سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
عبدالقادر أحمد رحمةالطاعن
ضد
مؤسسة الدولة التجاريةالمطعون ضدها
م ع / ط م / 443/73
م ع / ط م / 270/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971- الدفع بالتدليس- لا تجوز اثارته بواسطة السلطة الإستئنافية من تلقاء نفسها- المادة 111
القانون المدني لسنة 1971- شرط الإعفاء من المسئولية لعدم إستيفاء الغرض من الشراء- لا مجال لمناقشته في حالة إستيفاء الغرض- المادة 138
القانون المدني لسنة 1971- الإسترداد- حق الطرف المخل بالإلتزام في الإسترداد- المادة 128
-1 -
لا يجوز للسلطة الاستئنافية التقرير في دفع التدليس من تلقاء نفسها وبدون أن يكون الطرف المضرور قد أثاره في محكمة أول درجة وصيغت نقطة نزاع حوله
-2-
إذا اشتمل العقد على شرط إعفاء من المسئولية وكان الإخلال متعلقاً بعدم صلاحية البضاعة للغرض الذي أشتريت من أجله فإنه لا يكون هناك مجال لمناقشة هذا الشرط وما يترتب عليه من آثار قانونية متى قررت المحكمة صلاحية البضاعة للغرض الذي أشتريت من أجله
-3 -
يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يسترد الطرف الذي أخل بالتزامه ما صرفه على مال أعيدت ملكيته للطرف الآخر بسبب ذلك الإخلال لا تتسبب تلك الاعادة في إثرا غير مشروع للطرف الآخر
المحامون
حنا جورجعن المطعون ضدها
الحكم
11/9/1973
وقائع الدعوى موضوع هذا الطعن هي كما وردت في حكم المحكمة الجزئية وتتلخص في أن المدعي تسلم من المدعى عليهم بموجب عقد شراء إيجاري عربة لوري قيمتها 2102 جنيهاً بعد أن دفع مبلغ 800جنيه كقسط أول على أن يسدد الباقي بأقساط شهرية وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين
ينص البند السادس من ذلك العقد على أن المدعي قد فحص العربة وملحقاتها قبل توقيع الإتفاق واقتنع بحالتها و أن المدعى عليهم لا يضمنون حالة العربة أو لياقتها لأي غرض من الأغراض ويعتبر أي ضمان لصلاحيتها للعمل في الطريق مستثنى من العقد استثناء صريحاً
بعد استعمال العربة لمدة شهر أعادها المدعي إلي حيازة المدعى عليهم بحجة أنها لا تصلح للغرض الذي أشتريت من أجله كما طالبهم بإلغاء العقد ولما لم يصل الطرفان إلي أي اتفاق أقام المدعي دعوى مدنية لإسترداد مبلغ الثمانمائة جنيه التي دفعها بالإضافة إلي مبلغ 263750 ميليمجنيه صرفه في تجهيز وترخيص العربة كما طالب بتعويض قدره 300 جنيه
أنكر المدعى عليهم الدعوى جملة وتفصيلا وأقاموا دعوى فرعية لإعلان ملكيتهم للعربة وإسترداد الأقساط المتبقية زائداً الفوائد القانونية
حددت محكمة الموضوع نقاط النزاع الأساسية في الأتي:
-1-
هل كانت العربة غير صالحة للغرض الذي صنعت وبيعت من أجله و أن حمولتها تقل عن الحمولة المقدرة لمثلها من العربات؟
-2-
هل كان هناك عيب خفي بالعربة؟
-3-
هل يعتبر البند السادس من الاتفاق باطلاً وغير ملزم؟
بعد سماع البينات قررت محكمة أول درجة أن العربة كانت صالحة للغرض الذي بيعت من أجله وعليه أصدرت حكمها بشطب الدعوى و أن تؤول ملكية العربة للمدعى عليهم
عند إستئناف هذا الحكم أيدت المحكمة الكلية قرار محكمة أول درجة بأن العربة كانت صالحة للغرض الذي أشتريت من أجله ولكنها ألغت الحكم على أساس أن المدعي قد تعاقد تحت تأثير تدليس من جانب المدعى عليهم فيما يتعلق بإستهلاك العربة للبنزين مما يبطل معه العقد وفقاً للمادة 111 من القانون المدني لسنة 1971 كذلك قررت المحكمة إبطال البند السادس من العقد بإعتباره شرطاً تعسفياً حسب المادة 13 من نفس القانون ولما كانت المادة 12 من نفس القانون تنص على إعادة ط\رفي النزاع إلي الحالة التي كانا عليها قبل توقيع العقد أصدرت المحكمة الكلية حكمها بأن يرد المدعى عليهم ال800جنيه التي دفعها المدعي كقسط أول على أن تؤول إليهم ملكية العربة
تقدم كل من المدعي و المدعى عليهم بطلب للطعن عن طريق النقض في الحكم أعلاه و طالب الأول بإضافة تعويض مناسب عما فاته من كسب إلي مقدار الحكم بينما طالب الثاني بإلغاء الحكم وإستعادة حكم محكمة أول درجة القاضي بشطب الدعوى منذ أول وهلة يظر جلياً مدى التناقض الذي وقعت فيه المحكمة الكلية حينما قررت صلاحية العربة من ناحية وإبطال العقد بسبب التدليس من ناحية أخرى
ونحن لا نرى على أي أساس إعتمدت المحكمة في قرارها بوجود تدليس في وقت لم يثر فيه ذلك أي من أطراف الدعوى أثناء مرحلة المرافعات فنقطة النزاع الأساسية تتعلق بما إذا كانت العربة صالحةى للغرض الذي أشتريت من أجله وقد قررت محكمة أول درجة هذه النقطة لصالح المدعى عليهم اعتماداً على وزن البينات وأيدتها في ذلك المحكمة الكلية في طور الاستئناف ومن ثم تنهار جميع إدعاءات المدعي حول عدم صلاحية مسامير العجلات أو حجم اللساتك كما ينفي ذلك وجود عيب خفي بالعربة لا يمكن كشفه بواسطة الشخص العادي
بعد ذلك مضت المحكمة الكلية إلي مناقشة نقطة لم تكن موضع خلاف منذ البداية وهي إستهلاك العربة للبنزين وقررت أن المدعي كان يسعى لشراء عربة إقتصادية و أنه ثبت إن غستهلاك العربة يزيد عن إستهلاك العربة العادية و استناداً إلي ذلك توصلت إلي وجود تدليس من جانب المدعى عليهم تم على أساسه بيع العربة للمدعي
حقيقة أن المدعي ذكر في رده على طلب التفاصيل إن إستهلاك البنزين المبالغ فيه يعد سبباً من أسباب عدم صلاحية العربة للغرض الذي أشتريت من أجله ولكنه لم يدفع بالتدليس كما أنه عاد في نفس الرد وحدد بوضوح أن الغرض الذي أشترى من أجله العربة هو شحن حمولة قدرها 5 طن في رحلة يبلغ طولها 700كيلومتر وبناء على هذا الإدعاء حددت محكمة أول درجة نقطة النزاع الاولى
لقد ثبت بالبينات أن حمولة العربة هي 5 طن وتأيد ذلك بواسطة المحكمة الكلية
ونحن لا نرى ما هي العلاقة المباشرة بين كمية الإستهلاك والغرض الذي بيعت من أجله العربة طالما ثبت أنها صلاحة لذلك الغرض
إن المحك الأساسي هو ما إذا كانت العربة صالحة لنقل حمولها قدرها 5طن وبما أن ذلك قد ثبت من البينات يصبح الإدعاء بعدم صلاحيتها بسبب إستهلاك البنزين غير مقبول إذ لا صلة بين صلاحية العربة للأغراض العادية ونوع الوقود المستعمل لتحقيق تلك الأغراض
ونلاحظ أن المدعي لم يدفع بوجود تدليس نتج عنه توقيع العقد وكل ما طالب به هو إبطال العقد لسبب محدد وهو عدم صلاحية العربة وبما أنه قد فشل في إثبات ذلك الإدعاء أصبح لا مجال للحكم بإبطال العقد لسبب آخر لم يعتمد عليه المدعي ولم تحدد نقطة نزاع بشأنه
ولا شك أن أن الوضع يختلف لو أن إستهلاك العربة للبنزين كان محل شرط من شروط العقد كما نضيف بأن هذا الإدعاء لم تؤيده أية بينة بخلاف بينة المدعي نفسه
بقيت نقطة النزاع الأخيرة والمتعلقة بالتكييف القانوني للشرط الوراد في البند السادس من العقد : يلاحظ أن المحكمة الكلية قد قررت أن العقد يعتبر من عقود الإذعان و أنه طبقاً للمادة 138 من القانون المدني يصبح ذلك الشرط تعسفياً مما يتعين عدم تطبيقه على المدعى ونحن تختلف مع المكمة في قرارها هذا للأسباب التالية
-1-
سبق أن قررت المحكمة أن العربة كانت صالحة للغرض الذي بيعت من أجله وبالتالي فإن الحكم بعدم تطبيقه يتناقض مع قرارها هذا وطالما ثبتت الصلاحية فليس هنالك ما يستدعى مناقشة الآثار القانونية المترتبة على ذلك الشرط إلا إذا كان ذلك لغرض أكاديمي بحت
-2-
لم يتضمن ذلك الشرط أي حماية للمدعى عليهم بسبب إستهلاك البنزين وقد كان على المحكمة أن تقوم بتفسيره في حدود المعنى الواضح للعبارات غير أن المحكمة قد جانبها التوفيق في محاولتها للتعرف على إرادة المتعاقدين حينما فسرت ذلك الشرط الصريح ليشمل إستهلاك الوقود
نلخص من هذا إلي أن المدعى عليهم لم يخلوا بشروط العقد وبالتالي نرفض تأييد حكم المحكمة الكلية حيث أثبتت الوقائع أن المدعي هو الذي أخل بشروط العقد وبالتالي حق للمدعى عليهم تطبيق حكم البند الرابع منه واستعادة ملكية العربة
نلاحظ ان المدعي قد صرف مبلغ 263750 مليمجـ نظير تجهيز العربة بصندوق وترخيصها للعمل التجاري ولا شك أنه يستحق هذا المبلغ حتى تؤول إلي المدعى عليهم ملكية العربة دون إثراء غير مشروع على حساب المدعي
بالنسبة لمطالبة المدعى عليهم (المدعون فرعياً) بإسترداد بقية الأقساط بالإضافة إلي الفوائد القانونية فإننا نتفق مع محكمة أول درجة فيما ساقته من حجج لا تبرر الحكم بهذه المطالبة
لذلك قررنا إلغاء حكم المحكمة الكلية وإصدار حكم بالأتي:
-1-
يدفع المدعى عليهم للمدعي مبلغ 263750
-2-
تؤول إلي المدعى عليهم ملكية العربة
-3-
لا أمر بالرسوم
-4-
يشطب ماعدا ذلك من الدعوى الأصلية والفرعية
وحيث أن مقدم الطعن الأصلي (المدعي) لم ينجح في مطالبته موضوع الطعن فقد قررنا رفض الطعن مع إلزامه بالرسوم ومصادرة الكفالة
يقبل الطعن المضاد ويلزم مقدموه بالرسوم وترد لهم الكفالة