منشور تسجيلات الأراضي في حق البائع في الحجز لسداد باقي الثمن
منشور تسجيلات الأراضي في حق البائع في الحجز لسداد باقي الثمن
منشور تسجيل الأراضي رقم (45)
حق البائع في الحجز لسداد باقي الثمن
1/ عندما يدفع المشتري جزءا من الثمن ويتفق مع البائع علي دفع الباقي بالطريقة التي يتضمنها العقد يكون للبائع الحق في الحجز علي العقار لضمان الدفع ويسمي هذا الحق Vendors, list.
2/ والطريقة الواجب أتباعها بمكاتب التسجيل في معاملة هذا النوع هي أن يسجل البيع كالمعتاد ويسجل في الوقت ذاته رهن بباقي الثمن لصالح البائع لضمان حقه المشار إليه أما الرسوم فتحصل بواقع 4% من القيمة المتعاقد عليها المقدرة (حسبما يقتضيه الحال) ولا تحصل رسوم علي تسجيل الرهن.
3/ ثم عندما يتم السداد يحرر عقد فك رهن وتحصل عليه رسوم تأشيرة بالسجل Entry fee بواقع خمسين مليما عن كل قطعة .
4/ هذا النوع من المعاملات نادر جدا وقد لوحظ أن بعض مكاتب التسجيل تحصل رسوما علي تسجيل الرهن من النوع المذكور (بالإضافة إلي رسوم البيع ) كما تحصل أيضا رسوم رهن في حالة الشطب وهذا خطأ ولذلك أصدرنا هذا المنشور لرفع الالتباس فعلي الجميع العمل بما جاء به والرجوع إلي مكتب المسجل العام للأراضي للشرح والتوجيه في حالات الغموض والاشتباه .
والله المستعان
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر فبراير سنة 1964
المسجل العام للأراضي