منشور شرعي بخصوص تحويل بعض السلطات القضائية
منشور شرعي بخصوص تحويل بعض السلطات القضائية
لموظفي المحاكم الشرعية_______
1/تلغي النشرة نمرة 2 من النشرة العامة نمرة 1/1953 الصادرة في 11/4/1953 حتي يعاد العمل بالفقرة نمرة 2 من النشرة العامة 7/1945 الصادرة في 24/11/1945 حيث يتمكن المراقب او المسجل من سماع الأقوال التي تطلبها المحاكم .
2/جاء بالفقرة 1 من النشرة 7/ 1945 " إذا قدمت عريضة للمحكمة بطلب رفع دعوى في غيبة العامل القضائي بالمرور أو الإجازة يجوز لكاتب المحكمة الأول أن يستوضح من الطالب ما يريده في نفس العريضة ومتي رأى أن الدعوى متوجهة على الخصم يقيد القضية ويقرر رسمها ولا يقرر شيئا الخ" الاقتراح إضافة عبارة " وأن يحدد موعدا لسماعها ويوقع على إعلان الخصم"
3/جاء بالنشرة العامة 6/1934 الصادرة في 3/6/1934 " أي محكمة تخلو من قاضيها في أي وقت لأي سبب من الأسباب لم يكن فيها عامل قضائي مأذون له بمباشرة الأعمال القضائية لينوب عنه القاضي في غيبته فللعمال الآتي :- ذكر وظائفهم القيام بالأعمال الإدارية وسماع الإشهادات وقبول القضايا والتركات وتأجيلها الي الوقت الذي يوجد فيه قاضى بالمحكمة الخ" الاقتراح إضافة عبارة " وأن يقوم بإعلان الخصوم والشهود بالموعد المحدد اذا لزم الامر ذلك.
4/منعت الفقرة 2 من المادة 135 الجدول الثاني قانون الإجراءات المدنية 1974 المسجل أو الكاتب الأول من سماع الإشهادات بالنسبة للمواضيع:
1-التصرف في العقار
2-قسمة الإفراز
3-زواج مسلم بكتابية
4-فرض نفقة
5-التنازل عن النفقة
الاقتراح تعليق العمل بهذه الفقرة بالنسبة لمراقب المحكمة ومراقبها الأول وكبير المراقبين حسب الحالة التي يتمكنوا من سماع الشهادات المنصوص عليها بهذه الفقرة .
5/الفقرة 1 المادة 141 تنص بأن يوقع قاضي المحكمة علي صدور الأحكام و الإشهادات والإعلامات في خانة( صورة طبق الأصل ) الاقتراح إضافة عبارة وأي مسئول إداري لا تقل درجته عن درجه مسجل.
6/الفقرة 2 المادة 141 تنص على " وأي مستند تستخرج صورته من المحكمة أو ا ي شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض من سجلات المحكمة يجب أن تقضى من قاضى المحكمة "الاقتراح إضافة عبارة " و أي مسئول إداري لتقل درجته عن درجة مسجل .
7/أ/ التصريح بتنفيذ الأحكام والسير في التنفيذات ما عدا إصدار القرارات ببيع المنقولات والعقارات أو الأمر بالسجن.
ب/ يمارس العمل المنصوص عليه بالفقرة (1) من هذه المادة المسئول الإداري الأول بالمحكمة علي ان لا تقل درجته عن درجه مساعد مسجل تحريرا في 22/2/1982
عبد اللطيف المشرف
رئيس إدارة المحاكم الشرعية
بالإنابة