منشور شرعي في مسائل زوجة المفقود والمعسر
منشور شرعي في مسائل زوجة المفقود والمعسر
منشو ر شرعي نمرة 17
بناء على المادة (....) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة 1915م ومراعاة لما جرى عليه العمل في هذه المحاكم في مسائل زوجة المفقود والمعسر أصدرت القواعد للعمل بها :
أولا:- إذا كان للزوج مال يمكن الحصول على نفقة زوجته منه نفذ الحكم بنفقتها المستحقة شرعا لها فيه سواء نقدا أو منقولا أو عقارا ويجوز للزوجة إثبات مال زوجها الغائب إن كان دينا أو وديعة عند واحد واثبات عقاره أيضا للحصول على نفقتها منه ومثل في ذلك الأولاد والأبوان فإن لم يوجد للزوج مال يمكن الحصول على النفقة منه فإما أن يكون حاضرا أو غائبا .
الزوج الحاضر:
ثانيا : إذا فرضت النفقة للزوجة وتعذر إيصالها إليها لعدم وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه وأصر الزوج على عدم الإنفاق وجاءت الزوجة إلى القاضي تطلب الطلاق مدعية إعساره فان وافقها على الإعسار تمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين انتظار اليسار فإن أيسر فيها وانفق منعت من دعوى الطلاق و إلا طلق عليه أما إذا ادعى اليسار وكذبها في دعوى الإعسار ضرب له القاضي أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين اثنا الأجل طلق عليه بعد إنقضائية فورا وإذا جاءت المرآة مدعية يساره طالبة منه النكر والفراق لعدم حصولها على النفقة وادعى العسار وأثبته بينه وحلف انه لا مال له وانه لا يقدر على ما فرض عليه يمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين ثم طلق عليه أما إذا لم يثبته أو ادعى اليسار ضرب له أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين طلق عليه فورا.
أحكام الفقير الغائب الذي يمكن وصول الإعلام إليه:
ثالثا: إذا تقدمت المرآة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب معلوم الجهة الذي يمكن وصول الإعلام إليه بسبب انه معسر عن الإنفاق عليها بعد إعلانه بالطرق والأوضاع المبينة في اللائحة النظامية إن احضر إمام المحكمة يعامل بمقتضى الأحكام السابقة أما إذا لم يحضر فمتى أثبتت المرآة الزوجية وبقائها واستمرارها في طاعته واستحقاقها في النفقة عليه وعدم إسقاطها عنه وعدم وجود ما تعدى فيه نفقتها تمهل القاضي مدة ثلاثين يوما وأعلنه بها فإذا لم يعد في خلالها ولم يرسل إليها النفقة طلقها عليه بعد أن يحلف اليمين على انه لم يترك لها نفقه ولا وكيل بها ولا وصل إليها شي من النفقة ولم يعد إليها سرا ولا جهرا ولا رضيت بالمقام معه بدون نفقه وأنها تستحق النفقة عليه ولا تعلم له ولا تعلم أن عصمه النكاح بينها لتفصلت بوجه من الوجوه.
أحكام الفقير الغائب مجهول الجهة أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه:
رابعا:- إذا تقدمت امرأة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب مجهول الجهة أو الذي لا يمكن وصول الإعلانات إليه بسبب العسر على النفقة كان على القاضي أن يبحث عنه بواسطة أقاربه ومعارفه وكل من يظهر للقاضي ان لهم رابطة به وبواسطة الكتابة إلى جهة مظان وجوده ومتى تحقق لديه غيبته على الصفة المذكورة اذنها فى الدعوى فإذا أثبتتها على النحو المبين فى المادة السابقة تمهل القاضى مده لا تزيد عن الشهر حتى إذا انقضى الأجل ولم يعد الزوج ولم يرسل إليها شيئا حلفها على الوجه السالف وطلقها عليه.
خامسا:- الطلاق الذى يوقعه القاضى فى جميع الاحوال طلاق رجعى يملك الزوج فيه مراجعة المراة إذا عاد اليها فى العدة موسرا قادرا استدامت النفقة كانت دخول بها وطلاق بائن تملك بها امر نفسها اذا لم تكن مدخولا بها .
سادسا:- اذا تطوع قريب الزوج الغائب او اجنبى عنه بنفقة الزوجة فلا تجاب الى طلب الطلاق للاعسار.
سابعا:-إذا عجزت المراة عن اثبات عيبة زوجها لغربتها وعدم من يعرف زوجها فان القاضى يحلفها ياليمين المتقدمه ويطلقها عليه ان شاءت ويسمى القاضى فى حكمه الزوج الذى ذكرت ويصفه ايضا بما ذكر فإن قدم وانكر الزوجية لم يضر وان اقر بها وقع عليه الطلاق.
ثامنا:- إذا قدر الزوج على القول كاملا ولو من خشن الماكول او خبز من غير ادم وعلى الكسوه التى توارى جميع البدن ولو من خشن الملبس فلا تطلق عليه.
تاسعا:- المطلقة لعدم النفقة اذا رجع زوجها واثبت انه كان ارسلها ووصلتها وتركها عندها او اسقطتها فى المستقبل فلا تفوت الا اذا تزوج بها رجل ودخل بها.
أحكام المفقود الذى ترك ماله:
عاشرا:- إذا غاب الرجل عن زوجته وترك لها ما تستديم الانفاق منه وطالت غيبته ولم تكن غيبته معلومه ورفعت المراة امرها الى القاضى طالبه الحكم بفقده فعلى القاضى ان يتحرى عن الزوجية والمغيب ويبحث عن خبره بالاستعلام من أهله وقرابته وجيرانه عن مظان وجوده بالكشف عن حقيقته فإذا لم يقع له له على خبر بعد بذل الجهد فى الاستعلام ضرب لزوجته اجلا قدره اربعه سنين تبدئ من تاريخ العجز عن علم خبره حتى اذا مضى ذلك الاجل ولم يوقف له على خبر حكم بفقده بالنسبه للزوجيه واعتدت المراة عدت وفاة ومتى لم يظهر خبره الى انتها العدة كان لها ان تتتزوج بغيره.
حادي عشر:- اذا قرر القاضى ضرب الاجل اعتبرت القضية منتهية بذلك وسجل هذا القرار واعطيت للمراة صورته حتى اذا مضى الاجل وارادت الحكم بفقده حضرت الى المحكمة وقيدت قضية اخرى وبعد ان تسير المحكمة فيها ويظهر لها عدم العلم بخبره تحكم وتازنها بالاعداء.
ثانى عشر:- أذا جاء المفقود او تبين انه حى اوتبين انه مات فاما ان يكون ذلك فى العدة او بعد العدة قبل عقد الثانى او بعد عقد الثانى قبل الدخول او بعد الدخول مع علم الثانى بما ذكر ففى هذه الصور الاثنتى عشرة للاول اما اذا كان مجيئه او علم انه ميت او انه حى بعد الدخول مع عدم علم الثانى فهى للثانى .
ثالث عشر:- اذا غاب الرجل عن زوجته فى جهة معلومة يمكن وصول كتابه القاضى اليها فيها مع تمكنها من الحصول على النفقة وطالت غيبته بان كانت سنه او اكثر وطلبت المراة الطلاق لضررها وخوف الفتنه على نفسها كتب اليه القضاى اما ان يقدم او ينقل زوجته اليه او يطلقها اليه فان لم يفعل ذلك تلوم له بالاجتهاد مدة ثم يطلقها اما اذا لم تصل اليه الكتابه وطلبت الطلاق عليه للضرر بترك الاستمتاع وخوف الفتنة طلق عليه بدون كتابه وهى مصدقة فى التضرر وخوف الفتنة بيمينها لانه لايعلم الامن جهتها.
الطلاق للضرر:
رابع عشر:- اذا شكت المراة تكرر الضرر لزوجها بضرب او سب او عنه ذلك مما لا يستطاع دوام العشرة عاد لامثالهما ولايجيزه الشرع وثبت ذلك على الزوج ببينة (هى راجلان) واعتراف منه وطلبت الطلاق بذلك اجابها القاضى اليه طلقها طلقه بائنة تملك بها امر نفسها.
التحكيم :
خامس عشر :- اذا تشاق الزوجان وتعدت شكوى الزوجة من ضرر الزوج اياها بدون حق شرعى ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحد من اهلها ان امكن والافضل ان يكون جارين فان لم يمكن ذللك بعث اجنبيين ويشترط ان يكون الحكمان عدلين عالمين باحكام النشوز فان لم يكونا عامين علمهما القاضى بذلك.
يبدا الحكمان بالصلح بين الزوجين لكل وجه امكنهما لدواء الالفه وحسن العشرة فإن استطاعا ذلك ووفق الله بينهما بينا لهما الطريق ورفعا الامر الى القاضى ما اتفقا عليه بحسن العشرة وان تعز الاصلاح فان تحقق الحكمان ان الاساءة من الزوج طلقا عليه طلقه بائنة بلا مال وان تحققا ان الاساءة من الزوجة واحب الزوج الفراق او علما انه لايستقيم لهما حال طلقا عليه بمال من الزوجة يقرر انه بنظرهما وان كانت الاساءة منهما او جهل الحال طلقا عليه بلا مال طلقه بائنة واتيا الحاكم واخبراه بما فعلا ووجب عليه تنفيذ حكمهما.
قاضى قضاة السودان