سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية نسب
قرار التمييز نمرة 17/71
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – ثبوت النسب – غيبة الزوج عن زوجته – معنى التلاقي بين الزوجين – انتفاء الغيبة بالتقاء الزوجين – المقصود بالتلاقي – المنشور الشرعي 41المادة8
(1)
وجود الزوج والزوجة في قرية واحدة لمدة ثلاثة أيام ينفي الغيبة التي نصت عليها المادة الثانية من المنشور الشرعي41
(2)
المقصود من التلاقي بين الزوجين هو الامكان العادي الذي يمكن معه الوقاع
(3)
المراد من المادة الثامنة بالمنشور41 – هو إمكانية حدوث خلوة بين الزوجين لإثبات تلك الخلوة بالفعل
:الوقائع
القضية الابتدائية لنفقة ولد وأجرة حضانة وكانت أول جلسة في 13/1/1967 أدعى محامي المدعية أنها كانت زوجة شرعية للمدعى عليه وطلقها في 6/5/1966 بعد أن ولدت له هاشما في 20/4/1966 وقطع عنه النفقة بغير حق مع وجوبها عليه لذا طلب المحامي فرض نفقة عليه وفرض أجرة حضانة وقدر ما يطلب الحكم به
فأجاب محامي المدعى عليه بان المدعية هي مطلقة موكله وفي نوفمبر سنة 1964 أخذها بالاجازة لبلدها قرية جري بره بمركز الدبة وتركها هناك وجاء في نفس التاريخ وعاد لمحل عمله بأروما واتبرا وحلفا الجديدة وفي أثناء غيابه صارت تصله منها رسائل بانها مريضة بلحمية في بطنها وجاء بالاجابة على الدعوى بأن طبيب القرية كشف عليها ووجد أن بها حملا ونصحها بأن تذهب لمستشفى مروي فورا فأنكرت وجود الحمل وفي ابريل 1966 حضرت إلى الخرطوم بحجة أنها مريضة باللحمية ولزمت سرير المستشفى وفي يوم 20/4/1966 وصله تلغراف من شقيقها يخطره فيها بأنها وضعت ولدا ويسأل عن اسم المولود فهاله الامر ولم يرد عليه ثم ارسل ورقة الطلاق وجاء بالاجابة على الدعوى أيضا أن المادة 8 من المنشور الشرعي رقم 40 تنص على أنه لا يثبت عند الانكار ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وقدرت السنة بـ365 يوما وطلب رفض الدعوى لان المدعية جاءت بالولد لاكثر من سنة من تاريخ غيبة المدعى عليها عنها
أجاب محامي المدعية بأنها بعد أن وضعت أبنها هاشما في 20/4/1966 أخطرت المدعى عليه فارسل ثمان جنيهات لتسمية الولد وحضر إلى الخرطوم وقابلها وقابل الحاضرين من أهلها وهنأ بالولد وهنئ به وطلبت منه مبلغ سبع جنيهات زيادة للتسمية وقال أن المدعى عليه ذهب لقرية جري بره حيث تقيم زوجته المدعية في اغسطس سنة 1965 لوفاة اخته وبقى هناك نحو عشرة أيام وأن المدعية وضعت حملها في 20/4/1966 فتكون المدة بين التقائه بها وبين ولادتها أقل من تسعة أشهر
وصادق وكيل المدعى عليه على سفر موكله في اغسطس سنة 1965 إلى قرية جرى بره وقال أنه بقى هناك ثلاثة أيام لوفاة شقيقته ولم يكن المأتم بمنزله هو ولا بمنزلها هي ولا منزل أهلها وإنما كان في منزل شخص آخر هو بعيد كل البعد عن منزل والد الزوجة حيث تقيم ولم يجتمع بها موكله في اي مكان
وأخذت المحكمة تحقق لاثبات الخلوة ولما لم يقم لديها دليل على الخلوة قررت رفض الدعوى واستؤنف هذا الحكم وبعد أن سجلت محكمة الاستئناف رأيها على ص(7) من المحضر عن خلاف الطرفين في المقصود من التلاقي الذي أشار إليه المنشور 41 في مادته الثامنة سارت في سماع شهود المدعية على ان المدعى عليه أرسل نقودا للتسمية وعلى أنه هنئ بالمولود ثم أصدرت في يوم 30/4/1970 قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت بثبوت نسب الولد وبفرض نفقة وأجرة حضانة وصدر الحكم في غيبة الطرفين هذا وقد قدم طلب التمييز في 16/5/1970
الأسباب
قدم الطعن في المدة القانونية فهومقبول شكلا وفي الموضوع فإنه لاخلاف في أن المدعية كانت زوجا شرعية للمدعى عليه ولا خلاف في أنها وضعت حملها في 20/4/1966 ولا خلاف في أن المدعى عليه طلقها بعد أن وضعت والثابت أن المدعى عليه كان ببلدته جرى بره حيث تقيم زوجته لمدة ثلاثة أيام من أواخر اغسطس سنة 1965 وإنما أن وجود المميز والمميز ضدها في حلة واحدة لمدة ثلاثة ايام بلياليها ينفي الغيبة التي نصت عليها المادة الثامنة من المنشور 41 لان التلاقي الذي حصل يمكن معه الوقاع والمقصود هو الامكان العادي فما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من عدم إثبات خلوة صحيحة سببه الخطأ في فهم المادة لان المقصود امكان حدوث مثل هذه الخلوة كما أنه عن المقادير المفروضة فانها مناسبة
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الاستئناف
هيئة المحكمة:
صاحب الفضيلة الشيخ مختار رحمه الله نائب قاضي القضاة-رئيسا
وعضوية كل من صاحبي الفضيلة
-1
الشيخ /شيخ محمد الجزولي
-2
الشيخ/توفيق احمد الصديق[1]اعضاء محكمة الاستئناف الشرعية