الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية
الأمر الأول (الإقرار المشفوع باليمين)
قبول الإقرار
1- (1) يجوز لأية محكمة، ولأسباب كافية تدون بمحضر الدعوى، أن تأمر بإثبات أية واقعة عن طريق إقرار مشفوع باليمين كما يجوز لها قبول الإقرار المشفوع باليمين من أي شاهد.
(2) إذا تبين للمحكمة أن أحد طرفي الدعوى يرغب في إحضار شاهد لاستجوابه، وانه في الإمكان إحضاره، فيجوز للمحكمة أن ترفض السماح لذلك الشاهد بأداء الشهادة ذلك عن طريق الإقرار المشفوع باليمين
(3) إذا تم أداء الشهادة عن طريق إقرار مشفوع باليمين، جاز للمحكمة، بناء على طلب أحد طرفي الدعوى استدعاء ذلك الشاهد لاستجوابه.
حصر الإقرارات في الحالات التي يستطيع الشاهد إثباتها
2- تنحصر الإقرارات المشفوعة باليمين في الحقائق التي يستطيع الشاهد إثباتها بمعرفته الخاصة، ما عدا في حالة الطلبات المؤقتة، فتقبل الأقوال التي يعتقد الشاهد بصحتها على شرط أن تذكر أسباب ذلك.
كيفية حلف اليمين
3- (1) إذا أراد شخص أن يحلف اليمين على أية مسألة أو يؤكدها فيجب عليه تقديمها مكتوبة الي المحكمة.
(2) تكون صيغة اليمين أو التأكيد هي الصيغة المستعملة في المحكمة.
(3) بعد حلف اليمين أو صدور التأكيد تجب قراءته بوساطة الشخص الذي قدمه أو أن يتلى عليه ثم يوقعه.
شهادة القاضي على حلف اليمين
4- على القاضي أن يثبت على المكتوب شهادة يوقعها ويختمها بخاتم المحكمة، بان المسألة المذكورة في المكتوب قد تم بشأنها حلف اليمين أو صدور التأكيد على حسب الأحوال في حضوره، ووقعها من حلف اليمين أو صدر منه التأكيد في تاريخ هذا اليمين أو التأكيد.
الشكل الخاص للشهادة للاستعمال في الخارج
5- عندما يطلب عمل الشهادة لاستعمالها في الخارج فانه يجوز للقاضي تحريرها بالشكل المطلوب.
تفويض المحامين لتحليف اليمين وصلاحيتهم
6- (1) يجوز لرئيس المحكمة القومية العليا أن يصدر من وقت لآخر تفويضاً موقعاً منه بتعيين أي شخص يزاول مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات مفوضا لتحليف اليمين كما يجوز له إلغاء هذا التعيين.
(2) يجوز لرئيس المحكمة القومية العليا تجاوز المدة المنصوص عليها في البند (1) إذا كان الشخص المطلوب تفويضه قد اشتهر بالسمعة الحسنة والكفاءة العالية.
(3) يكون المفوض فيما فوض فيه من تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق موظفاً من موظفي المحكمة ويجوز له تحقيقاً لهذا الغرض مباشرة جميع السلطات المقررة لأية محكمة كما لو كان قاضياً بها وذلك مع مراعاة ما يلي:
(أ) ليس المفوض لتحليف اليمين أن يختم بخاتم أية محكمة بل يجب بدلا من ذلك وعند الضرورة أن يختم بخاتم يصادق عليه رئيس المحكمة القومية العليا.
(ب) تدفع الرسوم المقررة لتحليف اليمين أو لأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين أو التصديق على الوثائق الى المحكمة بواسطة المفوض.
(ج) يتقاضى المفوض الأتعاب المعقولة نظير قيامه بالعمل المبين فى الفقرة (ب) أعلاه.
الأمر الثاني (التفويض)
حالات التفويض
1- يجوز للمحكمة مع مراعاة الشروط والقيود التي تقررها أن تصدر تفويضا فيما يلي:
(أ) سؤال أي شخص،
(ب) اجراء تحريات وتقديرات محلية،
(ج) فحص أو تسوية الحسابات،
(د) اجراء القسمة.
التفويض في سؤال الشهود
2- (1) يجوز للمحكمة في أي وقت وقبل الحكم في الدعوى أن تصدر تفويضاً في سؤال أحد الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أ) من يقيم في دائرة الحدود المحلية لاختصاصها ويكون غير قادر على الحضور لمرض أو عاهة،
(ب) من يقيم خارج دائرة الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ج) الموظف الذي ترى المحكمة أن حضوره يضر بالخدمة العامة.
(2) يجوز أن يصدر التفويض في سؤال أي شخص الي أية محكمة مختـصة في المكان الذي يقيم فيه الشخص المطلوب سؤاله، وعلى المحكمة المفوضة في سـؤال شخص ما أن تتولى سؤاله، فإذا نفذ مقتضى التفويض فيجب اعادته مع الأدلة التـي اتخذت تنفيذاً له الي المحكمة التي أصدرت التفويض ما لم يقرر الأمر الصادر بالتفويض خلاف ذلك.
(3) إذا أخذت الشهادة بطريق التفويض بناء على طلب أحد الخصوم فيجب منح الخصم الآخر كلما كان ذلك ممكناً فرصة مناقشة الشاهد الذي أدلى بشهادته، ويجـب مـع مراعاة جميع الاستثناءات العادلة تلاوة أقوال الشاهد كدليل في الدعوى وتعتبر هذه الأقوال جزءاً من المحضر.
(4) إذا لم يكن لدى ذلك الخصم فرصة مناقشة الشاهد فلا تتلى أقوال الشاهد كدليل في الدعوى ولا تعتبر جزءاً من المحضر، الا لأسباب خاصة تدونها المحكمة.
(5) يجوز للمحكمة أن تصدر بدلاً من التفويض خطاباً تطلب فيه سؤال شاهد غير موجود في السودان.
التفويض في عمل تحريات محلية
3-(1) إذا رأت المحكمة انه من الضروري أو من المناسب بالنسبة لأية دعـوى اجـراء تحريات محلية، لتوضيح مسألة مختلف عليها أو للتحقـيق من سعـر السوق بالنسبة لأي مال أو من مقدار الربح أو الخسارة، فانه يجـوز للمحكمة أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لهذه المهمة، تأمره فيه بعمل التحرى فيها وتقديم تقرير بذلك للمحكمة.
(2) يجب على من صدر اليه التفويض أن يقوم بأجراء المعاينة المحلية التي يراها ضرورية لأداء المهمة المكلف بها، وأن يعد تقريراً مكتوباً بذلك يوقعه ويقدمه للمحكمة.
التفويض لفحص أو تسوية الحسابات
4- في الدعاوى التي تحتاج ألي فحص أو تسوية الحسابات يجـوز للمحكمة أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لأداء هذه المهمة تأمره فيه بأجراء الفحص أو التسوية.
تزويد المفوض بالتعليمات
5- يجب على المحكمة أن تزود من تفوضه بالتعليمات التي تراها ضرورية، ويجب أن تبين هذه التعليمات بوضوح ما إذا كان مطلوباً من المفوض أن يسجل فقط الإجراءات التي قد يباشرها في تحقيق أو أن يذكر أيضاً رأيه في المسألة التي يفحصها في التقـرير الـذي يرفعه للمحكمة.
التفويض في اجراء القسمة
6- (1) إذا أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً بقسمة عقار فانه يجوز لها أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لتقديم تقرير عن أفضل الطرق لأجراء هذه القسمة ومقدار المبلغ الذي يجب على الشريك على الشيوع أن يدفعه الي أي شريك آخر كمعدل للقسمة إذا اقتضى الأمر ذلك.
(2) يجب على المفوض أن يرفع الي المحكمة تقريراً مكتوباً بعد النظر في المقترحات التي يقدمها الخصوم عن القسمة إذا قدم له شيء منها.
(3) على المحكمة أن تؤيد التقرير أو تعدله أو تستبعده وذلك بعد أن تسمع ما تقدم به الأطراف من اعتراضات على التقرير. إذا أيدت المحكمة التقرير أو عدلته، فيجب عليها أن تصدر حكما بما يتفق مع التقرير. أما إذا قررت استبعاده فانه يجب عليها أما أن تصدر تفويضاً جديداً واما أن تصدر أمراً بما تراه مناسباً.
قوة الدليل المأخوذ في التفويض
7- (1) إذا كان التفويض صادراً بموجب القواعد 3, 4 و6 فان الإجراءات التي يباشرها المفوض والتقرير الذي يقدمه ألي المحكمة، تعتبر من الأدلة في الدعوى، وتكون جزءاً من المحضر، الا انه إذا لم تقتنع المحكمة بها لسبب ما فإنه يجوز لها أن تأمر بأجراء تحقيق آخر حسبما تراه مناسباً.
(2) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي الدعوى أن تستجوب المفوض في جلسة مغلقة بشأن أي من المسائل الواردة في تقريره أو عن الطريقة التي اتبعها في اعداد التقرير.
تفويض أكثر من شخص
8- يجوز للمحكمة تفويض أكثر من شخص في الحالات المنصوص عليها في القواعد 3 , 4 , و6 عندما تفصل المحكمة في ذلك ويختلف المفوضون في الرأي فيجب عليهم إعداد تقارير منفصلة وموقعة منهم.
مصروفات التفويض
9- يجوز للمحكمة قبل أن تصدر أي تفويض أن تأمر الخصم الذي يتم إصدار التفويض بناء على طلبه أو لمصلحته بان يودع في الميعاد الذي تحدده المحكمة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لمصروفات وأتعاب المفوض.
وجوب حضور الخصوم أمام المفوض
10- (1) في حالة صدور تفويض، يجب على المحكمة أن تأمر الخصوم بالحضور أمام المفوض، ويجوز لها مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تأمر بإصدار تكليف بالحضور لأي شخص للحضور أمام المفوض كشاهد أو ليقدم أي مستند.
(2) إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم جاز للمفوض الاستمرار في عمله في غيبتهم.
الأمر الثالث (التصديق على المستندات)
كيف يتم التصديق
1- (1) يتم التصديق على أي مستند بوساطة القاضي في حضور شاهدين ذكرين بالغين مقيمين في السودان وليست لهما مصلحة في المستند بشرط ألا يكونا أب أو ابن أو زوج أي من أطراف المستند.
(2) عندما يكون الشخص المراد التصديق على توقيعه معروفاً لدى القاضي يجب أن يكون ذلك الشخص مصحوبا بشيخ القرية أو أي شاهد يمكن الاعتماد عليه في تأكيد شخصيته.
(3) يمكن لنفس الشخص أن يكون شاهداً للشخصية وشاهداً للتصديق.
(4) على القاضي أن يتأكد أن الشخص الذي صادق على توقيعه قد تفهم مضمون المستند تماماً.
(5) عندما يرغب شخص ما في استخراج شهادة بأن أي مستند هو صورة طـبق الأصل لمستند آخر عليه إبراز المستندين للمحكمة، وعلى القاضي أن يتأكد من مطابقة المستندين ثم يكتب شهادة بذلك على كل من المستندين ويوقع عليهما ويحفظ صورة منهما بالمحكمة وتسلم الأخرى للشخص الذي تقدم به.
الأمر الرابع (البروتستو)تعيين موظف البروتستو
1- يعين قاضى المحكمة المدنية العامة في المحاكم التي في دائرته، إذا اقتضى الحال، موظفاً يتولى تقديم الكمبيالات وعمل البروتستو وتسجيله.
طلب البروتستو
2- إذا أراد حامل الكمبيالة اجراء بروتستو لعدم القبول أو الدفع يجب عليه أن يقـدم الكمبيالة للمحكمة التي يقع في دائـرة اختصاصها المحلى المكان الواجب دفـع الكمبيالة فيه أو محل إقامة أو عمل الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته ولا يجوز للمحكمة أن ترفض اجراء البروتستو متى كانت المستلزمات الشكلية قد استوفيت الا إذا كان البروتستو لعدم الدفع لكمبيالة غير مستحقة.
كيفية التقديم ومكانه
3- (1) تقدم الكمبيالة للبر وتستو لعدم الدفع في محل سكن أو عمل المسحوب عليه أو الشخص الآخر المراد اجراء البروتستو في مواجهته.
(2) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع:
(أ) في مكان الدفع المبين في الكمبيالة، أو
(ب) إذا لم يبين مكان أو بين ولم يتم العثور فيه على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته في سكن أو مكان عمل المسحوب عليه أو القابل بالوساطة أو الشخص الآخر الملزم بالدفع.
(3) إذا لم يتم العثور على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته في مكان عمله أو سكنه على الموظف المكلف بأجراء البروتستو اتخاذ الإجراءات المناسبة للعثور عليه.
ميعاد اجراء البروتستو
4- (1) على الموظف المكلف بأجراء البروتستو أن يقدم الكمبيالة الي الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته في خلال 24 ساعة من تسليم الكمبيالة الي المحكمة، ولا يحسب في هذه المدة أي يوم عطلة أو أي جزء منه.
(2) إذا كان مكان التقديم خارج مقر المحكمة على القاضي أن يسمح بميعاد مسافة، وله أن يعين شخصاً آخر خلاف الموظف المختص بالبروتستو على أن يدون التعيين في استمارة البروتستو ويوقع عليه القاضي وتختم بخاتم المحكمة.
(3) يجب أن يتم التقديم في وقت مناسب في غير يوم عطلة.
الحالات التي يجرى فيها البروتستو
5- (1) يجرى البروتستو فقط في حالة رفض الشخص الذي قدمت له الكمبيالة قبولها أو دفع قيمتها.
(2) إذا وافق الشخص على قبول الكمبيالة أو عرض دفع قيمتها ولكنه رفض دفع رسوم البروتستو فلا يجرى بروتستو على الكمبيالة الا بعد الرجوع لحاملها وبناء على تعليماته فإذا أجرى البروتستو وجب على الموظف المختص تدوين ما يفيد الرضا بالقبول أو عرض دفع الكمبيالة.
مشتملات استمارة البروتستو
6- يجب أن تشتمل استمارة البروتستو على نسخة حرفية من الكمبيالة أو القبول والتحويل وأي تعليمات ان وجدت والاخطار بالقبـول أو الدفع كما يشتمـل على بيان حضور أو غياب الشخص الذي قدمت له الكمبيالة وأسباب رفض القبول أو الدفع أو عدم المقدرة على التوقيع أو رفض تقرير البروتستو بوساطة الموظف المختص.
تسليم نسخة لحامل الكمبيالة
7- يجب أن تعد استمارة البروتستو من نسختين تسلم إحداهما لحامل الكمبيالة وتودع الأخرى بالمحكمة.
عدم العثور على الشخص المطلوب
8- إذا لم يكن العثور على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته ولم يعرف له محل إقامة أو عمل تعتبر الكمبيالة مرفوضة وتعلق نسخة من استمارة البروتستو على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوماً.
تطبيق أحكام هذا الأمر على السندات الاذنية
9- تسري أحكام هذا الأمر على السندات الاذنية لعدم الدفع ما أمكن ذلك.
الأمر الخامس (المستندات)إعلان الخصم للإقرار بمستند
1- يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه الإقرار بأي مستند الا ما استثنى بقانون فإذا رفض الخصم أو أهمل الإقرار بعد إعلانه فعلى المحكمة أن تلزمه بدفع المصروفات الخاصة بإثبات هذا المستند أياً كانت نتيجة الدعوى ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
إعلان الخصم للإقرار بوقائع
2- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه فيما يختص بالدعوى الإقرار بواقعة أو وقائع محددة في ميعاد معين في الإعـلان فإذا لم يستجب الخصم لما طلب اليه في الإعلان فعلى المحكمة أن تلزمه بدفع مصروفات إثبات الواقعة أو الوقائع أياً كانت نتيجة الدعوى ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
(2) الإقرار الذي يحصل تنفيذاً للإعلان سالف الذكر لا يكون حجة الا في الدعوى التي صدر فيها.
الأسئلة والإجابة عليها وكيفية توجيه الأسئلة
3- (1) يجوز للمدعى أو المدعى عليه في أية دعوى أن يرسل أسئلة مكتوبة بسؤال خصومه أو سؤال واحد منهم أو أكثر.
(2) لا يجوز للخصم أن يسلم أكثر من مجموعة من الأسئلة لنفس الخصم بدون أن يصدر أمراً بذلك.
(3) الأسئلة التي تتعلق بمسألة من مسائل الدعوى تعتبر خارجة عن الموضوع وان كان يجوز قبولها عند مناقشة أحد الشهود.
(4) تعرض الأسئلة المقترحة على المحكمة ولها أن تسمح بالاستجوابات التي من شأنها أن تؤدى الي الفصل العادل في الدعوى أو الاقتصاد في النفقات.
الإجابة على الأسئلة
4- (1) تكون الإجابة على الأسئلة بإقرار مشفوع باليمين في ظرف 14 يوماً أو أي ميعاد تحدده المحكمة.
(2) أي اعتراض على الإجابة على أي استجواب يبدى في نفس الإقرار.
الاستناد إلى الإجابة في المحكمة
5- يجوز لأي خصم أن يقدم ردود خصمه على الاستجوابات كلها أو جزء منها كبينة ويجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم ما لم يقدم من الأجوبة إذا رأت ذلك ضرورياً.
طلب تقديم المستندات
6- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه مع تحليفه اليمين بأن يظهر جميع المستندات الموجودة في حيازته أو تحت تصرفه أو المتعلقة بأية مسألة من المسائل المتنازع عليها في الدعوى متى كان ذلك ضرورياً للفصل في الدعوى أو لتوفير المصروفات.
(2) يمكن للخصم المكلف بتقديم المستندات أن يعترض على تقديمها مع ذكر الأسباب.
الاطلاع على المستندات
7- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إعلان أي خصم أشار في مذكراته أو إقراراته المشفوعة باليمين الي وجود أي مستند بحيازته ويطلب منه في الإعلان تقديم ذلك المستند للاطلاع عليه والتصريح له بأخذ صورة منه فاذا لم يستجب الخصم لما طلب اليه في الإعلان جاز للمحكمة متى اقتنعت بان تقديم المستند ضروري للفصل في النزاع ولا يتعلق بحق خاص به كمدعى عليه وليس له أي عذر آخر يبرر عدم تقديمه أن تمنعه من التمسك به كدليل في الدعوى.
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بان يكون الاطلاع على المستند في الزمان والمكان وبالطريقة التي تراها مناسبة.
حالة ما يكون طلب تقديم المستند سابقاً لأوانه
8- إذا اعترض الخصم المطلوب منه تقديم مستند أو الاطلاع عليه واقتنعت المحكمة أن النظر في الاعتراض يتوقف على الفصل في أية مسألة متنازع عليها جاز لها تأجيل النظر فيه لحين الفصل في تلك المسألة.
الجزاء على عدم الإجابة على الاستجوابات أو تقديم مستند
9- إذا لم يذعن الخصم للأمر الصادر بالإجابة على الاستجوابات أو بتقديم المستندات أو الاطلاع عليها فأنه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الآخر:
(أ) تشطب الدعوى، إذا كان مدعياً باعتباره تاركاً للخصومة،
(ب) تستبعد دفاعه، وتعتبره كأن لم يكن إذا كان مدعى عليه.
كيفية قبول المستندات
10- (1) كل مستند يقبل كبينة يودع بالمحضر ويعطى علامة أو رقماً مميزاً ويؤشر برقم الدعوى واسم من قدمه والتاريخ الذي قدم فيه ثم يوقع القاضي عليه.
(2) إذا رفض القاضي قبول المستند المقدم يوضح فيه البيانات المشار اليها في البند (1) مع بيان سبب عدم القبول.
حجز المستندات
11- يجوز للمحكمة إذا وجدت سبباً كافياً أن تأمر بحجز أي مستند أو دفتر يقدم اليها في أية دعوى وحفظه بالمحكمة للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة.
رد المستندات
12- يحق لأي شخص سواء كان طرفاً في الدعوى أم لم يكن، أن يسترد أي مستند قدمه في المحكمة ما لم يكن المستند قد حجز بموجب القاعدة 11 وذلك إذا صدر حكم غير قابل للطعن أو إذا انتهت المدة المقررة للطعن.
الاستدلال بالأشياء المادية
13- تسري أحكام القواعد 10 , 11 , و12 من هذا الأمر على الأشياء المادية التي يستند اليها كدليل في الدعوى، بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأشياء.
الأمر السادس (الرسوم )وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم
1- (1) الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية.
(2) في الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار بالمطلوب ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى.
النسبة المئوية القياسية
2- يقصد بالنسبة المئوية القياسية في هذا الأمر نسبة قيمة الدعوى أو الاسـتئناف أو الطعن محسوبة بالكيفية الآتية:
5% من عشرة ألف جنيه الأولى من القيمة يضاف اليها 2% عما يزيد عن العشرة ألف ولا يجاوز العشرون ألف يضاف اليها 1% عما يزيد عن العشرين ألف جنيه.
مثال:
بيان النسبة المئوية القياسية:
القيمة:
40,000 اربعون ألف جنيه.
5% عن العشرة ألف جنيه تساوى500 (خمسمائة جنيه).
2% من العشرة ألف جنيه تساوى 200 (مائتان جنيه).
1% عن العشرين ألف جنيه الباقية تساوى 200 جنيه (مائتان جنيه).
جملة الرسوم 900 (تسعمائة جنيه).
تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر الإجراءات
3- (1) لتطبيق أحكام هذا القانون، تحسب قيمة الدعوى على الوجه الآتي:
(أ) في الدعاوى الخاصة بالنقود، المبلغ المطالب به.
(ب) في دعاوى النفقة، جملة المبلغ المطالب به إذا كانت المدة المطالب بنفقتها أقل من سنة واحدة وفى الأحوال الأخرى نفقة أثني عشر شهراً.
(ج) في الدعاوى التى يطلب فيها اثبات حق دفع مبلغ دورى غير النفقة عشرة أمثال المبلغ المطلوب دفعه فى سنة واحدة.
(د) في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
(هـ) في دعاوى الشفعة المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به.
(و) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار، مقدار أجرة العقار لستة أشهر.
(ز) في دعاوى الأموال الأخرى، غير ما سبق النص عليه صراحة تقدر القيمة حسب قيمة المال في السوق في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
(ح) في الدعاوى الخاصة بتعيين أو عزل الأوصياء (غير وصى الخصومة) والقوامة، قيمة المال الموضوع تحت الوصاية أو القوامة.
(ط) في سائر الدعاوى الأخرى، قيمة الشيء المطالب به كما يقدره المدعى وفى هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983.
(2) إذا أدخل جزء من المطلوب تحت فقرة من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه القاعدة ودخل جزء آخر تحت فقرة أخرى، فتحسب قيمة كل جزء طبقاً للبند (1) وتكون قيمة الدعوى عبارة عن جملة قيمة كل جزء.
(3) في المنازعات الناشئة عن إجراءات الافلاس او التصفية، تحسب قيمة المنازعات الخاصة بطلب الشخص اعتباره دائناً عادياً أو دائناً ممتازاً في التفليسة أو التصفية التي لا تكفي موجوداتها لدفع جميع ديون الدائنين الممتازين بمثابة مقدار الحصة التي تقدر للمدعى فيما لو نجح طلبه.
(4) إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الدينار فيعتبر الكسر ديناراً كاملاً.
(5) تسري نصوص هذه القاعدة بالقدر الممكن على تقدير سائر الإجراءات الحاصلة بموجب أحكام هذا القانون أو المشار اليها في هذا الأمر مع مراعاة انه في الاستئنافات وطلبات إعادة النظر لا تحسب أية مصروفات محكوم بها.
الرسوم في الدعاوى التي لا تسمع
4- إذا لم تحصل في الدعوى منازعة فلا يؤخذ من الرسم الا الرسم الخاص بالطلب.
الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من ا لمطلوب أو يحصل إقرار به
5- إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد دفع رسوم الطلب وقبل دفع رسوم السماع فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصف النسبة المئوية عن قيمة الطلب الأصلي ونصف النسبة المئوية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى على انه في دعاوى بيع العقار أو غلق رهنه تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئوية القياسية عن قيمة الجزء المنازع فيه من الدعوى فقط وليس كما هو مقرر سابقاً في هذه القاعدة.
إذا زادت قيمة الحكم على المطلوب فيجب دفع الرسوم الزائدة
6- إذا زادت في الدعوى أو في الاستئناف قيمة الحكم محسوبة طبقاً للقاعدة 3 عن مقدار المطلوب أو عن المقدار الذي قدر به الشي فيجب على المدعى أو المستأنف على حسب الأحوال أن يدفع الرسوم الإضافية الواجب أداؤها فوراً.
من الملتزم بدفع الرسم
7- (1) الرسوم المستحقة عن أي اجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداءً الشخص الذي يتخذ الاجراء لمصلحته الا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك على انه:
(أ) إذا قبلت المحكمة طلباً بإلغاء الحكم طبقاً لنص المادة 61 (3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيجب على المحكمة تعيين الشخص الذي يلتزم بدفع باقي الرسوم (إن وجد) الواجب دفعها عند السماع وما إذا كان هذا الشخص هو المدعى أو المدعى عليه.
(ب) يجب على من يرفع دعوى المدين أن يدفع رسوم الطلب ويجب على المحكمة أن تفصل في أي من الخصوم يلتزم بدفع باقي الرسوم ان بقي منها شيء.
(ج) في إجراءات الإفلاس والتصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل دفع الرسوم الأخرى غير الرسوم الواجب دفعها عند طلب الحكم بالإفلاس أو التصفية الي أن يتوافر تحت يد الأمين أو المصفى من الموجودات ما يكفي لدفع تلك الرسوم.
(2) الرسوم التي تدفع في المنازعات التي تنشأ في إجراءات الإفلاس والتصفية والرسوم التي يدفعها الدائن الذي يصدر بناءً على طلبه أمر بالإفلاس أو التصفية تكون جزءاً من مصروفات الإدارة الا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
وجوب إعطاء إيصالات بالدفع
8- (1) يجب أن يعطى إيصال عن كل رسم يدفع.
(2) إذا دفع رسم عن أي مستند فيجب التأشير على هذا المستند بأن الرسم قد سدد.
(3) إذا دفع رسم عن أية دعوى أو طعن أو تنفيذ فيجب التأشير بذلك في المحضر.
سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها
9- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تسقط أو تؤجل دفع أي رسوم متى ثبت لديها فقر الشخص الملزم بدفعها.
سلطة رد الرسوم
10- يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الطعن هو بسبب خطأ المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن.
اعتبار كسور الجنيه جنيهاً صحيحاً
11- إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه أعتبر الكسر جنيهاً صحيحاً.
تنفيذ دفع الرسوم
12- يجوز التنفيذ لدفع أي رسم بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود.
الرسوم بالعملات الأجنبية
13- (1) تحصل الرسوم بالعملات الأجنبية فى حالة الدعاوى التى تكون قيمتها محددة بالعملة الأجنبية، إذا رأت المحكمة ذلك أو فى الحالات الأخرى التى يرى رئيس القضاء استثناءها.
(2) يسرى هذا النص أيضاً على كافة الإجراءات أمام محاكم الأحوال الشخصية.
المقاضاة بدون رسوم
14-(1) يجوز مع مراعاة القاعدة 15 رفع أية دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير.
(2) من أجل أغراض هذا القانون يراد بالفقير الشخص الذي لا يملك ما يرقى لتمكينه من دفع الرسوم المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال.
مشتملات طلب الإعفاء
15- (1) الطلب المقدم للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتوباً ويرفق به ما يأتى:
(أ) قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة،
(ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة،
(ج) عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن.
(2) يجوز للمحكمة أن تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه عن أداء الرسم المقرر.
(3) إذا اقتنعت المحكمة بأن طالب الاعفاء ليس فقيراً، وجب عليها رفض الطلب.
رفض الطلب
16- إذا استوفى الطلب أشكاله القانونية ولم يرفض بمقتضى القاعدة 15(3) وجب على المحكمة استدعاء المدعى عليه لإبداء أي أسباب تمنع الإعفاء عن دفع الرسم.
استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه
17- في اليوم المحدد لسماع الطلب تستجوب المحكمة الطالب والمدعى عليه إذا حضر عن الطلب وعن مدى نجاح الدعوى.
الفصل في الطلب
18- بعد اكتمال الاستجواب المذكور في القاعدة 17 يجب على المحكمة أن تصدر أمرها بقبول أو رفض الطلب.
وجوب رفض الطلب
19- على المحكمة رفض الطلب في أي من الأحوال الآتية، إذا:
(أ) لم يكن الطالب فقيراً،
(ب) انطوى الطلب على سوء نية،
(ج) كان بيناً من ادعاءاته أن الأمل ضعيف في نجاح دعواه.
الأمر بدفع الرسم
20- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه وبعد إخطار المدعى أن تقضى بأن المدعى مقتدر على دفع الرسم في الأحوال الآتية، إذا:
(أ) قام بأفعال تتسم بسوء السلوك أثناء سير الدعوى،
(ب)تبين للمحكمة أن موارده لا تبرر السماح له بالمقاضاة بدون رسوم،
(ج) تحصل أي شخص على مصلحة في موضوع الدعوى بموجب اتفاق بين ذلك الشخص والمدعى.
تحديد ميعاد لدفع الرسم
21- إذا قررت المحكمة مقدرة المدعى على دفع الرسم يجب عليها أن تحدد ميعادا يدفع خلاله المدعى الرسم المقرر وإذا لم يدفع الرسم في الميعاد المحدد وجب على المحكمة شطب الدعوى.
الإعفاء في حالة الطعن
22- يجوز لمن له حق الطعن أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة بنظر الطعن لإعفائه من دفع رسوم الطعن وتسري في هذه الحالة القواعد السابقة في هذا الملحق ما أمكن ذلك وعلى المحكمة أن ترفض الطلب ما لم يتبين لها من الاطلاع على الطلب والحكم المطعون فيه أن هناك سبباً للاعتقاد بأن الحكم ينطوي على خطأ أو مخالفة للقانون أو قواعد العدالة.
نظر الطلب
23- التحري في طلب الإعفاء المقدم في الطعن يجوز أن يتم بوساطة المحكمة المختصة بنظر الطعن أو المحكمة المطعون في حكمها إذا أمرت المحكمة المختصة بذلك أو إذا أقرت المحكمة المطعون في حكمها إعفاء الطاعن من دفع الرسم فلا ضرورة لإجراء تحريات أخرى ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بخلاف ذلك.