مَدْخَلٌ لِعِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ
حَقيقَةُ عِلْمِ الأُصولِ
مَدْخَلٌ لِعِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ
حَقيقَةُ عِلْمِ الأُصولِ
جَاءَ عِلْمُ أُصولِ الفِقْهِ مُرَكَّبٌ مِنْ لَّفْظيْنِ مُفْرَدينَ وَلِتَعْريفِ المُرَكَّبِ لَابُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ اجْزَاءِهِ اَلَّتِي رَكَّبَ مِنْهَا .
1.العِلْمُ :فِي اللُّغَةِهوَ إِدْراكُ الشَّيْءِ عَلَى حَقيقَتِهِ إِدْرَاكًا جازِمًا . وَفِي الِاصْطِلاحِ يَعْنِي العِلْمَ بِالشَّيْءِ عَلَى حَقيقَتِهِ .
2. أُصولٌ : فِي اللُّغَةِ مُفْرَدُها اَصَلٌ وَتَعْنِي الاِساسُ اي مَا يُبْنَى عَلَيْهُ غَيْرُهُ حِسِّيًّا كَانَ البَنّاءُ أَوْ مَعْنَوِيًّا ، , وَفِي الِاصْطِلاحِ تَعْنِي الدَّليلَ .
3. الفِقْهُ :وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الفَهْمِ لِلشِّيِّ والْعِلْمِ بِهِ .وَفِي الِاصْطِلاحِ :عَرَفَهُ الاِمامُ اَحْمَدُ بْنُ ادْريسْ الشّافِعيُّ بَانَهُ العِلْمَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ العَمَليَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدِلَّتِها التَّفْصيليَّةِ . ( وهو تَعْريفُ مَشْهورٍ لِلشَّافِعِيِّ )
وَعَرَفَهُ الاِمامُ اَبو حُنَيْفَهُ بَانَهُ مُعَرَّفُهُ النَّفْسُ مَا لَهَا وماعِليها . وَلَكِنَّ هَذَا التَّعْريفَ يَدْخُلُ الأَحْكامَ اَلْاعْتِقاديَّةَ فيهش، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ الفِقْهِ عِنْدَ جُمْهورِ الفُقَهاءِ .
وَمِمَّا سَبَقَ يُمْكِنُنَا ان نعْرفُ عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ بَانِهِ العِلْمُ والْفَهْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ اَلْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِها التَّفْصيليَّةِ .
مَوْضوعُ عِلْمِ الأُصولِ:
هوَ أَدِلَّةُ الفِقْهِ الكُلّيَّةِ ، وَأَحْوالُها الموَصِّلَةُ إِلَى الأَحْكامِ ، اِيْ1- الأَدِلَّةِ 2- الاحِّكامِ اَمّا أَفْعالُ المُكَلَّفِينَ فَيَخْتَصُّ بِهَا عِلْمُ الفِقْهِ .
وَبِطَرِيقَةٍ اخْرَى قِيلَ بِاَنْها :
1- دِراسُهُ الادْلَهُ وَتَرْتيبُها حَسْبَ قوَّتِها .
2- مُعَرَّفُهُ احّوالَ وافِّعالُ المُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ الحِلُّ وَاَلْحَرَّمهُ .
3- مُعَرَّفُهُ الحاكِمُ هوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالي .
نَشْأَةُ عِلْمِ الأُصولِ:
لَقَدْ مَرَّ عِلْمُ أُصولِ الفِقْهِ في نشاته بِثَلاثِ مَراحِلَ :
المَرْحَلَةُ الأُولَى : النَّشْأَةُ والتَّكْوينُ :
لَقَدْ كَانَ الصَّحابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى عَهْدِ الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، يَسْتَفْتونهُ فِي جَميعِ أُمورِ دينِهِمْ ، وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُفْتيهم فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهُمْ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَجالٌ لِلِاجْتِهَادِ ، وَإِنْ وُجِدَ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْريرِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ . وَلَمّا مَاتَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، كَانَ الصَّحابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَأْخُذُونَ فَتْوَاهم مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ ، إِلَى أَنْ اتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاميَّةِ ، وَوَقَعَتْ نَّوازِلُ جَديدَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجودَةً عَلَى عَهْدِ الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَلَجُؤوَا إِلَى الِاجْتِهادِ .
المَرْحَلَةُ الثّانيَةُ : النُّضوجُ والِازْدِهارُ :
لِما رَحَلَ جِيلُ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، جَاءَ التَّابِعُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَساروا عَلَى نَهْجِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ فَتْوَاهم مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ ، والْإِجْماعِ ، وَفَتَاوَى الصَّحابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَجَؤُوا إِلَى الِاجْتِهادِ ، والْقياسِ . وَكَانَ لِكُلِّ إِمامٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَواعِدَ ، وَأُصولٌ لِلْفَتْوَى والِاجْتِهادِ ، لَكِنَّ هَذِهِ القَواعِدَ والْأُصولَ لَمْ تُدَوَّنْ فِي كِتابٍ مُسْتَقِلٍّ .
المَرْحَلَةُ الثّالِثَةُ : اَلْاكْتِمالُ والتَّدْوينُ :
لَمْ يَدْوَنْ عِلْمُ أُصولِ الفِقْهِ إِلَّا فِي القَرْنِ الثَّانِي الهِجْريِّ ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى عِدَّةِ أُمورٍ :
1/ حُدوثُ نَّوازِلَ جَديدَةٍ لَمْ تَكُنْ مَوْجودَةً مِنْ قِبَلُ .
2/ كَثْرَةُ المُناظَراتِ وَاَلْمُجادَلاتِ بَيْنَ المَدارِسِ الفِقْهيَّةِ المُخْتَلِفَةِ .
3/ كَثْرَةُ الوَضْعِ فِي حَديثِ الرَّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ .
4/ ضَعْفُ اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ لِكَثْرَةِ دُخولِ العَجَمِ فِي الإِسْلامِ .
أَسْبابُ نَشْأَةِ عِلْمِ الاُصولِ:
وهي سببين:
1 . البُعْدُ مِنْ زَمَنِ التنزيل (اي البعد من زمن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ) .
2 . ضَعْفُ اَلْادِّراكِ والْفَهْمِ فِي لُغَةِ العَرَبِ .
الغايَةُ المَقْصودَةِ مِنْ عِلْمِ الأُصولِ:
هِيَ تَطْبيقُ قَواعِدِهِ وَنَظَريّاتِهِ وَبُحوثِهِ عَلَى الأَدِلَّةِ التَّفْصيليَّةِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الأَحْكامِ الشَّرْعيَّةِ اَلَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا .
مِثالٌ لِذَلِكَ : قَالَ تَعَالَى { حَافَظُوا عَلَى الصَّلَواتِ . . . . } الآيَةُ : 238 البَقَرَةِ , قَالَ عُلَماءُ الأُصولِ فِي هَذَا اَنَ اَلْاَمْرُ يُفِيدُ الوُجوبَ .
مِثالٌ اَخَرٌ : قَوْلُهُ تَعَالَى { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ . . . . } الَايَةُ 32 سورَةِ الاُسَراءِ هُنَا قَالَ عِلْمًا الأُصولُ اَنْ النَّهْيِ يُفِيدُ التَّحْريمَ .
مِثالٌ أَخيرٌ : قَوْلُهُ تَعَالَى ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) الآيَةُ 228 البَقَرَةِ , هُنَا قَالَ عِلْمًا الأُصولُ اَنْ المُشْتَرَكِ لَا يَعُمُّ بِمَعْنَى اَنْ اللَّفْظُ العَرَبيُّ اذًا جَاءَ يَشْمَلُ اكَّثِرَ مِنْ مَعْنًى يَجِبُ عِنْدَهَا البَحْثُ بِالْقَرَائِنِ عَنْ المَعْنَى المَقْصودِ .
مِمَّا يَسْتَمِدُّ عِلْمُ الأُصولِ:
يَسْتَمِدُّ مِنْ:
1 . عِلْمُ الكَلامِ اَوْ مَا يُسَمَّى عِلْمَ التَّوْحيدِ وَهُوَ عِلْمٌ يَتَناوَلُ وَحْدانيَّةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفاتِ المَوْلَى والْكُتُبِ والرُّسُلِ , وَسَبَبَ رُجوعَ عِلْمِ الأُصولِ لِهَذَا العِلْمِ لَانَ عِلْمَ الأُصولِ يَهْتَمُّ بِالدَّلِيلِ وَعِلْمِ هَذَا العِلْمِ يَتَناوَلُ مَصْدَرَ الدَّليلِ .
2 . عِلْمُ اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ وَذَلِكَ لَانَ الدَّليلَ وَرَدَ بِاللُّغَةِ العَرَبيَّةِ .
3 . الاحِّكامُ الشَّرْعيَّةُ .
اَوَّلُ مِنْ دُونِ عِلْمِ الأُصولِ:
رَايْ يَرَى اَنْ اَوَّلْ مِنْ دُونِ عِلْمِ الأُصولِ هوَ الاِمامُ مُحَمَّدُ الباقِرِ بْنُ زَيْنِ العَابِدِينَ .
رَايْ اَخَرَ يَرَى اَنْ اَوَّلٍ مِنْ دُونِ عِلْمِ الأُصولِ هوَ الشّافِعيُّ ( مُحَمَّدُ بْنُ إِدْريسَ الشّافِعيِّ ) وَذَلِكَ فِي كِتابِهِ الرِّسالَةِ وَالَّذِي اَصْبَحَ مُقَدِّمَةً لِكِتَابِهِ الاَمِّ وَقَدْ تَناوَلَ الشّافِعيُّ فِي ذَلِكَ :
1 . اَلْقُرْءانِ وَبَيانُهُ .
2 . السُّنَّةُ وَمَقامُها .
3 . مَا يَجُوزُ الخِلافُ فِيه وَمَا لَا يَجُوزُ .
4 . الِاسْتِحْسانُ .
5 . الِاسْتِصْحابُ .
وَاَلْرايْ الثَّانِي هوَ اَلْرايُ الرّاجِحُ .
مَدارِسُ عِلْمِ الاُصولِ:
وايضا تعرف بمدارس التأليف وهي :
1 / مُدَرِّسُهُ المُتَكَلِّمِينَ ( الشّافِعيَّةُ ) اَوْ الجُمْهورِ
اهْتَمَّتْ بِتَحْرِيرِ المَسائِلِ وَتَقْريرِ القَواعِدِ ، وَوَضْعِ المَقَايِيسِ مَعَ الِاسْتِدْلالِ العَقْليِّ مَا أَمْكَنَ ، مُجَرَّدَةً لِلْمَسَائِلِ الأُصوليَّةِ عَنْ الفُروعِ الفِقْهيَّةِ ، وَمِن غَيْرِ نَظَرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ .
وَتَضُمُّ هَذِهِ المَدْرَسَةُ الشّافِعيَّةُ ، المُتَكَلِّمِينَ والْمُعْتَزِلَةَ ، وَالظَّاهِرِيَّةَ ، والْمالِكيَّةَ والْحَنابِلَةَ .
2 / مُدَرِّسُهُ الحَنَفيَّةُ
وَهِيَ مُدَرِّسُهُ عَمَليه تَعْتَمِدُ عَلَى الدِّراسَةِ النَّظَريَّةِ وَرَبْطَها بِالْفُرُوعِ الفِقْهيَّةِ .
وَيُمْكِنُ القَوْلُ اَنْ مَنْهَجِ المُتَكَلِّمِينَ تَجْريديٌّ يَجْعَلُ القَواعِدَ الأُصوليَّةَ مِقْياسَ الِاسْتِنْباطِ وَمِعْيارَهُ , وَمَنْهَجَ الأَحْنافِ عَمَلي تَّطْبيقيٌّ ، يَنْطَلِقُ مِنْ النَّظَرِ فِي مَسائِلِ الأَحْكامِ واسْتِخْراجِ القَواعِدِ الأُصوليَّةِ لِتَكُونَ مُقَرَّرَةً لَهَا .
وَمِن المَوْضُوعَاتِ اَلَّتِي ظَهَرَ الِاخْتِلافُ فِيهَا بَيْنَ المَدْرَسَتَيْنِ :
1 - الأَخْذُ بِمَفْهومِ المُخالَفَةِ اعْتَمَدَهُ المُتَكَلِّمُونَ بِالشُّرُوطِ المُدَوَّنَةِ فِي كُتُبِ عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ وَذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إِلَي عَدَمِ الِاحْتِجاجِ بِهِ فِي النُّصوصِ الشَّرْعيَّةِ ، بَلْ جَعَلُوهُ مِنْ اَلْاسْتِدْلالاتِ الفَاسِدَةِ .
2 - الحَديثُ المُرْسَلُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا فِي حَالَاتٍ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ وَيَذْهَبُ الحَنَفيَّةُ إِلَيَّ الأَخْذِ بِهِ .
3 - خَبَرُ الواحِدِ فِيمَا تَعُمُّ البَلْوَى بِهِ ذَهَبَ المُتَكَلِّمُونَ إِلَى قَبولِهِ والِاحْتِجاجِ بِهِ إِذَا كَانَ سَنَدُهُ صَحِيحًا وَذَهَبَ الحَنَفيَّةُ ، الَّى رَدَّهُ وَعَدَمُ العَمَلِ بِهِ .
4 - أَحْوالُ المُطْلَقِ والْمُقَيَّدُ يَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ فِي هَذِهِ الصّورَةِ وَلَا يَحْمِلُ عِنْدَ الحَنَفيَّةِ .
5 - أَثَرُ النَّهْيِ عَلَى العِبَادَاتِ والْمُعامَلاتِ :يْرَى المُتَكَلِّمِينَ إِنَّ العَقْدَ أَوْ الفِعْلَ باطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِما شُرِعَ لَهُ مِنْ أَثَارَ أَمَّا الحَنَفيَّةُ فَذَهَبُوا اَنَّهُ فاسِدٌ لَا باطِلٌ .
3 / مُدَرِّسُهُ المُتَأَخِّرِينَ :
وَهِيَ مُدَرِّسُهُ تَتَوَسَّطُ المَدارِسَ السّابِقَةَ .
4 / المَدْرَسَةُ الحَديثُ :
وَهِيَ مُدَرِّسُهُ تَعْتَمِدُ عَلَى تَبْسيطِ وَتَيْسيرِ المَعْلومَةِ الأُصوليَّةِ حَتَّى تَصِلَ الَّى ذِهْنَ المُتَلَقّي بِسُهُولَةٍ وَ يَسَّرَ .
أَهَمُّ الكُتُبِ والْمُؤَلَّفاتِ فِي عِلْمِ الاُصولِ :
أَهَمُّ الكُتُبِ المُؤَلِّفَةِ عَلَى طَريقَةِ المُتَكَلِّمِينَ أَوْ الشّافِعيَّةِ :
1-كِتابُ الرِّسالَةِ لِلْإِمَامِ الشّافِعيِّ .
2-كِتابُ المُعْتَمَدِ لِأَبِي الحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلي البَصْريِّ .
3-كِتابُ البُرْهانِ لِإِمَامِ الحَرَمَيْنِ الجوَيْنيِّ .
4-كِتابُ الْمُسْتَصْفَى لِلْإِمَامِ الغَزاليِّ .
5-كِتابُ المَحْصولِ لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدّينِ الرّازيِّ .
6-الإِحْكَامِ فِي أُصولِ الأَحْكامِ لِلْآمِدَى .
7-كِتابُ المُخْتَصَرِ لِابْنِ الحاجِبِ المالِكي .
8-كِتابُ المِنْهَاجِ لِلْبَيْضَاوِيِّ .
أَهَمُّ الكُتُبِ المُؤَلِّفَةِ عَلَى طَريقَةِ الفُقَهاءِ أَوْ الحَنَفيَّةِ :
1-كِتابُ الأُصولِ لِأَبِي الحَسَنِ الكَرْخيِّ .
2-كِتابُ الأُصولِ لِأَبِي بَكْرِ الرّازيِّ .
3-كِتابُ ( تَأْسيسُ النَّظَرِ ) لِلْإِمَامِ الدُّبوسيِّ .
4- كِتابُ ( أُصولُ الْبَزْدَوِيِّ ) لِلْإِمَامِ فَخْرِ الإِسْلامِ اَلْبَزْدَوِيِّ .
5- كِتابُ ( الأُصولُ ) لِشَمْسِ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسيِّ .
6- كِتابُ ( المَنَارِ ) لِلنَّسْفِيِّ .
أَهَمُّ الكُتُبِ المُؤَلِّفَةِ عَلَى طَريقَةِ المُتَأَخِّرِينَ :
1- كِتابُ ( بَديعُ النِّظامِ الجامِعِ بَيْنَ كِتابيْ الْبَزْدَوِيِّ والْإِحْكامِ ) تَأْليفِ أَحْمَدَ بْنِ عَلي السّاعاتي .
2- كِتابُ ( تَنْقيحُ الأُصولِ ) لِلْإِمَامِ صَدَرَ الشَّريعَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعودِ البُخاريِّ .
3- كِتابُ التَّلْويحِ عَلَى اَلتَّوْضيحِ ، وَهُوَ شَرْحٌ هامٌّ جِدًّا لِكِتابِ التَّوْضيحِ السّابِقِ ، أَلَّفَهُ الإِمامُ التَّفْتازانيُّ .
4- جَمْعُ الجَوَامِعِ لِتاجِ الدّينِ عَبْدِ الوَهَّابِ .
5- كِتابُ التَّحْرِيرِ لِكَمَالِ الدّينِ بْنِ اَلْهَمّامِ الحَنَفيِّ .
6- كِتابُ مُسْلِمُ الثُّبوتِ لِمُحِبِّ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الشَّكُورِ .
أَهَمُّ المُؤَلَّفاتِ الحَديثَةِ فِي عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ :
1- كِتابُ أُصولِ الفِقْهِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ الخَضَريِّ .
2- كِتابُ أُصولِ الفِقْهِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَبِي زَهْرَةَ .
3- كِتابُ عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الوَهَّابِ خِلافٍ .
4- كِتابُ عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ لِلشَّيْخِ شاكِرِ الحَنْبَليِّ . تَجْدُرُ الإِشارَةُ الَّى اَنْ هُنَالِكَ كُتُبٌ كَثيرَةٌ مُحْدَثَةٌ أُلِّفَتْ فِي هَذَا الفَنِّ وَكَشَفَتْ كَثِيرًا مِنْ غَوامِضِهِ وَأَزَالَتْ كَثِيرًا مِنْ أَلْغازِهِ .