سوابق قضائية منشورة بمجلة 1971
سوابق قضائية منشورة بمجلة 1971
1
قضية نفقة
قرار التمييز رقم 227/1970
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية- مطالبة الزوج بطاعة زوجته بعد وقوع الطلاق الرجعي وقبله – العدة ومتي تنتهي – كتمان الطلاق - ما يترتب على الكتمان
الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية- مطالبة الزوج بطاعة زوجته بعد وقوع الطلاق الرجعي وقبله – العدة ومتي تنتهي – كتمان الطلاق - ما يترتب على الكتمان
2
حكومة السودان ضد إبراهيم أحمد مصري
م أ/م ك /425/71
:المبادئ
قانون العقوبات – القتل العمد- المادة 251 ق عس اثبات عدم وجود بينه تشير إلي كيفية بدء الاشتباك الذى حدث فيه الموت – تعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249 (4)ق عس
عند حدوث الموت نتيجة لاشتباك بين الطرفين ولا تجد المحكمة بينة تعتمد عليها لمعرفة كيفية بدأ العراك أو من هو البادئ بالعدوان فإنها لا تسمح بإثارة حق الدفاع الشرعي وتعتبر الحالة حالة معركة مفاجئة تحت المادة 249(4)
3
حكومة السودان ضد طه هارون إبراهيم
م أ/م ك/201/71
:المبادئ
قانون العقوبات- استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس – المادة61(2)ق عس – التخوف من حدوث الموت أو الأذي الجسيم – يكفي أن يكون التخوف تصورياً علي وشك الوقوع- لايشترط عند استعمال حق الدفاع التكافؤء الفعلي بين العدوان والرد عليه
(1)
لاستعمال حق الدفاع عن النفس عند حدوث تخوف قد يفضي إلي الموت أو الاذي الجسيم لايشترط أن يكون الاعتداء حقيقا وأنما يكفي أن يتصور من يستعمل حق الدفاع أن الاعتداء وشيك الوقوع شريطة أن يكون تصوره قد بني علي أسباب معقولة
(2)
لايشترط فيمن يستعمل حق الدفاع الشرعي أن يكون رده علي العدوان متكافئا تكافوءا دقيقا مع العدوان وانما يجوز بذل القدر المناسب من القوه تبعا للظروف القائمة
4
حكومة السودان ضدجمعة أبكر محمود
م أ/م ك/290/71
:المبادئ
قانون العقوبات – المادة 249(4) – معنى العراك المفاجئ – تسبيب الموت – القتل والاحقاد السابقة – اسفل الجسم ليس بموقع حساس
في المادة 249(4) – يقصد بالمعركة المفاجئة أن تكون وليدة اللحظة التي حدثت فيها سواء تم اللقاء بين الخصمين صدفة أو بناء علي ميعاد لاي غرض غير القتل والأعتراك
5
حكومة السودان ضد محمد حمزة عبد الله
م أ / ت م ك/10/71
:المبادئ
قانون العقوبات- حق الدفاع الشرعي- الكسر المنزلي ليلا- متابعة الجاني ومطاردته – استعمال القوة لمنع الجاني من الهرب – لايشمل الحق تسبيب الموت للجنائي
يحق لكل مواطن مطاردة اللص الذي يترك المسروق خلفه وله أن يستعمل قدراً مناسبا من القوة لمنعه من الهروب ولكن لايحق له أن يتعمد تسبيب الموت له
6
صبحي فؤاد مستانف
ضد
فؤاد معوض مستأنف ضده
م أ / أ ن/104/71
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – أمر بالحجز – أمر المنع من التصرف في المال- المادة 35(أ) و(ب) من قانون القضاء المدني لسنة 1929- المادة 141 قانون القضاء المدني – ملف الإجراءات التحفظية
(1)
في هذه الحالات تطبق المحكمة المادة 141 من قانون القضاء المدني وليست المادة135 منه وذلك بإستصدار أمر بمنع المدعى عليه من التصرف في المال موضوع النزاع بالبيع أو غيره من التصرفات بما يمنع ذلك المال
(2)
7
ورثة السيد احمد الشنقيطي مستأنف ومدعون
ضد
داؤود عبد اللطيف مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/ أ ن/ 519/69
:المبادئ
قانون التقادم ووضع اليد- المادة11- الغش إذا كان من قبل المدعى نفسه – تغيير تسجيل الارض
لا يصح أن يستفيد من قانون التقادم ووضع اليد من تأخر في المقاضاة نتيجة لغش أتى من قبله
8
محمد علي عامر وآخر مستأنفان ومدعى عليهما
ضد
موريس حكيم ابراهيم مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 172/72
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – إقرار مشفوع باليمين – القاعدة الثانية من الامر الأول لقانون القضاء المدني الشراكات – اجنبي على الشراكة – تعيين حارس- ضم ثالث للشراكة
(1)
على المحكمة قبل أن تعتمد الإقرار المشفوع باليمين كبينة أن تصدر وتسجل بمحضر الدعوى أمرا بقبوله
(2)
ليس للأجنبي على الشراكة أن يطلب تعيين حارس قضائي عليها ما لم يثبت حقا على الشراكة وأن يثبت أيضا وجود خطر عاجل على ذلك الحق
(3)
لا يجوز ضم شخص ما في شراكة قائمة إلا بموافقة جميع الشركاء
9
حكومة السودان ضد محمد إدريس محمد
م أ/ أ ن ج/82/72
:المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – تدخل السلطة الاستئنافية في قرار المحكمة الادنى- تدخل السلطة الاستئنافية في وزن بينة الشهود- قبول البينات- سلطات الاستئناف- الاستنتاجات من الوقائع والبينات- القضايا المدنية والجنائية – حرية سلطة الاستئناف
(1)
واجب المحكمة في درجة الاستئناف بخصوص النظر في البينات أوسع مجالا في القضايا الجنائية منه في القضايا المدنية
(2)
ليس للمحكمة الاستئنافية أن ترفض ما تقرره المحكمة الابتدائية عن شاهد فيما يتعلق بصدقه أو اعتباره
(3)
10
مصطفى عمار مستأنف ومدعي
ضد
عبد الله محمد عمر مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/أ ن/426/1969
:المبادئ
قانون تعويض العمال لسنة 1949- تعريف العامل – المادة 3- ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم
المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها
11
قضية نسب
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد
1)
كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله
2)
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه
12
حكومة السودان ضد علي محمد مهلى
م أ/ ت م ك/ 151/71
:المبادئ
قانون العقوبات – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249/(1) مجرد الشكوك والظنون لا يمكن ان تعتبر استفزازا – الشكوك والظنون حول عفة المرأة وشرف بيتها
الشكوك والظنون والاستنتاجات مهما تكن حدتها وأثرها النفسي لا يمكن أن تعتبر استفزازا شديدا أو مفاجئا في المعنى القانوني
13
قضية نسب
قرار التمييز نمرة 17/71
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – ثبوت النسب – غيبة الزوج عن زوجته – معنى التلاقي بين الزوجين – انتفاء الغيبة بالتقاء الزوجين – المقصود بالتلاقي – المنشور الشرعي 41المادة8
(1)
وجود الزوج والزوجة في قرية واحدة لمدة ثلاثة أيام ينفي الغيبة التي نصت عليها المادة الثانية من المنشور الشرعي41
(2)
المقصود من التلاقي بين الزوجين هو الامكان العادي الذي يمكن معه الوقاع
(3)
المراد من المادة الثامنة بالمنشور41 – هو إمكانية حدوث خلوة بين الزوجين لإثبات تلك الخلوة بالفعل
14
قضية إسقاط مهر
قرار التمييز رقم 265/69
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – الزواج- المهر-مالا يسقط من المهر بالابراء – اذا كان المهر عينا وديعة – اسقاط الوديعة بالابراء – التمليك
الشرط هو مهر في حقيقته لايقبل الابراء بالاسقاط ان كان من الاعيان
المهر ان كان من الاعيان لا يصح للزوجة حط شئ منه ولا يفيد التمليك لانه يكون وديعة عند الزوج وللزوجة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن الزواج قيمته والحكم باسقاطه بالابراء غير صحيح ويتعين نقضه
15
محمد علي حامد مستأنف ومدعى عليه
ضد
محمد عثمان عبدالله مستأنف ضده ومدعى
م أ / أ ن / 710/69
:المبادئ
قانون تقييد الايجارات – الاخلاء – العلم برفع الدعوى – تاريخ دفع الرسوم – الايجار المتأخر
(1)
العلم من قبل المدعى عليه برفع الدعوى ليس ضروريا حتى تمتنع المحكمة من إصدار أمر بالإخلاء ضده
(2)
تكون الدعوى قد رفعت إذا حصلت الرسوم عنها والفصل هوتاريخ تحصيل الرسوم
16
حكومة السودان ضد عبد الله محمود جبور
م أ/ ت م ك/343/68
:المبادئ
قانون العقوبات- تسبب الموت – المادة /251/قعس- المادة 253 من قانون عقوبات السودان – تخفيض الحكم إذا دفعت الدية – كيفية تنفيذ الشرط – الشرط جزء من الحكم وليس توصية – المنشور الجنائي رقم 55
إشتراط تخفيض الحكم إذا دفعت الدية المقررة حسب العرف قرار تصدره المحكمة كجزء من حكمها وليس مجرد توصية توصي بها ويتم تنفيذ ذلك الشرط بنفس الطرق التي يتم بها تنفيذ بقية الحكم
17
محمد عثمان حمرا مستأنف ومدعى عليه
ضد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضده ومدع
م أ / أ ن / 396/69
:المبادئ
قانون الأوراق المالية – تقديم الكمبيالة للدفع – الانذار بالدفع – صحة التعاقد فيما يتعلق بالإنذار – المادة 52 من قانون الأوراق المالية
(1)
إن إجراء الانذار (protest) ليس ضروريا في الحالات العادية لان محرر الكمبيالات هوالشخص الوحيد الذي يقع عليه الالتزام وهو عالم بأنه لم يسدد ما عليه ولكن في حالة تحديد مكان معين للدفع يصبح إجراء الإنذار إلزاميا في حالة عدم الدفع كما أن إجراء الإنذار ملزم في حالة تظهير الكمبيالة لشخص ثالث إذ أنها تعتبر سندا إذنيا
(2)
السند الاذني بطبيعته قابل للتحويل وان إجراء الإنذار لحامليه أمر واجب لكثرة الأيدي التي تتداوله
(3)
يصح القول بإستثناء حالات البنوك من إجراءات الانذار في السند الإذني وذلك لأنها تتعامل مع مئات العملاء وتحمل في يديها مئات السندات الإذنية
(4)
جرى العرف بالنسبة للبنوك أن تتعاقد مع حاملي السندات الإذنية للتنازل عن الإنذار
ما دام القصد من الإنذار مصلحة الطرف المقرر لصالحه من حق ذلك الطرف أن يتنازل عن ذلك الحق كما حدث في هذه الدعوى
18
حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين
م أ / ت م ك / 493/70
:المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب الموت – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249(1) ق ع س – المادة 253 قعس – العراك المفاجئ
إذا شاهد المتهم أحد افراد قبيلته ملقى على الارض نتيجة الضرب وكان يعاني سكرات الموت فإن ذلك من شأنه إثارته مما يفقده السيطرة على أفعاله وقياد نفسه طالما كان المتهم من شكلية الرجل العادي
19
قضية نفقة
قرار التمييز نمرة 72/1971
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية والعدة – طلب اسقاط النفقة – التحقيق في صدور حكم النفقة
(1)
لا فرق بين نفقة الزوجية ونفقة العدة حين طلب الاسقاط
(2)
في دعاوى اسقاط النفقة يجب على المحكمة أن تتحقق من وجود حكم بها قبل أن تأذن بقيد الدعوى
20
محمدابراهيم مستأنف ومدعى
ضد
حكومة السودان مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ / أ ن / 588/69
:المبادئ
قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها
(1)
يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية
(2)
لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى
21
عباس عبد الباسط مستأنف ومدعى عليه
ضد
محمد صالح ابراهيم مستأنف ضده ومدع
م أ / أ ن/ 281/1970
:المبادئ
قانون تقييد الايجارات – سريان قانون تقييد الايجارات – طلب استرداد حيازة العقار – الانذار المعقول المدة
في الاماكن التي لا يسري عليها قانون تقييد الايجارات يصح لمالك العقار المستأجر أن يطلب استرداد حيازة عقاره بعد إنذار المستأجر حسب نصوص عقد الايجارة
وإذا خلت نصوص العقد عن تحديد لمدة الانذار فإن مضى مدة معقولة بعد الانذار يعتبر انذارا ك
22
قضية طلاق للضرر
قرار التمييز 497/71
:المبادئ
الاتهام بالزنا – لا يستطاع معه دوام العشرة
الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – المذهب المالكي – الضرر الموجب للطلاق لا يقتضى التكرار
(1)
الضرر الموجب للطلاق أيا كان نوعه لا يقتضى التكرار
(2)
إتهام الزوج زوجته بالزنا مما يخدش الشرف ولا يستطاع معه دوام العشرة ضرر لا يشترط تكراره
23
حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين
م أ /ت م ك/171/71
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة بتفويض من رئيس القضاء – 15/2/1972م
:المبادئ
قانون الاجراءات الجنائية – المادة/228 – التقرير الذي يعده ممرض – لا يقبل تحت هذه المادة
التقرير الطبي الذي يكون قد أعد بواسطة ممرض لا يعول عليه ولا يعتد به ولا يقبل كبينة تحت المادة 228 من قانون الاجراءات الجنائية وإذا حضر الممرض وأدى الشهادة أمام المحكمة بخصوصه فإن شهادته تكون في هذه الحالة في حكم الشهادة العادية
24
عبد المنعم جلال مستأنف ومدعى عليه
ضد
روزينة علم الدين مستأنف ضدها ومدعية
م أ / أ ن / 112/1970
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – تلاوة الحكم – المادة 92 من قانون القضاء المدني – علم الاطراف بقرار محكمة الاستئناف – نفاذ الحكم
عدم تلاوة الحكم على الاطراف وفقاً للمادة 92 من قانون القضاء المدني أو عدم اعلانهما به رسميا لا يجعل من ذلك الحكم غير نافذ أو غير ذي أثر أو يلغيه
25
النعيم بله وآخرين مستأنفون ومدعي عليهم
ضد
السارة محمد عبد الله مستأنف ضدها ومدعية
م أ / أ ن/536/70
:المبادئ
قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة 1928 – البيع – انتقال الملكية يتم بموجبه التسجيل -الادعاء بالغش أو الخطأ – تغيير السجل – المادة 85 – الاراضي الحكر – شروط الحكر – القيود التي علي الحكر- تعرف المحكمة عليها
البيع تصرف ناقل للملكية يتم بموجبه التسجيل ولايتحتم لتغيير السجل بموجبه الادعاء بالغش أو الخطأ حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة1928
اذا كانت الاراضى حكرا يجب علي حكمة الموضوع التعرف على شروط الحكر والقيود التي عليه
جرى العمل فيما يتعلق بالتصرفات التى تتطلب الحصول علي موافقة الجهة المختصة سواء كانت تلك الجهة هي المحافظ أم غيره أن تصدر المحكمة حكما ابتدائيا بتحويل الحكم علي ان يكون التحويل خاضعا لموافقة تلك الجهة واذا تمت الموافقة صدر الحكم النهائي بالتحويل والا قضا المحكمة بالتعويض
26
حكومة السودان ضد حماد عدلان وآخرين
م أ/ م ك/ 469/1971
:المبادئ
قانون العقوبات – المادة 88/253 – تقديرالعقوبة – دفع الدية المنشور الجنائي رقم 18 – عقوبة الاحداث
دفع الدية لا يؤثر على ما يصدر ضد الاحداث من أحكام وذلك لأن هذه الأحكام لا يقصد بها العقوبة وإنما يقصد بها الإصلاح لهم
27
قضية نفقة
قرار التمييز رقم 22/71
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – نفقة شرعية –حجز المكافأة في الدين – لائحة التنفيذات الشرعية- لم تنص علي ذلك – قانون القضاء المدني- الذي يجوز الحجز عليه – المادة 201 من قانون القضاء المدنية- المادة 3 من قانون مهايا الموظفين سنة 1905 المعدل بالقانون 72/1970
(1)
لايوجد في لائحة تنفيذات المحاكم الشرعية نص قاطع يبيح أو يمنع حجزالمكافأة في الدين
(2)
أن القدر الذي يجوز الحجز عليه في المكافأة هو النصف فقط
28
حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم
م أ /ت م ك/306/71
:المبادئ
قانون العقوبات – المادة 253- تقديرالعقوبة – قواعد تهتدى بها المحاكم في التقرير
:علي المحاكم أن تضع في اعتبارها في هذه القضية وفي مثيلاتها القواعد التالية عند تقدير العقوبة
عامل الردع باعتباره عاملا لحماية المجتمع
وملائمة العقوبة للفعل المرتكب
وسلوك المتهم والمجني عليه اثناء وبعد وقوع الجريمة
وملف الادانات السابقة
29
قضية نفقة
قرار التمييز رقم 3/70
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - مصلحة الغير - النشرة الشرعية رقم 18/6/1942 - قانون الاجراءات - ادخال من بيده المحضون طرفا في الدعوى
(1)
متي دفعت والدة المحضون بانه ليس بيدها فإن علي المحكمة أن تدخل اليد الممسكة له في الخصومه وتعرض عليها دعوى طلب أسقاط الحضانة وتسير في إجراءاتها واغفال ذلك اجراء غير صحيح
(2)
عدم تعرض المحكمة لبحث مصلحة الصغير من كل وجوهها بمقتضى أحكام النشرة نمرة 18 /6/1942 والحال أنه محل الرعاية قصورة في التحقيق
30
حكومة السودان ضد جبريل محمود أبكر
م ا /ت م ك /436/71
:المبادئ
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس والمال- المواد 56 (2) و61 ق عس – تسبيب الموت – جريمة السرقة – اذا لم يصاحب جريمة السرقة اعتقاد باحتمال الاذي أو الموت – تجاوز حق الدفاع عن النفس – المــادة 299(2) ق عس
يحق للشخص أن يستخدم حق الدفاع لحماية ماله تحت المادة 56(2) من قانون العقوبات ولكن حقه هذا لايخول له أحداث الموت في حالة السرقة الا اذا أعتقد بان الموت او الاذى الجسيم سيكون محتملا ان لم يستخدم حقه في الدفاع
31
شرف الدين عثمان كسلا مستأنف ومدين
ضد
أحمد الحاج علي إبراهيم مستأنف ضده ودائن
م أ /أ ن /889/1970
:المبادئ
قانون القضاء المدني – اجراءات التنفيذ-الكفيل التزام الكفيل بوفاء دين المدين – حدود التزام الكفيل
كفيل المدين في التنفيذ يكون ملزما قانونا في الحدود التي التزم بها لغرض الوفاء بالحكم أوذلك الجزء منه الذي التزم به
32
حكومة السودان ضد جورج سرابيس
م أ /أ ن ج/713/71
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية – الكفالة – خروج المتهم من دائرة اختصاص المحكمة أو خروجه من السودان- التعهد من قبل المتهم بالرجوع – التواطؤ علي تمكين المتهم من الهرب – الاخلال بالكفالة – المادة 299
من قانون الإجراءات الجنائية
(1)
لاتقع الكفالة صحيحة قانونا اذا كانت بغرض ان تمكن المتهم من مغادرة دائرة اختصاص المحكمة والعودة اليها ولا يكون مايتم من اجراء مخالفا لهذا الغرض قابلا للتنفيذ تحت المادة 299 من قانون الإجراءات الجنائية
(2)
يشترط لصحة الكفالة وتمام نفاذها ان تكون مسبوقة بتعهد من المتهم الكفول بالصورة التي ينص عليها القانون
(3)
تواطؤ المتهم وكفيله بغرض تمكين المتهم من الهرب من وجه العدالة لا يعتبر وحده اخلالا بالكفالة
33
شركة الشمس التجارية مستأنفون ومدعــون
ضــد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ/استئناف /9/1969
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية الامر الحادى عشر القاعدة 13(1) شطب الاستئناف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(1)
ليس في قانون القضاء المدني مايبيح اعادة قبول الاستئناف بعد شطب الاستئاف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(2)
الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاء شطبه الا بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال بالنسبة لحالة عدم سداد رسوم المحكمة
34
قضية قوامة
قرار التمييز /1336/70
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين- القوامة – العجز البدني- سقوط القوامة – مايجب توفره في القيم – أنابة القيم غيره – تأسيس الحكم علي غير صفات العقل – بطلان الحكم
(1)
العجز البدني ليس مسقطا لقوامة القيم المشلول مادام يتمتع بقواه العقلية
(2)
الصفات التي يجب توافرها في القيم هي العقل والامانة وحسن التصرف وليس من
الصفات المطلوبة القوة البدنية أو اللياقة الطبية كالمشى أو الجرى أوحمل الاثقال لان
الأمانة صفة تنشأ من حسن الخلق وصفاء الضمير لان حسن التصرف مرتبط بسلامة العقل
(3)
الادعاء بانه ليس من حق القيم أن ينيب عنه غيره وأن فعل ذلك يعتبر خائنا أمر لم يات به فقه وتأسيس المحكمة حكمها علي ذلك يقع باطلا إذ للولي والقيم والوصى أن ينيب غيره ليعمل حسب توجيهاته وقد نص الفقهاء علي أن وصاية الاعمي صحيحة لان المعتبر العقل والامانة وحسن التصرف وهل يعمل الاعمي الا عن طريق من ينيبه من الوكلاء؟!
(4)
من خطأ الإجراءات أن تسمع المحكمة الدعوى قبل أن تعلن المدعى عليه بها
35
حكومة السودان ضدعثمان محمد الحسن
م أ /ت م ك/185/71
المبادئ
قانون العقوبات – قانون الحركة – تسبيب الموت – القيادة في حالة السكر – المواد 255/256 قعس – المادة 25 من قانون الحركة – الفعل المعاقب عليه – لا تقل العقوبة عن سنة سجنا
نص المادة 255 عام وشامل بحيث يمتد الي أي نوع من الافعال مما تشير اليه المادة سواء كانت اعمال ذات طابع يتسم بالعنف أو خلافه شريطة ان يكون الفعل معاقبا علية بالسجن لمدة لا تقل عن عام
36
الشيخ محمد فرج الله وآخرين مستأنفون ومدعون
ضد
حكومة السودان مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ / أ ن/ 311/69
المبادئ
قانون التقادم ووضع اليد – الحيازة الهادئة – قانون تسوية الأراضي وتسجليها – قانون الأراضي غير المسجلة 1970
(1)
الحيازة المكسبة للملكية لها خصائص ومميزات ينبغي توفرها قبل الحكم بالملكية للمدعين
(2)
يجب إثبات هذه الخصائص والمميزات بالدقة المطلوبة
(3)
إذا لم يثبت المدعون هذه الخصائص والمميزات من حيث كيفية حصول المدعين على الحيازة وطريقة زراعتهم للأرض ومقدار حصصهم وكونهم حازوا على الأرض عن طريق الشراكة أو عن طريق كونهم شركة أو عائلة لا ترقى حيازتهم لمعنى الحيازة في مفهوم قانون وضع اليد
(4)
وجود نزاع بين المدعين أنفسهم حول الحيازة يجعلها غير هادئة
37
حسن يماني وآخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضد
حاج إدريس موسى مستأنف ضده ومدع
النمرة/ م أ /أ ن /956 /71
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – الايجارة من الباطن – الأذن بالايجارة من الباطن – زيادة عدد المستأجرين من الباطن – دخول مستأجرين من الباطن جدد وخروج آخرين لاينفي الأذن بالا يجاره من الباطن
إذا لم تكن الموافقة بالايجارة من الباطن مشروطة بعدد معين من المستأجرين من الباطن فإن تكاثرهم أو قلتهم أو دخولهم أو خروجهم من العقار المستأجر لا ينفي واقعة الأذن الضمنية أو الصريحة بالايجارة من الباطن
38
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية نسب
قرار التمييز رقم 277/70
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – النسب – الابن للفراش – نكران الزواج الزنا بالزوجة – إلحاق نسب المولود بالزوج – الحضانة- إقرار الحاضنة بالدعارة – بطلان حق الحضانة
(1)
إذا ادعت الزوجة بأنها ولدت من زوجها سفاحا قبل أن يعقد عليها عقدا شرعيا ولم يصرح هو بالزنا فإن نسب المولود يلحق به كما تقضى النصوص
(2)
إقرار الحاضنة علي نفسها بأنها تمارس الدعارة وتعيش عليها مانع من حضانتها ويتحتم نزع المحضون منها , إذا كان في سن تجعله يعقل ما يدور حوله , وذلك صيانة له ورعاية لحقة
39
بدوي محمد خوجلي مستأنف ومدع
ضد
أحمد البكرمستأنف ضده ومدعي عليه
م أ /أ ن /572/70
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – الاتفاق علي عدم تنفيذ حكم – لا أثر لمثل هذا الاتفاق – عدم وجود المقابل في الاتفاق
(1)
اتفاق طرفي النزاع علي عدم تنفيذ حكم المحكمة لا أثرله وذلك لعدم وجود المقابل الذي يسند الاتفاق
(2)
دفع المحكوم ضده المبلغ المحكوم به لمصلحة المحكوم له لا يقع في موضوع المقابل من قبل المحكوم ضده لان المحكوم ضده ملزم قانونا بالدفع
40
حكومة السودان ضد تاج السر إبراهيم
م أ/ م ك /56/71
المبادئ
قانون الإثبات – شهادة خبير الخطوط – كأساس للإدانة لوحدها لابد من أن تؤيد ببينات أخرى
لاتقبل شهادة خبير الخطوط كأساس للإدانة وحدها ويمكن أن تكون أساسا للإدانة إذا كانت معها بينة أخرى تعضدها
41
حكومة السودان ضد بدر الدين عبد الرحيم مرجان
م أ /م ك/ 389/1971
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – المادة 228/ قانون التحقيق الجنائي – التقارير الطبية وقبولها كبينة- حضور الطبيب كشاهد أمر ضروري – متي وكيف يستغني عن حضور الطبيب
(1)
القاعدة الأساسية هي أن يمثل الطبيب شخصياً كشاهد أمام المحكمة رغم أن التقرير الذي أعده قد قدم أمام المحكمة
(2)
الاستغناء عن حضور الطبيب لاداء الشهادة أمر تقدره المحكمة تقديرا قضائيا وليس تحكميا أي أن علي المحكمة أن تدلى بأسبابها لما توصلت إليه وتدونها في المحضر وعندها يجب أن تقرأ التقرير الطبي المقدم للمحكمة علي المتهم قبل أن يقبل كبينة وأن يدون رد المتهم بقبوله أو الاعتراض عليه فإذا اعترض المتهم وجب علي المحكمة استدعاء الطبيب لاداء الشهادة أمامها
42
قضية طلاق
قرار تمييز رقم 265/70
المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – الحلف بعد النكول- الطلاق حق الله تعالي الحكم بالطلاق بعد ثبوته ولو بغير طلب – قانون الاثبات في المواد المدنية سنة 1972 المواد 78(1) و861 منه
(1)
النكول اذا اتصل به القضاء لدى محكمة اول درجة فلا يلتفت الي طلب تحليف الناكل مرة اخرى عند نظر الاستئناف ولا يصح عرض ذلك عليه من محكمة الاستئناف
(2)
متي ثبت في دعاوى الطاعة طلاق مكمل للثلاث تعين علي محكمة الموضو ع اثباته في صيغة الحكم برفض الطاعة ولو بغير طلب لانه حق لله تعالي
43
حكومة السودانضدآدم عبدالله محمد
م أ /م ك/153/71
المبادئ
قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – التناقض في الاعتراف القضائي قبول الاعتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من الاعتراف ورفض جزء اخر اذا كان الاعتراف في داخله متناقضا
يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك
44
حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين
م أ /ت م ك/ 297/71
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – الاعتراف القضائي – العدول عن الاعتراف القضائي – قبول الاعتراف القضائي بعد العدول عنه يلزم المحكمة بابداء الاسباب – التقرير الطبي – اذا اعده المساعد الطبي- لايقبل تحت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية – تعريف المفتش الطبي
(1)
اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي ادلي به امام القاضى ورات المحكمة أن تقبل الاعتراف دون حاجة لاستدعاء القاضى الذي دونه فان عليها أن تبين الاسباب التي دعتها لذلك القبول
(2)
التقارير الطبية التي يكتبها المساعد الطبي لاتقبل في الاثبات تحت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية لان المساعد الطبي لايشمله تعريف المفتش الطبي الوارد في تلك المادة
45
قضية حضانة
قرارالتمييز رقم 117/71
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – مصلحة االصغير هي المعيار – حق الصغير أقوى عند تعارضه مع حقوق الحضانات والأولياء – النشرة الشهرية رقم 6/1942 – المنشور الشرعي رقم 34- حجية الأحكام -
(1)
إذا تعارضت حقوق الحضانات والأولياء والصغير يقدم حق الصغير لانه أقواها لتعلقه بمصلحته ومستقبله مع وجوب تدقيقي التحقؤيق لذلك بمحضر الدعوى كأحكام لنشرة 6/8/1943 والمنشور الشرعي 34
(2)
حجية الأحكام تكون مع الواقع الثابت في أوراق الدعوى من تحقيقات فإن أدخلت المحكمة أمر من نفسها مما لم يشمله محضر الموضوع أو تستوفي تحقيقها فيه ومن تحكمها عليه دون أن تقود اسبابه المنتجة إليه أو لأن الأسباب التي بني عليها لا تكفي لحمل منطوقه فإن ذلك يجعل الحكم باطلاً
46
حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين
م أ / م ك/ 71/72
المبادئ
قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – العدول عن الاعتراف- هل يرقى الاعتراف المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة
(1)
اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي ادلى به وكان الاعتراف مشتملا علي مايجرم متهمين آخرين شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف لايعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء
(2)
يعتبر من الظروف المخففه للحكم في حالة الادانة فيما يتعلق بالاموال العامة وجود حالة من الاهمال والفوضى بشأن ادارة المال موضوع الادانة وكذلك تعرض الشخص الذي ادين لاجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة وكون ان الشخص المدان قد أبقى تحت الحبس لانتظار المحاكمة زمنا طويلا
47
حكومة السودان ضد كوكو تية انقلو وآخر
م ا / ت م ك / 216/71
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية – قانون الإثبات – العدول عن الاعتراف القضائي – تقديم المتهم للكلب البوليسي بغرض التعرف على شخصيته – العدول عن الاعتراف بسبب الضغط على المتهم عن طريق استعمال الكلب البوليسي- هل يرقى استعمال الكلب للقول بانتفاء عنصر
الطواعية في الاعتراف
(1)
إجراء طابور التعرف على المتهم بواسطة الكلب البوليسي وسيلة من وسائل التحري ولا تعتبر نوعا من أنواع الضغط على المتهم مما يؤثر في ارادته
(2)
لا يبطل ما يدلي به المتهم من اعتراف نتيجة التعرف عليه بواسطة الكلب البوليسي ولا يتعارض استعمال الكلب وعنصر الاختيار إلا إذا صاحب التعرف على المتهم شراسة أو وحشية من الكلب نحو المتهم
(3)
لا يلزم ان تتوفر البينة مؤيدة للإعتراف إذا ثبت أن الإعتراف صحيح واختياري إلا في حالات الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفي جرائم القتل الجنائي