منشور شرعي في الولاية في الزواج
منشور شرعي في الولاية في الزواج
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم السبت
3 الحجة سنة 1379 هـ الموافق 28/5/1960
(يلغي المنشور نمرة 35 وملحقاته ويستبدل بالاتي:)
(الولاية في الزواج )
المـــــــــــادة (1) الولي للمرأة بشروطه شرط صحة الزواج شرعاً ينعقد الزواج بدونه والعاقد ان للزواج الولي والزوج ومن يقوم مقامهما.
(شــــــــرط الولـــــي)
المـــــــــــادة (2) الذكورة – البلوغ – اتحاد الدين – العقل الكامل فاذا فقد الولي الأقرب وصفا منها انتقلت او لاية له بعد.
المـــــــــــادة (3) يقدم من الاولياء الابن و ان سفل فالأب الشرعي فالأخ فابنه وان سفل فالجد الأدنى فالعم الأدنى فابنه فأبو الجد فعم الاب وهكذا يقدم الأصل على فرعه و فرعه على اصل اصله ويقدم الشقيق على ذي الاب في الاخوة وبينهم الاعمام وبينهم ويقدم الأخ لاب على ابن الأخ الشقيق فيولى اعلى فعصبته فالرجل الكافي لها حين مات (الكافل) ابوها بشرط ان يكفلها زمنا يحس فيه الشفقة والحنان بالفعل فالحاكم وهو القاضي يزوجها بأذنها ان ثبت عنده انه لا ولى لها عضلها وليها او غاب عنها غيبة بعيدة و انها خالية من الموانع الشرعية فان لم يوجد منن ذكر يتولى أي فرد من المسلمين تزوجها بحكم الولاية العامة.
المـــــــــــادة (4) اذا تزوجت امرأة بالولاية العامة في وجود الولي الخاص في مكان العد او في مكان قريب يمكن اخذ رايه فيه فسخ العقد.
المـــــــــــادة (5) يصبح العقد اذا تولاه احد وليين متساويين كعمين او اخوين وكذا يصح بولى ابعد مع وجود ولى اقرب اذا رفض الأقرب تولى العقد.
أما إذا غاب الولي الأقرب فان كانت غيبته بحيث لو انتظر حضوره يخشى حضوره فوات الزواج الكفء فتزوج بولاية الأبعد.
المـــــــــــادة (6) البالغ تزوج بأذنها ورضاها بالزوج والمهر ويقبل قولها فى بلوغها ما لم يكذبها الطاهر - فان كانت بكرا اعتبر صمتها رضا بالزوج والمهر – ولا يقبل من البكر دعوى جهلها بان صمتها رضا لشهرة ذلك الا اذا عرفت بالبلة فاذا عرض عليها الزوج والمهر والمهر فرفضت بالقول او صهر منها ما يدل على الامتناع من فعل او قول فلا تزوج لعدم رضاها فان زوجت فسخ العقد و لو اجازته بعد رفضها .وان كانت ثيبا فلا يكفي صمتها في تفويض العقد للولي و لابد ان تعرب بلسانها عما في نفسها من الرضاء بالزواج و الصداق.
المـــــــــــادة (7) البكر البالغ اذا عقد عليها وليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد فلابد من قبولها بالقول صراحة فاذا لم تقبل فسخ العقد.
المـــــــــــادة (8) القاصرة اذا خيف فسادها وتمت عشر سنوات تزوج بعد اذن القاضي ويشترط قبولها بالزوج كما يشترط ان يكون الزوج كفواء والمهر مهر امثالها والجهاز مناسبا.
المـــــــــــادة (9) على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور في الحوادث الواقعة من تاريخ صدوره.
إمضاء
محجوب عثمان اسحق
قاضى قضاة السودان
انظر النشرة 7/1960 و انظر تعديله (1) الصادر في 15/4/1972م
تعديل المنشور 54/1960
النشرة 7/1960
الولاية في الزواج
صادر في 6/8/1960م
نصت المادة نمرة 9 من المنشور الشرعي نمرة 54 بأن (على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور في الحوادث الواقعة من تاريخ صدوره).
وحسما للإشكالات والمنازعات المتعلقة بالحوادث السابقة على اصدار هذا المنشور نرى ان يضاف على هذه المادة مايلى :-
(وكذلك في الحوادث السابقة عليه الا اذا اتصل بها القضاء)
نرجو ملاحظة العمل على هذا والله الموفق
إمضاء
محجوب عثمان اسحق
قاضى قضاة السودان
نشرة عامــــــــــــــــــــة
النمرة : م/أ/ع ش/ 37/نشرات/1966
صادر في يوم 14/8/1966م
فضيلة قاضى محكمة _____________ الشرعية
تضمنت النشرة نمرة 37/7/نشرات 1960 الصادر بتاريخ 6/8/1960م إضافة لما جاء بالمادة نمرة 9 من المنشور الشرعي نمرة 54 حيث جعلت كما يلى:-
(( وكذلك فى الحوادث السابقة عليه الا اذا اتصل بها القضاء))
وحيث ان هنالك حوادث اتصل بها القضاء ولا زالت المخطوبه غير راضية بالزواج ومصرة علت الإباء – لذلك راينا ان يكون منطق المادة كما يلي :-
(( وكذلك فى الحوادث السابقة الا اذا اتصل بها القضاء وحصل الدخول فعلا))
فعلى القضاة مراعاة ذلك والله الموفق ,,,,,,,,,,,,
إمضاء
عبد الماجد على ابوقصيصة
قاضي قضاة السودان
ملحق (1) للمنشور 54/1960
صادر في يوم السبت 1 ربيع الأول سنه 1362 الموافق 15/4/1972م
نصت المادة السابعة من المنشور الشرعي رقم 54 على أن البكر البالغ اذا عقد عليها بغير إذنها ثم اخبرها بالعقد فلابد من قبولها بالقول صراحة فاذا لم تقبل فسخ العقد وليس من شك في أن الهدف من وضع هذه المادة هو التأكد من رضاء الفتاة بالزواج بعد إجراء العقد , لأن الحياة الزوجية تقوم على اساس من المودة و الرحمة المشار اليها في قوله تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون } و لن تتحقق المودة والرحمة وتغمر السعادة بيت الزوجية الا اذا توافرت في الزواج – بعد إنشائه – كل عناصر الرضاء الصحيح ومن خلال الدعاوى التي رفعت إلى المحاكم بعد صدور المنشور المشار إليه تبين أن كثيرا من أناس قد استغلوا نص هذه المادة استغلالا لا تحقق معه المصلحة.