منشور مدني في قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970
منشور مدني في قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970
رقم الملف: قضاء/ عمومي / 26
مكرر: قضاء/ 4/7/7
الخرطوم: 30/3/1971م
منشور المحاكم المدنية رقم (27)
قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970
1/ قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 عند صدوره جعل كل الأراضي في كل أنحاء السودان التي لم يسبق تسويتها وتسجيلها بموجب قانون تسوية الأراضي لسنة 1925 أراضي ملكا للحكومة كما لو كانت قد تسج لت باسم الحكومة بموجب القانون المذكور أخيرا
2/ وبهذا منع المحاكم من نظر أي دعوى بشأنها لاكتساب أي حق عليها
3/ وأبطل كل الإجراءات سواء أكانت إجراءات تسوية أو قضايا أو أعادات نظر أو استئنافا أمام أي محكمة عن تلك الأراضي ولا تزال قيد النظر أو بسبيل الإنجاز في وقت صدور القانون
4/ صدر تعديل لقانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 وهو قانون الأراضي غير المسجلة تعديل لسنة 1971 ونشر في ملحق بتاريخ 15/2/1971 وكان صدور هذا التعديل لتحقيق غرضين وهما:-
أولا:- أنه رد السلطة للمحاكم لتنظر في الدعاوى التي يرفعها الأفراد علي بعضهم لادعاء أي حق من حقوق الانتفاع علي الأراضي التي اعتبرت مسجلة باسم الحكومة سواء أكانت حقوق علي الأراضي التي اعتبرت مسجلة باسم الحكومة سواء أكانت حقوق أر تفاق أو حقوق زراعة أو حقوق مرعى أو تحطيب أو حقوق سكن أو غيرها من الحقوق التي تترتب علي الحيازة ولكن المنع من الدعاوى التي ترفع علي الحكومة لا يزال قائما
ثانيا:- الاستئناف وإعادات النظر التي كانت قيد النظر في وقت صدور القانون الأصلي في 6/4/1970 وكانت ناشئة عن تسويه صارت نهائية قبل صدور القانون حتى ولو كانت ضد الحكومة فأن النظر فيها يستمر حتى يفصل فيها بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
5/ بالنسبة للنقطة الأولي فأن الدعاوى وإعادات النظر أو الاستئنافات التي كانت قيد النظر أمام المحاكم وشطبت تطبيقا للقانون وردت الرسوم التي دفعت فيها يجوز بناء علي طلب الشخص المتضرر من قرار الشطب أن تفتح الإجراءات للاستمرار والفصل فيها بعد دفع الرسوم المقررة
6/ أما بالنسبة للنقطة الثانية فأن أعادة النظر أو الاستئنافات التي نشأت عن تسويتها أصبحت نهائية قبل صدور القانون الأصلي وكانت قد شطبت وردت رسومها تطبيقا له فأنه يجوز بناءا علي طلب المستأنف أن تفتح الإجراءات ويفصل فيها بعد دفع الرسوم المقررة وكذلك الحال بالنسبة لتسويات المديرية الشمالية التي استثنيت من قانون الأراضي غير المسجلة بناءا علي المادة 3 فأن العمل يسير فيها طبقا لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وتعتبر هذه التسويات التي بدأ العمل فيها أو سيبدأ في المستقبل امتداد للتسويات التي تمت أو بدأت ولم تتم قبل صدور القانون.
صدر هذا المنشور للعمل بمقتضاه وبالله التوفيق
أمضاء
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطي