منشور جنائي في العقوبة في حالة إدانة متهم بأكثر من جريمة واحدة في محاكمة واحدة
منشور جنائي في العقوبة في حالة إدانة متهم بأكثر من جريمة واحدة في محاكمة واحدة
منشور المحاكم الجنائية رقم (16)
العقوبة في حالة إدانة متهم بأكثر من جريمة واحدة في محاكمة واحدة
الإصدار 15/6/1952م
Subject: sentence where an accused is convicted of more than one offence at the same trail
Date: 15/6/1952
1/ المرجع في ذلك هو المادة 74 عقوبات و المادة 23 إجراءات.
2/ الفرض أن شخص قام بالسطو علي منزل وسرق منه شيئاً.
فهل يتهم هذا الشخص تحت كل من المادتين 396 و 322 عقوبات ؟! وإذا اتهم بموجبها فهل يكون قرار المحكمة صائباً أن جالتطابق بموجب كلا المادتين وإذا قررت المحكمة إدانته بموجب كلا المادتين فهل يكون صائباً أن يعاقب عن كلا الجريمتين ؟ وإذا صدرت ضده عقوبتان فهل ينفذان علي التتابع أم عل التطابق .
3/ هذه هي المشكلة ببساطة ولكن الإجابة علي هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون مختصرة نسبة لوجود اختلاف فقهي في هذا الشأن في كل من الهند وانجلترا و السودان وعلي حد علمي لم يصل القانون إلي رأي حاسم.
4/ و الرأي عندي أن نعرض باختصار لماهية هذه الاختلافات الفقهية و الآراء التي يجب علي المحاكم إتباعها وفقا لا اعتقادنا.
5/ من الواضح أنه قد يرتكب شخصا جريمة السطو المنزلي ليلا بغرض ارتكاب سرقة ولا يتمكن من السرقة كما أنه قد يقوم شخص بارتكاب سرقة من منزل للسكني دون أن يكون قد أرتكب جريمة سطو منزلي وفي هذه الحدود من الممكن القول بأن جريمتا المادتين 396و322 عقوبات هما جريمتان متحدتان بالمعني الوارد في المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
6/ وبناء علي ذلك قررت محكمة بومباي العليا أن الادانه عن جريمة السرقة و الإدانة عن جريمة السطو الليلي علي المنزل في محاكمة واحدة وإصدار عقوبتان عن ملا الجريمتين أمرا سليما وهذا يعني أن قاضي الدرجة الأولي في السودان يمكنه في محاكمة غير إيجازية أن يصدر عقوبات متتابعة تبلغ 4 سنوات سجن.
7/ هناك بعض المحاكم في السودان تتبع رأي محكمة بومباي العليا ولكن هذا الرأي لا يلقي تأييدا مني أو من السكرتير القانوني أو من بقية المحاكم الهندية وقد اتضحت الصعوبات الناجمة عن إتباع هذا الرأي في الهند سنة 1923م عند تعدي المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ( المقابلة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني ) و التي حذفت كلمة ( متميزة).
8/ في السودان لم تعدل المادة 23 إجراءات كما حدث في الهند وفي اعتقادي أن مثل هذا التعديل غير مرغوب فيه فعندما يخرج شخصا ليا لارتكاب السرقة فانه يأمل أن يجد بابا مفتوحا أو نافذة مواريه ولكنه علي استعداد للسطو أن يجد مبتغاة فان فعل فعليه أن يعي أنه بفعله هذا يجعل جريمته أكثر شده ويكون معرضا للسجن مدة 14 سنة تحت المادة 396 عقوبات بدلا عن 7 سنوات بموجب المادة 322 عقوبات ولكنه لا يكون معرضا للعقوبتين معا.
يقول سيبرماور ( في كتابه قانون عقوبات الهند البريطانية – الطبعة الخامسة – فيما يتعلق بالمادة 322 عقوبات ) ما يلي:
( بالتحليل نجد أن هذه الجريمة ( جريمة المادة 396 عقوبات ) يمكن وراءها تعدي منزلي ليلي لارتكاب أو قصد ارتكاب جريمة معاقب عتها بالسجن أو لارتكاب أو قصد ارتكاب السرقة واجتماع الجريمتين ينشأ عنه هذه الجريمة الخطيرة و المعاقب عنها بالسجن مدة أربعة عشرة سنة كحد أقصي ومن ثم فإنه لا يجوز للقاضي أن يفصلها إلي جريمتين ويعاقب الجاني عنها معا ولكن لما كان القصد المطلوب إثباته تحت المادة هو قصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن فان واجب الاتهام هو إثبات هذا القصد ببينة واضحة تنفي معقولية وجود أي قصد آخر خلاف ذلك.
9/ من المسلم به أن المحاكم و السلطات الاستئنافية في السودان لم تضع رأيا موحداً فهناك تناقصاً واضحاً في أحكامها فمثلا هناك:
أ/ عقوبتان متتابعتان
ب/ عقوبتان مترافقتان
ج/ ادانتان وعقوبة واحده
د/ رفض تأييد العقوبة و الإدانة الثانية
ه/ إلغاء الإدانة الثانية
10/ للخروج في هذه الصعوبات الرأي عندي أن تحرر تهمة واحدة فقط و الأفضل أن تكون التهمة الأشد وفي مثالنا هذا الاتهام تحت المادة 396 عقوبات فان ثبتت جريمة السرقة ولم تثبت جريمة السطو لن تكون هناك صعوبة في الإدانة بموجب المادة 322 عقوبات (السرقة) رغم أن التهمة كانت تحت المادة 396 عقوبات فللمحكمة أن تطبق نص المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية.
11/ إذا قامت المحكمة بتحرير تهمتين ثم وجدت أن المتهم مذنب بموجب الجريمة الأشد فيجب أن تتوق عند حد إدانته بالجريمة الأشد وتعتبر التهمة الاخري لغوا زائدا.
12/ أن القاعدة المرشدة هي أنه متي ما قام متهم بارتكاب عدة جرائم رغم أنه كان يقصد ارتكاب جريمة مفردة فيجب علي المحكمة إلحاق بقصده هذا أن تحاول تحرير تهمة مفردة فان حررت عدة تهم فعلي المحكمة أن تصدر عقوبة مفردة.
13/
14/ يجب أن نتذكر أن هذا المنشور وبغرض تبسيطة للإفهام قد بني علي مثال افتراضي مفاد أن شخصا قام بارتكاب جريمة تحت المادتين 396و 322 عقوبات وتثور نفس الصعوبة عندما يقع فعل مفرد تحت المادة 277 عقوبات الاذي دون استفزاز و المادة 279/1 عقوبات ( الاذي بسلم خطر) أو عندما يتمكن محاسب من اختلاس أموال مؤتمن عليها.
15/ قررت محكمة الاستئناف الجنائية ( انظر الحكم ) إذا ارتكب المتهم في حادث واحد جريمتين أحداهما تحت المادة 40/3 قانون حركة المرور لسنة 1945 و القيادة دون ترخيص و الثانية تحت المادة 49/1 من نفس المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1950 استعمال عربة غير مرخصة ففي هذه الحالة يجب أن توجه للمتهم تهمتين وعند الادانه توقع عليه عقوبتين عن كلا من الجريمتين.