منشور مدني في وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972
منشور مدني في وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة: م أ/عمومي/ 2-6-2 (29)
النمرة: م أ /عمومي/ 2-6-9/1
الخرطوم في: 11/6/1972م
منشور المحاكم المدنية رقم 30 لسنة 1972م
منشور المحاكم الجنائية رقم 62 لسنة 1972م
الموضوع: وجوب استمرار العمل بالقوانين القديمة حتى صدور الإعلان بالعمل بقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات لسنة 1972
1/ تنص المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 والمادة الأولي من قانون الإثبات لسنة 1972 انم يبدأ العمل بالقانونين المذكورين في التاريخ الذي يعينه السيد وزير العدل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
2/ ويترتب علي هذا الإعلان إلغاء قانون القضاء المدني والأوامر ألملحقه به عدا ما استثني منها في الجدول المرفق كما يترتب علي ذلك إلغاء لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية عدا ما استثني منها من مواد ملحقة بالجدول المرفق بالقانون. وقبل صدور الإعلان بالعمل بالقانونين المذكورين يظل العمل بالمحاكم بموجب نص قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية وعلي جميع السادة القضاء العمل بذلك حتى صدور الإعلان المشار إليه.
3/ بدأ العمل بقانون السلطة القضائية لسنة 1973 في اليوم الثالث من شهر يونيو 1972 وبمقتضي نص المادة 18/1 من القانون المذكور فأن القضايا الجنائية التي كانت تنظرها المحاكم ألكبري تنظرها الآن المحاكم الكلية كدائرة أما القضايا التي كان ينظرها قضاة الجنايات فتنظرها الآن المحاكم الجزئية من قاضي واحد وفقا للمادة 23/3 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972.
4/ ترسل إلي مختلف المحاكم نسخ كافية من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية لسنة 1972 وقانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 وعلي السادة القضاة دراسة هذه القوانين وتحضير أنفسهم فيها قبل بدء تطبيقها في الموعد الذي يحدده السيد وزير العدل.
5/ بالنسبة لقانون الإثبات والمرافعات فأنه يتعين ملاحظة الآتي:-
لقد صدر قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ومرفق به جدول يشير إلي إلغاء بعض المواد المنصوص عليها في قانون القضاء المدني والأوامر الملحقة به وكذلك بعض مواد لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية ولقد أرفق هذا الجدول نظرا إلي انه كان من المأمول أن يصدر ذلك القانون قبل صدور قانون المرافعات المدنية ولكن لما كان كل من قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية لسنة 1972 قد صدرا في وقت واحد فقد كان من الطبيعي أن ينص في الجدول المرفق بقانون الرافعات المدنية علي كل مواد الإلغاء سواء تعلقت بمواد الإثبات أو غيرها من مواد قانون القضاء المدني فضلا عن القواعد الواردة بالأوامر الملحقة بقانون القضاء المدني ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية ولذلك يعتبر الجدول المرفق بقانون المرافعات المدنية شاملا ومتضمنا لكل ما ورد في الجدول المرفق بقانون الإثبات الأمر الذي يجعل من الجدول الأخير تكرارا لاج دوي منه غير اهتمام المشروع بلفت النظر إلي حقيقة انه قد تم تقنين المواد المتعلقة بالإثبات والواردة في قانون القضاء المدني القديم والأوامر الملحقة به ولائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية في قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972 ولذلك فأن علي السادة القضاة الاعتماد كليا علي الجدول المرافق لقانون المرافعات المدنية لسنة 1972.
خلف الله الرشيد
رئيس المحكمة العليا
معنون إلي:-
جميع المحاكم والكاتب المدنية والشرعية