سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيك قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ د إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
السر عثمان و آخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضـــد
ورثة صالح عبد الرسول مستأنف ضدهم ومدعون
م أ / أ ن / 431/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية-تمديد الفترة الممنوحة للقيام بالإجراء- عدم دفع رسوم التعديل وبطلان الإجراءات- ما لم يدع به من الآلام والحرمان من الحياة و إرثهما أصيب والد المدعية في حادث عربة في الطريق فرفع دعواه مطالب بالتعويض غير إن والد المدعية توفى أثناء سير الإجراءات فصدر القرار بتعديل إسم المدعى إلي ورثة المدعى ولكن رسوم التعديل لم تحصل ولم يتم التعديل حتى صدور الحكم كان المدعى قد أقتصر دعواه على المطالبة بالتعويض ولم تكن دعواه بالطبع تشمل فقدان فرص الحياة وعند التعديل لم يطالب المدعون بأكثر مما وجدوه مطالباً بواسطة والدهم
-1-
تستطيع المحكمة بمالها من سلطات تقديرية بموجب المادة 214 (2)من قانون الإجراءات المدنية أن تأمر بتمديد أية فترة محددة لإجراء معين
-2-
عدم تحصيل رسوم بالأمر بالتعديل في إسم أحد الأطراف في الدعوى إجراء شكلي لا يبطل إجراءات الدعوى وإن كان الخطأ مردودا على المدعى نفسه
-3-
لا تلتفت المحكمة الإستئنافية لطلب أثير أمامها ولم يدع به في المحكمة الأدنى ولا يجوز لها بالتالي أن تبت في أمر المطالبة بالتعويض عن إنهاء فرص الحياة تلقائياً
-4-
يورث التعويض عن الآلام إذا كان قد صدر الحكم به قبل الموت ولا يورث إذا لم يعط القضاء فيه رأياً حتى حدوث الموت إلا إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم
المحامون
مصطفى جنيدابي عن مقدمي طلب الاستئناف
صلاح محمد أحمد عن المستأنف ضدهم
الحكم
4/1/1973م
تقدم الطاعنون (المدعى عليهم) بطعنهم هذا ضد القرار الصادر من السيد قاضي المديرية بكسلا في 30/3/1971م
وتتحصل وقائع هذا الطعن في إن صالح عبدالرسول مورث المطعون ضدهم (المدعين) قد رفع الدعوى رقم 131/1965م بتاريخ 28/1/1965م أمام محكمة بورتسودان الجزئية ضد الطاعنين (المدعى عليهم) طالباً الحكم له في مواجهتهم بمبلغ ثلاثة آلالاف جنيه عبارة عن تعويض خاص وعام نتيجة ما أصابه من ضرر جراء حادث حركة وقع عليه من العربة نمرة أ-2905 و التي كان يقودها المدعى عليه الأول والتي يملكها المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليهم الثوالث وأثناء سير الدعوى وفي نوفمبر 1966م توفى صالح عبدالرسول وفي 13/12/1966م صدر قرار المحكمة الجزئية بأن يعدل إسم المدعين إلي ورثة صالح عبدالرسول إلا أن رسوم التعديل لم تدفع كما إن المحكمة لم تأمر بها في 9 يوليو 1970م صدر حكم القاضي الجزئي برفض التعويض العام وبأن يدفع المدعى عليهم للمدعين بالتضامن والإنفراد مبلغ 100 جــ كتعويض خاص
تقدم المدعون (المطعون ضدهم) بطلب لإعادة النظر للسيد قاضي المديرية ضد القرار الصادر من القاضي الجزئي برفض التعويض العام فأجاب سيادته طلبهم الخاص بالتعويض العام من حيث المبدأ وحكم لهم بملغ 800 جنيه كتعويض عام بالإضافة إلي مبلغ المائة جنيه عن التعويض الخاص الذي حكم به القاضي الجزئي ومن ثم تقدم الطاعنون المدعى عليهم بطلب إعادة النظر هذا وقد طلبوا فيه إلغاء الحكم الذي أصدره قاضي المديرية ناعين عليه مخالفته للقانون لأن طلب إعادة النظر قدم لمحكمة المديرية بعد مضي شهر من صدور حكم القاضي الجزئي
كما إن رسوم تعديل الدعوى من إسم المدعى إلي ورثته لم تدفع وعليه فإن التعديل لم يتم "و إن المدعين لم يقدموا بينة إيجابية تدل على إن سبب وفاة مورثهم كان ناتجاً عن آلام الإصابة" و إن القاضي الجزئي على خلاف قاضي المديرية " قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً كما جاء في سابقة محكمة الإستئناف في قضية النعمة أحمد وقيع الله ضد الحاج أحمد سعيد –محكمة الإستئناف 50/60/1961م مجلة الأحكام القضائية ص221"
وسوف نتتبع أوجه الطعن على النحو التالي:
بالنسبة للسبب الاول الخاص بتقديم طلب إعادة النظر لقاضي المديرية بعد فوات المواعيد فمن الثابت أن حكم القاضي الجزئي صدر في 9/7/1970م وأعلن للأطراف في نفس اليوم ومن الثابت أيضاً إن طلب إعادة النظر قدم لقاضي المديرية في 9/8/1970م أي بعد مضي شهر كما إن القاعدة (1) من الأمر الثاني عشر الملحق بقانون القضاء المدني تشترط أن يقدم طلب إعادة النظر للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إلا إن هذه القاعدة مقروءة مع المادة 214 فقرة (2) من قانون القضاء المدني تبيح للمحكمة " مد الميعاد لإجراء أي فعل سواء أكان ذلك قبل أو بعد إنقضاء الميعاد المحدد بموجب هذا القانون أو الميعاد الذي حددته أو منحته المحكمة لإجراء هذا الفعل" وعليه فإن هذا الوجه من الطعن لا محل له
كما إن عدم دفع رسوم التعديل و إن كان راجعاً لخطأ المطعون ضدهم (المدعون) إلا إن المحكمه نفسها لم تأمر به كما إنه إجراء شكلي لا يؤثر على سير الإجراءات ونحن نأمر بتحصيل رسوم التعديل من المطعون لأنه مبلغ أستحق للخزانة العامة
وبالنسبة للسبب الثاني الخاص بمخالفة حكم قاضي المديرية لما جاء بالسابقة الواردة في القضية ورثة النعمة أحمد وقيع الله المشار إليها فإني أتفق مع السيد قاضي المديرية في التفصيل المحكم الذي أورده تفسيراً لما جاء في رد قاضي القضاء على محكمة الإستئناف حيث أورد التفصيل الأتي:
-1-
التعويض عن الحرمان من الحياة حق يرثه ورثة المتوفي
-2-
التعويض عن الآلام يورث إذا حكم به قبل الموت
-3-
أما إذا لم يعط القضاء فيه رأياً حتى توفى المصاب فإنه (أي التعويض عن الآلام بالطبع) لا يورث أما إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم بالتعويض عن الوقت الواقع بعد الآلام فإنه يورث أيضاً"
كما إني أتفق كلياً مع قاضي المديرية في إنه "في القضية التي أمامنا لم يكن هناك أي طلب من قبل الورثة في أي مرحلة من مراحلها للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الحياة بل ظلت الدعوى كما رفعها مورثهم محصورة في الأضرار الخاصة والعامة ولا يمكن تلقائياً كما طلب محاميهم جعل الطلب السابق طلباً لأمر آخر"
كما إني أؤيد قاضي الماديرية فيما ذهب إليه حين قال " فيما يتعلق بطلب الأضرار العامة وهو يشمل الآلام فإنه وفقاً للفقرة الثالثة أعلاه يمكن الحكم به طالما كان مقدراً ومراعى عند الحكم" حيث إن الفقرة الأخيرة من رد فضيلة قاضي القضاة التي تقول في عجزها " أما إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم بالتعويض عن الوقت الواقع بعد الآلام فإنه يورث أيضاً" عند الحكم والجدير بالذكر إن القانون المدني الجديد لسنة 1971م- وإن كان لا ينطبق على هذه الدعوة- قد حسم هذه المسألة في المادة 204 التي تقول:
-1-
للورثة الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي يصيب مورثهم نتيجة حادث ولو وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة
-2-
لا ينقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب به صاحب الحق فيه أمام المحاكم
وفي هذه القضية التي أمامنا نجد إن مورث المطعون ضدهم (المدعون) قد رفع الدعوى بنفسه في 28/يناير/1965م بعد أن قدر التعويض الذي طالب به وسمعت قضيته بل لعله لم يسمع أي شاهد ولم تقدم أي بينة في هذه الدعوى بعد وفاته
إلا إن محاولة قاضي المديرية الي أسترسل بعد ذلك محاولاً أن يثب "إن الآلام التي أقعدت المجنى عليه هي التي قضت عليه أو عجلت بوفاته" كانت في غير محلها لأن التعويض المطالب به –كما ذكر هو نفسه بحق- كان عن أضرار خاصة وعامة ولم يكن من الحرمان في الحياة
من كل ما تقدم يتضح إن وجه الطعن هذا لا محل له أيضاً مما يستتبع رفضه
وعليه فإن المطعون ضدهم (المدعون) يستحقون الحكم لهم بالتعويض عن الآلام التي أصابت مورثهم إلا أننا نرى إن مبلغ التعويض الذي حكم به قاضي المديرية كبير مما يستببع إنقاصه و أرى إن مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) مناسب كتعويض عام بالإضافة إلي التعويض الخاص المحكوم به من قبل ما يستتبع تعديل الحكم الذي أصدره قاضي المديرية
وعليه يصدر حكم لمصلحة المطعون ضدهم المدعين ورثة صالح عبد الرسول بمبلغ 400جنيه كتعويض متكامل ضد الطاعنين (المدعى عليهم) بالتضامن والانفراد بالإضافة إلي الرسوم في الدعوى