منشور تسجيلات الأراضي في فتوى السيد / النائب العام حول بعض موارد المعاملات المدنية لسنة 1984م
منشور تسجيلات الأراضي في فتوى السيد / النائب العام حول بعض موارد المعاملات المدنية لسنة 1984م
منشور تسجيل الأراضي نمرة (64)
فتوى السيد / النائب العام حول بعض موارد المعاملات المدنية لسنة 1984م
إلحاقاً للمنشور رقم 66 بتاريخ 25 ذو القعدة 1405ه الموافق 22 أغسطس 1984م الخاص بقانون المعاملات المدنية سنة 1984م.
أفيدكم بأني قد تلقيت الرد الآتي عن الفتوى من السيد / النائب العام عن هذا الموضوع بخطابه نمرة /د ن ع /177/19 بتاريخ 5/3/1405ه الموافق 28/11/1984م :
وقد احتوى الرد على الآتي :-
أولا : كل ارض غير مسجلة تعتبر مملوكة للدولة ملكية عين .
ثانياً : أي ارض في اسم صاحبها بالملك الحر قبل 6 4 70 تعتبر كذلك إذا استبدلت أو عوض عنها في أو بعد هذا التاريخ بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية .
ثالثاً :أي ارض سجلت في اسم صاحبها بالملك الحر في أو بعد 6/4/1970 تعتبر ملكية منفعة بحيث يجب تعديل السجل على هذا الأساس .
رابعاً : يلغي الحكر ويتحول إلى ملكية منفعة في أي تاريخ حدث فيه السجل وفقا لذلك .
خامساً: تاريخ التسجيل لأغراض الفقرتين 2,3 من المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 يقصد به تاريخ تسجيل قرار المحكمة أو التسوية بسجل القطعة المعنية فالتسجيل يعني التسجيل في دفاتر السجلات المعدة لذلك دون النظر لقرار المحكمة أو قرار ضابط التسوية .
سادساً : يجوز للحكومة أن تتدخل في أي خصومة بشأن المنفعة وقد يتم تدخلها بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم أو بطلب منها وذلك باعتبارها مالكة لرقبة الأرض وأنها هي التي تنظم منح المنفعة للأشخاص بما يحقق الصالح العام.
سابعاً : المادة 560(6) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م هي التي تحل محل المادة الفقرتين 2,3 من قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 م الملغي .
ثامناً : قانون المعاملات المدنية سنة 1984 لم يلغ أو يعدل من أحكام قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 1925 م وعليه فان ما استقر عليه من عمل بتطبيقه يظل كما هو دون تغيير باعتباره قانون إجرائي ينظم تسوية وتسجيلات الأراضي .
تاسعاً : تضاف 3% من رسوم تعديل للسجل عن كل سنة تأخير أما إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب للمحكمة لحصر أو تحديد الأنصبة خلال سنة من وفاة المورث فان أي تأخير بعد ذلك لا يسال عنه ذو المصلحة بطلبه خلال السنة ثم طلب تعليق حصر التركة ونشأ عن ذلك تأخير يجاوز سنة فان الأمر متروك لتقدير المحكمة .
كل الفقرات في هذه الفتوى ظاهرة لكن أود أن أركز على بعض النقاط ذات الفائدة وهي :-
ما ورد في الفقرة سابعاً يؤكدان المادة 560(6) من قانون المعاملات المدنية سنة 1984 قد حلت محل المادة 4(2) و4(3) من قانون الأراضي غير المسجلة سنة 1970م الذي الغي هذا يقتضي من سلطات الأقاليم والعاصمة القومية ممارسة سلطاتها بموجب المادة 560(6) المذكورة – وعلى رؤساء التسجيلات أن يقوموا بتسجيل ما يصدر من قرارات من السلطة المختصة في الأقاليم أو العاصمة القومية حسب الحال وحتى هذا سيلغي كل الإجراءات الخاصة بقانون الأراضي غير المسجلة الذي تم إلغاؤه بتاريخ سريان المعاملات المدنية سنة 1984م .
يرجى العمل بموجب هذه الفتوى ويمكنكم الاستفسار عن أي موضوع يشكل عليكم والله الموفق
الخرطوم في /6 ديسمبر 1984م
م / المسجل العام للأراضي