منشور مدني في إجراءات الطعون الإدارية
منشور مدني في إجراءات الطعون الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
النمرة: مع /عمومي/4ــــــ1
الخرطوم في 2مايو 1978م
منشور المحاكم المدنية رقم (35)
الموضوع: إجراءات الطعون الإدارية
في 15/5/1977 أجري تعديل في المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 أعطي لمحكمة الاستئناف صلاحيات الفصل في الطعن في القرارات الإدارية وقد كان من حصيلة التجربة العملية فيما يتعلق بإجراءات الطعون الإدارية أمام محكمة الاستئناف أن مرحلة التحضير تستغرق وقتا طويلا لصعوبة جمع الدائرة واتخاذ القرار السريع ولما كانت هذه الإجراءات الأولية من الأمور الكتابية التي لا تستوجب جمع الدائرة والتي يمكن أن يقوم بها قاضي واحد ولما كان من المرغوب فيه وبل من الضروري تبسيط الإجراءات والعمل علي سرعة البت في هذا النوع من الطعون فقد أستقر الرأي علي أن يتولى رئيس الإجراءات الأولية في أحوال الطعن الإدارية ومتي ما اكتملت الإجراءات تجمع الدائرة لتصريح الطعن ثم تلي ذلك مرحلة تقديم المذكرات وتحديد نقاط النزاع أمام القاضي نفسه دون حاجه لجمع الدائرة ثم يكون السماع أمام المحكمة.
الطلبات الخاصة بوقف تنفيذ القرار أو الأمر الإداري المطعون فيه لابد أن تبت فيه الدائرة مجتمعه.
وبالله التوفيق
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
معنون إلي:
جميع المحاكم والمكاتب