الخيارات
الخيارات
1/ خيار الشرط:
وهو ان يشترط أحد طرفي العقد او كلاهما لنفسه او لغيره حق فسخ العقد مدة من الزمان في العقود التي تتحمل الفسخ.
وقد نصت المادة (103) على انه:
(1) في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليهما فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.
(2) إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
(3) لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته.
(4) إذا اختار صاحب الخيار الإجازة لزم العقد مستنداً إلى وقت نشوئه.
(5) إذا اختـار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد وأعتبر كأن لم يكن.
مصدر خيار الشرط:
هو تراضي أطراف العقد فيمكن النص عليه كبند في العقد او في عقد منفصل.
ثبوت حق خيار الشرط:
أولا يثبت لاحد طرفي العقد.
ثانيا يثبت لكلا العاقدين.
حيث نصت المادة (104) على انه (إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فان اختار إحداهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الإجـازة بقي للآخـر خياره خلال مدة الخيار).
كيفية الفسخ والإجازة:
نصت المادة (105)على انه:
(1) يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة.
(2) إذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.
مدة خيار الشرط:
لم يحدد القانون مدة معينه ومن خلال الممارسة العملية جعل الأصل في ذلك اتفاق الطرفين اما ان لم يحدد الطرفين مدة فللقاضي ان يحددها وفقا للعرف الجاري في التعامل.
شروط صحة الفسخ:
نصت المادة (106) على انه:
(1) يشترط لصحة الفسخ اختياره في مـدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسـخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.
(2) أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.
سقوط خيار الشرط:
نصت المادة (107) على انه (يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الطرف الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته).
راي الفقهاء في خيار الشرط:
ويرى الفقهاء ان خيار الشرط جاز استحسانا لسببين:
السبب الأول قوله صلى الله عليه وسلم (إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام).
السبب الثاني ان حاجة الناس تتطلبه في تعاملهم اليومي.
2/ خيار الرؤية:
وهو ان يكون لاحد طرفي العقد الذي لم ير المعقود عليه المعين حق فسخ العقد إذا رآه.
حيث نصت المادة (108) الفقرة (1) على انه (يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم ير المعقود عليه وكان معيناً بالتعيين).
مدة خيار الرؤية:
حيث نصت المادة (108) الفقرة (2) على انه (يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه).
شروط خيار الرؤية:
1- ان يكون العقد من العقود التي تحتمل الفسخ.
2- ان يكون المعقود عليه مما يمكن تعيينه مثل الثوب والدار.
3- ان يكون محل العقد غير مرئي وقت العقد.
أثر خيار الرؤية:
حيث نصت المادة (108) الفقرة (3) على انه (لا يمنع خيار الرؤية نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار).
أسباب سقوط خيار الرؤية:
حيث نصت المادة (108) الفقرة (4) على انه (يسقط خيار الرؤية برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة أو دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله أو بعضه وبتعييبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفاً لا يحتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغير ولا يسقط بالإسقاط).
فسخ خيار الرؤية:
حيث نصت المادة (108) الفقرة (5) على انه (يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر).
مصدر خيار الرؤية:
قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يراه فهو بالخير إذا رآه.
3/ خيار التعيين:
نصت المادة (109) في الفقرة (1) على انه (يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار).
أثر خيار التعيين:
نصت المادة (109) في الفقرة (2) على انه :(يكون العقد غير لازم حتى يتم أعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه).
وقت تعيين خيار التعيين:
نصت المادة (109) في الفقرة (3) على انه (يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد).
توريث خيار التعيين:
نصت المادة (109) في الفقرة (4) على انه (إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته).
4/ خيار العيب:
نصت المادة (110) في الفقرة (1) على ان (يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد).
مصدر خيار العيب:
يثبت خيار العيب بحكم القانون دون حاجة لاتفاق الطرفين في العقد او في عقد منفصل.
راي الفقهاء في خيار العيب:
ويرى الفقهاء ان خيار العيب يثبت شرعا لما يلي:
1-قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بخير النظرين الى ثلاثة أيام).
شروط ثبوت خيار العيب:
نصت المادة (110) في الفقرة (2) على انه (يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشترى وألا يكون البائع قد اشترط البراءة منه).
إثر خيار العيب:
حيث نصت المادة (110) في الفقرة (3) على انه (إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في البند (2) كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده).
كيفية فسخ خيار العيب:
نصت المادة (110) في الفقرة (4) على ان (يتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلي تراضى أو تقاضى بشرط علم المتعاقد الآخر به، واما بعد القبض فيتم بالتراضي أو بالتقاضي).
ونصت الفقرة (5) على ان (يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع).
أسباب سقوط خيار العيب:
نصت المادة (6) على ان (يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه ولا يسقط بموت صاحبه بل يثبت لورثته).
الرجوع على البائع بنقصان الثمن:
نصت المادة (7) على ان (لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن).
توريث خيار العيب:
ينتقل خيار العيب للورثة ولهم الحق في ان يفسخوا العقد إذا توافرت الأسباب القانونية.