المبادئ:


1- على القاضي وفقاً لأحكام المادة (141) إذا تبين له بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم عدم وجود تهمة مبدئية أن يصدر أمره بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم فوراً وليس إعادة الأوراق لمزيد من التحري.


2- لا يعقل أن يقرر القاضي من تلقاء نفسه بأن هناك بينات ناقصة ويمكن أن تتم الإدانة لو قامت بها النيابة أو الاتهام وإلا فقد حيدته وأصبح جزءً من الاتهام

3- نص المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية يتحدث عن طلب الأوراق لوقف الدعوى وليس إعادة الأوراق لإعادة التحري حيث أن في الأخيرة مساساً خطيراً بحريات الأفراد ومطية لتعرض المواطن لإجراءات التحقيق لأكثر من مرة.


سابقة قضائية جنائية منشورة بمجلة2008