سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمــة الإســتئناف
القضـــاة
سيادة السيد/ بكري بلدو قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ التجاني الزبير قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
بابكر الفضل بابكر المستأنف
ضــد
رقية عباس الفضل المستأنف ضدها
م أ/ أ ن/301/72
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي
/1/
توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها
/2/
يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي
/3/
لا يجوز الطعن في قرار ضابط التسوية بعد أن يصبح نهائياً بمضي ستة أشهر عليه إلا عن طريق الاستئناف أو عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي
/4/
يجوز للسلطة الاستئنافية أن تتدخل في قرار محكمة الموضوع إذا جاء ضد وزن البينات أو إنطوى على خطأ واضح
الحكم
25/11/1972
القاضي التجاني الزبير
وقائع هذه الدعوى أوردت بوضوح في قرار السيد قاضي المديرية ولا ضرورة لتكرارها وقد قبل الطلب لمناقشة الأسباب التي قدمها المستأنف وهي أولا: هل مخالفة توجيه رئيس القضاء في منشوره بإحالة القضايا التي أمام المحكمة الجزئية للتسوية مرة أخرى يجعل قرار المحكمة الجزئية باطلاً؟
المستأنف يرى أن السيد رئيس القضاء وجه بإعادة التسوية في قرية أبو سعد لكل القضايا والمنازعات أمام المحكمة وأن استمرار المحكمة في هذه القضية فيه مخالفة خطيرة لتوصية السيد رئيس القضاء مما يجعل أساس القضية باطلاً ويستحق الإلغاء
يبدو أنه كانت هناك دعاوى كثيرة أمام محكمة أمدرمان الجزئية ومحكمة المديرية بخصوص التسوية في جهة أبو سعد وقد اقترح السيد رئيس إدارة المحاكم بناءً على مذكرة السيد قاضي المديرية وقاضى المحكمة العليا أن تعاد التسوية في القطع التي بها منازعات وقد وافق السيد رئيس القضاء على ذلك (أنظر مذكرة رئيس إدارة المحاكم المرفقة بمحضر القضية)
إن توجيهات السيد رئيس القضاء جديرة بالاحترام ولكنها في رأيي ليست ملزمة قانوناً بحيث تكون الإجراءات التي تخالفها باطلة قانوناً وذلك لأن المنشورات مسائل إدارية تنظيمية
وإذا كان السيد رئيس القضاء وبصفته القضائية قد قرر إيقاف كل الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وإحالتها للتسوية فقد يكون هناك مجال لبحث قانونية عدم الإستمرار في نظر أي من القضايا التي استمرت مباشرتها على خلاف ما جاء بتوجيه أو قرار السيد رئيس القضاء
إن طلب إعادة التسوية أجيز لأنها إتضح أن ضابط التسوية كان قليل الخبرة ولم تكن هناك رقابة عليه وكان الغرض هو الوصول لقرارات سليمة وإذا ما أتيح لأي دعوى كما في هذه الحالة أن تنظر أمام المحكمة الجزئية ويستمع فيها للبينات المقدمة ويقرر فيها بناءً على تلك البينات والقانون فتحويلها للتسوية لتحقيق نفس الغرض لا مبرر له لذلك أرى أن عدم تحويل هذه الدعوى لإعادة التسوية لا يجعل الإجراءات والقرار فيها باطلين
النقطة الثانية
هل الطعن في قرار ضابط التسجيل وضابط التسوية يكون عن طريق الإستئناف فقط وليس للمحكمة الجزئية حق نظر الدعوى إلا إذا أحيلت إليها من ضابط التسوية وماذا عن المادة 40 من قانون القضاء المدني
إن المادة 15(ب) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تعطى المحكمة الجزئية حق نظر النزاع عندما تقفل التسوية وقبل أن يصبح السجل نهائياً وذلك عندما يوجه ضابط التسوية الشخص المنازع برفع دعوى
وقرار التسوية يصبح نهائياً بعد ستة أشهر حسب المادة 18 من قانون التسوية وخلال تلك المدة يكون الطريق للطعن في قرار التسوية هو الإستئناف ضد ذلك القرار ولعل هذا هو ما قصد إليه محامي المستأنف
ولكن عندما يصبح القرار نهائياً حسب المادة18 من قانون تسوية وتسجيــل الأراضي فإن أي شخص يمكنه أن يرفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لتعديل السجل لأي من الأسباب المذكورة في تلك المادة وقـرار ضابط التسوية لايعتبر مانعاً لمثل تلك الدعوى حسب المادة 40 من قانون القضــاء المدنى كما فى القضية عبد الرحيم الياس وآخرين (1968 )مجلة الأحكام القضائية ص 43
أما في القضية موضوع النظر فقرار التسوية المطعون فيه قد صدر في 18/8/1965 وقد صرحت هذه الدعوى في 29/5/69 بعد أن أصبح قرار التسوية نهائياً
واضح من عريضة الدعوى أن السبب لتعديل السجل هو الغش أو الخطأ وهي من الأسباب التي تقبل المحكمة الدعوى بموجبها لتعديل السجل بعد أن يصبح التسجيل نهائياً حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لذلك أرى أن المحكمة الجزئية كانت محقة في قبولها ومباشرتها لهذه الدعوى
أما النقطة الثالثة فهي ما إذا كان القرار الذي صدر لا يتفق والوزن السليم للبينات منذ البداية أود أن أشير إلى أن محاكمنا سارت على عدم التدخل في القرارات المبنية على الوقائع ما لم يكن القرار ضد وزن البينات أولا تسنده بينات أو كان خاطئاً خطأً واضحاً
لقد راجعت قرار محكمة الموضوع ومحكمة المديرية بدقة وفي رأيي أنه لم يكن يخالف الوزن السليم للبينات أو كان لا تسنده البينة
لذلك أرى أن يشطب هذا الطلب
9/12/1972
القاضي بكري محمد علي بلدو
أوافق أن تعديل سجل التسوية بحذف اسم المدعية والمستأنف ضدها في غيابها وبدون علمها أو موافقتها لا شك أنه قدتم عن طريق الخطأ أو الغش
12/12/1972
القاضي فاروق أحمد إبراهيم
أوافق على شطب الطلب