليلٍ مُنْفَصِلٍ .
1 / التَّخْصيصُ بِالدَّلِيلِ المُتَّصِلِ : وَيُقْصَدُ بِعِبارِهِ الدَّليلُ المُخَصَّصُ وارِدٌ داخِلَ النَّصِّ اَلَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى الدَّليلِ العامِّ ( وَقَدْ يَكونُ مُسْتَقِلٌّ اَوْ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِمَعْنَى لَا يَفْهَمُ المُرادُ مِنْهُ اَلَا بِالرُّجُوعِ لِلنَّصِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( . . . فَمِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ . . . . ) الَايَةُ 184 البَقَرَةِ , اَمّا غَيْرَ المُسْتَقِلِّ كَأْدَاتِ الِاسْتِثْناءِ والشَّرْطِ والصِّفَةِ والْغايَةِ .
2 / التَّخْصيصُ بِالدَّلِيلِ المُنْفَصِلِ : وَيُقْصَدُ بِهِ اَنْ دَليلِ التَّخْصيصِ خارِجَ النَّصِّ اَلَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى اللَّفْظِ العامِّ .
وَاَلْمُخَصَّصاتُ المُنْفَصِلَةُ تَنْقَسِمُ الَّى :
1 - التَّخْصيصُ بِالْحِسِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَأوتيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظيمٌ ) الَايَةُ 23 النَّمْلُ , الدَّليلُ الحِسّيُّ اثْبُتْ اَنْ بِلْقِيسْ لَمْ تُؤْتَى مَلَكُ سُلَيْمانَ لَانَ سُلَيْمانَ خَدَعَهَا بِصَرَّحِ اَلْقَواريرِ .
2 - تَخْصيصُ النَّصِّ بِالنَّصِّ كَعَدِّهِ الوَفاءُ وَعْدَهُ وَضْعَ الحَمْلِ .
3 - التَّخْصيصُ بِالْعُرْفِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنْ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِليْنِ ) الَايَةُ 233 البَقَرَةِ , وَجَرَى العُرْفُ عِنْدَ المُسْلِمِينَ اَنْ النِّساءِ لَا تَتِمُّ اَلْرَضاعهُ لِحَوْلينِ اَوْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( الطَّعامُ بِالطَّعَامِ ) حَمْلَ هَذَا النَّصَّ عُرْفًا عَلَى اَلْشَعيرِ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الرَّاوِي وَكَانَ طَعامُنا يَوْمَ ذَلِكَ شَعيرٌ .
4 - تَخْصيصُ العَقْلِ مَحَلُّ جُدُل فِقْهيِّ وَلَكِنْ رَجْحهُ عُلَماءُ الاُصولِ .
القِسْمُ الثَّانِي : اللَّفْظُ الخاصُّ :
وَيُعْرَف بَانَهُ كُلَّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَعْلومٍ بِالِانْفِرادِ عَلَى سَبيلِ الشُّيوعِ فِي جِنْسِهِ . ( كَقَوْلِنَا رَقَبَهُ اَوْ يَدٍ ) .
أَنْواعُ اللَّفْظِ الخاصِّ :
وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ اللَّفْظِ الخاصِّ يَاتِيْ فِي اَرْبَعِ انّواعَ وَهِيَ :
1 ) المُطْلَقُ
2 ) المُقَيَّدُ
3 ) اَلْاَمْرُ
4 ) النَّهْيُ
1 ) المُطْلَقُ و المُقَيَّدُ :
يُعْرَفُ المُطْلَقُ بَانَهُ كُلَّ لَفْظٍ دَلٍّ عَلَى مَعْنَى مَعْلومٍ وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُقَيِّدُهُ . مِثالٌ لِذَلِكَ وَكَفّارَتِهِ عِتْقَ رَقَبَهُ اَوْ صِيَامْ ثَلاثَةِ اَيّامْ )
وَيُعْرَفُ المُقَيَّدُ بَانَهُ كُلُّهُ لَفْظَ دَلْ عَلَى مَعْنَى مَعْلومٍ وَلَكِنْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يُقَيِّدُهُ . مِثالٌ لِذَلِكَ ( رَقَبَهُ مُؤْمِنُهُ ) اَوْ ( صِيَامُ ثَلاثَةِ اَيّامْ مُتَتابِعاتٌ ) .
لِذَلِكَ قَالَ عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ اللَّفْظِ الخاصِّ قَدْ يَأْتي مَوْضِعٌ مُطْلَقًا وَيَأْتِي فِي المَوْضِعِ الاَخْرِ مُقَيَّدٌ وَيُصْبِحُ السُّؤالُ هَلْ يَعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ عَلَى اطِّلالِهِ و والْمُقَيَّدُ بِقَيْدِهِ اِمٌّ يَحْمِلُ المُطْلَقَ بِاَلْمُقَيَّدِ وَيُقَيَّدُ بِقَيْدِ المُقَيَّدِ ؟
اَجابُ عُلَماءُ الاُصولِ عَلَى هَذَا السُّؤالِ بِأَرْبَعِ فُرُوضٍ :
الفَرْضُ اَلْاَوَّلُ : فَرَضُ اتِّحادِ السَّبَبِ والْحُكْمِ كُفّارُهُ الحِنْثُ عَنْ اليَمينِ فِي القِراءَةِ العاديَّةِ جَاءَ صِيَامُ ثَلاثَةِ اَيّامْ وَجَاءَ فِي القِراءَةِ الشّاذَّةِ لِابْنِ مَسْعودٍ جَاءَتْ صِيَامُ ثَلاثَةِ اَيّامْ مُتَتابِعاتٍ . فِي هَذَا الفَرْضِ لَا خِلافَ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ .
الفَرْضُ الثَّانِي : اخْتِلافُ الاسِّبابِ والاحِّكامِ كَالسَّرِقَةِ والْوُضوءِ . وَهُنَا اَيْضًا لَا خِلافَ وَيَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ .
الفَرْضُ الثّالِثُ : اتِّحادُ الاحِّكامِ واخْتِلافُ الاسِّبابِ كُفّارُهُ القَتْلُ الخَطَأُ وَ الحِنْثُ عَنْ اليَمينِ وَكِلَاهما عِتْقُ رَقَبُهُ مُؤْمِنُهُ وَفِي حَنِثِ اليَمينِ مُطْلَقُهُ ، هُنَا وَقَعَ الخِلافُ بَيْنَ الشّافِعيَّةِ والْحَنَفيَّةِ . قَالَ الشّافِعيَّةُ نَحْمِلُ وَقَالَ الحَنَفيَّةُ المُطْلَقُ بأَطْلاقِهِ والْمُقَيَّدِ بِقَيْدِهِ .
الفَرْضُ الرّابِعُ : الِاتِّحادُ فِي الاسِّبابِ والِاخْتِلافِ فِي الاحِّكامِ كَاَلْوُضوءِ والتَّيَمُّمِ . وَهُنَا اَيْضَا الخِلافُ وَقَعَ بَيْنَ الشّافِعيَّةِ والْجُمْهورِ قَالَ الشّافِعيَّةُ نَحْمِلُ وَقَالَ الجُمْهورُ المُطْلَقُ عَلَى اطِّلاقِهِ وَ المُقَيَّدِ بِقَيْدِهِ .
2 ) اَلْاَمْرُ والنَّهْيُ :
اَلْاَمْرُ هوَ طَلَبُ الْقِيَامِ بِالْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَقِمْ الصَّلاةَ لِدَلْوِكِ الشَّمْسِ . . . ) الَايَةُ 78 الاُسَراءَ .
اَمّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الكَفِّ عَنْ فِعْلِ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِكْبارِ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ . . ) الَايَةُ 221 البَقَرَةِ .
القِسْمُ الثّالِثُ : المُشْتَرَكُ :
وَيُعْرَفُ بَانَهُ كُلَّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَانِ اَوْ أَكْثَرَ .
اسِّبابُ وُجودِ المُشْتَرَكِ فِي لُغَةِ العَرَبِ :
وَيَرَى عُلَماءُ الاُصولِ اَنْ اسِّبابَ وُجودِ المُشْتَرَكِ فِي لُغَةِ العَرَبِ هِيَ :
1 - اخْتِلافُ القَبائِلِ العَرَبيَّةِ فِي اسْتِخْدامِهِمْ .
2 - اسْتِخْدامُ العَرَبِ لِلْمَجَازِ ايْ اسَالِيبِ البَيانِ .
كَيْفَ يَتِمُّ العَمَلُ بِاَلْمُشْتَرَكِ فِي عِلْمِ الاُصولِ ؟
جَاءَ الرّاجِحُ اُصوليًّا اَنْ اللَّفْظِ العَرَبيِّ اذًا جَاءَ مُشْتَرَكٌ لَا يَشْمَلُ جَميعَ مَعانيه انَّما يَشْمَلُ مَعْنًى واحِدٍ وَيَجِبُ البَحْثُ عَنْ القَرائِنِ اَلَّتِي تَدُلُّ عَلَى المَعْنَى المَقْصودِ .