الباب الأول
الوضع القانونى للنقابة
1)يكون للمحامين المرخص لهم في الاشتغال بالمحاماة المقيدة أسماؤهم في سجل المحامين المعتمدين نقابة ذات شخصية اعتبارية تسمى نقابة المحامين السودانيين.
2) أ/ يكون للنقابة مجلس مقره الخرطوم تنتخبه الجمعية العمومية للمحامين السودانيين وفق أحكام هذا النظام.
ب/ يعين المجلس ممثلين له في ولايات السودان المختلفة أو محافظاته أو مدنه.
ج/ يحدد المجلس عدد ممثليه وصلاحياتهم في الولاية أو المحافظة أو المدينة مراعياً الموقع الجغرافي للولاية أو المحافظة أو المدينة ومجموع المحامين في كل.
3) أ/ يجوز أن تنشأ نقابات محلية بالولايات أو المحافظات أو المدن حسب الحال بقرار من المجلس يحدد فيه عدد أعضاء النقابة المحلية وصلاحياتها.
ب/ ينتخب مجلس النقابة المحلي من مجموع المحامين المرخص لهم الذين يتخذون الولاية أو المحافظة أو المدينة مقراً لأعمالهم.
ج/ لا يجوز للمحامي الذي يتخذ أكثر من مكان لعمله الاشتراك في عضوية أكثر من نقابة محلية.
د/ تتخذ النقابات المحلية لائحة تنظم بها أعمالها واجتماعاتها وذلك على هدي من توجيهات المجلس ونصوص هذا النظام.
هـ / ترعى النقابات المحلية مصالح المحامين المنتمين لها حسب الضوابط المنصوص عليها في قانون المحاماة.
و/ تتخذ النقابات المحلية القرارات والأوامر الصادرة من المجلس.
ز/ يجوز لمندوبي النقابات المحلية وممثلي المجلس في الولايات أو المحافظات أو المدن حسب الحال حضور اجتماعات المجلس كمراقبين.
الباب الثاني
الجمعية العمومية للنقابة
الفصل الأول
شروط حضور الجمعية العمومية :-
يشترط فيمن له حق حضور الجمعية العمومية من المحامين أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
اجتماعات الجمعية العمومية:-
1)تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل سنة في أي موعد يحدده المجلس.
2)تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناءً علـى قـرار يتخذه المجلس كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب موقع عليه من خمسين محامياً ممن يحق لهم حضور اجتماعاته، ويكون الطلب متضمناً الغرض من الاجتماع.
3)في الحالة الواردة في الفقرة (ب) يجب على المجلس تحديد موعد للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو رفضه.
4) يجوز لأي من مقدمي الطلب المذكور استئناف قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بقرار الرفض، ويكون قرار الجهة المستأنف إليها نهائياً.
5)يرأس الجمعية العمومية نقيب المحامين وعند غيابه يرأسها وكيل النقابة وعند غياب الإثنين يرأسها الأمين العام وعند غياب الثلاثة يرأسها أمين المال فإذا غابوا جميعاً يرأسها أكبر المحامين الحاضرين سناً.
6) أ/ يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية أو التي يدعو لها المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين الذين حق لهم حضور الجمعية، فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول كان الاجتماع التالي له صحيحاً بحضور أي عدد من المحامين .
ب/ لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد بطلب خمسين محامياً وفقاً للبند صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية، فإذا لم يتوفر هذا العدد يفض الاجتماع ولا يجوز إعادة الدعوة إليه لنفس أسبابه في نفس الدورة إلا بتوقيعات جديدة.
الفصل الثاني
قرارات الجمعية العمومية
أ) تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي أيده الرئيس.
ب) لسحب الثقة من النقيب أو المجلس يجب أن يتم ذلك بالأغلبية المطلقة من مجموع المحامين الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية.
الفصل الثالث
اختصاصات الجمعية العمومية
1) بالإضافة إلي الاختصاصات التي نص عليها قانون المحاماة، تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية :-
أ / اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب/ التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها المجلس.
ج/ مناقشة تقارير المجلس.
د/ انتخاب نقيب المحامين.
هـ / انتخاب أعضاء المجلس.
و/ التوصية بتعديل أحكام نظام النقابة.
2)يجوز للجمعية العمومية البحث في ونظر أي مسائل تعرض على اجتماعاتها وأي مسائل أخرى مرتبطة بالأغراض التي دُعِي للاجتماع من أجلها أو متفرعة منها.
الفصل الرابع
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية
1) يجوز لأي محام ممن لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد اجتماعاتها لدى الجهة التي تحددها المحكمة العليا وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع المطعون في صحة انعقاده، ويكون قرار الجهة المطعون إليها نهائياً.
2)إذا قررت الجهة المطعون إليها بطلان انعقاد الاجتماع المطعون فيه تقوم اللجنة التي أشرفت على الانتخابات بإعادة الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في الوقت الذي تراه مناسباً.
الباب الثالث
الفصل الأول
المجلس
1)يتولى إدارة شئون النقابة مجلس مكون من النقيب وعشرون عضواً على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل ممن اشتغلوا بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2)يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من بقية قائمة المرشحين حسب عدد الأصوات التي يحصلون عليها.
الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في النقيب وأعضاء المجلس
1) ألا يكون أي منهم قد أدين في أي جريمة تخل بالشرف والأمانة.
2) ألا يكون أي منهم قد أتخذ ضده قرار محاسبي بوقف ترخيصه أو إنذاره بسبب مخالفته لقانون المحاماة أو ميثاق أخلاقيات المهنة. يشترط في النقيب أن يكون مجموع مدة عمله في المحاماة لا يقل عن عشر سنوات.
الفصل الثالث
كيفية الانتخاب
1) يتم الترشيح لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية المجلس بموجب طلب مكتوب وموقع عليه من المرشح بنفسه أو بواسطة وكيله.
2)تكون الانتخابات بالاقتراع السري.
3)يتم انتخاب النقيب على استقلال من انتخاب أعضاء المجلس.
4)ينتخب نقيباً أو في المجلس المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يجرى الاقتراع بين المرشحين الذي حصلوا على أصوات متساوية، فإذا تساوت الأصوات للمرة الثانية تجرى القرعة وينتخب من يفوز بالقرعة.
الفصل الرابع
انتخاب وكيل النقابة والأمين العام وأمين المال
ينتخب المجلس من بين أعضائه وكيلا للنقابة وأميناً عاماً وأمينا للمال.
الفصل الخامس
اجتماعات المجلس
1)يجتمع المجلس في جلسة عادية مرة على الأقل كل أسبوعين ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب من عضوين من أعضائه على الأقل إذا دعت الضرورة لذلك.
2) يكون نصاب اجتماع المجلس قانونياً بحضور أحد عشر عضواً على الأقل.
3)يرأس النقيب اجتماعات المجلس فإذا غاب حل محله وكيل النقابة فإذا غاب الاثنان تكون الرئاسة للأمين العام فإذا تخلف ثلاثتهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.
الفصل السادس
قرارات المجلس
1)تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه النقيب.
2) يجوز للمجلس أن يعدل عن أي قرار أصدره إذا اقتضت الضرورة ذلك وأيد العدول ثلثا الحاضرين في اجتماع صحيح.
الفصل السابع
اختصاصات المجلس
بالإضافة إلى الاختصاصات التي نص عليها قانون المحاماة ، يختص المجلس بالنظر في كل ما يتصل بشئون المحاماة ومع عدم الإخلال بعمومية هذا النص يختص بالمسائل الآتية:
أ ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
ب) إعداد الحساب الختامي والميزانية وعرضها على مراجع قانوني لمراجعتها قبل تقديمها للجمعية العمومية.
ج) وضع النظام الأساسي للنقابة وعرضه على الجمعية العمومية لإجازته واقتراح تعديله.
د) إدارة أموال النقابة وتحديد قيمة الاشتراكات وتحصيلها وتحديد الحد الأدنى للتبرعات عند الضرورة.
ه) تمثيل النقابة أمام الجهات الحكومية والهيئات والأفراد.
ه) تنظيم تدريب المحامين تحت التمرين.
ز) التوفيق بين المحامين وموكليهم فيما ينشأ بينهم من نزاع.
ح) التوفيق بين المحامين وموكليهم فيما ينشأ بينهم من نزاع مهنتهم.
ط) تكوين اللجان المختلفة وتكليفها بنظر أي مسائل تخص المحامين ومهنة المحاماة.
و) تكليف أي شخص للقيام بأي أمر من اختصاص المجلس.
الفصل الثامن
اختصاصات النقيب والوكيل والأمين العام
علاوة على ما نص عليه في قانون المحاماة أو أي قانون آخر يختص النقيب والوكيل والأمين العام بالآتي:
- تمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وتفويض غيره من أعضاء المجلس بذات الشأن.
- التوقيع على العقود التي يبرمها المجلس.
اختصاصات الوكيل
1) يباشر الوكيل اختصاصات النقيب عند غيابه أو خلو منصبه.
2) أي اختصاصات يخوله إياها المجلس أو النقيب.
اختصاصات الأمين العام
- دعوة المجلس للانعقاد بالتشاور مع النقيب.
- تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية.
- حفظ الوثائق والمستندات .
- تحرير وحفظ محاضر جلسات المجلس والجمعية العمومية.
الفصل التاسع
سقوط العضوية في المجلس
تسقط العضوية في المجلس لأي من الأسباب الآتية :-
1)إذا نقض العضو أي من شروط انتخابه.
2)إذا غاب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبلها المجلس وذلك بعد استدعاء العضو وسماع أقواله.
3)تسقط عضوية النقيب لنفس الأسباب وذلك بعد سماع أقواله وعرض الأمر على الجمعية العمومية بتوصية من المجلس للتقرير بشأنه.
4)إذا سقطت عضوية أحد أعضاء المجلس يعين المجلس بديلاً لـه مـن الأعضاء الاحتياطيين حتى ولو لم يكن مستوفيا لمقتضيات المادة.
الباب الرابع
مالية النقابة
الفصل الأول
تتكون إيرادات النقابة من:-
1)حصيلة الاشتراكات السنوية.
2)نصف حصيلة رسوم الترخيص
3)حصيلة مبيعات طوابع دمغة المحامين التي تلصق بواسطة المحامي على الوثائق التالية :
- المستندات الموثقة بواسطة محامي موثق
- صحائف الدعوى وطلب تعديلها ومذكرة الدفاع وطلب التنفيذ وطلب الإجراء التحفظي وأي طلب يقدم أمام أية محكمة أو وكالة نيابة وأي طلب يقدم لوزير العدل.
- طلب الاستئناف والطعن وإعادة النظر والمراجعة وأي التماس يقدم لأي جهة قضائية أو إدارية.
- تحدد قيمة طابع الدمغة بواسطة منشور يصدره المجلس.
4)متحصلات صندوق الضمان الاجتماعي .
5)مساهمات الحكومة.
6)التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
7)عائدات مطبوعات النقابة.
8) أي موارد أخرى مشروعة يقبلها المجلس.
9)في حالة تقرير أي زيادة في الاشتراكات السنوية أو أي من موارد النقابة يجب على المجلس عرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد تقرير الزيادة للعلم.
الفصل الثاني
السنة المالية للنقابة
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر مايو من كل عام. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وميزانية السنة المقبلة أمام الجمعية العمومية متى انعقدت.
الفصل الثالث
إيداع الأموال والصرف منها
1)يكون المجلس مسئولاً عن أموال النقابة تحصيلاً وحفظاً بإقرار الصرف منها واستثمارها وفقا لمستلزمات إدارة النقابة وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.
2)تودع الأموال في أحد المصارف في ثلاثة حسابات أحدهم بإسم النقابة والثاني باسم صندوق الضمان الاجتماعي والثالث حساب ادخار.
3) يصرف من حسابات النقابة وحساب الادخار بموجب قرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين المال ويصرف من حساب صندوق الضمان الاجتماعي حسبما تقرره لائحة صندوق الضمان الاجتماعي
4)لا تستخدم أموال النقابة في أي معاملات ربوية.
الباب الخامس
اخلاق مهنة المحاماة
تعتبر نصوص ميثاق أخلاق مهنة المحاماة الصادر في ۱۹۸۲/۲/۱٥م جزءاً من نظام نقابة المحامين السودانيين.
الباب السادس
الفصل الأول
العقوبات
دون الإخلال بأي نص عقابي في أي قانون يجوز للمجلس أن يصدر أياً من العقوبات المذكورة أدناه على أي محام يخالف هذا النظام والعقوبات هي:-
- اللوم الإنذار .
- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه سوداني.
الفصل الثاني
طلب إعادة نظر
1)يجوز لأي محام وقعت عليه أي من العقوبات أعلاه أن يلتمس من المجلس إعادة النظر في قراره بحقه.
2)يقدم طلب إعادة النظر خلال أسبوع من تاريخ العلم بالعقوبة، ويبت فيه في أول اجتماع للمجلس بعد تقديمه.