ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
موازين ومقاييس السودان
4ـ نظام القياس والمعايرة الخاص بالسودان .
5ـ نظام مراجع السودان للقياس والمعايرة .
6ـ مراجع السودان الأولية .
7ـ مراجع السودان المضاعفة .
8ـ مراجع السودان الثانوية .
9ـ مراجع السودان المعمول بها .
10ـ استعمال موازين ومقاييس السودان .
11ـ معايرة آلات الوزن والقياس .
12ـ تعيين ضباط القياس والمعايرة .
13ـ مهام وواجبات ضباط القياس والمعايرة .
14ـ تفتيش آلات القياس والمعايرة .
15ـ حجز آلات الوزن والقياس التى ارتكبت بها مخالفة .
16ـ الانحراف والخطأ المسموح .
الفصل الثالث
الأحكام العامة والعقوبات
الأحكام العامة
17ـ الخدمات الفنية والاستشارية .
18ـ تغيير الآلة عن طريق الغش .
19ـ حظر استعمال وحيازة وبيع آلات الوزن والقياس لأغراض التجارة .
20ـ الغش فى الوزن والقياس .
21ـ نقص الوزن أو القياس .
22ـ وضوح القياس للمستهلك .
23ـ صنع وصيانة ومعايرة آلات الوزن والقياس .
24ـ الحصول على شهادة المطابقة لاستيراد آلات الوزن والقياس .
25ـ المحكمة المختصة .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون قانون القياس والمعايرة “لسنة 2008 .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون الموازين والمكاييل والمقاييس لسنة 1955 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنىً آخر :
” الإدارة ” يقصد بها الإدارة العامة للقياس و المعايرة بالهيئة ،
” القياس ” يقصد به العملية الخاصة بالتقييم والتقدير والحساب والمعايرة والمقارنة والإختبار و التحقق وتحديد الزمن والأحجام و الأطوال والأوزان والكميات ،
” آلة القياس ” يقصد بها الأداة أو الجهاز المراد إستخدامه للقياس أو يستخدم كجهاز منفرد أو كجزء من جهاز ،
” آلة وزن ” يقصد بها كل أنواع أدوات الوزن التي يتم إستخدامها لبيان حجم وكم وقيمة الأشياء ،
” رموز الوحدات ” يقصد بها الرموز التي وردت في دليل النظام الدولي للوحدات الصادر من المنظمة الدولية للتقييس ( ISO ) ،
” مترولوجيا” يقصد به علم القياس ،
” المعايرة ” يقصد بها جميع العمليات التي تحدد قيمة أخطاء أداة القياس أو الوزن وعند الضرورة تعيين بعض الخصائص المترولوجية الأخرى ،
“التحقق ” يقصد به جميع العمليات التي يقوم بها أي من مكاتب القياس والمعايرة بهدف التأكد من أن أداة الوزن أو القياس تفي تماماً بمتطلبات أنظمة التحقق وتشريعاته ،
” الخطأ فى آلات يقصد به النقص أو الزيادة في حساسية تلك الآلات ،
الوزن والقياس”
” إنحراف ” يقصد به الإبتعاد عن القيمة الحقيقية للكمية أو المتغير المقاس ،
” حساسية ” يقصد بها أقل قيمة تستشعرها آلة الوزن أوالقياس وتحدث بها تغييراً ،
” الكمية ” يقصد بها خاصية لعنصر ما أو ظاهرة يمكن قياسها أو حسابها من كميات مقاسة أخرى ، ويمكن التعبير عن قيمتها في شكل قيمة عددية مضروبة فى وحدة مناسبة ،
” رخصة ” يقصد بها أي تصديق أو إذن يسمح بموجبه تصنيع أو شراء أو صيانة آلات الوزن والقياس أو التصديق بممارسة مهنة الصيانة وإجراء المعايرات ،
” الختم ” يقصد به السبك و النحت والحفر ووضع الماركات أو العلامات بالكيفية التى تجعلها غير قابلة للطمس أو الكشط ،
” طعام ” يقصد به أي مادة يستهلكها الإنسان في الأكل أو الشرب كما تشمل أية مادة تستخدم في تركيبه أو أية مادة تستخدم فى تحسين مظهره أو شكله أو طعمه أو تجانسه أو غيرها ومجازة محلياً و دولياً ،
“الوحدات الأساسية” يقصد بها الوحدات السبعة المعتمدة في النظام الدولي بأسمائها ورموزها حسب الجدول (1) المرفق بالقانون ،
“الوحدات المشتقة” يقصد بها الوحدات التي تكونت من الوحدات الأساسية وفقا للعلاقات الفيزيائية بين الكميات المتناظرة بالمسميات و الرموز المعتمدة في النظام الدولي حسب الجدول (2) المرفق بالقانون ،
” البادئات ” يقصد بها القوة العشرية حسب النظام الدولى المبين فى الجدول (3) المرفق بالقانون ،
“الوحدات الإضافية” يقصد بها الوحدات خارج نظام الوحـدات المعتمدة دولياً للأوزان والمقاييس التي تستخدم في الممارسة اليومية المعتادة والوحدات العالمية التجريبية الموضحة بالجدول (4) (ب) المرفق بالقانون
” الموروثات ” يقصد بها الأوزان والمقاييس غير المدرجة بالنظام المتري والمصرح بإستخدامها للأغراض التي حددت من أجلها حسب الجدول (5) المرفق بالقانون ،
” مراجع السودان الأولية” يقصد بها كل من الكيلوغرام واللتر والمتر المرجعي المحفوظة لدى الهيئة ،
“مراجع السودان المضاعفة” يقصد بها سلسلة الأوزان والأطوال والسعة المسموح بتداولها حسب الجـدول (6) المرفـق بالقانون ،
” النسخ ” يقصد بها نسخ مراجع السودان المضاعفة حسب الجدول (7) المرفق بالقانون ،
” مستويات الحكم لأخرى” يقصد بها مستويات الحكم بجنوب السودان وبالولايات ،
” مراجع السودان الثانوية ” يقصد بها وحدات الكيلوغرام و اللتر و المتر المحفوظة بوحدات القياس والمعايرة بالولايات ،
” المراجع المعمول بها” يقصد المراجع التي تتم بها المعايرة و التحقق بها الدورى ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،
” الوزير ” يقصد به الوزير المختص الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الهيئة ،
” المدير ” يقصد به مدير إدارة القياس و المعايرة بالهيئة ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الهيئة ،
” ضابط ” يقصد به أي شخص معين بموجب المادة 12 .
الفصل الثاني
موازين ومقاييس السودان
نظام القياس والمعايرة الخاص بالسودان
4ـ (1) يكون نظام القياس و المعايرة الموحد في السودان نظاماً قومياً ويطبق على مستويات الحكم الأخرى ومبنياً على نظام الوحدات الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس وهي :
(أ ) الوحدات الأساسية ،
(ب) الوحدات المشتقة ،
(ج ) المضاعفات والمضاعفات الفرعية ،
(د ) الوحدات الإضافية .
(2) الوحدات المذكوره في البند (1) يشار اليها بالرموز الدولية المذكورة في دليل النظام الدولي للوحدات الصادر من المنظمة الدولية للتقييس ISO والملحق بهذا القانون .
(3) يجوز إستخدام وحدات القياس و المعايرة المأخوذة من الموروثات السودانية وفقاً للجدول رقم (5) المرفق بالقانون .
نظام مراجع السودان للقياس والمعايرة
5ـ تلتزم الأجهزة القومية بتطبيق مراجع الوحدات الأساسية ومشتقاتها وتشتمل على الآتي :
(أ ) مراجع السودان الأولية ،
(ب) مراجع السودان الأولية المضاعفة و نسخها ،
(ج ) مراجع السودان الثانوية ،
(د ) مراجع السودان المعمول بها ،
(هـ) مراجع المواد .
مراجع السودان الأولية .
6ـ تحفظ مراجع السودان الأولية بالهيئة في عهدة المدير العام كما عليه أن يصدر الأوامر بمراجعتها ومعايرتها بالمراجـع الدولية المطابقة لها مرة كل خمس سنوات على الأقل .
مراجع السودان المضاعفة
7ـ تحفظ مراجع السودان المضاعفة والمبينة في الجدول (6) ونسخ مراجع السودان المضاعفة المبينة في الجدول (7) تحت عهدة المدير كما عليه أن يصدر الأوامر بمراجعتها ومعايرتها وضبطها بمراجع السودان الأولية مرة كل خمس سنوات على الأقل وتجديدها إذا لزم الأمر.
مراجع السودان الثانوية
8ـ تحفظ مراجع السودان الثانوية فى عهدة المدير وعليه أن يصدر الأوامر بمعايرتها مرة كل خمس سنوات على الأقل .
مراجع السودان المعمول بها
9ـ يحفظ المسئول بمستويات الحكم الأخرى مراجع السودان المعمول بها بوحدات القياس والمعايرة بالولايات على أن يصدر المدير العام الأوامر بمعايرتها مرة كل ستة أشهر على الأقل وضبطها إذا لزم الأمر .
إستعمال موازين ومقايس السودان.
10ـ (1) كل معاملة تجارية يتوقف انجازها على الدفع نقداً أو عيناً تكون قد أبرمت بعد سريان هذا القانون يجب أن تتم وفق أحد موازين أو مقاييس السودان .
(2) كل الرسوم والضرائب المطلوب تحصيلها أو التي حصلت بموجب الوزن أو القياس يجب المطالبة بها أو تحصيلها بموجب موازين ومقاييس السودان .
معايرة آلات الوزن والقياس
11ـ يجب على كل شخص بحوزته آلة وزن أو قياس تسجيلها لدى الهيئة أو أية جهات أخرى معتمدة لديها ويقدمهـا للمعايرة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون .
تعيين ضباط القياس والمعايرة
12ـ يجوز للهيئة تعيين أشخاص حسب النظم المعمول بها بالدولة حائزين على المؤهلات المقررة ليكونوا ضباطاً للقياس والمعايرة .
مهام وواجبات ضابط القياس والمعايرة
13ـ (1) تكون للضابط المهام والواجبات الآتية :ـ
( أ) طلب آلات الوزن والقياس للمراجعة والتحقق السنوى .
(ب) التحقق من صلاحية آلات الوزن والقياس ومراجعتها وفقاً للمراجع المطابقة لها ،
(ج ) ختم ودمغ آلات الوزن والقياس وإصدار شهادات المقاييس والمعايير ،
(د ) أى واجبات أخرى منصوص عليها فى القانون .
(2) يجب على الضابط أن يرفض مراجعة أية آلة وزن أو قياس تعرض عليه للمراجعة تكون مخالفة لأحكام هذا القانون كما يجب عليه أن يرفض أية آلة مزيفة أو غير مضبوطة أو غير دقيقة .
(3) إذا وجد عند تقديم آلة الوزن أو القياس لمراجعة لاحقة والتحقق أنها لم تعد تطابق اللوائح السارية في الوقت الذى ختمت فيه أولاً أو إذا وجد عند المعايرة والمراجعة أنها مزيفة أو غير دقيقة فيجب على الضابط أن يطمس الأختام على تلك الآلة بالطريقة المقررة .
تفتيش آلات القياس والمعايرة
14ـ (1) يجوز للضابط أن يفتش ويختبر ويعاير أية آلة للوزن أو القياس تكون لديه أسباب معقولة للإعتقاد بأنها مستعملة أو قد تستعمل فى التجارة وله أن يدخل أى محل أو مكان ويطلب إبراز كل آلات الوزن والقياس الموجودة فيه ، وفى حالة المبانى السكنية على الضابط الحصول على إذن من وكيل النيابة .
(2) إذا دخل الضابط أو كان يود دخول أية محلات أو أماكن لممارسة سلطاته بموجب البند (1) وكان لديه أسباب معقولة للإعتقاد بأنه لم تبرز كل الآلات أو أنها سوف لن تبرز عند الطلب فيجوز له أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة لإصدار أمر التفتيش .
(3) يجوز للضابط أن يدخل أى محلات أو أماكن تستعمل للتجارة ويقوم بنفسه أو يطلب من شاغل تلك المحلات أو من ينوب عنه بوزن أو قياس أية سلعة يعتقد أنها ذات وزن أو قياس معين ، ويجوز له أن يطلب فتح وتفريغ أى طرد أو وعاء يشتبه في أنه يحتوى على تلك السلعة وذلك لغرض فحص محتوياتها .
حجـز آلات الوزن والقياس التى أرتكبت بها مخالفة .
15ـ يجوز للضابط أن يحجز أية آلة للوزن أو القياس أو أية بضائع أو مصروفات تجارية أو أى شئ آخر أرتكبت بصددها مخالفة بموجب أحكام هذا القانون حتى يتم التحقيق فى المخالفة .
الإنحراف والخطأ المسموح .
16ـ الإنحراف والخطأ المسموح بهما يكونا على النحو التالى :
(أ ) أي وزن أو قياس مطابق للوزن أو القياس المرجعى الموضوع يحتوى على إنحراف أكبر من حدود الإنحراف المقرر تعتبر غير مضبوطة ،
(ب) أية آلة وزن أو قياس تحتوى على خطأ أكبر من حد الخطأ المقرر تعتبر غير مضبوطة .
الفصل الثالث
الأحكام العامة والعقوبات
الأحكام العامة
الخدمات الفنية والإستشارية .
17ـ (1) يجوز للهيئة تقديم خدمات فنية أو إستشارية في مجال القياس و المعايرة لأي شخص أو جهة مقابل رسوم تحددها اللوائح .
(2) لا يحق لأي شخص أو جهة أن تباشر أعمال المعايرة دون ترخيص من الهيئة.
العقوبات
تغيير الآلة عن طريق الغش
18ـ كل من يغير عن طريق الغش أو يتصرف بطريقة أخرى فى أية آلة للوزن أو القياس بعد مراجعتها وختمها بختم الموافقة ، بحيث يؤدي ذلك إلى تغيير ضبط تلك الآلة من أية ناحية تختلف عما كانت عليه وقت المراجعة و الختم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً ومصادرة الآلة. وعند إدانته مرة ثانية يجب على المحكمة بعد توقيع العقوبة المقررة أن تأمر بسحب الرخصة لفترة ستة أشهر وبسحبها نهائياً إذا أدين مرة ثالثة .
حظر إستعمال وحيازة وبيـع آلات الوزن والقياس لأغراض التجارة .
19ـ (1) لا يجوز لأى شخص حيازة أو إستعمال أوبيع أو عرض للبيع أية آلة للوزن أو القياس بغرض التجارة ما لم يكن مصرحاً له بها وما لم تكن مراجعة ومختومة .
(2) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
الغش فى الوزن والقياس
20ـ (1) كل شخص يبيع سلعة بالوزن أو القياس أو العدد يعتبر مرتكباً لجريمة إذا كانت السلعة المباعة أقل من الوزن أو القياس أو العدد الذي يجب أن يتم البيع بمقتضاه .
(2) كل شخص يعرض أو يتداول بضاعة أو سلعة للبيع بالوزن أو القياس أو العدد يعتبر مرتكباً لجريمة إذا كانت البضاعة أو السلعة المعروضة للبيع أقل من الوزن أو القياس أو العدد الذي يجب أن تعرض البضاعة بمقتضاه
(3) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً ،وفي حالة إدانته مرة ثانية يجب على المحكمة بعد توقيع العقوبة أن تأمر بسحب الرخصة لمدة ستة أشهر وبسحب الرخصة نهائياً إذا أُدين مرة ثالثة .
نقص الوزن أو القياس
21ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أو يحفظ لغرض البيع أي سلعة ما لم يبين بطريقة واضحة الحد الأدنى لصافي المحتويات بالوزن أو الحجم أو القياس أو العدد وفقاً لنظام القياس و المعايرة الوارد في هذا القانون.
(2) اي شخص يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
وضوح القياس للمستهلك .
22ـ (1) على كل شخص يبيع سلعة بالوزن أو القياس أو العدد أن يجعل عملية الوزن أو القياس أو العدد مرئية للطرف الآخر .
(2) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بالعقوبتين معاً .
صنع وصيانة ومعايرة آلات الوزن والقياس.
23ـ (1) لا يجوز لأي جهة أو شخص ممارسة أعمال التصنيع والصيانة والمعايرة دون الحصول على ترخيص سابق من الهيئة .
(2) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً .
(3) يجوز لمدير الهيئة سحب الرخصة إذا لم تلتزم الجهة أو الشخص بالشروط المقررة .
الحصـول على شهادة المطابقة لإستيراد آلات الوزن والقياس
24ـ (1) لا يجوز إستيراد أية آلة وزن أو قياس إلا بعد مراجعتها بواسطة الهيئة ومنحها شهادة المطابقة .
(2) يجوز لمدير عام الهيئة أن يمنح شهادة المطابقة لعينات أدوات القياس والوزن الممثلة للكميات المراد إستيرادها على أن تخضع كل الكمية أو جزء منها للفحص التأكيدى قبل السماح لها بالإفراج النهائي .
(3) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً مع المصادرة .
المحكمة المختصة.
25ـ يحاكم الشخص الذي يخالف أحكام هذا القانون أمام المحكمة الجنائية المختصة .
سلطة إصدار اللوائح
26ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.