وجوه الفرقة بين الزوجين
وجوه الفرقة بين الزوجين
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
وجوه الفرقة او صورها:
نصت المادة (127)على ان تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية، وهى :
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة
الزوجين ، وتسمى
خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د) وفاة أحد الزوجين.
اولا: إرادة الزوج: الطـلاق:
تعريف الطلاق:
نصت المادة (128) بان الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
والصيغ التي يقع بها الطلاق:
نصت عليها المادة (129) وهي:
(أ) باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجر عنهما، فبالإشارة المفهومة،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق.
وهنالك صيغ لا يقع بها الطلاق:
نصت عليها المادة (130) وهي الطلاق:
(أ) المعلق على فعل شيء، أو تركه، الا بالنية، ذهب الجمهور الى وقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه سواء قصد الحالف اليمين، أو التهديد أو غيرهما، وذهب الظاهرية ومن وافقهم الى عدم وقوع الطلاق وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الى الرجوع لنية الحالف وبهذا الراي أحد القانون السوداني.
(ب) بالحنث فى يمين الطلاق، أو الحرام،
(ج) المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو إشارة، الا طلقة واحدة رجعية.
الطلاق المتتابع:
نصت المادة (131) بان يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، والا فيقع بعدده.
ذهب الجمهور الى ان الطلاق يقع بما حدد وذهب الظاهرية الى عدم وقوع الطلاق وذهب الزيدية وابن القيم وابن تيمة وبعض الفقهاء الى وقوعه طلقة واحدة وبهذا الراي اخذ القانون السوداني.
ممن يقع الطلاق؟
نصت المادة (132) بان يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله، أو من الزوجة، أن ملكها الزوج أمر نفسها.
وقت وقوع الطلاق:
نصت المادة (133) على ان يسند الطلاق إلى وقت وقوعه، فان تعذر إثبات ذلك، فإلى وقت ثبوت الافتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.
شروط او أهلية المطلق:
نصت المادة (134) على انه:
(1) يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز، بسبب الجنون، أو العته، أو السكر المطبق، أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل. وهو راي المجهور.
شروط وقوع الطلاق على الزوجة:
نصت المادة (135) بان لا يقع الطلاق على الزوجة، الا إذا كانت فى زواج صحيح، قائم حقيقة، أو حكماً. قال الحنفية يقع تعليق الطلاق على الزوجة وذهب الشافعية والحنابلة بان لا يقع الطلاق على الزوجة.
طلاق المخطئ او الناسي او الهازل او الساهي ذهب الجمهور بان لايق الطلاق وذهب الحنفية الى وقوع طلاقه وبهذا اخذ القانون السوداني.
أنواع الطلاق:
نصت المادة (136) بان الطلاق نوعان: رجعى، وبائن، وذلك على الوجه الآتى:
(أ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج، الا بانقضاء العدة،
(ب) الطلاق البائن، ينهى عقد الزواج، وهو نوعان:
(أولا) الطلاق البائن بينونة صغرى، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين،
(ثانيا) الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها، الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح.
متى يقع الطلاق رجعياً:
نصت المادة (137) بان يقع كل طلاق رجعياً، إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.
متى تستحق المطلقة المتعة؟
نصت المادة (138) على انه:
(1) تستحق المطلقة المتعة، سوى نفقة العدة، حسب يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية، وهي:
(أ) التطليق لعدم الإنفاق، بسبب إعسار الزوج،
(ب) التفريق للعيب، إذا كان بسبب من الزوجة،
(ج) التفريق بالخلع، أو بالفدية، أو على مال.
جواز إرجاع المطلقة:
نصت المادة (139) على انه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته، ما دامت فى عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
متى تقع الرجعة؟
نصت المادة (140) على ان تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.
ولكن ماذا ان اختلف الزوجان في حصول الرجعة؟
نصت المادة (141) على انه يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها، أثناء عدتها.
فان انكرت الزوجة الرجعة وادعى الزوج انه راجعها وكان ذلك اثناء عدة الطلاق الرجعي فالقول قول الزوج اما ان انتهت العدة فعلى الزوج البينة فان اقامها حكم بالرجعة وان عجز تحلف الزوجة اليمين فان نكلت حكم بالرجعة وان حلفت حكم بالفرقة.
ولكن ماذا ان اختلف الزوجان في صحة الرجعة؟
وهي بان تقر الزوجة بالرجعة وتدعي بانها غير صحيحة لأنه راجعها بعد انتهاء مدة عدتها وهي ثلاث حيضات او ثلاثة أشهر او ستون يوم هنا ينظر للعدة ان كانت المدة كافية تحلف الزوجة اليمين فان حلفت حصلت الرجعة وان نكلت حكم بالرجعة فان كانت المدة لا تكفي حكم بالرجعة.
قاعدة هدم الطلقات:
وهي هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد وهو ما اخذ به القانون السوداني.
ثانيا: إرادة الزوجين: الخلع والطلاق على مال:
1/الخلع:
تعريف الخلع:
نصت المادة (142) بان الخلع هو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين، على بدل، بلفظ الخلع، أو ما فى معناه.
أحكام عامة فى الخلع:
نصت المادة (143) على انه:
(1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
(2) الخلع يمين، من جانب الزوج، ومعاوضة، من جانب الزوجة.
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
شروط صحة الخلع:
نصت المادة (144) على انه يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
بدل الخلع:
نصت المادة (145) على انه لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد، ولا أى شيء من حقوقهم.
الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة:
نصت المادة (146) على ان يصح الخلع فى الأحوال، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة، ويبطل العوض.
ذكر بدل الخلع:
نصت المادة (147) على انه إذا:
(أ) ذكر البدل فى الخلع، فيلزم ما يسمى فقط،
(ب) لم يسم فى الخلع بدل، فتطبق أحكام الطلاق،
(ج) ذكر البدل، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه، فيكون طلاقاً على مال.
2/الطلاق على مال:
تعريف الطلاق على مال:
نصت المادة (148) على ان الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع، أو ما فى معناه.
بينونة الطلاق على مال:
نصت المادة (149) على انه يقع الطلاق على مال بائناً، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً.
سقوط الطلاق على مال:
نصت المادة (150) على انه لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.
ثالثا: حكم القضاء: التطليق والفسخ :
1//التطليق:
1/التطليق للعيب أو المرض:
ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من المذهب الحنفي الى جواز طلب الزوجة التطليق لذلك حيث اخذ القانون السوداني برأيهم ونص في المادة (151) على انه:
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر.
(2) إذا كان العيب، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
الاستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب اوالمرض:
نصت المادة (152) على انه يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين فى معرفة العيب أو المرض.
2/ التطليق للعنة:
ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من المذهب الحنفي الى جواز طلب الزوجة التطليق لذلك حيث اخذ القانون السوداني برأيهم ونص في المادة (153) على انه:
153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.
هل يسـقط حـق طلب التطليق للعنة بالرضاء؟
نصت المادة (154) لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.
الكشف الطبي:
نصت المادة (155) على ان يحال الزوج للكشف الطبي، فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ) ثبوت العنة بإقراره،
(ب) إنكاره للعنة، وثبوت بكارتها، بالكشف عليها،
(ج) إنكاره للعنة، وثبوت ثبوتها بالكشف الطبى، ونكوله عن اليمين،
(د) كونه قد تزوجها ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.
ماذا أن كانت العنة غير قابلة للشفاء اوقابلة له؟
نصت المادة (156) على انه:
(1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.
(2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة.
جواز إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج:
نصت المادة (157) على انه:
(1) إذا تنازع الطرفان فى المرض، بعد مدة التأجيل، فيعاد الكشف الطبى على الزوج، لمعرفة الشفاء، أو عدمه.
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى، والا طلقت عليه.
جواز الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له:
نصت المادة (158) على ان يستعان بأهل الخبرة والاختصاص من الأطباء المسلمين، فى معرفة إمكان الشفاء، أو عدمه، والمدة المناسبة للشفاء.
كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد.
نصت المادة (159) على انه تكفي شهادة الطبيب المسلم الواحد.
بينونة الطلاق للعنة.
نصت المادة (160) على ان يكون التطليق للعنة طلاق بائن.
طلب التطليق للعنة الطارئة.
نصت المادة (161) على انه لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة، بعد العقد، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.
3/التطليق للضرر والشقاق:
نصت المادة (162) على انه:
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
التحكيم:
نصت المادة (163) على انه:
(1) إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما، إن أمكن، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما، بعدل وأمانة، ويحدد لهما مدة التحكيم.
واجبات الحكمين.
نصت المادة (164) على انه:
(1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
(2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين، أو أحدهما للآخر، واقتراحاتهما.
اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.
نصت المادة (165) على انه يجوز للقاضى اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164.
ماذا ان اختلف الحكمين؟
نصت المادة (166) على انه إذا اختلف الحكمان، فيعين القاضى غيرهما، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
ماذا ان تعذر الصلح؟
نصت المادة (167) على انه إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، فيحكم القاضى بالتطليق، استنادا الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.
ضوابط التطليق للضرر أو الشقاق:
نصت المادة (168) على انه إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.
بينونة التطليق للضرر أو الشقاق.
نصت المادة (169) على ان يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.
4/التطليق على الفدية:
نصت المادة (170) على ان يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية، وهي أن:
(أ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة، حين تقديم عريضة الدعوى،
(ج) تعرض فى الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً أو نقداً،
(د) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
رضاء الزوج بالفدية:
نصت المادة (171) على انه إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضى بالفدية المعروضة، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه، فإن رفض يوقعه القاضى.
دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الطلاق.
نصت المادة (172) على انه إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها، أو الزوج على رضى بالطلاق، ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرأنه.
إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية.
نصت المادة (173) على انه إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها، فى مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرأنه.
5/التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
اخذ القانون السوداني فيه براي مذهب المالكية والذي أجاز ذلك بخلاف الحنفية وقد نص القانون السوداني في المادة (174) بانه: يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره.
طلب التطليق للإعسار
نصت المادة (175) على انه إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه.
طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج.
نصت المادة (176) على انه إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وإدعى اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه، بعد انقضاء الأجل فوراً.
طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج.
نصت المادة (177) على انه إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج، فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين، فإن أيسر فيها وأنفق، وإلا طلق عليه.
طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وادعاء الزوج الإعسار.
نصت المادة (178) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته، أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.
إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق.
نصت المادة (179) على انه:
(1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت دعواها، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين.
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1)، على الآتى:
(أ) إن الزوج لم يترك لها نفقة، ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة،
(ب) إنه لم:
(أولا) يصل إليها شيء من نفقتها،
(ثانيا) يعد لها سراً، ولا جهراً،
(ثالثا) ترض بالمقام معه، بدون نفقة.
(ج) أنها:
(أولا) تستحق النفقة عليه،
(ثانيا) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها،
(ثالثا) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد انفصمت بأى وجه من الوجوه.
طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة.
نصت المادة (180) على انه:
(1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة الى مظان وجوده.
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها، ولم يرسل لها نفقتها، فيحلفها القاضى، على الوجه المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه.
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها، وعدم من يعرف زوجها، فيحلفها القاضى اليمين، على الوجه، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.
رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق.
نصت المادة (181) على ان يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.
حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق.
نصت المادة (182) بان لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس،
(ج) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به،
(د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه، قد تطوع بالنفقة.
جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق.
نصت المادة (183) على ان تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق، بالشروط الآتية، وهي أن:
(أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق،
(ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على استدامة الإنفاق،
(ج) يلتزم الزوج بعدم الامتناع عن الإنفاق مستقبلاً،
(د) تكون عودته قبل انقضاء عدتها.
رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق.
نصت المادة (184) على انه إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها، ووصلتها، أو تركها عندها، أو أسقطتها عنه، فى المستقبل، فلا تفوت عليه، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.
6/التطليق للغياب والفقدان والحبس:
هنا اخذ القانون السوداني براي المذهب المالكي
1-التطليق لغيبة الزوج:
نصت المادة (185) على انه يجوز للزوجة، طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا.
إذا كان الزوج معـروف الجهة.
نصت المادة (186) على انه إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضى أجلاً، ويعذر إليه بأن يطلقها، وإن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل فيطلقها عليه، بعد أداء اليمين لحق الغائب.
إذا كان الزوج مجهـول الجهة.
نصت المادة (187) على انه إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة، فيطلق عليه، بغير تأجيل ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب.
تصديق الزوجة فى تضررها.
نصت المادة (188) على ان تصدق الزوجة بيمينها، فى تضررها من غيبة زوجها، وخوفها الفتنة.
2-التطليق للفقد:
نصت المادة (189) على ان يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة، من تاريخ الغياب.
3-التطليق للحبس:
نصت المادة (190) يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى، لمدة سنتين فأكثر، طلب التطليق من زوجها، ولا يحكم لها بذلك، إلا بعد مضى سنة، من تاريخ الحبس.
بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس.
نصت المادة (191) على ان يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.
7/التطليق للإيلاء والظهار واللعان:
1- التطليق للإيلاء:
نصت المادة (192) على ان الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً، أو أربعة أشهر فأكثر.
ونصت المادة (193) على انه يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء، إذا استمر الزوج على يمينه، حتى مضى أربعة أشهر.
رغبة الزوج فى الفيء.
نصت المادة (194) على انه أذا رغب الزوج فى الفيء، قبل التطليق، فيمهله القاضى مدة مناسبة، فإن لم يفئ، فيطلقها عليه.
صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء.
نصت المادة (195) على ان يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعى، فتصح الرجعة بالقول.
2-التطليق للظهار:
نصت المادة (196) على ان الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أو بظهرها أو بعضو منها. ونصت المادة (197) على ان يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه.
بحيث نصت المادة (198) على انه يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها، إذا امتنع عن التكفير والعودة الى زوجته.
3-التطليق للعان:
نصت المادة (199) على ان اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان، تجرى بين الزوجين، أمام القاضى، مختومة باللعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.
شروط صحة اللعان.
ونصت المادة (200) على ان يشترط لصحة اللعان أن:
(أ) يكون الزوجان مكلفين، غير محدودين فى قذف، ما لم يتوبا،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة، أو حكماً، إذا كان اللعان، بسبب القذف بالزنا،
(ج) لا يكون للزوج بينة شرعية،
(د) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد،
(و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات،
(ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة.
التفريق بسبب اللعان.
نصت المادة (201) على ان يفرق القاضى بين الزوجين، بعد تمام اللعان.
بينونة التفريق بسبب اللعان.
نصت المادة (202) على ان التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.
الرجعة من التفريق بسبب اللعان.
نصت المادة (203) على انه تجوز رجعة المتلاعنين، بعد تطليقهما، بعقد ومهر جديدين، إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.
2//الفسخ:
في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخِ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً،
عرّفه الحنفية، والمالكية في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: رفع العقد من أصله،
عرّفه الشافعية بأنّه: حَلّ ارتباط العقد الناشئ، أو رفع العقد في حالة ليست من أصله، واتّفق الحنابلة مع الشافعيّة في تعريفهم.
أسباب الفسخ .
نصت المادة (204) على ان يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه ، أو اشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .
الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع استمراره.
نصت المادة (205)على ان يفسخ عقد الزواج ، إذا انعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً .
متاركة المتداعين .
نصت المادة (206) على انه يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعين بعضهما ، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ .