الرجوع في الهبة
الرجوع في الهبة
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (280) على انه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فان لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع.
الأسباب المقبولة لفسخ الهبة :
نصت المادة (281) انه مع مراعاة أحكام المادة 282 ، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن :
(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته ، أو نفقة من تجب نفقته عليه ،
(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له ، بعد الهبة ، ولد يظل حياً . حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب بالتزاماته ، المشروطة فى العقد ، دون مبرر ، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أواحد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
موانع الرجوع فى الهبة :
نصت المادة (282) على ان يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن :
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية ، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب ،فيجوز له الرجوع فى الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير اسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع فى الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .
آثار الرجوع فى الهبة :
نصت المادة (283) على ان:
(1) يعتبر الرجوع فى الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما انتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم.
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية ، فلا يسترد منها ، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.