منشور شرعي فيمن يقع عليه عبء الإثبات في قضايا نفقة الزوجية
منشور شرعي فيمن يقع عليه عبء الإثبات في قضايا نفقة الزوجية
رئاسة إدارة المحاكم
ص ب 107 الخرطوم
النمرة : ح س / عمومي /1/9/1/نشرات /1974م
الخرطوم في : 12/2/1974م
السيد قاضي / دائرة الأحوال الشخصية
1/إشارة إلى خطاب السيد قاضي مديرية كسلا نمرة 26/ مقترحات /1973م بتاريخ 3/12/1973م والذي يشير فيه إلى الخلاف الذي تضمنته الأحكام فيمن يقع عليه عبء الإثبات في قضايا نفقة الزوجية إذا ادعت الزوجة قطع النفقة عنها وأدعى الزوج القيام بالنفقة عليها فإن الذي تشير إليه النصوص يوجبه تكييف حقيقة النزاع بين الزوجين في الموضوع إن عبء الإثبات يقع على الزوج في إثبات قيامه بالنفقة وليس على الزوجة إثبات قطع النفقة عنها بعد أن يثبت استحقاقها للنفقة عليه .
2/أما النصوص فقد جاء في حاشية أبن عابدين جزء ثالث صفحة 595 قول صاحب الدر (ولو أنكرت إنفاقه فالقول قولها بيمينها) وهذا هو المعمول به أيضاً في القضاء بالنفقة على الغائب سواء خلف الزوج مالاً أو لم يخلف على المفتي به من قول زفر فإن الزوجة تحلف اليمين على أنه قاطع عنها النفقة وذلك بعد ثبوت وجود النفقة عليه .
أما ما أورده بن القيم أن الطرق الحكيمة من أن القول للزوج فيما إذا أدعت الزوجة عدم قيامه بنفقتها سنين طويلة لأنها دعوى يكذبها الظاهر فهو رأي أهل المدينة وقد استحسنه أبن القيم وهذا رأي لا مجال للأخذ به في الفصل في القضايا القائمة ما لم يصدر ما يوجب العمل به ثم هو في حقيقته يستند إلى قرينة تعتمد على العرف فيما إذا ادعت الزوجة قطع النفقة عنها سنين طويلة تعاشر خلالها الزوج ويرى أبن القيم إن الأخذ بالقرينة أقوى من استصحاب الأصل وهو بقاء النفقة عن تلك المدة في ذمته إلى أن تبرأ بالا دام أو بالأداء .
3/ أما تكييف حقيقة النزاع فإن النفقة تجب على الزوج كما هو معلوم بثبوت الزوجية والاحتباس ويصبح الزوج مدينا بالنفقة ولا تبرأ ذمته منها إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون وبديهي أن الدائن لا يكلف بعد إثبات مديونية المدين وعلى ثبوت الدين وعلى المدين إثبات براءة ذمته .
ولكن نظرا لما جرى عليه العرف وأقره الفقهاء من أن للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزوجية مادة نمرة (176) الأحكام الشرعية شرح زيد صفحة نمرة (247) ج أول ونظراً لأن النفقة يمكن أداؤها صنفاً لانقداً بإحضار موادها الضرورية فقد اختلفت النفقة بذلك عن سائر الديون ولهذا حكم بها على الزوج إلا إذا اشتكت الزوجة مطالبة في الإنفاق وثبت ذلك ولم يكن الزوج صاحب مائدة وقد اكتفى في إثبات المطل أو عدم الإنفاق بقولها بيمينها دون حاجة إلى يمينه نظراً إلى استصحاب أصل المديونية بعد قيام سببها إذا عجز الزوج عن إثبات الإنفاق أو ربما كان ذلك من أن التقصير في الإنفاق أمر قد يخفى على غير الزوجين ويتعذر بالتالي إثباته ببينة مباشرة .
ونرى لما تقدم أن يكون العمل على ذلك والله الموفق
إمضاء
شيخ محمد الجزولي
نائب رئيس المحكمة العليا