قانون تسوية الأراضي وتسجيلها (تعديل) لسنة 1984
المادة (1): يسمى هذا الأمر المؤقت "قانون تسوية الأراضي وتسجيلها (تعديل) لسنة 1984م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2): يعدل قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 على النحو الآتي:
(أ) في المادة 19
(1): تحذف عبارة "لمحكمة المديرية" الواردة في آخر المادة ويستعاض عنها بعبارة "محكمة الاستئناف".
(2): تحذف عبارة "محكمة المديرية" ويستعاض عنها بعبارة " محكمة الاستئناف".
(ب) في المادة 19
(3): تلغى عبارة "لمحكمة المديرية" الواردة في آخر المادة ويستعاض عنها بعبارة "محكمة الاستئناف".
(ج) في المادة 19
(4): تحذف عبارة "محكمة المديرية" ويستعاض عنها بعبارتي "محكمة الاستئناف والمحكمة العليا" على التوالي.
(د) في المادة 19: يلغى البند (5) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
(5) يحصل نفس الرسم الواجب دفعه عن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وذلك في حالة أي استئناف مقدم بموجب المادة 19
(4). (هـ) في المادتين 31 (1) و32 (1): تحذف عبارة "النائب العام" ويستعاض عنها بعبارة "الوزير".
(و) في المادة 95:
(1) يعاد ترقيم المادة 95 لتصبح 95 (1).
(2) بعد البند (1) يضاف البند الجديد الآتي: "(2) في حالة الطلبات المقدمة من السفارات لإعفائها من رسوم تسجيل عقار باسمها والموصي عليها من وزارة الخارجية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل يجوز للوزير بتوصية من المسجل العام إيفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة".
(ز) في المادة 96:
(1) تلغى عبارة "للشخص المفوض" ويستعاض عنها بعبارة "للوزير".
(2) تلغى كلمة "قواعد" حيثما وردت في هذه المادة ويستعاض عنها بعبارة "اللوائح والقواعد".
(ح) في المادة 97:
(1) في نهاية البند (4) تضاف العبارة الآتية: " يجوز مد فترة الاستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية لذلك".
(2) بعد البند (6) يضاف البند الجديد الآتي: (7) كل طلب لاستئناف قرار ضابط التقديرات أو رئيس التسجيلات يقدم بعريضة مكتوبة إلى المسجل العام خلال شهر من تاريخ صدور القرار ويجوز مد فترة الاستئناف بعد انقضائها إذا قدمت أسباب كافية ومقنعة.