قانون مدير التركات لسنة 1928
المادة (1): يسمى هذا القانون " قانون مدير التركات لسنة 1928 ".
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ذات المعاني المعرفة بها في قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928 ما لم يوجد تعارض في الموضوع أو السياق فيما عدا: "مقرر" يقصد بها ما يقرره هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه. "التركة الشاغرة" يقصد بها تركة أي شخص توفى ولم يمكن العثور على منفذ وصيته أو أقرب الأقربين له ، أو كان منفذ وصيته غير معروف أو أهمل أو رفض في مدى شهر تال لوفاة الشخص إثبات وصية المتوفى أو الحصول على أوامر إدارة تركته أو اعتبرته المحكمة غير صالح لإدارة التركة أو كان غائباً عن السودان وليس له وكيل فيه أو كان قاصراً أو مفلساً أو معتوهاً أو كان لأي سبب آخر غير أهل قانوناً لمنحه أمر الإدارة ولكنها لا تشمل تركة أي شخص يخضع للقانون العسكري في السودان إذا كان ذلك في ذلك القانون أي نص على إدارة تركته وفي حدود ذلك النص.
المادة (3): لا ينطبق هذا القانون على تركات المسلمين ولا على تركات أفراد القبائل الوثنية القاطنة في السودان.
المادة (4):
(1) للشخص الذي تفوضه المحكمة العليا (ويشار إليه هنا فيما بعد بالشخص المفوض) أن يصدر في أي وقت أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أحد موظفي الحكومة سواء باسمه شخصياً أو بوظيفته مديراً للتركات كما يجوز له في أي وقت إلغاء هذا التعيين.
(2) يخضع مدير التركات لإشراف ورقابة الشخص المفوض ويعتبر مكتب مدير التركات قسماً من أقسام السلطة القضائية.
المادة (5):
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه
(أ) يجوز أن يعين مدير التركات بهذا الوصف أو بأي وصف آخر كاف ليكون المنفذ الوحيد للوصية أو أحد منفذيها، ويجوز أن يمنح وثيقة هذه الوصية منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر،
(ب) يجوز أن يمنح مدير التركات منفرداً أو بالاشتراك مع أي شخص آخر أوامر الإدارة المرفقة أو غير المرفقة بالوصية في شأن أية تركة من التركات.
(2) وثيقة الوصية التي يعين مدير التركات منفذ لها بحكم وظيفته وجميع أوامر الإدارة التي تمنح له بهذه الصفة يجب منحها له باسم وظيفته.
(3) مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه يجوز لمدير التركات أن يعمل بالانفراد أو بالاشتراك مع أي شخص كمنفذ للوصية أو كمدير في إدارة أي تركة وتكون له جميع السلطات والحقوق والحصانات وعليه جميع الواجبات كما يخضع لنفس الرقابة والأوامر الصادرة من المحكمة كأنه شخص خاص يعمل بهذه الصفة عدا ما يرد فيما بعد.
(4) يجوز لمدير التركات أن يمتنع كلية عن قبول إدارة أية تركة أو أن يقبل إدارتها بشروط معينة، ومع ذلك لا يجوز له الامتناع عن قبول إدارة أي تركة بسبب ضآلة قيمة التركة فقط أو لمجرد علمه أو اعتقاده بأنها في حالة إعسار ولمدير التركات أن يطلب من المحكمة في أي وقت إقراراً باعتبار التركة التي ينفذها أو يديرها معسرة وأن يطلب أمراً بإدارتها في التفليسة ويجب على المحكمة أن تنظر في هذا الطلب بكيفية التي تنظر بها طلب إفلاس من المدين.
(5) لا يجوز لمدير التركات قبول إدارة تركة من التركات تتضمن إدارة أو مزاولة عمل من الأعمال إلا في الأحوال التي تجيزها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(6) يجوز لمدير التركات عند قيامه بالعمل بتلك الصفة أن يتولى توزيع تركة أي شخص توفى ولم يترك وصية صحيحة ويكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية لذلك الشخص.
(7) يجوز لمدير التركات الحصول على استشارات قانونية فيما يتعلق بصحة أية وصية أو بتوزيع التركة توزيعاً صحيحاً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية للمتوفى وتعتبر المبالغ التي يدفعها للحصول على هذه الاستشارات قد صرفت على الوجه الصحيح أثناء الإدارة.
(8) يجوز لمدير التركات أن يفوض في توزيع أية تركة ممثل حكومة الدولة التي كان المتوفى متوطناً فيها.
المادة (6): مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه تمنح أوامر إدارة أية تركة شاغرة لمدير التركات.
المادة (7):
(1) إذا لم يترك المتوفى وصية فلمدير التركات الحق في أوامر الإدارة بالأفضلية على الغير ما عدا أقرب الأقربين للمتوفى، ولا يجوز منح أوامر الإدارة لشخص غير أقرب الأقربين قبل إعلان مدير التركات إعلاناً قانونياً بالحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
(2) لمدير التركات الحق في أوامر الإدارة المرفقة بالوصية بالأفضلية على الغير عدا الموصي له العام أو الموصي له بالباقي أو الممثل القانوني للموصي له العام أو الموصي له بالباقي الذي بقي حياً بعد وفاة الموصي. ولا تمنح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية لأحد غير من سبق ذكرهم بدون إعلان مدير التركات أولاً للحضور أمام المحكمة وإبداء السبب الذي يحول دون منح تلك الأوامر.
(3) إذا تبين للمحكمة أنه بسبب تعارض المصلحة أو غياب ذوي الشأن عن السودان أو عدم صلاحيتهم أو لأي سبب آخر أنه من الملائم منح أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها لمدير التركات بالاشتراك مع أحد الأشخاص المذكورين في البند
(2) أو بالأفضلية عليهم، جاز للمحكمة اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة (8) : إذا ظهر أثناء الإجراءات التي قام بها مدير التركات للحصول على أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها منفذاً لوصية المتوفى وأثبت الوصية قبل القيام بعمل المنفذ أو ظهر أحد الأقارب الأقربين أو أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (2) من المادة 7 وأثبت حقه في الحصول على أوامر الإدارة المرفقة بالوصية أو غير المرفقة بها وقدم الضمان المطلوب جاز للمحكمة أن تمنح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بناءً على ذلك ولها أن تقضي بأن يدفع من التركة إلى مدير التركات المصروفات التي تكبدها في الإجراءات التي اتخذها باعتبار أن تلك المصروفات جزءاً من مصروفات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة.
المادة (9): إذا تمكن منفذ الوصية أو تمكن الشخص الآخر الذي لم يعلن شخصياً بالحضور أمام المحكمة أو لم يعلن بإجراءات مدير التركات قبل وقت كاف لحضوره أمام المحكمة بناء على هذا الإعلان من إقناع المحكمة بحقه في وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بالأفضلية على مدير التركات جاز إلغاء أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات بموجب أحكام هذا القانون، ومنح وثيقة الوصية لذلك المنفذ أو أوامر الإدارة لذلك الشخص الآخر. على أنه فيما عدا الأحوال التي تثبت فيها الوصية أو ملحق الوصية لا يجوز أن تلغي للسبب سالف الذكر أوامر الإدارة التي منحت لمدير التركات ما لم يكن الطلب الخاص بهذا الغرض قد قدم خلال الستة أشهر التالية لمنح أوامر الإدارة إلى مدير التركات واقتنعت المحكمة بأنه لم يحدث تأخير غير معقول في تقديم الطلب أو في إرسال التفويض الذي قدم بموجبه الطلب.
المادة (10): إذا ألغت المحكمة أوامر الإدارة التي منحتها بموجب أحكام هذا القانون إلى مدير التركات جاز لها أن تأمر بأن يدفع إلى مدير التركات من موجودات التركة نفقات الحصول على أوامر الإدارة المذكورة مع النفقات التي صرفها مدير التركات في أية إجراءات اتخذت للحصول على ذلك الإلغاء، كذلك المبالغ التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالإدارة حتى تاريخ الإلغاء كما يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يحجز مدير التركات هذه المبالغ من موجودات التركة.
المادة (11) : أي منفذ وصية حصل على وثيقة الوصية أو أي مدير حصل على أوامر الإدارة وبالرغم من قيامه بالعمل في إدارة التركة يجوز له بتصديق من المحكمة وبعد إعلان الأشخاص المستحقين أصحاب المصلحة حسبما يتقرر أو تأمر به المحكمة أن ينقل إدارة التركة إلى مدير التركات لإدارتها إما منفرداً أو بالاشتراك مع منفذ الوصية أو المدير الموجود إن كان باقياً منهم أحد ، وينقل تصديق المحكمة المذكور لمدير التركات ، مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه جميع سلطات ذلك المنفذ أو المدير ولا يكون ذلك المنفذ أو المدير مسئولاً عن أي فعل أو تقصير خاص بهذه التركة بعد تاريخ التصديق بالنقل فيما عدا الأفعال أو التقصير الذي يقع منه أو من الأشخاص الذين يسأل قانوناً عن أفعالهم.
المادة (12): لا يلزم مدير التركات بتقديم أي ضمان بالرغم من نصوص أي قانون أو منشور أو أمر يلزم من يعين بصفته الشخصية مديراً للتركة بتقديم ضمان لإدارتها إدارة سليمة.
المادة (13) :
(1) يجوز لمدير التركات وضع يده على تركة المتوفى قبل منحه أوامر الإدارة ، وإلى أن تمنح له أو لغيره أوامر الإدارة تكون له السلطة التقديرية في أن يباشر بالنسبة إلى التركة أو إلى أي جزء منها كل أو بعض الأعمال الآتية :
(أ) القيام بصرف نفقات الجنازة المعقولة،
(ب) تقديم الحاجيات الضرورية العاجلة لأسرة المتوفى،
(ج) حفظ أي مال للمتوفى،
(د) عمل قوائم جرد وتقدير لأموال المتوفى والإعلان لما يكون ضد التركة من المطالبات،
(هـ) صيانة أو حفظ أو بيع أو التصرف بأية طريقة في أي مال من أموال التركة يكلف بقاؤه مصاريف كثيرة أو يكون بطبيعته عرضة للهلاك أو التلف إذا استبقى،
(و) البدء بإدارة أي شركة شاغرة،
(ز) الإدارة الكاملة للتركة الشاغرة التي لا تزيد قيمتها الإجمالية في السودان على خمسين ديناراً.[1]
(2) إذا رغب مدير التركات في إدارة أية تركة شاغرة تقل قيمتها الإجمالية عن خمسين ديناراً فيجب عليه أن يقدم إلى المحكمة تعهداً مكتوباً موقعاً عليه منه يلتزم فيه بإدارة التركة وعندئذٍ تؤول إليه التركة والتمثيل القانوني الكامل للمتوفى كما لو منحته المحكمة أوامر الإدارة للتركة. ويجب على مدير التركات أن ينشر في الجريدة الرسمية إعلاناً عاماً عن جميع التركات التي يريد تولي إدارتها بموجب أحكام هذا القانون.
(3) يجوز لمدير التركات بمقتضى وظيفته وبغير حاجة إلى الحصول مقدماً على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ، رفع الدعاوى الخاصة بأموال التركة وديونها واستردادها وتعتبر الإيصالات الصادرة منه مبرئه إبراء صحيحاً لذمة من يدفع له أي دين أو يسلم أي مال ومع ذلك لا يجوز لمدير التركات مباشرة أي سلطة من السلطات المقررة له بموجب أحكام هذا البند في أية حالة منحت فيها لغيره وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة ويعتبر منح وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة إلى أي شخص آخر دفعاً كاملاً في مواجهة أي دعوى أو طلب من مدير التركات بموجب أحكام هذا البند.
المادة (14): يجوز لمدير التركات بناءً على طلب القائد أن يتولى إدارة أو يستكمل إدارة تركة من يتوفى من الأشخاص الخاضعين للقانون العسكري في السودان.
المادة (15):
(1) يجوز لمدير التركات أن يقدم في أي وقت إلى المحكمة أي طلب يتعلق بأية تركة من التركات ويجب على المحكمة أن تسمع مدير التركات متى قدم إليها مثل ذلك الطلب.
(2) إذا اقتنعت المحكمة ، عند تقديم طلب من مدير التركات بشأن تركة أي شخص متوفى منح فيها مدير التركات أوامر الإدارة من أموال التركة موجودة تحت يد شخص خاضع لاختصاصها ، بأن مالاً أو أن هذا الشخص مدين بدين مستحق الأداء للتركة الحق في إجراء حساب بينها وبين أي شخص والحق بأن يدفع ذلك الشخص للتركة كل أو بعض المبالغ التي يظهر من نتيجة الحساب أنها مستحقة الدفع للتركة ، جاز للمحكمة أن تأمر بتكليف ذلك الشخص بالحضور أمامها ليبين السبب المانع من إصدار أمر بتسليم ذلك المال لمدير التركات أو أن يدفع إليه الدين أو لعمل الحساب المطلوب ودفع ما يظهر أنه مطلوب منه دفعه للترك بحسب الحال ويجوز للمحكمة أن تصدر في نفس الوقت أمراً لحماية أي مال مطالب به أو لاستمرار أي عمل مطلوب إجراء محاسبة بشأنه.
المادة (16): يجوز لأي شخص يتظلم من فعل أو امتناع عن فعل أو قرار صادر من مدير التركات يتعلق بأية تركة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة وللمحكمة أن تصدر في الموضوع الأمر الذي تراه عادلاً.
المادة (17): لا تقبل أي عريضة كدعوى ضد مدير التركات إلا إذا تبين أن مقدم العريضة قد سبق وقدم طلباً مكتوباً بتفاصيل المطالبة إلى مدير التركات مشفوعاً بالأدلة التي يكون من المعقول أن يطالب مدير التركات في تلك الظروف وأن مدير التركات قد رفض ذلك الطب أو أهمله بدون سبب معقول أو تأخر في نظره أو إنه بعد إقراره للطلب قد تأخر أو أهمل بصورة غير معقولة ومناسبة في الوفاء به أو في تنفيذه أثناء إدارة التركة.
المادة (18): يجوز لمدير التركات بحسب تقديره أن يطلب إثبات أي مطالبة ضد أي تركة يتولى إدارتها إما باليمين أو الإقرار، شفاهه أو كتابة، وله تحقيقاً لهذا الغرض استدعاء الشهود وطلب إبراز المستندات ودفاتر الحساب وما يماثلها مما يراه متعلقاً بالمطالبة ويجوز له لهذا الغرض أن يطلب من أي شخص حلف اليمين أو أن يأخذ منه إقراراً وكل من شهد زوراً بعد حلف لا يمين أو الإقرار يعاقب بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي لسنة 1991م.
المادة (19) :
(1) أثناء غياب مدير التركات مؤقتاً أو عجزه عجزاً مؤقتاً وأثناء خلو الوظيفة يجوز للشخص المفوض أن يقوم بنفسه بأعمال مدير التركات أو أن يعين شخصاً آخر للقيام بها وتؤول الدفاتر والحسابات والأموال المعهود بها إلى مدير التركات أو التي تحت رقابته بمقتضى وظيفته أو بصفته مديراً لأية تركة والموجودة مباشرة قبل حصول الغياب أو العجز عن العمل أو خلو الوظيفة وكذلك جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو بموجب أي أمر من المحكمة وتكون تحت رقابة الشخص المفوض أو الشخص الآخر السالف الذكر.
(2) عند عودة مدير التركات إلى العمل بعد غيبته المؤقتة أو عجزه المؤقت تعود إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات المذكورة وكذلك جميع الدفاتر والحسابات والأموال والحقوق والواجبات والسلطات الأخرى التي عهد بها إلى الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بهذه الصفة أو أصبحت تحت رقابة أيهما.
(3) عند تعيين مدير تركات جديد تؤول إليه أو تصبح تحت رقابته جميع الدفاتر والحسابات والأموال التي كانت في عهدة أو تحت رقابة سلفه في الوظيفة أو الشخص المفوض أو الشخص الآخر القائم بأعمال مدير التركات بحكم وظيفته أو بصفته مديراً لأية تركة كما تؤول إليه جميع حقوق وواجبات وسلطات مدير التركات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو بموجب أي أمر صادر من المحكمة.
(4) الإجراءات القانونية التي بدأها أو كانت قائمة ضد مدير التركات أو الشخص المفوض عند قيامه بأعمال مدير التركات أو أي شخص آخر كان قائماً بأعمال مدير التركات لا تسقط ولا تتأثر بغياب مدير التركات أو عجزه عن العمل أو خلو وظيفته ولا بعودته للعمل أو تعيين مدير تركات جديد بل يجوز الاستمرار فيها بوساطة أو ضد الشخص المفوض أو الشخص القائم بأعمال مدير التركات أو مدير التركات عند عودته للعمل أو أي مدير تركات يعين من جديد، بحسب الحال.
المادة (20):
(1) يجوز لمدير التركات أن يستخدم محامين أو صيارفة أو أي وكلاء آخرين في إدارة تركة ويجوز له أن يدفع لهم من موجودات التركة الأتعاب المعقولة عما يؤدونه من خدمات.
(2) لمدير التركات أن يعين أي موظف أو مستخدم من موظفي أو مستخدمي الحكومة ليكون نائباً عنه أو مساعداً له في إدارة التركة.
المادة (21):
(1) يتقاضى مدير التركات عمولة بالفئة التي تقرر على مقدار أو قيمة الموجودات التي يحصلها ويوزعها أثناء إدارته للتركة بموجب أوامر الإدارة التي تمنح له بصفته الرسمية أو بصفته منفذاً لأية وصية يعين منفذاً لها أو عن إدارته تركة شاغرة يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 13(1) أو أي تركة أخرى يتولى إدارتها بموجب أحكام المادة 11 وتكون هذه العمولة مقابل أتعابه وأتعاب نوابه ومساعديه والكتبة وجميع المصروفات الإدارية العادية في إدارة التركة.
(2) إذا بقي تحت يد مدير التركات أي مال من أموال التركة ولم يعرف أصحاب الحق فيه أو لم يمكن العثور عليهم أو لم يوجد أحد منهم، فينقل هذا المال إلى من يتقرر نقله إليه نيابة عن الحكومة، فإذا نقل مدير التركات ذلك المال إلى ذلك الشخص أو إذا كان مدير التركات هو نفسه ذلك الشخص ووضع المال في حساب خاص في دفاتره باعتباره من الأموال التي نقلت على ذلك الوجه فإن ذلك النقل أو الوضع في حساب خاص يعتبر توزيعاً نهائياً لذلك المال لأجل حساب العمولة التي تستحق لمدير التركات.
(3) متى باشر مدير التركات عملاً من أعمال الإدارة في إحـدى التركات أو تصرف في مال من أموال المتوفى لتحقيق الأغراض المـذكورة في البند (1) من المادة 13 وسواء أكان ذلك بموجب أوامر الإدارة أم تفويض آخر من المحكمة أو غير ذلك ثم عهد بإدارة التركة إلى شخص آخر فإن مدير التركات يستحق العمولة بالفئة المقررة على مقدار أو قيمة الموجودات التي حصلها و وزعها أثناء إدارته ويستحق أيضاً عمولة بفئة أقل من الفئات العادية على مقدار جميع الأموال المنقولة التي حصلها أو استلمها وله كذلك أن يستوفي لنفسه جميع المبالغ التي دفعها في تلك التركة والتي كان يمكن أن صرفها أي مدير خاص بصورة مشروعة.
المادة (22): يكون الوفاء بديون والتزامات أية تركة وفق الترتيب الآتي:
(أولاً) نفقات الجنازة بالقدر المعقول اللائق بدرجة ومقام المتوفى وتكاليف مرضه الذي توفى به بما في ذلك مصروفات العلاج الطبي والمستشفى والمسكن والمأكل لمدة شهر سابق للوفاة.
(ثانياً) نفقات الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة بما في ذلك ما يصرف في أو فيما يتعلق بأي إجراء قضائي أو غيره من الإجراءات اللازمة لإدارة التركة بما في ذلك عمولة مدير التركات والمبالغ التي دفعها أثناء الإدارة.
(ثالثاً) الديون التي لها أسبقية بموجب أحكام المادة 43 من قانون الإفلاس لسنة 1929 تكون هذه الديون متساوية الدرجة فيما بينها وتدفع كاملة إلا إذا كانت التركة لا تكفي للوفاء بها ففي هذه الحالة تنقص مقاديرها بنسبة متساوية.
(رابعاً) الديون الأخرى على المتوفى. وعدا ما تقدم ليس لدائن أسبقية على دائن آخر وتدفع الديون بالتساوي وبنسبة واحدة من مقاديرها بالقدر الذي تحتمله موجودات التركة. وفيما عدا يراعى دائماً أنه ليس في هذه المادة ما يحرم أي دائن من مزية أي رهن أو ضمان لدينه متى كان حصوله على الرهن أو الضمان سابقاً على الوفاة. ومع ذلك فإن النفقات والمصروفات التي أنفقت على الوجه الصحيح في تحصيل أي مال للمتوفى أو المحافظة عليه أو تحويله إلى نقود أو عقار تكون لها أولوية على هذا المال أو على المتحصل منه. على أنه في حالة التركة المعسرة التي لم تتم إدارتها في التفليسة بموجب أحكام المادة 94 من قانون الإفلاس لسنة 1929 فإن أحكام المادة 27 من ذلك القانون فيما يتعلق بالدائنين المضمونة ديونهم هي التي تسري على جميع الأشخاص الذين يطالبون بالمزية الناشئة عن أي رهن أو ضمان لدين المتوفى، ويعتبر مدير التركات بمثابة المحكمة أو الأمين لتحقيق أغراض المادة 27 من قانون الإفلاس لسنة 1929.
المادة (23): يحال إلى المحكمة أي شك أو مسألة تتعلق بمقدار العمولة المستحقة لمدير التركات أو تتعلق بالوقت الذي تصبح فيه تلك العمولة مستحقة الدفع.
المادة (24):
(1) لمدير التركات الحق في أن يستوفى من التركة جميع المبالغ التي صرفها على الوجه الصحيح هو ونوابه ومساعدوه والكتبة وسائر وكلائه في تحصيل أو حفظ أو إدارة التركة أو تحويلها إلى عقار وذلك بالنسبة للمسائل التي لا تغطيها عمولته وله أن يحمل بها التركة. (2) يكون حق مدير التركات في استيفاء كل مبلغ من تلك المبالغ ذات الترتيب للديون التي تلتزم بها التركة بموجب أحكام المادة 22 (ثانياً)
المادة (25): فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون والقواعد التي تصدر بموجبه لا يجوز لمدير التركات أو نوابه أو مساعديه أو الكتبة أن يتقاضوا لأنفسهم أو لحساب الحكومة أي عمولة من أية تركة ولا يجوز لهم أن يأخذوا عن الإدارة أية مكافأة أو أتعاب من التركة من أي شخص مستحق فيها أو من أية تركة يديرها مدير التركات.
المادة (26): تكون الحكومة مسئولة عن أي فعل أو امتناع أو تقصير من مدير التركات ونوابه ومساعديه ووكلائه وكتبته.
المادة (27): على مدير التركات مع مراعاة الشروط المقررة أن يتسلم وصية أي شخص لحفظها في مكان أمين.
المادة (28): حذفت
المادة (29): يجوز للجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أن تصدر قواعد في شأن ما يجب تقريره من المسائل لضمان تنفيذ نصوص أو أهداف هذا القانون على أكمل وجه ويجوز للجنة المذكورة أن تقرر رسوماً.