المهر او الصداق:
هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: «صدقة لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى أيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة.
مشروعية المهر:
من الكتاب قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وأيضا قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤﴾ [النساءالاية4
من السنة قوله ﷺ: (أكثرهن بركة أقلهن صداقًا..).
ما الذي يصح أن يكون مهراً؟
نصت المادة (27) على ان (كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً، مالاً كان، أو عملاً أو منفعة). وقد اخذ القانون السوداني براي الشافعية في هذه المادة.
لمن تكون ملكية المهر؟
نصت المادة (28) على ان (المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف).
أحكام عامة بشأن المهر:
نصت المادة (29) على التي:
(1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله، كلاً، أو بعضاً، حين العقد.
(2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة، قبل الدخول، نصف المهر، إن كان مسمى، والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، فيجب مهر مثلها.
(5) إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
المهر والدخول:
نصت المادة (30) على الاتي:
(1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول، حتى تقبض معجل مهرها.
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين فى ذمته.
تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر:
نصت المادة (31) على انه (إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما، فيكون له الحق فى استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً، والا مثله، أو قيمته يوم القبض).