منشور شرعي في التصرف في مال القاصر
منشور شرعي في التصرف في مال القاصر
نشرة عامة
إدارة المحاكم الشرعية
ص – ب 107 الخرطوم
النمرة : م س/ عمومي /1/9/1/نشرات / 1972م
التاريخ : 15/1/1972م
فضيلة قاضي شرعي
إن النظام المتبع حسب التعليمات نمرة 25 وملحقاتها أن يودع مال القاصر بالأمانات تحت تصرف المحكمة وأن يكون الصرف لولي القاصر أو من تعينه المحكمة وصياً عليه وكثيراً ما يحدث أن يكون القاصر بيد حاضنته وبسبب ذلك حدثت مشاكل متعددة ومعقدة بين الولي أو الوصي من جهة وبين الحاضنة من جهة أخرى خاصة في كيفية صرف المعاش المخصص للقاصر أو النفقة المقررة له ولا تخفى عليكم النتائج السيئة الضارة التي قد تلحق بالقاصر من جراء ذلك إن عاجلاً أو آجلاً وتفادياً لتلك المشاكل ولمصلحة القاصر أولاً وأخيراً نرى أن يكون لعمل كالاتي :-
1/تصرف نفقة لحاضنته حسبما تقررها المحكمة بعد أخذ رأي كل من الحاضنة والولي أو الوصي على مقدارها .
2/ أن يسلم معاش القاصر للحاضنة متى ثبت أثناء التحقيق في الوراثة أن هناك خلافاً ربما يضر بالقاصر على أن ينص على ذلك بالإعلام الشرعي .
فليكن العمل على ذلك والله الموفق
إمضاء
عمر أحمد عبد الرحيم الخواض
قاضي قضاة السودان