إجراءات الطعن في القرار الإداري
1- تعريف القرار الإداري:
نصت المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 على ان ” القرار الإداري” يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه .
وعرفت نفس المادة الطعن الإداري ونصت على ان ” الطعن ” يقصد به أي دعوى تقدم من المتضرر من قرار إداري وفق أحكام هذا القانون .
2- ميعاد الطعن الإداري:
نصت المادة (5) الفقرة(1) على ان يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشـر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .
5-مشتملات عريضة الطعن الإداري:
نصت المادة (4)الفقرة (3)على ان تتضمن العريضة المذكورة في البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتي :
(أ ) بيان القرار المطعون فيه ،
(ب) أسباب الطعن ،
(ج ) طلبات الطاعن ،
(د ) تاريخ التظلم ونتيجته إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى جهة إدارية مختصة ،
(هـ) صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن ترفق بالعريضة .
3-أسباب الطعن الإداري:
نصت المادة (6)على ان يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال الآتية :
(أ ) عدم اختصاص الجهة التي أصدرته ،
(ب) وجود عيب في الشكل ،
(ج ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ،
(د ) إساءة استعمال السلطة .
4-اسباب رفض الطعن الإداري :
وهي أسباب ترتب شطب عريضة الطعن ورفضها حيث نصت المادة (7) الفقرة (1) انه على القاضي المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :
(أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن ،
(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،
(ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،
(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .
6-قرارات إدارية لا يجوز الطعن فيها:
نصت المادة (8)على انه :
(1) لا يجوز الطعن في أعمال السيادة .
(2) يعتبر من أعمال السيادة :
(أ ) تعيين شاغلي المناصب الدستورية القومية والولائية ،
(ب) إعلان الحرب ،
(ج ) إعلان حالة الطوارئ ،
(د ) تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات ،
(هـ) تعيين السفراء واعتماد السفراء المبعوثين إليها ،
(و ) تعيين شاغلي الوظائف القيادية في الخدمة المدنية ،