أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعريف الأمتعة المنزلية:
عرفت المادة (43) الأمتعة المنزلية بانها (ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب).
الجهاز:
من يجب عليه الجهاز؟
قال المالكية ان الزوجة هي التي تجهز منزل الزوجية.
قال الحنفية ان الزوج هو من يجهز منزل الزوجية وهذا ما اخذ به القانون السوداني في المادة (44/1) حيث نص على ان (الزوج ملزم بأعداد جهاز منزل الزوجية، فان أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها). وفي الفقرة (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة، ما دامت الزوجية قائمة، فان أتلفه متعدياً، فيضمن.
جهاز البالغ:
نصت المادة (45) على ان (تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب، حال صحته، بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة).
جهاز القاصرة:
نصت المادة (46) على ان (تتملك القاصرة الجهاز، الذي يجهزها به الأب، بمجرد شرائه له، ولو لم تقبضه).
تجهيز الأب لابنته:
نصت المادة (47) على انه: إذا جهز الأب بنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها، أو بعضه عارية وأدعت هى، أو ورثتها انه تمليك لها، فينظر إلى عرف البلد، فإن:
(أ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً، لا عارية، فيكلف الأب، أو ورتته البينة، فان ثبتت الدعوى، فيقضى بها، ولا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها، فتكلف هى، أو ورثتها، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها، والا فالقول قول الأب، أو ورثته باليمين.
الأم فى قضايا الجهاز:
نصت المادة (48) على ان (تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز).
المصاغ:
نصت المادة (49) على انه (إذا اختلف الزوجان فى المصاغ، الذي أحضره الزوج، فإدعى والعارية أو إحضاره للزينة، وادعت هى الهبة، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها، والا فالقول قول الزوج بيمينه).
متاع البيت:
تناولت ذلك المادة (50) في فقراتها الستة التالية:
الفقرة (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فى متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه، بما يصلح للرجال.
الفقرة (2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة في متاع البيت، فأيهما أقام البينة، تقبل منه، ويقضى له بها ولو كان المتاع، المتنازع فيه مما يصلح للآخر.
الفقرة (3) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، في المتاع، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وأقاما البينة، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.
الفقرة (4) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، في متاع البيت، الذي يصلح لهما، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
الفقرة (5) إذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، في متاع البيت، الذي يصلح لهما، وأقاما البينة، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما.
الفقرة (6) إذا مات أحد الزوجين، ووقع النزاع في متاع البيت، بين الحي وورثة الميت، فالذي يصلح للرجل والمرأة معاً، يكون للحى منهما بيمينه، عند إقامتهما البينة، أو عجزهما عن الإثبات.