ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ استثناء.
الفصل الثانى
أهداف التنظيمات
4ـ أهداف التنظيمات.
الفصل الثالث
مشروعية النشاط
5ـ مشروعية النشاط.
الفصل الرابع
البنيان الداخلى
6ـ تكوين البنيان الداخلى.
7ـ اتحادات الغرف القومية.
8ـ الأجهزة الداخلية للتنظيمات.
الفصل الخامس
إدارة التنظيمات
9ـ النظام الأساسى واللوائح.
1.ـ الدورة الانتخابية.
11ـ الجمع بين عضوية التنظيمات.
12ـ دعوة الجمعية العمومية.
13ـ تجميد النشاط.
14ـ العضوية.
15ـ فصل الأعضاء.
الفصل السادس
الأحكام المالية
16ـ تحديد الاشتراكات والموارد المالية.
17ـ تجميد العضوية.
18ـ مراجعة الحسابات.
19ـ تقديم البيانات.
الفصل السابع
نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية
2.ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدى لاتحادات الغرف القومية.
21ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدى لاتحاد الولايات.
22ـ تكوين مجلس الإدارة التمهيدى للاتحاد العام.
23ـ إنشاء التنظيمات.
24ـ حالات رفض التسجيل.
25ـ حل التنظيمات.
26ـ حل اللجان.
الفصل الثامن
أحكام الانتخابات
27ـ أحكام الانتخابات.
الفصل التاسع
قرارات المسجل العام واستئنافها
28ـ قرارات المسجل العام واستئنافه.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
29ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
3.ـ العقوبات.
31ـ حكم انتقالي.
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون،” قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992″.
تفسير
2ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“الإتحاد العام” يقصد به الإتحاد العام لأصحاب العمل القومى المكون من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية واتحاد الولايات ،
“اتحاد الغرف” يقصد به اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية على المستوى الاتحادي ،
“اتحاد الولاية” يقصد به اتحاد أصحاب العمل بالولاية والذى يتكون من الغـرف والغرف الفرعية بالولاية ،
“التنظيم” يقصد به الإتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية والغرف الفرعية والشعب،
“الجمعية العمومية” يقصد بها السلطة العليا فى التنظيم والتى تتكون من جميع أعضائه أو ممثليهم ،
“الشعبة” يقصد بها التنظيم الذى يتفرع عن الغرف الفرعية ويضم أصحاب العمل فى نوعية محددة من النشاط الاقتصادي ،
“صاحب العمل” يقصد به كل شخص يقوم بنشاط اقتصادي فى مجال التجارة أو الزراعة أو الصناعة وله مقر عمل أو إدارة عمل مرخص بهما ،
“الغرفة” يقصد بها التنظيم الذى يضم أصحاب العمل فى منشط اقتصادي أيا كان نوعه على مستوى الولاية أو المحلية أو المدينة حسبما يقرره النظام الأساسى ،
“الغرفة الفرعية” يقصد بها التنظيم الذى يتفرع عن الغرفة ويضم أصحاب العمل فى فرع أو جزء من المنشط الاقتصادي ،
“اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة التمهيدى” يقصد بها اللجنة التمهيدية للشعبة أو الغرفة الفرعية أو الغرفة أو مجلس الإدارة التمهيدى لاتحاد الغرف أو اتحاد الولاية أو الإتحاد العام ،
“اللجنة التنفيذية” يقصد بها اللجنة المناط بها قيادة الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة ،
“مجلس الإدارة” يقصد به اللجنة المناط بها قيادة اتحاد الغرف أو اتحاد الولاية ،
“مجلس الإدارة العام” يقصد به اللجنة المناط بها قيادة الإتحاد العام لأصحاب العمل ،
“المسجل العام” يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب أحكام المادة 27 من قانون نقابات العمال لسنة 2.1 ،
“الوزير” يقصد به وزير العدل.
استثناء.
3ـ (1) يستثنى من أحكام هذا القانون الوزارات والمصالح الحكومية، على أنه يجوز للشركات العامة المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925 والمؤسسات والهيئات العامة الانتساب لعضوية تنظيمات أصحاب العمل.
(2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها شروط الانتساب المشار اليه فى البند (1).
الفصل الثانى
أهداف التنظيمات
أهـداف التنظيمات.
4ـ تهدف تنظيمات أصحاب العمل باعتبارها تنظيمات اتحادية ودائمة ومستقلة وديمقراطية الى:
(أ) العمل على خلق مناخ طيب للعلاقات الودية بين طرفى الإنتاج، العمال وأصحاب العمل، أو بين أصحاب العمل أنفسهم أو بينهم وبين السلطات المختصة بالدولة بغرض دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي،
(ب) العمل على رفع مستوى أعضائها والدفاع عن حقوقهم فى حدود الخطط والبرامج الاقتصادية العامة لاقتصاد الدولة وتشجيعهم للعمل على زيادة الاستثمار والتوسع فى مناشطهم الاقتصادية بإنشاء مشاريع جديدة فى شتى المجالات،
(ج) النهوض بالدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية فى كافة المجالات ودعم أبحاث تطور الصناعة والتجارة والزراعة وإقامة المعارض والأسواق داخل السودان وخارجه بغرض الدعاية والترويج للمنتجات الوطنية،
(د) مشاركة الجهات الرسمية فى الدولة فى وضع وتنفيذ خطط البرامج الاقتصادية والمساهمة فى المسائل والأمور التى تتصل بمصالح أصحاب العمل كل فى مجال اختصاصه،
(هـ) وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المناشط الاقتصادية التى يزاولها أعضاء التنظيمات بما يكفل حفظ حقوقهم وضمان حماية المواطنين والمصالح العامة.
الفصل الثالث
مشروعية النشاط
مشروعية النشاط.
5ـ (1) يكون نشاط تنظيمات أصحاب العمل مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف والأغراض التى أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمها الأساسية والا يترتب على هذا النشاط أى مسئولية مدنية أو جنائية الا فيما يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة وفقا للقوانين السارية.
(2) لا تخل أحكام البند (1) بأى مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أى فعل يرتكبه أحد أعضاء التنظيمات أو موظفيها يؤدى الى إلحاق ضرر بحقوق التنظيم.
الفصل الرابع
البنيان الداخلى
تكوين البنيان الداخلى.
6ـ (1) يتكون البنيان الداخلى لتنظيمات أصحاب العمل من:
(ا) اتحاد الغرف المتخصصة والغرف التابعة لـه والغـرف الفرعـية المتفـرعة عنـها – ان وجدت – والشـعب المخـتلفة – ان وجدت –،
(ب) اتحاد أصحاب العمل بالولايات،
(ج) اتحاد عام أصحاب العمل.
(2) تكتسب تنظيمات أصحاب العمل الشخصية الاعتبارية من تاريخ اكتمال تكوين كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها.
اتحادات الغرف القومية
7ـ (1) تتكون اتحادات الغرف لأصحاب العمل على المستوى القومى من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف الزراعية.
(2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها الفئات المكونة لكل من الاتحادات المنصوص عليها فى البند (1).
الأجهزة الداخلية للتنظيمات.
8ـ (1) (أ) يكون لاتحاد الغرف المتخصصة جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف التابعة له يختارهم مجلس الإدارة وفقا للنسب المحددة فى النظام الأساسى للاتحاد
كما يكون له مجلس إدارة يتكون وفقا لما يحدده النظام الأساسى،
(ب) يكون للغرفة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلى الغرف الفرعية – ان وجدت- تختارهم اللجان التنفيذية للغرف الفرعية حسب النسب المحددة فى النظام الأساسى، كما يكون للغرفة لجنة تنفيذية تتكون وفقاً لما يقرره النظام الأساسى لاتحاد الغرف والقواعد الداخلية للغرفة كما يحدد النظام الأساسى كيفية تكوين الجمعية العمومية للغرفة الفرعية،
(ج) يكون للشعبة جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون وفقا لما تقرره القواعد الداخلية للغرفة التى تتبع لها الشعبة.
(2) يكون لاتحاد أصحاب العمل فى الولايات جمعية عمومية تتكون من ممثلى الغرف والغرف الفرعية – إن وجدت- والمتخصصة لأصحاب العمل بالولاية وفقا للنسب التى يحددها النظام الأساسى لاتحاد الولاية كما يكون لها مجلس إدارة يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسى.
(3) يكون للاتحاد العام لتنظيمات أصحاب العمل جمعية عمومية تتكون من ممثلى اتحادات الغرف القومية إضافة لممثلى اتحادات أصحاب العمل بالولايات وذلك وفقا للنسب المحددة فى النظام الأساسى للاتحاد العام ، كما يكون له مجلس إدارة عام يتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسى.
الفصل الخامس
إدارة التنظيمات
النظام الأساسى واللوائح.
9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها يكون للاتحاد العام واتحاد الولاية واتحاد الغرف نظام أساسى يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية:
(أ) اسم الإتحاد وعنوانه ومقره،
(ب) تاريخ التكوين،
(ج) الأغراض التى أنشئ من أجلها،
(د) شروط اكتساب العضوية وحالات فقدها،
(هـ) واجبات الأعضاء وحقوقهم،
(و) تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها الدورية والطارئة وصلاحياتها،
(ز) تكوين مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة واجتماعاته،
(ح) طريقة دعوة مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة للانعقاد بصفة عادية أو طارئة وسلطات الضباط الثلاثة وواجباتهم،
(ط) بيان كيفية تنظيم العلاقة بين الإتحاد العام واتحاد الولاية واتحاد الغرف والغرف الفرعية والشعب،
(ى) مصادر الأموال وحفظها وكيفية التصرف فيها واستثمارها،
(ك) تحديد الاشتراكات ورسم الدخول وكيفية تحصيلها والإعفاء منها،
(ل) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة واستلام العهد وبيان بدء ونهاية السنة المالية،
(م) طريقة تعديل النظام الأساسى،
(ن) إجراءات حل التنظيم.
(2) يجب على الغرف والغرف الفرعية أن تضع قواعد داخلية تتضمن البيانات والمسائل المذكورة فى البند (1).
الدورة الانتخابية.
10.ـ (1) تكون دورة انتخابات تنظيمات أصحاب العمل لمدة أربع سنوات.
(2) يحدد الوزير بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة الانتخابية ونهايتها.
الجمع بين عضوية التنظيمات.
11ـ (1) يجوز لصاحب العمل الذي يعمل فى أكثر من مجال نشاط اقتصادي مما يقع تحت عضوية أكثر من اتحاد غرف واحد أن يجمع بين عضوية هذه الاتحادات شريطة ألا يتقلد عضوية أكثر من مجلس واحد.
(2) عضوية الانتساب المحددة بموجب أحكام اللائحة لا تبيح لممثل الشركة العامة أن يتقلد عضوية مجلس الإدارة.
دعوة الجمعية العمومية.
12ـ (1) يجب على مجلس الادارة العام وعلى مجلس الإدارة وعلى اللجنة التنفيذية أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نصف عدد التنظيمات التابعة له أو نصف عدد أعضائه.
(2) تتم الدعوة الواردة فى البند (1) وفقاً للإجراءات التى ينص عليها النظام الأساسي للتنظيم المعنى.
تجميد النشاط.
13ـ (1) يجوز لمجلس ادارة اتحاد الغرف أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أى من الغرف التابعة له إذا ارتكبت اللجنة التنفيذية للغرف أى مخالفة لأحكام النظام الأساسى للاتحاد أو قواعدها الداخلية أو إذا رفضت الالتزام بقرارات مجلس الادارة أو أى جهاز أعلى فى الاتحاد، على أن يقوم المجلس فى هذه الحالة بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفة خلال شهرين إثنين من تاريخ صدور قرار التجميد وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن.
(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط أى من لجان التنظيمات اذا ارتكبت تلك اللجان أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها أو لأحكام النظام الأساسى للتنظيم ، ويجوز له فى هذه الحالة أن يأمر بعقد الجمعية العمومية للتنظيم تحت إشراف الجهة التى يحددها فى الأمر.
العضوية.
14ـ يكون الانضمام لعضوية الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة – إن وجدت – الزامياً لكل صاحب نشاط اقتصادي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا ويترتب على ذلك وجوب القيام بالإجراءات التى يتطلبها التسجيل بما فى ذلك سداد رسوم الدخول والاشتراك حسب النظام الأساسى أو القواعد الداخلية.
فصل الأعضاء.
15ـ (1) لا يجوز فصل أى عضو من الغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة بحسب الحال الا بموجب قرار يصدر من اللجنة التنفيذية المختصة، على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثى الحضور فى اجتماع قانونى وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر فى اللائحة الداخلية للتنظيم المعنى.
(2) يكون لمن صـدر قرار بفصله وفقا لأحكام البند (1) الحق فى الاستئناف للجمعية العمومية المختصة بوساطة اللجنة التنفيذية والتى يجب عليها عرض الاستئناف فى أول اجتماع للجمعية العمومية.
(3) (أ) يجوز لمجلس الإدارة العام ولمجلس الإدارة وللّجان التنفيذية بحسب الحال أن تصدر قراراً مسبباً بإسقاط عضوية أى من أعضائها فى اللجنة فحسب اذا ارتكب
العضو ما يبرر ذلك وفق أحكام النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الحضور فى اجتماع قانونى،
(ب) يجوز لمن صدر ضده قرار وفقا لأحـكام البنـد (3)(أ) أن يستأنف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية بوساطة اللجنة المختصة على أن يعرض طلبه فى أول
اجتماع للجمعية العمومية ويكون قـرارها نهائياًَ.
الفصل السادس
الأحكام المالية
تحديد الاشتراكات والموارد المالية.
16ـ (1) تتكون مالية تنظيمات أصحاب العمل من:
(أ) رسم الدخول لعضوية الغرف والغرف الفرعية والشعب،
(ب) الاشتراك المنتظم المحدد فى اللائحة الداخلية للغرفة أو الغرفة الفرعية أو الشعبة،
(ج) حصة اتحاد الغرف المحددة فى نظامه الاساسى من مالية الغرف التابعة له،
(د) حصة اتحـاد الولاية من مالية التنظيمات المكونة له،
(هـ) حصة الإتحاد العام من مالية اتحادات الغرف المكونة له إضافة لحصته من اتحادات الولايات،
(و) عائد رسم الدمغة التى يصدرها الاتحاد العام،
(ز) أى مورد قانونى يوافق عليه المسـجل العام.
(2) الحصة المقرر سدادها لأى تنظيم بموجب أحكام النظام الاساسى أو اللوائح الداخلية من مالية أى تنظيم أدنى منه ، تكون واجبة السداد فى المواعيد المحددة.
تجميد العضوية.
17ـ يجوز لكل من مجلس الادارة العام ومجلس الادارة واللجنة التنفيذية بحسب الحال أن يصدر قراراً بتجميد عضوية أى من التنظيمات المكونة له ووقف نشاط لجنته إذا فشلت فى تسديد الحصة المقررة عليها لمدة عام كامل دون عذر مقبول شريطة أن يصدر لها انذار مكتوب قبل شهرين من تاريخ إصدار القرار، فان لم تستجب اللجنة المعنية التى أوقف نشاطها يجب رفع الأمر للمسجل العام لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها.
مراجـعة الحسابات.
18ـ (1) يجب على أمين المال فى مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن يقدم للجنة بياناً عن الموقف المالى للتنظيم، فى الأوقات التى يحددها النظام الأساسى، أو بناءً على طلب من اللجنة يوضح فيه الأموال التى تسلمها وأوجه الصرف المختلفة ويقدم المستندات التى تؤيد ذلك.
(2) يجب أن يراجع أموال التنظيمات دورياً مراجعون يعتمدهم المسجل العام.
(3) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال التنظيمات للتأكد من سلامة الاجراءات المالية المتبعة فيها ويجب على اللجان المعنية أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التى يطلبها.
(4) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفى أو يحاول أن يخفى أى من المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى البند (3) أو يعرقل إجراءات التفتيش الذى يجريه المسجل العام.
(5) يجب على المسجل العام أن يتخذ الاجراءات القانونية فى مواجهة كل شخص ثبت لديه تلاعبه فى أموال أو ممتلكات التنظيمات أو حولها لمنفعته الشخصية.
(6) يجب على التنظيمات أن تقدم للمسجل العام صوراً من الموازنات المراجعة وفقا لأحكام البند (2) بعد عرضها على الجمعية العمومية للتنظيم.
تقديم البيانات.
19ـ يجب على مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أن ترسل تقريراً سنوياً للمسجل العام توضح فيه العضوية الحقيقية للتنظيم والتعديلات التى أجريت على عضويتها وبيان الإجراءات التى أدت إلى ذلك وأى تعديلات أخرى فى عنوان التنظيم أو مقره أو هيكله.
الفصل السابع
نشأة التنظيمات وتكوين اللجان التمهيدية
تكوين مجلس الإدارة التمهيدى لاتحاد الغرف القومية.
20.ـ (1) يختار أصحاب العمل الذين يكونون أياً من اتحادات الغرف المنصوص عليها فى المادة 7 مجلس إدارة تمهيدى تمثل فيه الغرف القطاعية أو النوعية التابعة للاتحاد ليقوم بوضع النظام الأساسى لاتحاد الغرف واجازته.
(2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدى المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب الى المسجل العام خلال تسعين يوماً من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد على أن يرفق معه المستندات الآتية:
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى لاتحاد الغرف موقعاً على احداها من جميع أعضاء مجلس الادارة التمهيدى،
(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدى ووظائف كل منهم فى المجلس،
(ج) قائمة بأسماء الغرف التابعة للاتحاد وعنوان كل منها،
(د) قوائم بأسماء أعضاء اللجان التمهيدية للغرف والغرف الفرعية والشعب (ان وجدت).
(3) يجب على المسجل العام عند تسلمه للطلب الموضح فى البند (2) أن يحرر إيصالاً بالإيداع وشهادة بمجلس الإدارة التمهيدى.
(4) يجب على مجلس الادارة التمهيدى أن يعلن عن قيام اتحاد الغرف والغرف التابعة له فى إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ استلامه لإيصال الايداع وشهادة المجلس التمهيدى على نفقته الخاصة.
(5) يجب على مجلس الإدارة التمهيدى أن يبدأ إجراءات الانتخابات فى التنظيمات التابعة له فى الوقت الذى يحدده المسجل العام.
تكوين مجلس الإدارة التمهيدى لاتحاد الولايات.
21ـ (1) تكونً الغرف أو الغرف الفرعية بالولايات مجلس إدارة تمهيدى تمثل فيه الغرف والغرف الفرعية تكون مهمته وضع النظام الأساسى لاتحاد الولاية واجازته.
(2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدى المكون وفقا لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال تسعين يوما من تاريخ تكوينه لتسجيل اتحاد الولاية على أن يرفق معه المستندات الآتية:
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى موقعاً على احداها من جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدى،
(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدى ووظائف كل منهم فى اللجنة،
(ج) قائمة بأسماء الغرف والغرف الفرعية المكونة لاتحاد الولاية،
(3) تتبع بقية الاجراءات المنصوص عليها فى البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 2.
(4) يجوز لمجلس الادارة التمهيدى لاتحاد الولاية ان يكون تنظيماً داخلياً فى محليات الولاية لتولى مهام التنسيق بين تنظيمات أصحاب العمل بالمحلية.
تكوين مجلس الإدارة التمهيدى للاتحاد العام.
22ـ (1) تكوّن اتحادات الغرف القومية مجلس إدارة تمهيدى للاتحاد العام تمثل فيه اتحادات الولايات لتقوم بوضع النظام الأساسى للاتحاد العام لأصحاب العمل وإجازته.
(2) يجب على مجلس الإدارة التمهيدى المكون وفقاً لأحكام البند (1) أن يتقدم بطلب للمسجل العام خلال شهر من تاريخ تكوينه لتسجيل الاتحاد العام على أن يرفق معه المستندات الآتية:
(أ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى للاتحاد العام موقعاً على احداها جميع أعضاء مجلس الإدارة التمهيدى،
(ب) قائمة بأسماء اتحادات الغرف واتحادات الولايات المكونة للاتحاد العام،
(ج) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة التمهيدى ووظائف كل منهم فى اللجنة.
(3) تتبع بقية الإجراءات المنصوص عليها فى البنود (3) ، (4) و (5) من المادة 20.
إنشاء التنظيمات.
23ـ يعتبر التنظيم قد تم إنشاؤه من تاريخ قبول المسجل العام لطلب الإيداع واستخراج شهادة اللجنة التمهيدية أو مجلس الإدارة التمهيدى، وله من هذا التاريخ أن يمارس نشاطه كاملاً.
حلات رفض التسجيل.
24ـ يجب على المسـجل العـام أن يرفض تسجيل أى تنظيم إذا:
(أ) كان متعلقاً بتكوين تنظيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) كان اسم التنظيم المقدم مشابها لاسم تنظيم قائم مما يؤدى إلى اللبس.
(ج) وجد تنظيم قائم يخدم بدرجة كافية الأهداف والأغراض التى يسعى الى تحقيقها التنظيم الجديد.
حل التنظيمات.
25ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أى من تنظيمات أصحاب العمل إذا:
(أ) تم تكوينه أو تسجيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها،
(ب) تم تكوينه عن طريق الغش أو التزوير،
(ج) أصبح لا وجود له فى الواقع.
حل اللجان.
26ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل مجلس الإدارة العام أو مجلس الإدارة العام التمهيدى أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة التمهيدى أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة التمهيدية إذا ثبت لديه:
(أ) مخالفة أى من هذه المجالس أو اللجان أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها أو أحكام النظام الأساسى أو اللوائح الخاصة بأى من هذه التنظيمات،
(ب) عجزها عن تنفيذ الأهداف والأغراض التى أنشئت من أجلها التنظيمات،
(ج) مخالفة لأحكام أى قانون آخر.
الفصل الثامن
أحكام الانتخابات
أحـكام الانتخابات.
27ـ (1) تجرى جميع انتخابات تنظيمات أصحاب العمل تحت إشراف اللجان المحايدة المشكلة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) يجوز للمسجل العام أن يلغى الانتخابات التى تجرى فى أى من التنظيمات متى ثبت لديه عدم سلامة إجراءاتها وأن يأمر بإجراء انتخابات جديدة.
(3) يجوز للمسجل العام أن يوقف إجراءات الانتخابات التى تجرى فى أى من التنظيمات بناء على طلب مسبب من ذى مصلحة حقيقية ان رأى أن السير فيها سيلحق ضرراً بحقوق الغير أو أن إجراءاتها لا تسير وفقاً للأسس والضوابط المحددة فى اللوائح أو النظام الأساسى وله فى هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المحايدة رفع جميع إجراءاتها إليه للفصل فى الطلب إيجازياً وعلى اللجنة المحايدة أن تسير وفق ما يأمر به المسجل العام.
الفصل التاسع
قرارات المسجل العام واستئنافها
قرارات المسجل العام واستئنافه.
28ـ تسري أحكـام البنود (2)، (3)، (4) من المادة 29 من قانون نقابات العمال لسنة 2010 على قرارات المسجل العام الصادرة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها والنظم الأساسية للتنظيمات ولوائحها الداخلية.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
29ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى:
(أ) تحديد نسب تمثيل الشعب فى الغرف الفرعية، وتمثيل الغرف الفرعية فى الغرف، وتمثيل الغرف فى اتحاد الغرف، وتمثيل الغرف فى اتحاد الولاية، وتمثيل الغرف واتحاد الولاية فى الاتحاد العام،
(ب) الإجراءات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية للتنظيمات وانتخاب مجالس الإدارات واللجان التنفيذية وتحديد مواعيد تلك الانتخابات،
(ج) تكوين لجان الإشراف على الانتخابات وتحديد عدد أعضائها واختصاصاتها وطريقة سير العمل فيه.
(د) وضع أسس مراقبة وتفتيش أموال وممتلكات التنظيمات وبيان كيفية إجراء التفتيش الدورى،
(هـ) تحديد انتساب الشركات المسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 1925 والمؤسسات والهيئات العامة فى تنظيمات أصحاب العمل،
(2) يجوز للوزير أن يصدر أنظمة أساسية ولوائح داخلية نموذجية للاسترشاد بها فى وضع النظم الاساسية واللوائح الداخلية للتنظيمات.
العقوبات.
30.ـ كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشـهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
حكم انتقالى.
31ـ استنفذت أغراضها.