المبدأ:


وفقاً لأحكام المادة 35(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يتم فتح الدعوى الجنائية في مواجهة المحامي الموثق بسبب ممارسة سلطة التوثيق إلا بإذن من سعادة السيد/ رئيس القضاء بحسبان أنه هو الذي فوضه سلطة التوثيق.


رأي مخالف:


1- منح سلطة التوثيق للمحامي لا يجعله موظفاً عاماً ولا يعدل صفة مهنته كمحام خاضع لقانون المحاماة فيما يتعلق بإجراءات فتح الدعوى الجنائية في مواجهته

2- تعريف الموظف العام الوارد بالمادة الثالثة من الفانون الجنائي لسنة 1991م لا ينطبق على المحامي الموثق لأن رئيس القضاء يقوم بمنحه سلطة التوثيق فقط ولا يعينه.


سابقة قضائية جنائية منشورة بمجلة 2008