سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة عموم السودان الشرعية
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / محمد نعمان الجارم قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الحاج العاقب مفتش المحاكم الشرعية عضواً
قضية مؤخر صداق
قرار التمييز رقم 110/38
الصادر في 26 صفر 1357هـ الموافق 27/4/1938
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – مؤخر الصداق – الجهالة المتفاحشة والمتقاربة – أقرب الأجلين والعرف
(1)
الجهالة في أجل الصداق جهالة متفاحشة كتأجيله إلى وقت الميسرة أو هبوب الرياح مثلاً توجب أداؤه حالاً أما إذا كانت الجهالة متقاربة إلى الحصاد ونحوه فهي كالمعلوم على الصحيح
(2)
التأجيل لأقرب الأجلين يصح بالعرف ويلزم أداؤه بحلول أحد الأجلين
الوقائع
ادعت المدعية في القضية 31/1938 محكمة الكاملين الشرعية بلسان والدتها التي أذنت في الخصومة نيابة عنها على المدعي عليه بأنها زوجته ومدخولته ولها عليه مؤخر صداق قدره خمسةعشر جنيهاً مصرياً حل أجله ولم يدفعه لها لذلك طلبت الحكم لها عليه بمؤخر صداقها المذكور وأمره بالأداء مع إلزامه بمصاريف الدعوى
المدعي عليه صادقها على قيام الزوجية والدخول وعلى أن الباقي لها من المؤخر عشرة جنيهات فقط وصادقته على ذلك
وبتاريخ 2/2/1938 حكمت المحكمة حكماً حضوريا بالمؤخر المذكور
وأمرت المدعى عليه بالأداء والزمته بمصاريف الدعوى ورفض الزائد وبتاريخ 18/4/1938 طعن المحكوم عليه في الحكم أمام محكمة التمييز بأن الصداق مؤجل لاقرب الأجلين الطلاق أو الموت ولم يحل بأي منهما بعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية قررت هيئة المحكمة العليا ما يأتي
الأسباب
فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما = جهالة أجل الصداق جهالة متفاحشة توجيه حالاً كوقت الميسرة أو هبوب الريح مثلاً وإن كانت متقاربة كالحصاد ونحوه فهو كالمعلوم الصحيح أما المؤجل لأقرب الأجلين فيصح بالعرف فهو من الجهالة المتقاربة ويلزم بحلول أحدهما وحيث أن المحكمة الابتدائية ترى أن التأجيل لأقرب الأجلين فيه جهالة متفاحشة وهو رأي غير صحيح فينبغي إلغاء الحكم
-فلذا-
قررنا إلغاء الحكم 25/1938 الصادر في القضية 31/1938 محكمة الكاملين الشرعية ورفض الدعوى