سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية طلاق للضرر
قرار التمييز 497/71
:المبادئ
الاتهام بالزنا – لا يستطاع معه دوام العشرة
الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – المذهب المالكي – الضرر الموجب للطلاق لا يقتضى التكرار
(1)
الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار
(2)
إتهام الزوج زوجته بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ضرر لا يشترط تكراره
الوقائع
ادعت عليه أمام محكمة الكوة الشرعية أنها زوجته شرعا ومطيعة له وأنه اعتاد اساءتها بالضرب والاتهام بالزنا ففي أبريل سنة 1970اتهمها ثم اتهمها مرارا بعد ذلك أنكر هو وشهد شاهدان بحادثة أبريل سنة 1970 بالاتهام بالزنا وحلف رأت المحكمة أن هذه الحادثة وحدها كافية للتطليق لان الاتهام بالزنا يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة وحكمت بالطلاق البائن في 17/10/1970
وأستأنفت الشاكية أمام محكمة الدويم الشرعية بالقضية 39/س/1970 ناقشت محكمة الاستئناف الشاهدين وقررت عدم اتحاد المجلس لان احد الشاهدين شهد من منزله الذي يبعد نحو خمسين مترا من الزوجين وقالت هذه حادثة واحدة وبصرف النظر عن أنها لم تثبت ببينة مقنعة في نظرها فالتكرار شرط والغت الحكم بحكمها الصادر في 21/2/1971
في 6/3/1973 رفع هذا التمييز
الأسباب
الميعاد قانوني وفي الموضوع من حيث أن الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار كما في المذهب المالكي وحيث أن الشهادة بالضرر التي وردت أمام محكمة الدرجة الاولى كانت واضحة وحيث أن الاتهام بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ولا يشترط تكراره وحيث أن المميز أعرض عن يمين الشاهدين ولم تثبت الخصومة الدنيوية التي أدعى وجودها بينه وبين احد الشاهدين
لــذا
قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي
- هيئة المحكمة – برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / توفيق احمد الصديق
وعضوية كل من صاحبي الفضيلة
-1
الشيخ /شيخ محمد الجزولي
-2
الشيخ/ احمد محمد ابوالقاسم (أعضاء محكمة الاستئناف الشرعية)