سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
السيد/ عثمان الطيب رئيس القضاة رئيسا
السيد/ صالح محمد علي عتيق قاضي المحكمة العليا عضوا
عبد الله النجيب مقدم الطلب والمدعي
ضد
شاكر جميل كبابة مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / ا ن / 269/71
المبادئ
قانون المحاماه سنة 1970 – دعوى اتعاب المحامي – إجراءات رفع الدعوى – المحكمة أو القاضي المختص تقدم الأستاذ عبد الله النجيب – المحامي بطلب لقاضي المديرية لدائرة الجنايات بالخرطوم لتقدير الأتعاب التي يستحقها عن مباشرة قضية جنائية أمام محكمة كبرى عقدت بتلك المحكمة وقد قدم الطلب لقاضي المديرية لغياب رئيس المحكمة الكبرى التي باشرت القضية بخارج السودان وجه قاضي المديرية برفع الأمر للمحكمة المدنية
(1)
يقوم بتقدر أتعاب المحامي عما أنجزه من عمل لعمليه رئيس المحكمة التي باشرت ذلك العمل سواء كان ذلك الرئيس رئيسا لمحكمة كبرى أو قاضي منفرد أو خلفهما كما يجوز أن يقوم بالتقدير السلطة التي أمرت بتشكيل المحكمة الكبرى أو أي قاضي تعينه لذلك الغرض على أن تتم الإجراءات في كل الأحوال في غرفة المداولة
(2)
لفظ رئيس (رئيس المحكمة ) أو لفظ (المحكمة) الواردان في قانون المحاماه لا تعارض بينهما وينبغي أن يفسر القانون في هذا الصدد ليعني المنصب القضائي خلفاً وسلفاً
رأي عابر
(3)
الاختصاص من المسائل الأساسية وينظر فيه في كل المراحل الاستئنافية وإن لم ينص في القانون المعين على ذلك
(4)
لا يجوز الاستئناف في موضوع تقدير الأتعاب
المحامون
الأستاذ عبد الله النجيب مقدم الطلب والمدعي
الأستاذ عبد الوهاب محمدعبدالوهاب عن المقدم ضده الطلب والمدعي عليه
الحكم
17/5/1971م
المستأنف هو محام مرخص له بمزاولة المهنة بموجب قانون المحاماة لسنة 1970 تقدم المستأنف بعريضة لقاضي المديرية الدائرة الجنائية الخرطوم يقرر فيها أنه كان يتولى الدفاع عن المستأنف ضده في قضية جنائية انتهت في محكمة كبرى بتاريخ 27/9/70 وأنه لم يكن بينه وبين المستأنف ضده اتفاق على أتعاب اجمالية وأصبح من الضروري أن تقدر المحكمة المختصة مقدار الاتعاب على أساس العمل القضائي الذي قام به وإن المحكمة المختصة على حسب نص المادة 41 من قانون المحاماه لسنة 1970 هو رئيس المحكمة الكبرى وبما أن رئيس المحكمة الكبرى في بعثة دراسية في خارج السودان فإنه يرى أن يكون الاختصاص لمحكمة قاضي المديرية الدائرة الجنائية لأنها المحكمة التي تملك سلطة تعيين المحاكم الكبرى
رفض السيد قاضي المديرية هذا الطلب مشيراً إلى أن المادة 41(2) تنص على رئيس المحكمة المختصة لنظر دعوى الأتعاب وإذا تعذر وجود رئيس المحكمة فيتعين على المحامي أن يطالب بالأتعاب في قضية مدنية عادية
تقدم السيد المحامي بهذا الاستئناف معترضاً على قرار السيد قاضي المديرية ومعتمداً على الحجج الآتية :-
1/ أن تشكيل المحكمة الكبرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية يوكل لها القيام بالمحاكمة حتى نهايتها وفي نفس الوقت يوكل لها أي واجبات أخرى بموجب أي قانون آخر ومن بين ذلك تقدير أتعاب المحاماه بموجب المادة 41 من قانون المحاماه
2/ فإذا تعذر وجود رئيس المحكمة قبل أن تنتهي من واجباتها كان على قاضي المديرية أن يعين رئيساً آخر للقيام بالأعمال التي لم تنتهي بعد
3/ ويجوز أن يتولى تقدير الأتعاب بنفسه باعتباره السلطة الآمرة بتشكيل المحكمة الكبرى
4/ ولا يجوز أن يفهم من نص قانون المحاماه أنه أهدر حق المحاماه في غياب رئيس المحكمة الكبرى
ورد الأستاذ السيد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب المحامي نيابة عن المستأنف ضده معارضاً الطلب على اساس أن نص المادة 41 (2) يجعل السلطة المختصة لنظر دعوى الأتعاب هي رئيس المحكمة الكبرى التي نظرت وفصلت في القضية لا غيره وأنه الذي يعرف أكثر من غيره ما تكبده المحامي من أتعاب وما أداه من أعمال وذكر السيد المحامي نقطة أخرى وهي أن قانون المحاماه لسنة 1970 لا يجيز تقديم أي استئناف أو إعادة نظر أو مراجعة للقرارات المتعلقة بحقوق المحامين والأتعاب
يجدر بي أن أرد أولاً على النقطة التي ذكرت أخيراً أني اتفق مع السيد المحامي على عدم وجود نص في قانون المحاماه يجيز الاستئناف أو إعادة النظر في تقدير الأتعاب الذي يتم بموجب المادة 41 ولكن ما هو منظور الان أمامنا ليس هذا أنه موضوع اختصاص قضائي أي المحكمة التي تنظر في تقدير الأتعاب حسب مفهوم المادة 41 وموضوع الاختصاص هو موضوع أساسي ينظر في كل المراحل حتى المراحل الاستئنافية حتى وإن لم يوجد نص عليه في أي قانون
وثانياً : يجب تقرير خطأ السيد قاضي المديرية في رأيه أن المحامي عليه أن يرفع قضية مدنية عادية لتقدير أتعابه هذا بنص الفقرة (1) من المادة 41 حيث تقول لايجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله وكل نزاع يتعلق بالأتعاب يقدم بطلب للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيها
فإذا تعين عدم جواز رفع دعوى مدنية اصبح من الضروري ايجاد السبيل الى تقدير الأتعاب بين نصوص قانون المحاماه لسنة 1970 اذ ان المشرع قصد أن تكون شئون المحامين من جميع النواحي منظمة في قانون واحد خاصة تقدير الاتعاب التي منع بالنص المحاكم العادية من النظر فيها وكما ذكر المستأنف فإنه يجب ألا يفهم بأن المشرع قصد الى اهدار حقوق المحامين عن عمل انجز في حالة من الحالات وأنه يجب أن يفسر القانون بالطريقة التي تجعله يلبي طلبات المحامين المشروعة والنص موضوع النظر هو الفقرة (2) من المادة 41 وهو كالآتي :-
"يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة في المحكمة أو عمل مرتبط بها
في هذه الفقرة ذكر (المحكمة) التي نظرت الدعوى ولا تعارض في النصين إن رئيس المحكمة سواء أكانت محكمة مشكلة من أكثر من قاضي أو كانت محكمة قاضي واحد وكان قد مارس نظر القضية فعلا فهو لا شك أقدر الناس على تقدير أتعاب المحامي لأنه لاحظ في أثناء سير القضية المجهود الذي قام به المحامي انها ناحية تفضيل له عن غيره من القضاة لأنه في مقدور أي قاضي آخر أن يقوم بتقدير الأتعاب بعد أن يطلع على إجراءات القضية موضوع الخلاف ويستمع إلى أي بيانات يتقدم بها المحامي المدعي وتلك الأخرى التي يتقدم بها المدعي عليه فإذا لم يكن القاضي الذي نظر الدعوى موجوداً في محكمته وخلفه فيها قاضي آخر جاز للخلف أن ينظر في دعوى تقدير أتعاب المحامي لأنه لاحظ في أثناء سير القضية المجهود الذي قام به المحامي
وأرى أن أوضح أن لفظة المحكمة تعني المنصب القضائي الذي يحتله القاضي في مدة بقائه فيه خلفا لسابق ومخلوفا بلا حق وكما جرى العمل فإن القاضي ينقل من محكمته ويترك أعماله لغيره ويخلفه غيره ويستلم تلك الأعمال والمسألة واضحة في المحاكم الجنائية – أو مدنية – التي يجلس فيها قاضي واحد فإن القاضي الخلف يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها السلف وأن القاضي الواحد يطلق عليه المحكمة أورئيس المحكمة
ولا تختلف حالة المحكمة الكبرى كثيراً فهي يشكلها قاضي المديرة لنظر قضية معينة برئاسة أحد قضاة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ولأسباب مختلفة يعدل تشكيل المحكمة بإدخال رئيس فيها غير الرئيس السابق وأظهر الأسباب أنه بعد أن تبدأ المحكمة في نظر القضية قد ترى وجود مبررات لتأجيلها لوقت طويل في أثناء ذلك قد ينقل القاضي رئيس المحكمة إلى محكمة أخرى فيتحتم أن يعين رئيس جديد لكي تواصل المحكمة النظر في القضية الى نهايتها فإذا كان قانون المحاماه قد وضع في اختصاص رئيس المحكمة واجباً آخر بالإضافة إلى المحاكمة وهو تقدير أتعاب المحامي – الذي يظهر في تلك القضية وأن ذلك الرئيس لم يكن موجوداً في المحكمة أي المحكمة التي نظرت القضية فإني أرى أن يعين قاضي آخر لكي ينظر في دعوى الأتعاب أني اعتقد أن هذا التفسير معقول ويقبله النص القانوني إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على رئيس المحكمة معناه الرئيس الذي باشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى أنه إذا لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلى الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقدير أتعابه ويجب أن تفهم عبارة رئيس المحكمة على أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية التي أنيطت به
يقبل هذا الطلب ويلقى قرار السيد قاضي المديرية ويتعين عليه أن ينظر طلب المستأنف أو يعين قاضياً من الدرجة الاولى لنظره والفصل فيه