ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ تفسير
3ـ إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها
4ـ اختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها
5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها
6ـ اختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها
7ـ اختصاصات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وسلطاتها
8ـ الإخلال بشروط عقد التصرف
9ـ عدم اختصاص المحاكم
10ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990 “.
تفسير .
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“اللجنة العليا” يقصـد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) ،
“اللجنة الفنية” يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) ،
“المرفق” يقصـد به الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، أو شركة القطاع العام المملوكة كلية للدولة أو التى تملك الدولة جزءا من أسهمها،
“الوزير المختص” يقصـد به الوزير المشرف على المرفق موضع التصرف.
إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها.
3ـ (1) تنشا لجنة تسمى ، “اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام”
(2) تشكل اللجنة العليا على الوجه الآتى:
(أ ) وزير المالية والاقتصاد الوطنى رئيساً
(ب) وزير العدل عضواً
(ج) الوزير المختص عضواً
(د ) المراجع العام عضواً
(هـ) رئيس الهيئة العامة للاستثمار عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها.
4ـ تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) اتخاذ قرار التصرف فى مرافق القطاع العام بأى من الطرق الآتية:
(أولا) اشراك أطراف من غير الدولة بأى صورة من صور المشاركة،
(ثانيا) البيع لأطراف غير الدولة ،
(ثالثاً) التصفية النهائية ،
(ب) تحديد أيٍ من مرافق القطاع العام للتصرف ويجوز لها فى أى وقت بعد قرار التحديد أن تقرر اسناد الإشراف على المرفق المحدد الى الهيئة العامة للاستثمار حتى يتم التصرف فيه ،
(ج) ابرام عقود التصرفات نيابة عن الدولة فى مرافق القطاع العام ،
(د) فى حالة عقود التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأى من الشروط الآتية :
(أولا) إعادة تأهيل المرفق وتشغيله ، وفق برنامج محدد،
(ثانياً) أن تتحول الجهة التى يؤول إليها المرفق الى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين فى المرفق ،
(ثالثاً) أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة على الدولة ،
(رابعاً) تقسيط سداد قيمة المرفق المبيع أو الدفع الفورى ،
(هـ) فى حالة التصرف بالتصفية النهائية ، يجوز لها أن تأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وأن تحول أصول المرفق المصفى وممتلكاته الى أى جهة حكومية أو بيعها ،
(و) أن تمارس اى سلطة قانونية بأنهاء خدمة العاملين فى المرفق المحدد للتصرف متى كان ذلك مناسباً ومع عدم الإخلال بأى حقوق لما بعد الخدمة يكفلها القانون للعاملين ،
(ز) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .
إنشـاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها.
5ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، “اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام”
(2) تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من ممثلين للجهات ذات الصلة والاختصاص.
(3) تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف مقرر اللجنة العليا.
اختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها.
6ـ تكون للجنة الفنية الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حصر مرافق القطاع العام المناسبة للتصرف،
(ب) حصر الأصول والممتلكات للمرفق المحدد للتصرف وتقويمها فنيا ومالياً ،
(ج) تحضير منشورات تعريفية وترويجية للمرافق المحددة للتصرف وتقديمها للجنة العليا ،
(د ) حصر الديون وسائر الالتزامات القانونية المتعلقة بالمرفق المحدد للتصرف ،
(هـ) حصر العاملين بالمرفق المحدد للتصرف وتقدير حقوقهم وطريقة معالجة أمورهم ،
(و ) تحديد النظم المالية والفنية والإدارية للإشراف على المرفق المحدد للتصرف خلال فترة التصرف ،
(ز) تحديد نظم إطلاع الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف أو المشاركة فيه وتحديد نظم تمكينهم من جميع المعلومات عنه ونظم تسليمهم اياه ، عند اكتمال إجراءات التصرف ،
(ح) استدعاء العروض من الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف ، أو المشاركة فيه وفق الشروط والطريقة التى تحددها اللجنة العليا ،
(ط) تسلم العروض وتحليلها وتقويمها ،
(ى) رفع التوصيات للجنة ، بشأن أى من الأعمال السابقة ، أو القيام بأى عمل تكلف به قبل اللجنة العليا ، أو مقررها ،
(ك) أن تشكل لجانا فرعية بموافقة مقرر اللجنة العليا ،
(ل) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .
اختصاصات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وسلطاته.
7 ـ تكون لرئيس الهيئة العامة للاستثمار الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) مباشرة أى تفاوض نيابة عن اللجنة العليا بشأن أى مرفق محدد للتصرف ،
(ب) الإشراف ، وفقاً لقرار اللجنة العليا ، على أى مرفق محدد للتصرف وذلك بتسييره أو صيانته أو عرضه على الراغبين للشراء أو المشاركة أو ما يلزم بشأنه لحين اكتمال إجراءات التصرف ،
(ج) اتخاذ إجراءات التصرف وأيلولة المرفق المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا
الإخلال بشروط عقد التصرف.
8ـ يجوز للجنة العليا عند إخلال أى متعاقد بشرط عقد التصرف فى المرفق ، بعد تسليمه إياه ، أن تستولى على المرفق مرة أخرى وتتخذ بشأنه الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون .
عدم اختصاص المحاكم.
9ـ لا تكون المحاكم مختصة بالنظر فى إجراءات التصرف فى أى مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء أكان بوقف الإجراءات أم بتسليم أى مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ، يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أى شخص فى التعويض .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
10ـ يجوز للجنة العليا أن تصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .