سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف
حكومة السودان ضد حمودة بخيت
م أ / م ك / 470/1970
المبادئ
قانون العقوبات- الإستفزاز الشديد المفاجئ- المادة 249 (1) من قانون العقوبات- غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية حتى تقع تحت هذه المادة
غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها في اللقاء به أمام زوجها يعتبر إستفزازاً شديداً يجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ولكن حتى يقع هذا الإستفزاز تحت المادة 249 (1) من قانون العقوبات يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون الزوج قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة
الحكم
عثمان الطيب (رئيس القضاء)- يناير 12/1971- أنعقدت المحكمة الكبرى في النهود في 7/11/1970 لمحاكمة المتهم المذكور متهماً بانه في 14/6/1970 أصاب زوجته عائشة نجم الدين بفأس وسكين بجروح أدت إلي وفاتها وبذلك يكون مرتكباً جريمة القتل العمد الذي يحاكم عليها تحت المادة 251 من قانون العقوبات أدانته المحكمة بهذه الجريمة وحكمت عليه بالإعدام
وقائع القضية بسيطة وهي كما وجدتها المحكمة وأيدتها البينات كانت كالأتي
المتوفاة تحب المتهم ولم تكن تجد عنده المتعة الجنسية التي يعيش فيها الزوجان السعيدان كان المتهم يعاني نقصاً جنسياً وأفضت المتوفاة بذلك إلي شقيق المتهم وإلي إبن عمها مستور محمد و كان ذلك عندما تنفر المتوفاة من المتهم ويتدخل هذين لإسترضائها وإصلاح حالهما وأعترف المتهم بما يعاني من نقص جنسي ونصحه كل واحد من هذين بأن يلتمس العلاج لنفسه لا يوجد ما يدل على إنه إلتمس علاجاً و ولدت المتوفاة ولداً يبلغ السنة من العمر تقريباً في وقت الحادث
وقبل يوم الحادث بحوالي الشهر أو الشهرين نزل عليهما ضيف وهو المدعو موسى عبدالله- ولعله من نوع الناس الذين يمارسون الدجل- وسكن معهما أربعة أيام وشعر المتهم بوجود علاقة غير شريفة بين هذا الشخص والمتوفاة وعندما أزمع موسى الرحيل إتفق مع المتوفاة على اللحاق به في حلة أخرى وعلم المتهم بذلك وبعد يوم او يومين ذهبت المتوفاة إلي تلك الحلة حيث قابلت موسى ومكثت معه خمسة أيام عادت بعدها إلي زوجها ويظهر أنها أحبت موسى وصارت تغني على مسمع من زوجها بحبها له قائلة:" كان لي مراد نلحق موسى البولاد" ولم يفعل المتهم شيئاً
في يوم الحادث خرجا للزراعة وكانت المتوفاة جالسة مع طفلة تحت الشجرة وبدأت تتغنى بحب موسى فأقبل عليها المتهم بفأسه وبسكينه وأصابها بجروح بليغة في وجهها وقطع يدها وفي أجزائها الجنسية وتركها هناك وذهب إلي المنا (شاهد الإتهام الثالث) وسأله إن كانت المتوفاة حضرت عندهم فأجابه بالنفي وثم طلب المتهم من هذا الشاهد لكي يذهب للزرع لأخذ الطفل وذهب المنا و وجد المتوفاة تحتضر وماتت في نفس اللحظة
أغلب هذه الوقائع ثبتت وأخذت من أقوال المتهم نفسه وبالنظر فيها لا يوجد ما يمكن أن يؤخذ في الإعتبار والنظر على أمل تخفيف الجريمة من القتل العمد إلي القتل الجنائي سوى الإستفزاز إن كان ما حصل يجوز أن يعتبر إستفزازاً شديداً ومفاجئاً يجوز أن يفقد المتهم المقدرة للتحكم في تصرفاته مما يقع تحت الإستثناء الأول للمادة 249 من قانون العقوبات ردت المحكمة الكبرى على هذا التساؤل بالنفي وهو ما أتفق معها فيه
إن غناء الزوجة بذكر حبيبها وأملها اللقاء به أما زوجها لاشك في كونه مصدر إستفزاز شديد لعله في كل بيئة من البيئات التي تجعل للزواج حرمة وقداسة- وهو شديد بالدرجة التي تجعل الزوج يفقد السيطرة على أعصابه ويضرب الزوجة حتى يقضي عليها ولكن يجب أن يتوفر عنصر الفجائية بان يكون قد سمع ذلك الغناء لأول مرة وبدون أن يكون له علم بذلك الحبيب الذي تتغنى به الزوجة لم يكن هذا هو الواقع في هذه القضية لم يكن المتهم يرضى المتوفاة جنسياً ويبدو إنه كان يمنحها بعض الحرية مع بقائها في عصمته أقام معهما موسى أربعة أيام وسمع المتهم تواعده مع المجني عليها للقائه في القرية الأخرى وذهبت ومكثت مع موسى خمسة ايام وعادت وهي تتغنى به ولكن كل ذلك بعلم المتهم ولعله كان يحاول أن تتقاضى عنه وأن تتسامح في شأنه ولهذا لم يكن غناؤها في وقت الحادث جديداً عليه ولا مفاجئة له ويؤخذ من هذا إن إعتداءه عليها كان بدفاع الحقد والإنتقام للخلاص منها
لهذه الأسباب فإني أؤيد إدانة المتهم بالقتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات والحكم عليه بالإعدام