سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية العليا
قضية طلاق
قرار تمييز رقم 265/70
المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – الحلف بعد النكول- الطلاق حق الله تعالي الحكم بالطلاق بعد ثبوته ولو بغير طلب – قانون الاثبات في المواد المدنية سنة 1972 المواد 78(1) و861 منه
(1)
النكول اذا اتصل به القضاء لدى محكمة اول درجة فلا يلتفت الي طلب تحليف الناكل مرة اخرى عند نظر الاستئناف ولا يصح عرض ذلك عليه من محكمة الاستئناف
(2)
متي ثبت في دعاوى الطاعة طلاق مكمل للثلاث تعين علي محكمة الموضو ع اثباته في صيغة الحكم برفض الطاعة ولو بغير طلب لانه حق لله تعالي
الوقائع
ادعى عليها امام المحكمة الابتدائية الزوجية وتوفر موجبات الطاعة وانها رفضت العودة إلي منزله الشرعي بعد أخرجت منه بلا مبرروطلب الحكم بطاعنها صادقت علي سبق الزوجية وادعت انه طلقها طلاقا مكملا للثلاث طلقات في اول اغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقتين كانت أولاهما قبل سبع سنوات والثانية قبل أربع سنوات وطلبت رفض الدعوى صادق علي انه طلقها منذ اربع سنوات ورجعها إلى عصمته ثم طلقها الطلقه الثانية في أول اغسطس سنة 1968 ورجعها الي عصمته في 15/8/1968 وطلب رفض الدعوي كلفت الاثبات فعجزت وطلبت يمينه علي نفي الطلاق الاول فنكل عن اليمين ورفضت الدعوى في 18/11/1968
تتقدم بالطعن في14/12/1968 أمام محكمة المديرية بالأبيض وأعاد دعواه أمام المحكمة وطلب الحكم بالطاعة ودفعتها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث في أغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقة ثانية قبل خمس سنوات وطلقة أولي قبل ثمان سنوات أنكر وقوع الطلاق الثالث وأقر بأنه طلقها مرتين فقط أولهما قبل أربع سنوات والثانية في أغسطس سنة 1968 ورجعها بعده إلي عصمته ثم كلفت بالإثبات فاستشهدت بشاهدين ادعت انهما سمعا إقراره أمامهما قبل خمس سنوات بالطلاق سمعت شهادة أولهما فلم يشهد لم تسمع شهادة الثاني ثم عرضت عليه اليمين علي نفي وقوع الطلاق الثاني إذ اعترف بوقوع الأول والأخير وقبل أن يحلف اليمين استشهدت بشاهدين آخرين سمعت شهادتهما أمام محكمة النهود ولم يشهدا عرضت عليه اليمين فحلف نافيا وقوع الطلاق الثاني الذي حصل قبل خمس سنوات إذ ادعت أن الطلاق الأول كان بالخوي قبل ثمان سنوات والثاني بالمسيك قبل خمس سنوات والثالث في أغسطس 1968 وقد أقر صراحة بوقوع الطلاق الذي وقع بالخوي والأخير الذي وقع بالمسيك صدر حكم المحكمة في 15/3/1970 حضوريا بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الطاعة وحكمت بها لمصلحة الزوج تقدمت بالطعن بالتمييز في 15/4/70
الأســــباب
دفعت المميزة دعوى الطاعة بأنه طلقها طلاقاً مكملاً للثلاث في أغسطس سنة 1968 مسبوقا بطلقة ثانية قبل أربع سنوات وبطلقة أولي قبل سبع سنوات أقر المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية بوقوع الطلاق الأخير في أغسطس سنة 1968 وبالطلاق الذي قبله – الثاني – قبل أربع سنوات كلفت إثبات الأول فعجزت وطلبت يمينه علي النفي فنكل وصدر الحكم برفض الدعوى في 18/11/1968 والنكول كما هو مقرر إقرار أو بذل على الخلاف في ذلك فالطلاق الأول الذي نكل عن اليمين علي نفيه ثابت بمقتضى النكول الذي بنى عليه الحكم برفض الدعوى وقد كان علي المحكمة الابتدائية إثبات الطلاق المكمل للثلاث بدون طلب لانه حق لله تعالي يتعين علي المحكمة إثباته في صيغة الحكم بعد صدور الحكم بالرفض لثبوته
وقد كان علي محكمة الاستئناف أن ترفض عرض المميز ضده اليمين على نفي وقوع الطلاق المكمل للثلاث فضلاً عن عرضها ذلك عليه لان النكول إذا اتصل به القضاء لا يلتفت إلى طلب الناكل مرة أخرى أن يحلف اليمين خاصة وقد تضمن النكول إثبات الطلاق المكمل للثلاث وهو حق من حقوق الله تعالي أنظر مرافعات ص 247
كما أن المرافعة التي تمت أمام محكمة الاستئناف تثبت وقوع الطلاق الأول الذي أنكره أمام المحكمة الابتدائية إذ أقر المميز ضده بوقوع الطلاق الثاني قبل أربع سنوات ثم الأخير بصفحة (2) من المحضر وبعد أن فصلت المميزة الأماكن التي وقع فيها الطلاق أقر المميز ضده بوقوع الطلاق الأول قبل سبع سنوات بالخوى وبالطلاق الأخير في المسيك وباتفاقهما كان في أغسطس سنة 1968 وأنكر الطلاق الثاني قبل أربع سنوات والذي أعترف به أمام محكمة الاستئناف في صدر الصفحة الثانية وأمام المحكمة الابتدائية في القضية 637/1968 فأقوال المميز ضده أمام المحكمتين تثبت إقراره بوقوع الطلاق ثلاث مرات الأول قبل سبع سنوات وقد أنكره أمام المحكمة الابتدائية وأقر بوقوع الثاني قبل أربع سنوات والثالث في أغسطس سنة 1968 ونكل عن الحلف عن نفي الأول أمام محكمة الاستئناف أقر بوقوع الطلاق الأول قبل سبع سنوات وأنكر الثاني الذي وقع قبل أربع سنوات وأقر بالأخير في أغسطس سنة 1968 وحلف علي نفي الثاني
هذا ولما كان إثبات الطلاق المكمل للثلاث حق لله تعالي فقد استأنست محكمة التمييز بما جاء في مرافعات القضية 188 /1969 والتي قدمت من المميزة في 11/3/1969 أمام محكمة النهود بطلب إثبات الطلاق المكمل للثلاث وصدر فيها حكم حضوري في 23/11/1969 بثبوت الطلاق المكمل للثلاث ولم يطعن المحكوم عليه في حكم المذكور
وحيث ثبت الطلاق المكمل لثلاث امام المحكمة الابتدائية في القضية 637/1968 المرفوعة من المميز ضده بطلب الطاعة فنرى إلغاء حكم الاستئناف علي أن يتضمن قرار التمييز إثبات وقوع الطلاق المكمل للثلاث رغم ثبوته بحكم منفصل
لهــــذا
قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف لثبوت وقوع الطلاق المكمل للثلاث بنكول المميز ضده عن اليمين علي نفي وقوعه في القضية الابتدائية 637/1968 بمحكمة النهود